المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأما الخليفة: فأولُ من أُطلق عليه: أبو بكرٍ الصِّدِّيق، ثمَّ - إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌الباب الأوّلفي مسميات الحكام والولاة وما يتعلق بذلك

- ‌أول مُسَمَّيات كبير الحكام: الملك:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّانيفي شروط الولاة والحكم، ومَنْ يَصْلُح للولاية

- ‌شروط عامة:

- ‌فروع تتعلق بذلك:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فروع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌ فصل

- ‌ فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّالثفي فضل الولاية وثوابها لمن عَدَلَ وبَرَّ

- ‌يشترط للعدل عشرون شرطًا:

- ‌الباب الرّابعفي الخوف منها، وإثم الجَور والظُّلم

- ‌[الباب السَّادسفيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته]

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب السَّابعفي أئمة جور أخبرنا عنهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وما ذكر من ظهور الجور

- ‌الباب الثّامنفي أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

- ‌الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

- ‌فصل

- ‌الباب التّاسعفيمن تمنى ذلك، ومن كرهه، وفرّ منه

- ‌فصل

- ‌الباب العاشرفي ذكر جماعة من الخلفاء والملوك ومُدَدهم وأخبارهم

- ‌ حكام الإسلام

- ‌فصلفي دولة بني العباس

الفصل: وأما الخليفة: فأولُ من أُطلق عليه: أبو بكرٍ الصِّدِّيق، ثمَّ

وأما الخليفة: فأولُ من أُطلق عليه: أبو بكرٍ الصِّدِّيق، ثمَّ عثمان، ثمَّ عليٌّ، ثمَّ كذلك على مَنْ بعدَهم.

وأما أمير المؤمنين: فأولُ من تسمى به: عمرُ بن الخطاب، ولم يُسَمَّ به أبو بكر، ثمَّ تسمَّى به عثمان، ثمَّ عليٌّ، ثمَ على كلِّ مَنْ بعدَهم.

‌فصل

وأما مسمَّياتُ غير السلطان الكبير؛ من نيابة، ومَنْ تحتَه: فمنهم من له حكمٌ عامٌّ أو خاصٌّ، أو لا حكمَ له.

وأعلى مَنْ تحته: القاضي، وهو من قَضَى يَقْضي قَضاءً: إذا أَمَرَ، قال الله عز وجل:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]، وفي الحديث:"أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ"(1).

وقد اختلف العلماء في القاضي، هل هو وكيل الإمام، أو وكيل المسلمين؟

فإن قلنا: هو نائبٌ عن الإمام، فهو من جملة نوابه، ينعزلُ بعزله، ويتولَّى بولايته.

(1) رواه ابن ماجه (154)، في المقدمة، باب: فضائل خباب عن أنس رضي الله عنه. وأبو يعلى في "مسنده": (5763) عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظهما:"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر .... وأقضاهم علي بن أبي طالب"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 236) في حديث أبي يعلى: فيه ابن البيلماني وهو ضعيف، قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 136): له طرق يقوي بعضها بعضاً.

ص: 27

وإن قلنا: إنما هو للمسلمين، فحينئذ الإمامُ ينظر في الابتداء للمسلمين في أصلح مَنْ يجد، فإذا وجد، لم يكن له عزلُه من غير موجبٍ شرعيٍّ يمنع منه.

وقد اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في القاضي، هل ينعزل بعزل السلطان مع صلاحيته؟ على روايتين:

إحداهما: ينعزل، وعليها العمل.

والروايه الثانية: لا ينعزل، وأصلهما ذلك.

وقد كان في عصر النبوة من ولاة القضاء؛ كعليٍّ وغيرِه، ثمَّ وقع ذلك في زمن عمر، إلا أنه لم يكن على باب الاختصاص، ثمَّ وقع في ولاية عليٍّ على باب الاختصاص، فولّى شُرَيحاً، وسماه بقاضي المسلمين، وقبِل أحكامَه حتى على نفسه، ثمَّ استمر على ذلك الخلفاءُ بعدَه ثمَّ وقع الاصطلاح: أن الخليفة يولِّي واحداً لا غيرَ في جميع معاملاته، وسَمَّوْه بـ: قاضي القضاة، وهو يولِّي مَنْ تحتَ يده في سائر البلاد.

وكان أولَ من فعل بذلك أبو يوسف صاحبُ أبي حنيفة، ثمَّ استمر بعدَه الأمرُ على ذلك، وكان ممن ولي كذلك: القاضي أبو يعلى بن الفَرَّاء من الحنابلة، وغيره من الحنفية والشافعية، ولم يكن يُقصد من مذهب واحد.

ثم إنه بعدَ ذلك كان يخصُّ كلُّ بلد بقاضٍ من الإمام، وكان يقع الإجتهادُ في أن يكون أعلمَ من يوجد، وأفضلَه.

ص: 28