المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ - إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌الباب الأوّلفي مسميات الحكام والولاة وما يتعلق بذلك

- ‌أول مُسَمَّيات كبير الحكام: الملك:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّانيفي شروط الولاة والحكم، ومَنْ يَصْلُح للولاية

- ‌شروط عامة:

- ‌فروع تتعلق بذلك:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فروع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌ فصل

- ‌ فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّالثفي فضل الولاية وثوابها لمن عَدَلَ وبَرَّ

- ‌يشترط للعدل عشرون شرطًا:

- ‌الباب الرّابعفي الخوف منها، وإثم الجَور والظُّلم

- ‌[الباب السَّادسفيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته]

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب السَّابعفي أئمة جور أخبرنا عنهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وما ذكر من ظهور الجور

- ‌الباب الثّامنفي أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

- ‌الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

- ‌فصل

- ‌الباب التّاسعفيمن تمنى ذلك، ومن كرهه، وفرّ منه

- ‌فصل

- ‌الباب العاشرفي ذكر جماعة من الخلفاء والملوك ومُدَدهم وأخبارهم

- ‌ حكام الإسلام

- ‌فصلفي دولة بني العباس

الفصل: خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ

خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةً" (1).

وبه إلى مسلم، ثنا ابنُ نُمير، ثنا يحيى بنُ عبد الله بنِ بُكير، ثنا ليثٌ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بْنِ الأشجِّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: أنّه أتى ابنَ مطيعٍ، فذكر عن النّبي صلى الله عليه وسلم نحوَه (2).

وبه إلى مسلم، ثنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، ثنا ابنُ مهديٍّ ح. قال: وثنا محمّدُ بنُ عمرِو بنِ جبلةَ، ثنا بشرُ بن عمر، قالا جميعاً: ثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن ابنِ عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافعٍ، عن ابن عمر (3).

‌فصل

فإن عمل بالمعاصي، أو ارتكب محرّماً بعد عقد الإمامة له، لم يجز قتالُه، ولا الخروجُ عليه، وكذلك إن أكل أموالَ المسلمين، أو ظَلَمَهم، ولا خلعُه، إلا أن يرتكب كُفْراً صريحاً.

أخبرنا الجماعة، أنا ابن الزَّعْبوب، أنا ابن الخباز، أنا ابن الزَّبيديِّ، أنا السِّجْزيُّ، أنا الدّاوديُّ، أنا السَّرَخْسيُّ، أنا الفِرَبْريُّ، أنا البخاريُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يحعى بنُ سعيدٍ: ثنا الأعمشُ، ثنا زيدُ بنُ وَهْبٍ، قال:

(1) رواه مسلم (1851)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.

(2)

رواه مسلم: (1851).

(3)

رواه مسلم: (1851).

ص: 72

سمعت عَبدَ الله قال: قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُوراً تُنْكِرُونَهَا"، قالوا: فما تأمرُنا يا رسولَ الله؟ قال: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ"(1).

وبه إلى [البخاري: ثنا] مُسَدَّدٍ، عن عبدِ الوارث، عنِ الجعدِ أبي عثمانَ، عن أبي رجاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"(2).

وبه إلى البخاريِّ، ثنا أبو النعمانِ، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن الجعدِ أبي عثمانَ: ثنا أبو رجاءٍ العطارديُّ، قال: سمعت ابنَ عباس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً، فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"(3).

وبه إلى البخاري، ثنا إسماعيلُ، ثنا (4) ابنُ وَهْبٍ، عن عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عن بُسْرِ بْنِ سعيدٍ، عن جُنادَةَ بنِ أبي أميةَ، قال: دخلنا على عُبادةَ بنِ الصامتِ -وهو مريضٌ- قلنا: أصلحَكَ اللهُ! حَدِّثْنا (5) بحديثٍ ينفعُكَ اللهُ بِهِ سمعتَهُ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: دعانا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فبايعناهُ،

(1) رواه البخاري (6644)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها".

(2)

رواه البخاري: (6645).

(3)

رواه البخاري: (6646).

(4)

في "صحيح البخاري": "حدثني".

(5)

في "صحيح البخاري": "حدث".

ص: 73

فكان فيما أخذَ علينا: أَنْ بايَعْنا على السَّمعِ والطَّاعَةِ في مَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسْرِنا ويُسْرِنا، وأَثَرَةٍ علينا، وأَنْ لا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيهِ برهانٌ (1).

أخبرنا جماعةٌ من شيوخنا، منهم: الإمامُ أبو الفَرَج قراءةً عليه، أنا ناصر الدّين، أنا ابنُ بردس، أنا ابنُ الخبازِ، أنا الإربليُّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسيُّ، أنا الجُلُوديُّ، أنا أبو إسحاق، أنا مسلمٌ، ثنا هدّابُ بنُ خالدٍ الأزديُّ، ثنا همّامُ بنُ يحيى، ثنا قَتادَةُ، عنِ الحسنِ، عن ضَبَّةَ بنِ محصَنٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وِلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ"، قالوا: أفلا نُقاتِلُهم؟ قال: "لَا، مَا صَلَّوْا"(2).

وبه إلى مسلم، حدّثني أبو غسّانَ المِسْمَعِيُّ، ومحمّدُ بنُ بشارٍ جميعاً، عَنْ مُعاذٍ -واللفظُ لأبي غسّانَ-، ثنا معاذٌ -وهو ابنُ هشامٍ الدَّسْتوائيُّ-، حدّثني أبي، عن قتادة، ثنا الحسنُ، عن ضبةَ بن محصنٍ العنزيِّ، عن أُمِّ سلمةَ زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتنكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ، فَقدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنكَرَ، فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابعَ"، قالوا: يا رسول الله!

(1) رواه البخاري (6647)، ورواه مسلم (1709)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.

(2)

رواه مسلم (1854)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك.

ص: 74