الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإن اختلف أهل الحلّ والعقد فيمن يولّي، فالحكم للأكثر، ويجب علي الباقين موافقتُهم، فإن استووا مع استواء الصفات فيمن يولَّي من غير ترجيح، فظاهرُ كلام أحمد والقاضي -أيضًا-: القولُ بالقرعة في ذلك، والله أعلم.
فصل
وصفة عقدِ الإمامة ما ذكره القاضي وغيرُه من أئمة أصحابنا أن يقال له: قد بايعناكَ علي بيعِ اللهِ ورسوله بيعة رِضا، علي إقامة العدل والإنصاف، والقيام بفروض الإمامة، والذبِّ عن المسلمين، ونحوِ ذلك، ولا يحتاج مع ذلك إلي بيعة اليد (1)، فإن وجد، فهو حسن؛ لأن عمر قال لأبي بكر: ابسطْ يدكَ، فبايعَه (2)، وعبدُ الرحمن قال لعثمان: ابسطْ يدك، فبسط يدَه، فبايعه (3)، فهو فضيلة في ذلك، وليس بشرط، والله أعلم.
فصل
ولا يجوز عقدُ الإمامة لإمامين في بلد أو بلدين في حالة واحدة، فإن عقد لاثنين فأكثر وجدت فيهم الشّروط، قال القاضي: ينظر؛ فإن كان في عقد واحد، فالعقدُ باطلٌ فيهم، وإن كان العقدُ لكل واحد علي
(1) في "الأحكام السلطانية": "صفقة اليد".
(2)
تقدم تخريجه عند البخاري في "صحيحه"(6642).
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري في "صحيحه"(3497).