المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين، فإن كان يرجى خلاصُه، - إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌الباب الأوّلفي مسميات الحكام والولاة وما يتعلق بذلك

- ‌أول مُسَمَّيات كبير الحكام: الملك:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّانيفي شروط الولاة والحكم، ومَنْ يَصْلُح للولاية

- ‌شروط عامة:

- ‌فروع تتعلق بذلك:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فروع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌ فصل

- ‌ فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّالثفي فضل الولاية وثوابها لمن عَدَلَ وبَرَّ

- ‌يشترط للعدل عشرون شرطًا:

- ‌الباب الرّابعفي الخوف منها، وإثم الجَور والظُّلم

- ‌[الباب السَّادسفيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته]

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب السَّابعفي أئمة جور أخبرنا عنهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وما ذكر من ظهور الجور

- ‌الباب الثّامنفي أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

- ‌الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

- ‌فصل

- ‌الباب التّاسعفيمن تمنى ذلك، ومن كرهه، وفرّ منه

- ‌فصل

- ‌الباب العاشرفي ذكر جماعة من الخلفاء والملوك ومُدَدهم وأخبارهم

- ‌ حكام الإسلام

- ‌فصلفي دولة بني العباس

الفصل: وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين، فإن كان يرجى خلاصُه،

وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين، فإن كان يرجى خلاصُه، فهو على إمامته، وإن لم يُرجَ خلاصُه، نظرت في البغاة، فإن كانوا لم ينصبوا لأنفسهم إماماً، فالإمام المأسور في أيديهم على إمامته؛ لأن بيعته لازمةٌ لهم، وطاعته عليهم واجبةٌ، وإطلاقه واجبٌ عليهم، فصار كونُه معهم مثلَ كونه مع أهل العدل إذا صار تحت الحَجْر، وعلى أهل الإختيار أن يَستنيبوا عنه ناظراً يخلُفه إن لم يقدر على الإستنابة، وإن قدر عليها، كان أحقَّ باختيار مَنْ يستنيبه منهم، فإن خلعَ المأسورُ نفسه، أو مات، لم يَصِرِ المستناب إماماً؛ لأنها نيابة عن موجود، فزالت بفقده، وخالف ولي العهد؛ لأنها ولاية بعد مفقود لا تنعقد بوجوده، فافترقا.

فإن كان أهل البغي قد نصَّبوا إماماً لأنفسهم، دخلوا في بيعته، وانقادوا لطاعته؛ فالإمام المأسور في أيديهم خارجٌ من الإمامة بالإياس من خلاصه؛ لأنهم قد انحازوا بدارٍ انفرد حكمُها عن الجماعة، وخرجوا بها عن الطاعة، فلم يبق لأهل العدل لهم نصرة، ولا لمأسور معهم قدرة، وعلى أهل الإختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه.

فإن تخلص المأسور، لم يعد إلى الإمامة؛ لخروجه منها.

كل هذا ذكره القاضي وغيره من أئمة أصحابنا (1).

‌فصل

فإن وجد أفضل جماعة يصلحون للإمامة، تعيَّن لها، ووجب عليهم مبايعته، فإن بايعوه، ثم حدث مَنْ هو أفضلُ منه، لم يجز العدولُ

(1) المرجع السابق، (ص: 23 - 24).

ص: 78