المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإذا قام الإمامُ بحقوق الأمّة، وجب له عليهم حقان: الطّاعةُ، - إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌الباب الأوّلفي مسميات الحكام والولاة وما يتعلق بذلك

- ‌أول مُسَمَّيات كبير الحكام: الملك:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّانيفي شروط الولاة والحكم، ومَنْ يَصْلُح للولاية

- ‌شروط عامة:

- ‌فروع تتعلق بذلك:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فروع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌ فصل

- ‌ فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّالثفي فضل الولاية وثوابها لمن عَدَلَ وبَرَّ

- ‌يشترط للعدل عشرون شرطًا:

- ‌الباب الرّابعفي الخوف منها، وإثم الجَور والظُّلم

- ‌[الباب السَّادسفيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته]

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب السَّابعفي أئمة جور أخبرنا عنهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وما ذكر من ظهور الجور

- ‌الباب الثّامنفي أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

- ‌الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

- ‌فصل

- ‌الباب التّاسعفيمن تمنى ذلك، ومن كرهه، وفرّ منه

- ‌فصل

- ‌الباب العاشرفي ذكر جماعة من الخلفاء والملوك ومُدَدهم وأخبارهم

- ‌ حكام الإسلام

- ‌فصلفي دولة بني العباس

الفصل: وإذا قام الإمامُ بحقوق الأمّة، وجب له عليهم حقان: الطّاعةُ،

وإذا قام الإمامُ بحقوق الأمّة، وجب له عليهم حقان: الطّاعةُ، والنصرةُ، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة، كالنقص في بدنه، فأمّا الجرحُ في دينه، فقد تقدّم الكلام عليه (1).

‌فصل

فالأمر الأولُ من حفظ الدين على أصوله يتعلق به أكثرُ من عشر ين أمرًا:

الأول: ما يتعلق بالصلاة بالفعل وعدم الترك.

ويتعلق بها عشرة أحكام:

[الأول]: المحافظة عليها في أوقاتها.

والثاني: النظر في الجوامع والمساجد وأماكنها وعَمَارتها.

والثالث: الأذان والإمامة بالفعل وعدم الترك.

الرابع: إمامة الجمعة والجماعة بالفعل وعدم الترك.

الخامس: الصلاة علي الأموات، والقيامُ بأمورهم بالفعل وعدم الترك، وكذلك للدفن ومتعلقاته.

والسادس: المحافظةُ علي شروط الصلوات وإمامتها بجميع مصحّحاتها.

والثامن: اجتنابُ المفسدات.

(1) انظر: "الأحكام السلطانية"(ص: 26 - 27).

ص: 98

والتاسع: إقامةُ إمامتها وجُمعتها وجماعتها بنفسه ونوابِّه.

والعاشر: الصرفُ لما يحتاج إلي صرف، وذلك من أموال المسلمين.

الثاني: أمر الزكاة، ويتعلق بها أمور:

الأول: ما تجب فيه مما لا تجب.

والثاسْي: متى تجب.

والثالث: إخراج مَنْ وجبت عليه إلي الإمام، أو عامله، أو الفقير.

الرابع: عقاب من لم يخرج.

الخامس: قدر المخرج والمخرج عنه.

السادس: المدفوع إليه، ولمن هي، ومن تجوز له، ومن لا تجوز.

الثالت: أمرُ الصيام بالفعل بالمصححات، وقتالُ من لم يفعله.

والرابع: الحجُّ بالفعل بالمصححات، وعقابُ مَنْ لم يفعل، وإصلاحُ طريقه بالذبِّ والعمارة بما يمكن معه السلوكُ بإيجاد الماء والعلف وغير ذلك، ودفع المؤذي وإزالته من اللصوص وغيرهم، وإقامة مَنْ يذهب مع الحجاج من كل بلد من بلاده، وعدمُ تعطيل الحج، وإقامتُه بالبلد الحرام كلَّ سنة، ومباشرةُ إمامته، وما يتعلق بذلك بنفسه، أو نيابة؛ فإنه عليه السلام باشرَ ذلك مرةً بنفسه، ومرة بنيابة، وكذلك

ص: 99

أبو بكر، وعمر بعده، وكذلك استمرَّ علي ذلك الخلفاء، وما يحتاج من ذلك إلي صرفِ مال، صرفَ فيه من أموال المسلمين العامة.

الخامس: أمرُ الجهاد، والقيام به، وما يخرج فيه من رجال، ودوابَّ، وزادٍ، وغير ذلك، وما يفعله بنفسه، وما يستنيب فيه، وما يصرف فيه من الأموال، وغير ذلك.

السادس: ما يتعلق با لتزويج وعقود الأنكحة، والتزويج، وأولياء ذلك، وعدم تركه، وصيانةُ الأمة عن فسادِ أنكحتِهم، والدخولِ في الزنا وما لا يحلّ.

والسابع: صيانةُ العِرْض عن فعل المحرَّمات فعلًا أو استحلالًا من الزنا، ومنع البغايا والقِحاب، وشرب الخمور، واللواط، وإقامةُ الحدود علي مَنْ فعل ذلك، وعدمُ التهاون فيه، وكذلك من أكل الميتة، والمعاملة بالربا، وإظهار المنكرات من الدفوف والمزامير، وغيرِ ذلك من المنكرات، والقيامُ علي فاعلها.

الثامن: إزالةُ البدع من الدين، وقمعُ المبتدعين وإزالتُهم، سواء كانت مكفِّرة؛ كالجهمية، وفرق من الرافضة، أو غيرَ مكفِّرة؛ كالإرجاء، ونحو ذلك، فيصون الدينَ، ويحفظه من جميع البدع والنقائص.

التاسع: القيامُ بأمر المواريث، وإعطاءُ كلِّ ذي حق حقَّه من ذلك.

العاشر: حفظُ نفوس المسلمين الموحِّدين، وعدمُ استحلالِ قتلِ

ص: 100

أَحدٍ منهم بغير حق، والقيامُ علي مَنْ فعل شيئًا من ذلك، والقصاصُ منه، كائنًا من كان.

الحادي عشر: عدمُ استحلال مالِ أحدٍ من المسلمين، ومنعُ أحدٍ أن يظلم أحدًا في شيء من ذلك؛ فإن عمر كان يقول: لو ذهبتْ شاةٌ بالفرات، لخشيت أن أُطالَبَ بها.

الثاني عشر: الوقوفُ علي الحقِّ حيث كان، ولو علي نفسه، أو ولدِه، أو وُلاتِه، أو صديقه، ويحذر من اتباع الهوى في شيء من ذلك؛ لقوله- عز وجل:{فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} [ص: 26].

وقوله عليه السلام: "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(1).

الثالث عشر: اجتنابُ الباطل حيثُ كان، ولو علي عدوِّ أو بَغيضٍ.

الرابع عشر: عدمُ الإنتقام لنفسه؛ لأنه عليه السلام ما انتقم لنفسه قَطُّ (2).

ولأن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل، فقال: واللهِ!

(1) رواه البخاري (3288)، كتاب: الأنبياء، باب:{أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ} ، ومسلم (1688)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق عن عائشة رضي الله عنها.

(2)

رواه البخاري (3367)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (2327)، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله، عن عائشة رضي الله عنها.

ص: 101