الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنفراد، نظرت؛ فإن عُلم السّابق منهما، فالثاني باطل؛ لما قدمنا من الدليل (1).
وإن جُهل مَنِ السابقُ منهما، فقال القاضي: يُخرَّج علي روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: بطلان العقد فيهما.
والثائي: استعمال القرعة؛ بناء علي ما إذا زوّج الوليّان، وجُهل السابقُ منهما، فهو علي روايتين، فكذلك ههنا (2)، والله أعلم.
فصل
ولا يرجَّحُ أحدُهما بكونه في بلد الإمام قبلَه، ولا بكونه قرابته، أو ولده، فإن فقد الشّيء السّابق، فإن كان من الشّروط، لم تصحّ ولاية الأوّل، والأمر للثاني، والله أعلم.
فصل
الثاني مما تحصل به الولاية: العهدُ من الإمام إلي أحدٍ بعدَه؛ لوجود ذلك من النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلي أبي بكر، علي الصحيح من قولَي العلماء، بأمرٍ ظاهرٍ أو خفي، علي خلافٍ في ذلك، وكذلك أبو بكر عَهِدَ إلي عمر رضي الله عنه.
أخبرنا جدّي وغيرُه، أنا الصّلاحُ بنُ أبي عمرَ وغيرُه، أنا الفخرُ بنُ
(1) انظر: "الأحكام السلطانية"(ص: 25).
(2)
المرجع السابق (ص: 26).
البخاريِّ، أنا ابن طَبرزذ، أنا أبو الفتح الدُّومي، أنا أبو بكر الخطيبُ، أنا أبو عمر الهاشميُّ، أنا أبو علي اللؤلُؤيُّ، أنا أبو داود، ثنا محمد بنُ داودَ بنِ سفيان وسلمةُ، قالا: ثنا عبدُ الرزاق، أنا معمر، عن الزّهريِّ، عن سالمٍ، عن ابنِ عمر قال: قال عمر: [إني] إِنْ لا أَستخلِفْ، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أَستخلِفْ، فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فوألله! ما هو إلا أن ذكر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، فعلمتُ أنّه لا يعدِلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا، وأنّه غيرُ مستخلِف (1).
أخبرنا جدِّي وغيرُه، أنا الصّلاحُ بنُ أبي عمرَ، أنا الفخرُ بنُ البخاريِّ، أنا حنبلٌ، أنا ابنُ الحُصَينِ، أنا ابن المُذْهِب، أنا أبو بكرٍ القَطيعيُّ، ثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، حدثني أبي، ثنا يحيى بنُ حمادٍ وعفانُ، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داودَ بنِ عبدِ الله الأوديِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، ثنا ابنُ عباسٍ بالبصرة، قال: أنا أولُ من أتى عمرَ حين طُعن، فقال: احفظ عني ثلاثًا، فاني أخاف ألَاّ يُدْرِكَني الناس، أما أنا، فلم أقضِ في الكَلالة قضاءً، ولم أستخلفْ علي الناس خليفةً، وكلُّ مملوكٍ لي (2) عتيقٌ، فقال له الناسُ: استخلِفْ، فقال: أيَّ ذلك أفعلُ، فقد فعلَه من هو خيرٌ مني، إن أدع إلي الناس أمرَهم،
(1) رواه أبو داود (2939)، كتاب: الخراج والفيء والإمارة، باب: في الخليفة يستخلف، ورواه الترمذي (2225)، كتاب: الفتن مختصرًا، قال الترمذي: وفي الحديث قصة، وهذا حديث صحيح.
(2)
في "مسند الإمام أحمد": "له".