المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروع تتعلق بذلك: - إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌الباب الأوّلفي مسميات الحكام والولاة وما يتعلق بذلك

- ‌أول مُسَمَّيات كبير الحكام: الملك:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّانيفي شروط الولاة والحكم، ومَنْ يَصْلُح للولاية

- ‌شروط عامة:

- ‌فروع تتعلق بذلك:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فروع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌ فصل

- ‌ فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب الثّالثفي فضل الولاية وثوابها لمن عَدَلَ وبَرَّ

- ‌يشترط للعدل عشرون شرطًا:

- ‌الباب الرّابعفي الخوف منها، وإثم الجَور والظُّلم

- ‌[الباب السَّادسفيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته]

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب السَّابعفي أئمة جور أخبرنا عنهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وما ذكر من ظهور الجور

- ‌الباب الثّامنفي أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

- ‌الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

- ‌فصل

- ‌الباب التّاسعفيمن تمنى ذلك، ومن كرهه، وفرّ منه

- ‌فصل

- ‌الباب العاشرفي ذكر جماعة من الخلفاء والملوك ومُدَدهم وأخبارهم

- ‌ حكام الإسلام

- ‌فصلفي دولة بني العباس

الفصل: ‌فروع تتعلق بذلك:

شيئا عند جمهور العلماء؛ لأنه يحتاج إلى السمع والبصر؛ ليسمع كلام الخصوم، وغيرها.

الشرط الثامن: الكلام، فلا تصح ولاية أخرسَ لا ينطِق.

الشرط التاسع: المشي، فلا تصح ولاية مَنْ لا يقدر على المشي عند جمهور العلماء، سواء كان ذلك لزَمَانة، أو ذهابهما.

الشرط العاشر: وجود اليدين، فلا تصح ولاية مَنْ لا يدينِ له، سواء كان ذلك خِلقةً، أو بقطعٍ عند جمهور العلماء.

‌فروع تتعلق بذلك:

الأول: قال القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية":

إذا كان الحادث على بدنه زوال العقل، نظرت فيه، فإن كان عارضاً مرجُوّاً زوالُه؛ كالإغماء، فهذا لا يمنع عقدَها، ولا استدامَتَها؛ لأنه مرض قليل اللُّبث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أُغمي عليه في مرضه. وإن كان لازماً لا يُرجى زوالُه؛ كالجنون والخَبَل، فينظر: فإن كان مُطْبقاً لا تتخلَّلُه إفاقةٌ، فهذا يمنع الإبتداء والإستدامة، وإذا طرأ عليها، أَبطلها؛ لأنه يمنع المقصودَ الذي هو إقامةُ الحدود، واستيفاءُ الحقوق، وحمايةُ المسلمين، وإن كان تتخلَّلُه إفاقةٌ يعود فيها إلى حال السلامة، نظرت، فإن كان أكثر زمانه الخَبَل، فهو كما لو كان مُطْبِقاً، وإن كان أكثر زمانه الإفاقة، فقد قيل: يمنع من عقدها، وهل يمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من استدامتها، كما يمنع من ابتدائها؛ لأن في ذلك إخلالاً بالنظر المستحقِّ فيه، وقد قيل: لا يمنع من استدامتها، وإن منع من عقدها؛

ص: 45

لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامةٌ كاملة، وفي الخروج منها نقصٌ كامل (1).

الثاني: لا فرق في ذلك بين القاضي والإمام.

وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به.

وقال أيضاً: إن أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزل بالإغماء، فولايته باقية.

وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق: احتمل وجهين.

وفي "المعتمد" للقاضي: إن طرأ جنون: فقيل: إن لم يكن مُطْبِقاً، لم يعزل، كالإغماء، وإن أطبق به، وجبَ عزلُه.

واختلفت الشافعية، فقيل: مدة سنة لتكميل إنجاز العبادات، وقيل: شهر؛ لإنجاز رمضان مع الصلاة، وقيل: يوماً وليلة، لإنجاز الصلاة، قال: والأشبه بقولنا: الشهرُ؛ لأن أحمدَ أجازَ شهادة مَنْ يُفيق، وفي رواية: من يُخْنَقُ في الأحيان، وقال: في الشهر مرة.

قال صاحب "الفروع": كذا قال (2).

الثالث: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما عَشَى العين، وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع من عقدها، ولا استدامتها؛ لأنه مرض في زمان الدّعَة يرجى زوالُه (3).

(1) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: 21).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 384).

(3)

انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: 21).

ص: 46

وظاهر كلامه: أنه إذا كان في زمان النهار: أنه يُمنع، للحاجة إلى ذلك لأجل القتال والأحكام بالنهار، فلو كان يبصر ليلاً، ولا يبصر نهاراً، لم تجز ولايته.

وفي "الفروع": ما منعَ توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به (1).

وفي "المحرر": فَقْدُ سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده: له الحكمُ فيه (2)، وقاله في "الإنتصار" في فقد بصر، وظاهر هذا لا ينعزل به.

وفي "الرعاية الكبرى": إن زال عقله، بجنون، أو سكرٍ محرَّمٍ، أو إغماءٍ، أو عَمًى، انعزل (3).

قلت: الإغماءُ لا ينعزل به عند جمهور العلماء.

الرابع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ضعفُ البصر: فإن كان يعرف به الأشخاصَ إذا رآها، لم يمنع الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص، ولا يعرفها، منعَ من عقدِها واستدامتِها (4).

الخامس: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فإن كان أَخْشَمَ الأنف، لا يُدرك به شمَّ الروائح، أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين

(1) انظر: "الفروع"(6/ 384).

(2)

انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (2/ 203) وعبارته: "وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به".

(3)

انظر: "المبدع"(10/ 24).

(4)

انظر: "الأحكام السلطانية"(ص: 21).

ص: 47

الطعوم، لم يؤثر ذلك في عقد الإمامة؛ لأنهما يؤثران في اللذة دون الرأي والعمل (1).

السادسى: قال صاحب "الفروع": لا يمنع ذهابُ عينٍ ولايةَ الإمامة الكبرى، ذكره أصحابنا (2)، وهو ظاهر كلام القاضي وغيره.

السابع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما الصَّمَمُ والخَرَسُ، فيمنعان ابتداء عقد الإمامة، لأنهما يؤثران في التدبير والعمل، كما يؤثر العمى، وأما في الإستدامة: فقد قيل: لا يخرج بهما من الإمامة؛ لقيام الإشارةِ مقامهما فراعينا في ابتدائها سلامةَ كلامه، وفي الخروج نقصاً كاملاً (3).

الثامن: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما تَمْتَمَةُ اللسان، وثِقَلُ السمع مع إدراك الصوت إذا علا، فلا يمنع الابتداء ولا الإستدامة؛ لأن نبي الله موسى لم تمنعه عقدةُ لسانه من النبوة، فأولى أن لا يمنع الإمامة (4).

التاسع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فإن كان مقطوعَ الذَّكَر والأُنثيينِ: لم يمنع الإمامة، لا في ابتدائها، ولا من استدامتها؛ لأن فقدَ ذلك يؤثر في التناسل دون الرأي والحركة، فجرى مجرى العُنَّة، وقد وصف الله تعالى يحيى بن زكريا بذلك، وأثنى عليه، فقال:

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2)

انظر: "الفروع"(6/ 377).

(3)

انظر: "الأحكام السلطانية"(ص: 21).

(4)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 48

{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 39]، وقد روي عن ابن عباس: أنه لم يكن له ذَكَرٌ يغشى به النساء، وكان كالنواة (1). فلمَّا لم يمنع ذلكَ من النبوة، أولى أن لا يمنع من الإمامة (2).

العاشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": ولا يمنع قطعُ الأُذنين، لأنهما لا يؤثران في رأي ولا عمل، ولهما ستر خفي، يمكن أن يستر فلا يظهر (3).

الحادي عشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ذهابُ اليدين الذي يمنع العمل، وذهابُ الرجلين الذي يُذهب البطش، فيمنع من ابتداء عقدِها واستدامتها؛ لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نهضة (4).

(1) روى الحاكم في "المستدرك" رقم: (7618)، وابن جرير في "تفسيره"(3/ 255)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (64/ 174) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو أبيه رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا"، قال: ثم دلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، فأخذ عوداً صغيراً، ثم قال:"وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مئل هذا العود، وبذلك سماه الله سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وروى الطبراني في "المعجم الأوسط"(6555)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 644)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(64/ 194) عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وفيه: فأهوى إلى قذاة من الأرض فأخذها، وقال:"كان ذكره مثل هذه القذاة".

(2)

انظر: "الأحكام السلطانية"(ص: 21).

(3)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(4)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 49

الثاني عشر: قال القاضي: وأما ذهابُ إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، فلا يصح معه عقدُ الإمامة؛ لعجزه عن كمالِ التصرُّف، ولا يخرج به من الإمامة إذا طرأ عليه؛ لأن المعتبر في عقدها كمالُ السلامة، وفي الخروج النقصُ (1).

الثالث عشر: قال القاضي: فإن كان أجدَعَ الأنفِ، أو سمل إحدى العينين، لم يؤثر في ابتداء العقد، ولا في استدامته؛ لأنه غيرُ مؤثر في الحقوق، وقد قيل: يمنع من عقدِها دون الإستدامة؛ لأنه نقصٌ يُزدرى، فتقلّ به الهيبةُ، وبقلّةِ الهيبة تقلّ الطاعة (2).

الرابع عشر: الزَّمِنُ الذي لا يقدر على القيام، ولا المشي، ولا الركوب: يمنع من ابتداء عقدها، وهل يؤثر في الإستدامة؟

فقيل: يؤثر، وقيل: لا؛ لأنه يعتبر لابتدائها كمالٌ تامّ، وللخروج منها نقصٌ تام.

الخامس عشر: وأما الجُذامُ، فهل يُمنع منها؟ ظاهرُ كلام جماعة: يمنع؛ لأنه يعتبر لها كمالٌ تامّ، وهذه علة يُقذر صاحبُها ويُزدرى، ويُردّ بها في باب البيع والنكاح، وهي علة لا يُرجى زوالُها، فلايصح ابتداء عقدِها معها، وظاهرُ كلامِ بعضهم: لا يمنع، فهان حدثت بعدَ عقدها، فهل يؤثر في الإستدامة؛ ظاهرُ كلامِ بعضهم: لا، وظاهر كلام بعضهم: بلى.

(1) المرجع السابق (ص: 22).

(2)

المرجع السابق (ص: 21).

ص: 50

السادس عشر: البَرَصُ هل يؤثر فيها لابتدائها، أو استدامتها؟

ظاهرُ كلام القاضي وجماعة: أنه يمنع من ابتداء عقدها؛ لقولهم: يعتبر له سلامةٌ كاملة، ومع ذلك لا تكون سلامة كاملة.

وظاهر كلام بعضهم: لا يؤثر ذلك؛ لأن هذا أمر لا يؤثر إلا في الزينة، ووجدت علامات كثيرة لمن هي به في الجاهلية والإسلام.

السابع عشر: هل يمنعها كونُه خنثى مشكل؟

ظاهر كلام أكثر أصحابنا: يمنع ذلك؛ لاشتراطهم الذكورية، فلا تجوز ولاية غير ذكر.

الثامن عشر: فإن كان به علة لا يمكن بَرْؤها؛ مثل: الفالج، والعرج، والكَتعَ، أو به لَقْوَة، ونحو ذلك، فهل يمنع منها؟ ظاهر كلام جماعة من أصحابنا: لا يمنع ذلك منها، وظاهرُ كلام القاضي وغيره: يمنع؛ لاعتبار كمال السلامة.

التاسع عشر: ظاهرُ كلام أصحابنا: لا تضرُّ عُموشة عينيه، وسيلانُ لعابه من فمه، وكثرةُ نسيانه، ونحو ذلك، لا في الابتداء، ولا في الإستدامة.

وظاهر قول من يقول: يعتبر لابتدائها سلامةٌ كاملة = يلي.

العشرون: ظاهر كلام أصحابنا: أن نحافة البدن، وضعف الخِلقة في النفس لا تؤثر في ذلك.

ص: 51