المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٦

[ابن إمام الكاملية]

فهرس الكتاب

- ‌الطرف الثالثفي أقسام العلة

- ‌‌‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الباب الثاني: في الأدلة المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌الباب الأول: في تعادل الأمارتين

- ‌الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

- ‌الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: ما يتعلق بحال الراوي

- ‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

- ‌الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:

- ‌الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

- ‌الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

- ‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

- ‌الكتاب السابعفيالاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

- ‌الباب الأول: في الاجتهاد

- ‌الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

- ‌فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

- ‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

- ‌الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌المسألة الثانية: في المستفتي:

- ‌المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

الفصل: ‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

وهو يقع بوجوه خمسة:

الأول: ما يكون بحسب العلة

فيرجح القياس المعلل بالوصف الذي هو المظنة كالسفر، على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة، لأن التعليل بالمظنة متفق عليه، بخلاف الحكمة.

ثم يرجح القياس المشتمل على الحكمة الوجودية على القياس المعلل بالوصف العدمي، لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا

ص: 257

حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة، فالداعي إلى شرع الحكم هو المصلحة لا العدم، فالتعليل لا العدم، فالتعليل بالمصلحة أولى، وهذا المعنى وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة على الوصف الحقيقي، لكنه عارضه كون الحقيقي أضبط، فلذا قدم عليها.

وعلم مما تقدم رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية على التعليل بالأوصاف الإضافية والأوصاف التقديرية لكونه عدمية.

ثم يرجح القياس المشتمل على الوصف العدمي على القياس المعلل بالحكم الشرعي، لأنه أشبه بالصفات الحقيقية، من حيث إن اتصاف الشيء به لا يحتاج شرع، بخلاف الشرعي.

ص: 258

ثم يرجح القياس الذي علته الحكم الشرعي، على القياس الذي علتته وصف مقدر، كرقبة ولد المغرور الموجبة للغرامة، لأن التعليل بالحكم الشرعي تعليل بأمر محقق، فهو واقع على وفق الأصول، بخلاف الوصف المقدر فإنه عدمي، كذا في المحصول.

قال الإسنوي: ومقتضى إطلاق المصنف أن التعليل بالوصف التقديري أولى من الحكم الشرعي، لكون التقديري من العدميات كما مر.

ويرجح التعليل بالوصف البسيط على المركب على الأصح؛ لأن البسيط متفق عليه، والاجتهاد فيه أقل.

ص: 259