المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في الاجتهاد - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٦

[ابن إمام الكاملية]

فهرس الكتاب

- ‌الطرف الثالثفي أقسام العلة

- ‌‌‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الباب الثاني: في الأدلة المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌الباب الأول: في تعادل الأمارتين

- ‌الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

- ‌الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: ما يتعلق بحال الراوي

- ‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

- ‌الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:

- ‌الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

- ‌الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

- ‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

- ‌الكتاب السابعفيالاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

- ‌الباب الأول: في الاجتهاد

- ‌الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

- ‌فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

- ‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

- ‌الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌المسألة الثانية: في المستفتي:

- ‌المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

الفصل: ‌الباب الأول: في الاجتهاد

‌الكتاب السابع

في

الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

وفيه بابان:

يختص الأول بالأول والثاني بالثاني.

‌الباب الأول: في الاجتهاد

والمراد منه عند الإطلاق: الاجتهاد في الفروع.

ص: 277

والاجتهاد لغة: تحمل الجهد، وهو المشقة في أمر.

وهو في الاصطلاح: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.

فقوله: "استفراغ الجهد" معناه: بذل تمام الطاقة بحيث يحس في نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس.

ص: 278

وقوله: "في درك الأحكام" خرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال، وخرج به الاجتهاد في الكلام، والأصول.

إذ المراد بالحكم هو الذي عرفه في المقدمة: وهو خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

فعلى هذا قوله: "الشرعية" للتأكيد اهتمامًا به.

وقيل: المراد "بالأحكام" أعم من ذلك، فيكون التقييد "بالشرعية" ليخرج غيرها.

ص: 279

وقيد ابن الحاجب: "استفراغ الجهد" بالفقيه، ليحترز عن استفراغ غير الفقيه، وعليه كلام مبين في الشرح.

وعلم من تعريف "الاجتهاد" تعريف المجتهِد والمجتهَد فيه.

فالمجتهد: هو المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية.

والمجتهد فيه: كل حكم شرعي.

قال الإمام والآمدي: وليس فيه دليل قطعي.

وفيه أي: في هذا الباب فصلان:

ص: 280