المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٦

[ابن إمام الكاملية]

فهرس الكتاب

- ‌الطرف الثالثفي أقسام العلة

- ‌‌‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الباب الثاني: في الأدلة المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌الباب الأول: في تعادل الأمارتين

- ‌الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

- ‌الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: ما يتعلق بحال الراوي

- ‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

- ‌الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:

- ‌الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

- ‌الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

- ‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

- ‌الكتاب السابعفيالاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

- ‌الباب الأول: في الاجتهاد

- ‌الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

- ‌فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

- ‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

- ‌الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌المسألة الثانية: في المستفتي:

- ‌المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

الفصل: ‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات بخلاف الإجماع. ثم قال: وهذا مشكل لكونه فرعًا له.

‌الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

. وقد سبق في ترجيح الأخبار.

فيرجح القياس المبقي للبراءة الأصلية على الناقل، والمحرم على المبيح، والمثبت على النافي على ما فيه، ودارئ الحد على المثبت، والموجب والمحرم سواء.

‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

.

ص: 271

وهو: إما الأصل أو الفرع:

أما الأصل: فيرجح القياس إذا كانت علته موافقة الأصول الكثيرة في العلة على ما لا يوافقها، لأن موافقة كل أصل دليل مستقل على صحة التعليل بها.

ولا شك أن الظن يقوى بكثرة الأدلة.

وكذا يرجح القياس الذي يوافق حكم أصله الأصول الشرعية، على ما لا يوافقها، لأن الأول متفق عليه، دون الثاني.

وإليه أشار بقوله: "والحكم".

والمراد بالموافقة أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتًا في الأصول أو دلالة على ذلك الحكم.

ص: 272

وأما الفرع: فيرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مطردة، أي: مثبتة للحكم في كل الفروع، على القياس الذي لا تكون العلة فيه مطردة، بل مثبتة للحكم في بعض الفروع (دون بعض)؛ لأن المطردة مجمع عليها بخلاف المنقوضة.

وهنا فوائد في الشرح.

واعلم أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدًا، ومثارها قوة الظن وغلبته.

وقد سبق كثير في كلام المصنف فلم يحتج لإعادته، فسبق في بحث المفاهيم تقديم بعضها على بعض، وسبق في تعارض ما يخل بالفهم ترجيح المجاز على المشترك وغيرهما، وتعارض القول والفعل سبق في

ص: 273

الكلام على السنة، وتقديم بعض أنواع المناسبة على بعض سبق في القياس.

ص: 274

الكتاب السابع

في

الاجتهاد والإفتاء

ص: 275