الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في جميع الموارد بخلاف الطرد)
(ثم الطرد) آخرها لما تقدم.
قال العراقي: مقتضاه: ترجيح الطرد على تنقيح المناط، وفيه نظر ظاهر (والصواب تقديم تنقيح المناط).
الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل
.
فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح دليل حكم أصله على دليل حكم أصل الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله،
أو بغيره من المرجحات، وهذا إنما يمكن في الأدلة الظنية لما سبق مرارًا.
فإن كانت من الآحاد، ترجح بعضها على بعض بالمتن والسند، وإن كانت متواترة لم يمكن الترجيح إلا بالمتن.
ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله النص، على الذي ثبت حكم أصله بالإجماع لأنه فرعه، أي: لأن الإجماع فرع عن النص، لأن حجيته إنما ثبتت بالأدلة اللفظية.
كذا جزم به تبعًا للحاصل.
ونقل الإمام الرازي عن الأصوليين: تقديم الإجماع على النص، لأن