المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٦

[ابن إمام الكاملية]

فهرس الكتاب

- ‌الطرف الثالثفي أقسام العلة

- ‌‌‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الباب الثاني: في الأدلة المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌الباب الأول: في تعادل الأمارتين

- ‌الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

- ‌الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: ما يتعلق بحال الراوي

- ‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

- ‌الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:

- ‌الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

- ‌الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

- ‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

- ‌الكتاب السابعفيالاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

- ‌الباب الأول: في الاجتهاد

- ‌الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

- ‌فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

- ‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

- ‌الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌المسألة الثانية: في المستفتي:

- ‌المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

الفصل: ‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

فليس بمبطل قطعًا، والممنوع إنما هو تولية المبطل لا المخطئ فلا يتم ما ذكرتم.

قال الزركشي: والمعروف أن الذي استخلف زيد بن ثابت إنما هو عمر وعثمان وأما أبو بكر- رضي الله عنهم أجمعين فنصبه لجمع القرآن.

‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

؟

ص: 322

الفرع الأول: في بيان كيفية رفع المنازعة عن واقعة تعلقت بالمجتهدين ولا يمكن توافقهما فيها.

مثاله: لو رأى الزوج لفظة كناية ورأته المرأة صريحًا في الطلاق فله، أي: فللزوج الطلب للوطء منها لبقاء الزوجية بينهما في ظنه، ولها الامتناع منه لوقوع الطلاق في ظنها.

فهذه منازعة وفي تصالحهما إشكال يرد على المذهبين، لوجوب العمل بالظن.

ص: 323

وإن كان خطأ فيراجعان غيرهما من المجتهدين أو غيرهم ليفصل بينهما.

وإن كان صاحب الواقعة حاكمًا إذ الحاكم لا يحكم لنفسه، بل ينصب من يقضي بينهما.

وليس هذا تقليدًا للمجتهد، بل هو ترجيح أحد الاجتهادين من الزوجين على الآخر بمرجح، لما عرفت أن ظنين أقوى وأرجح من ظن واحد كذا قيل.

ص: 324

الفرع الثاني:

إذا تغير الاجتهاد، كما لو ظن أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق به، فخالع امرأته ثلاث مرات، ثم تغير اجتهاده وظن أنه طلاق، فلا ينقض الاجتهاد الأول بعد اقتران الحكم به، بل يبقى النكاح صحيحًا، وليس للزوج تسريح المرأة نقضًا للأول، لأن قضاء القاضي لما اتصل به تأكد، فلا يؤثر تغير الاجتهاد، وينقض الاجتهاد الأول قبله، أي: قبل قضاء القاضي؛ لأنه ظن خطؤه، وصواب الاجتهاد الثاني، والعمل بالظن واجب فيسرح المرأة.

والمراد بعدم النقض: أن يقر العمل الأول على ما مضى ويترك العمل به بعد.

ص: 325

والمراد ينقضي الاجتهاد الأول: ترك العمل به، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وإنما يعمل بالاجتهاد فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.

نعم إن خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة، أو إجماعًا.

أو ظاهرًا، ولو قياسًا، نقض حكمه ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودًا.

فإن حدث بعده، وهذا إنما يتصور في عصره- صلى الله عليه

ص: 326

وسلم- لم ينقض ما مضى، صرح به الماوردي.

وذكر في جمع الجوامع: أنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في مسألتين: حكم المجتهد علي خلاف اجتهاد نفسه. وهو باطل لمخالفته ما وجب عليه العمل به من الظن.

وحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه، إلا أن يفعل ذلك لتقليده غيره وبقيت فروع وفوائد مبينة في الشرح.

ص: 327