المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في الإفتاء - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٦

[ابن إمام الكاملية]

فهرس الكتاب

- ‌الطرف الثالثفي أقسام العلة

- ‌‌‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الباب الثاني: في الأدلة المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌الباب الأول: في تعادل الأمارتين

- ‌الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

- ‌الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: ما يتعلق بحال الراوي

- ‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

- ‌الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:

- ‌الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

- ‌الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

- ‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

- ‌الكتاب السابعفيالاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

- ‌الباب الأول: في الاجتهاد

- ‌الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

- ‌فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

- ‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

- ‌الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌المسألة الثانية: في المستفتي:

- ‌المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

الفصل: ‌الباب الثاني: في الإفتاء

‌الباب الثاني: في الإفتاء

وفيه مسائل:

وهو منحصر في المفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاء وجعل لكل واحد مسألة.

الأولى: في المفتي

يجوز الإفتاء للمجتهد إذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي، وكذا نحو إفناء مقلد الحي.

واعلم أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان

إحداهما: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد، بأن استقل بتقرير مذهب إمام معين كما هي صفات أصحاب الوجوه، وهذا يجوز له الإفتاء

ص: 329

قطعًا.

الثاني: : أن لا يصل إلى هذه الرتبة وإمامه حي.

فقيل: يجوز له الإفتاء مطلقًا بما صح عنده من مذهب إمامه سواء كان سماعًا منه، أو رواية عنه، أو مسطورًا في كتاب معتمد عليه، وهو مقتضى اختيار الإمام وجزم المصنف.

وقيل: عكسه.

وقيل: إن كان مطلعًا على المأخذ أهلًا للنظر، جاز، لوقوع ذلك على [مر] الإعصار من غير إنكار، وإلا لم يجز؛ لأنه يفتي بغير علم.

ص: 330

واختاره الآمدي وابن الحاجب. وحكى عن الأكثرين.

قال العراقي: ويمكن رد كلام المصنف إليه.

وإن كان إمامه ميتًا ففي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده.

والعلماء قد اختلفوا في تقليد الميت: فقيل: لا يجوز تقليده مطلقًا، وعزاه في المنخول لإجماع الأصوليين؛ لأنه أي: لأن الميت لا قول له لانعقاد الإجماع عل خلافه.

ولو كان له قول لم ينعقد، كما لا ينعقد على خلاف قول الحي.

وإذا لم يكن له قول لا يجوز تقليده، ولا الإفتاء بما كان ينسب

ص: 331

إليه.

قالوا: وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تفرقهم في الحوادث، وكيفية بناء بعضها على بعض، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه ..

ورد بالمنع لما سبق فيه من الخلاف، وإن سلم فهو معارض بحجة الإجماع بعد موت المجمعين.

والمختار جوازه، وبه قال الجمهور.

وعبر عنه الشافعي- رضي الله تعالى عنه- بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها للإجماع عليه في زماننا.

ص: 332

فإنهم أجمعوا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ إذ ليس في الزمان مجتهد، ونظر فيه: من جهة أن عند عدم المجتهدين كيف ينعقد الإجماع، فالأولى أن يقال: غنه لو لم يجز لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم.

وأيضًا: فالعدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكمًا للعامي، غلب على ظنه صدق الحاكي، وصدق المجتهد، وجب عليه قبوله والعمل به؛ لأن العمل بالظن واجب.

فائدة: التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة.

ص: 333