الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلم منه: أن كونها أقل أوصافًا أولى من الكثيرة الأوصاف لسلامة القليلة، ويرجح التعليل بالوصف الوجودي للوجودي، أي: للحكم الوجودي، على تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وعلى تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، ويليله تعليل العدمي بالعدمي.
وجزم صاحب الحاصل بأن تعليل العدمي بالوجودي أولى من عكسه.
الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:
وهي الطرق الدالة على علة الوصف في الأصل.
وعلى ما أورده إما عقلية، أو نقلية.
والنقلية: إما نص أو إيماء.
والنص: إما قاطع أو ظاهر.
والعقلية: الخمسة الباقية وهي المناسبة، والدوران، والسبر، والشبه، والطرد، ولم يذكر الإجماع من النقلية، ولا تنقيح المناط من العقلية.
إذا علمت ذلك فنقول:
يرجح القياس الثابت بالإ (جماع القاطع ثم) بالنص القاطع، ثم بالإجماع الظني، ثم النص الظني.
وقيل: يقدم النص على الإجماع لأنه فرعه.
ونسب لصاحب الحاصل والمصنف.
ثم يرجح الظاهر وله ألفاظ: أقواها اللام، ثم إن والباء وهما: سواء، كما أفهمه كلامه.
واختار الصفي الهندي تقديم الباء، لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء.
ثم يرجح القياس الثابت عليه وصفه بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي، لأن المناسبة لا تنفك عن العلية.
وفي جمع الجوامع بعد النص: الإيماء، ثم السبر، ثم المناسبة.
ونقل عن اختيار الآمدي وابن الحاجب.
ثم إن المناسب قد يكون من الضروريات الخمس، وقد يكون من الحاجيات، وقد يكون من التحسينات.
فيرجح بالمناسبة الضرورية الدينية، على الضرورية الدنيوية، ثم الدنيوية، ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارًا، فالأقرب، يعني فيرجح بعد المصلحة الدينية المصلحة المتعلقة بالنفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم المال، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات، والمكمل لكل قسم يلحق به.
ويرجح الأقرب اعتبارًا منها، على الأبعد اعتبارًا.
والقرب إلى الاعتبار إما بحسب ذات الوصف وهو إما أن يناسب نوعه نوع الحكم، أو نوعه جنس الحكم (أو بالعكس)، أو يناسب جنسه جنس الحكم، فالأول مقدم على بقية الأقسام، والثاني والثالث كالمتعارضين وهما مقدمان على الرابع.
وإما بحسب صفته، كالوصف الذي يناسب الحكم مناسبة جلية، بأن يلتفت الذهن إليه عند سماعه، كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقضي القاضي وهو غضبان» .
فإن الذهن يلتفت عند سماعه إلى أنه مناسب للحكم لعدم استبقاء الفكر، فإنه أقرب إلى اعتبار الشرع من الوصف المناسب الخفي
الذي لا يلتفت الذهن إليه عند سماعه.
وإما أن يكون باعتبار أمور خارجية كالوصف الذي تأيدت مناسبته للحكم، إما بسائر الطرق كالإيماء، والدوران، والسبر، وغيرها؛ فإنه اقرب إلى اعتبار الشرع مما لا يكون كذلك.
ويرجح حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلة، او بالخلو عن المعارض.
وإلى هذا كله أشار بقوله: «الأقرب اعتبارًا فالأقرب» .
ثم يرجح القياس الذي عليته الدوران، على الذي ثبتت عليته بالسبر أو غيره من الطرق الباقية، لأن العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة، بخلاف غيره من الطرق، وقد مر تقدم السبر على المناسبة المقدمة على الدوران.
وقدم في جمع الجوامع: الشبه على الدوران.
ثم الدوران قد يكون في محل واحد، كالسكر في ماء العنب مع الحرمة وجودًا في الخمر وعدمًا في الخل والعصير.
وقد يكون في محلين كدوران وجوب الزكاة وجودًا في الذهب والفضة، وعدمًا في الثياب ونحوها.
فالدوران في محل أرجح، لأن احتمال الخطأ فيه أقل، ثم في محلين.
ثم يرجح القياس الذي علته السبر.
قال في المحصول: وهذا إذا كان السبر مظنونًا، فإن كان مقطوعًا
به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح.
واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة.
ثم يرجح القياس الذي وصفه الشبه على ما ثبت بالإيماء، لأن الشبه له مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الإيماء.
فإن ترتب الحكم على الوصف لا يوجب كونه مناسبًا.
وهذا الذي جزم به المصنف: من كون الإيماء مؤخرًا عما قبله.
ذكره الإمام بحثًا بعد أن نقل عن الجمهور أنهم اتفقوا على تقديم الإيماء على جميع الطرق العقلية حتى المناسبة.
ثم يرجح الإيماء (على الطرد، لكون الثابت بالإيماء بيانًا