المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٦

[ابن إمام الكاملية]

فهرس الكتاب

- ‌الطرف الثالثفي أقسام العلة

- ‌‌‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الباب الثاني: في الأدلة المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌الباب الأول: في تعادل الأمارتين

- ‌الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

- ‌الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

- ‌الأول: ما يتعلق بحال الراوي

- ‌الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

- ‌الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية:

- ‌الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

- ‌الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

- ‌الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

- ‌الكتاب السابعفيالاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

- ‌الباب الأول: في الاجتهاد

- ‌الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

- ‌فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

- ‌فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا

- ‌الباب الثاني: في الإفتاء

- ‌المسألة الثانية: في المستفتي:

- ‌المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

وهي مبينة بأمثلتها في الشرح.

‌‌

‌الفصل الثاني: في الأصل والفرع

أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه، لأن القياس لا يتأتى إلا (بعد ثبوت) الحكم في الأصل.

فعلى هذا لا يجوز أن يكون منسوجًا، لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف الجامع في الأصل، حيث أثبت الحكم به، ولما زال

ص: 68

الحكم مع ثبوت الوصف، علم أنه لم يبق معتبرًا في نظره، فلا يتعدى الحكم به.

إذ لم (يبق الاستلزام) الذي كان دليلاً للثبوت.

ولا بد أن يكون ثبوت ذلك الحكم فيه بدليل غير القياس.

فيجوز أن يكون الدليل كتابًا، أو سنة، أو اتفاق الأمة.

أو اتفاق الخصمين فقط، لكن بشرط أن لا يكون لعلتين مختلفين. ولا يجوز أن يكون دليل حكم الأصل القياس عند الجمهور.

ص: 69

وذلك لأنهما، أي: القياسين إن اتحدا في العلة التي بين أصل الأصل، والأصل، وبينه وبين الفرع، وذلك بأن تكون العلة الجامعة بين الأصل وأصله هي التي بينه وبين فرعه.

فالقياس على الأصل الأول.

مثاله: أن يقال: السفرجل مطعوم، فيكون ربويا كالتفاح، فيمنع كون التفاح ربويا، فيقول: لأنه مطعوم كالبر.

فذكر الوسط: أعنى ما هو أصل في القياس الثاني، وفرع في القياس الأول، ضائع لإمكان طرحه من الوسط.

وقياس الفرع الثاني على الأصل الأول، لأنه هنا كان يمكنه أن يقول: في السفرجل؛ لأنه مطعوم كالبر من غير التعرض للتفاح، فكان ذكر التفاح عديم الفائدة.

وإن لم يتحد القياسين في العلة، بل اختلفنا، بأن كانت العلة بين

ص: 70

الأصل وأصله، غير العلة بينه وبين فرعه، لم ينعقد القياس الثاني لعد الجامع بينهما فلا يمكن إثبات الحكم فيه.

مثاله: الجذام عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح قياسًا على الرتق، فإنه يفسخ به النكاح لفوات الاستمتاع كالجب.

فالجامع بين الجذام والرتق: كون كل منهما عيبًا يفسخ به البيع، والجامع بين الرتق والجب: كون كل منهما مفوتًا للاستمتاع المستحق بالعقد وهو الوطء، فلا ينعقد قياس الجذام على الرتق، لعدم الجامع بينهما وهو كون كل منهما، متفوتًا للاستمتاع، فإنه غير موجود في الجذام، فلا يمكن إثبات الحكم فيه وهو انفساخ النكاح.

تنبيه: أطلق المنصف عدم جواز كون حكم الأصل ثابتًا بالقياس.

واختار في جمع الجوامع: أن محله ما إذا لو يظهر للوسط فائدة كما مر.

فإن ظهر للوسط فائدة جاز، كما يقال: التفاح ربوي، قياسًا

ص: 71

على الزبيب بجامع الطعم، والزبيب ربوي قياسًا على التمر، بجامع الطعم مع الكيل، والتمر ربوي قياسًا على الأرز بجامع الطعم والكيل والقوت، ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه، فيثبت أن العلة الطعم وحده، وأن التفاح ربوي كالبر، ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم، لم يسلم ممن يمنع عليته، فقد ظهر للتوسيط بالتدريج فائدة، وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة بخلاف ما تقدم.

وشرطه أن لا يتناول دليل حكم الأصل الفرع، وإلا -أي: لو تناوله لضاع القياس، لأنه حينئذ يكون إثبات الحكم في الفرع بذلك الدليل لا بالقياس، ولم يكن جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعًا أولى من العكس.

وقد أختلف في اشتراط عدم النص على حكم الفرع؟

ص: 72

فنقل الإمام عن الأكثرين: عدم الاشتراط.

وفي جمع الجوامع تبعًا للصي الهندي: أن النص قد يكون موافقًا للقياس فهو موضع الخلاف.

فمن أطلق المنع تمسك بقصة معاذ (رضي الله تعالى عنه)، فإنها تفهم امتناع القياس عند وجود النص.

ومن قال بالجواز: فلجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد.

ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم الفرع، وهو عينه الذي دل على حكم الأصل.

وهي مسألة الكتاب، فإن كان ذلك، فقال الصفي الهندي: ينبغي أن يكون القياس باطلاً لما تقدم، وإن كان مدلول النص مخالف لمدلول القياس بطل القياس، أيضًا لئلا يلزم تقدمه على النص ولا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر، وهو التمرن ورياضة الذهن، ولا سبيل إلى قبوله والعمل به.

ص: 73

وشرطه أن يكون حكم الأصل معللاً بوصف معين، لأن إلحاق الفرع بالأصل لأجل وجود العلة يستدعى العلم بحصول العلة، والعلم بحصول العلة متوقف على تعليل حكم الأصل وعلى تعين علته، وتقدم ذلك في شروط العلة.

وشرطه أن يكون حكم الأصل غير متأخر عن حكم الفرع، إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه، أي: سوى القياس، لأنه إذا كان متأخرا لزم إن يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل، وثبوته مقارنًا لعلته، والمتقدم على المقارن للشيء متقدم على ذلك الشيء، فلا يصح أن يكون معرفة ثبوت الفرع مأخوذة من حكم الأصل.

نعم يصح ذلك إلزاما للخصم، بان يقول: أنت تقول بحكم الأصل لهذه العلة، فيجب إن تقول بحكم الفرع لوجود العلة.

وعليه حمل بعضهم قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في بيان اشتراط النية مع الوضوء كالتيمم طهارتان. فكيف يفترقان؟

ص: 74

وبعضهم جعله قياسًا صحيحًا لما سيجيء:

فإن كان لحكم الفرع دليل سوى القياس، فلا يشترط تقدم حكم الأصل عليه، لأن حكم الفرع يكون ثابتًا بذلك الدليل قبل القياس، وعند القياس يكون بإثباته وبالقياس.

وغاية ما يلزمه أن تكون أدله على مدلول واحد، وانه جائز.

مثاله: ما تقدم، فان التيمم مشروعيته متأخرة عن الوضوء، لأنها بعد الهجرة، والوضوء لها دليل لآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"إنما الأعمال بالنيات".

وهذا إنما يتم إذا ورد الحديث قبل مشروعية الوضوء،

ص: 75

والمصنف في هذا التفصيل تابع للإمام الرازي، وأبي الحسين البصري، وفي العدة لابن الصباغ مثله.

وأشار إليه في المستصفى.

وأطلق الآمدي وابن (الحاجب المنع)

قال العراقي: وتقييده بما إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه لم يذكره أكثر المصنفين.

وشرط الكرخي في الأصل شرطا آخر وهو: عدم مخالفته الأصول، بأن يكون حكمه موافقًا للأصول في الكتاب والسنة وغيرهما.

ص: 76

أو تحقق أحد أمور ثلاثة، إن خالف أي: إن كان حكم الأصل مخالفًا للأصول كالعرايا في الرطب، إذا جعل أصلا في جواز قياس العنب عليه.

فشرطه أمر من أمور ثلاثة:

الأول: التنصيص من الشارع على العلة، أي: على علة حكم الأصل، لأن التنصيص من الشارع على العلة كالتصريح منه بوجوب القياس عليه كما مر.

والثاني: الإجماع على التعليل، أي: على تعليل حكم الأصل فلا يكون من الأحكام التعبدية، ولا من الأحكام التي اختلف في تعليلها كالتطهير بالماء، ثم إذا اختلف على العلة فلا فرق بين أن يتفقوا على تعيين العلة، أم يختلفوا فيها

ص: 77

وإليه أشار بقوله: "مطلقًا"

والثالث: موافقة هذا القياس على هذا الأصل، سائر القياسات على أصول آخر.

والحق عند الإمام الرازي، وأتباعه، ومنهم المنصف أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح- في هذه المسألة- بينه، أي: وبين القياس (على هذا الأصل الذي خالف باقي الأصول، وبين غيره، أي: وبين القياس) أصول أخر، بما يمكن الترجيح به الطرق المذكورة في باب ترجيح الأقيسة.

فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به، سواء كان حكم

ص: 78

الأصل المخالف مقطوعًا به أو مظنونًا.

ولكن الشارع نص على علته، فيطلب الترجيح في هذين القسمين.

أما إذا لم يكن حكمه مقطوعًا به، ولا نص على عليته، بل يكون حكمه مظنونًا، وعلته مستنبطة، فالأولى القياس على سائر الأصول الموافقة.

فهذا القسم وارد على المصنف، فإنه لا يطلب فيه ترجيح.

وجزم الآمدي: بأنه لا يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفًا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقًا.

وهو مقتضي كلام ابن الحاجب.

وقال جماعة من الشافعية والحنفية: بالجواز مطلقًا.

ص: 79

وزعم عثمان ابن مسلم البتي التابعي: أنه لا بد من قيام ما يدل على جواز القياس عليه، فلا يقاس على الأصل حتى يقوم الدليل على جواز القياس على ذلك الأصل.

والمراد من ورود الدليل هو على الباب من حيث هو لا على المسألة بخصوصها.

فإذا كانت المسألة في النكاح فورود الدليل في باب النكاح مثلًا.

وشرط: بشر بن غياث المريسي -بفتح الميم- الجهمي أحد

ص: 80

أمرين:

إما انعقاد الإجماع عليه، أي: على كون حكمه معللًا، أو التنصيص على عين تلك العلة.

وكلام المصنف في نقله عن بشر مخالف للمحصول من وجهين:

فإنه نقل عن إمامنا أشياء فيه عنه اشتراط الإجماع على كون حكمه معللًا، وثبوت النص على عين تلك العلة.

وتبع المصنف في الوهم الأول: صاحب الحاصل، والثاني صاحب التحصيل.

وضعفهما، أي: ضعف مذهب البتي والمريسي ظاهر.

ص: 81

لأن عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} ينفي هذين الشرطين، فإنه ورد مطلقًا، والأصل عدم القيد، وكذلك عمل الصحابة.

وقيل: المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه، حتى قالوا: في قوله عليه الصلاة والسلام: "خمس يقتلن في الحل والحرم" أنه لا يقاس عليه.

ص: 82

قال في المحصول: والحق جوازه لما قلناه.

وأما الفرع فشرطه: وجود العلة فيه بلا تفاوت بينه وبين الأصل، فلا بد أن تكون علته مماثلة لعله الأصل، إما في عينها: كقياس النبيذ على الخمر بجامع السكر.

أو في جنسها: كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النفس بجامع الجناية.

وشرط المصنف: أن لا تتفاوت العلتان في الماهية، ولا في الزيادة والنقصان ليس مخالفًا لما تقدم له من أن القياس قديكون أولى، وقد

ص: 83

يكون مساويًا، وقد يكون أخفى، كما توهمه جماعة لما مر من تحقيقه هناك، وإنما شرط المماثلة؛ لأن القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر.

فإذا وجب تماثل الحكمين، وجب تماثل الوصفين بلا تفاوت.

وشرط شرطان فاسدان:

أحدهما: حصول العلم به، أي: بوجود الحكم في الفرع ولا يكفي الظن به.

والثاني: الدليل على ثبوت حكمه، أي: حكم الفرع إجمالًا، فعلم جملة، والقياس يفصله ويعينه، كالجد مع الأخوة.

فإن الشرع دل على إرثه في الجملة، والقياس يعينه. فإنه قاسه بعهم على ابن الابن في الحجب.

وبعضهم على الأخ في المقاسمة.

ص: 84

ورد كل من المذهبين: بأن الظن، أي: ظن وجود الحكم في الفرع، بعد حصول الظن بعلية الوصف الموجود في الأصل، يحصل عند ظن وجود العلة فيه دونهما، أي: بدون هذين الشرطين المذكورين، والعمل بالظن واجب، فلا يشترط حصولهما في القياس.

تنبيه: قد يستعمل القياس في عرف الفقهاء على وجه التلازم، وهو الذي يسمى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي، فيثبتون الحكم به، تارة وينفونه أخرى.

ففي الثبوت: يجعل حكم الأصل ملزومًا لحكم الفرع، والعلة

ص: 85

المشتركة بين الأصل والفرع دليلًا على الملازمة فيلزم من ثبوت (حكم الأصل ثبوت حكم الفرع، لأنه يلزم وجود الملزوم وجود) اللازم.

وفي النفي: نقيضه، أي يجعل نقيض حكم الأصل لازمًا لنقيض حكم الفرع، بعد إثبات الملازمة بين حكم الأصل، والفرع بالقياس، حتى يلزم بحكم عكس النقيض من انتفاء حكم الفرع انتفاء حكم الأصل.

فالأول مثل: أن يعدل عن قولنا: تجب الزكاة في مال الصبي قياسًا على مال البالغ، الملك النصاب، أو دفع حاجة الفقير إلى قوله: "لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي، وهي ملك النصاب، أو دفع حاجة الفقير، وجب في ماله، أي: في مال الصبي.

ص: 86

فالذي كان أصلًا، وهو مال البالغ، جعل ملزومًا لما كان فرعًا، وهو مال الصبي، وجعل العلة دليلًا على التلازم.

والثاني مثل: أن يعدل عن قوله: لا زكاة في الحلي قياسًا على اللآلئ بجامع الزينة إلى قوله: لو وجبت الزكاة في الحلي للمشترك بينه وبين اللآلئ لو جبت في اللآلئ قياسًا) عليه، ولكن اللازم وهو وجوب الزكاة في اللآلئ منتف، لأنها لا تجب في اللآلئ، فالملزوم في الحلي منتف مثله وهو المطلوب.

ووجه الملازمة: اشتراكهما في الزينة.

ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الأول هو إثبات الملزوم ذكر المصنف "لما" لإفادتها ذلك.

ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني نفي اللازم أتى "بلو" الدالة على امتناع الشيء لامتناع غيره.

ص: 87

وما ذكره هنا ليس مخالفًا لما مر في أول القياس من قوله: والتلازم الاقتراني لا يسميها قياسًا، لأنه ذكر هناك اختياره.

ولهذا قال: لا نسميهما.

وذكر هنا استعمال بعضهم ولذلك بناه للمفعول كذا قيل.

واعلم أنه يرد على التلازم الاعتراضات الواردة على القياس ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع.

ويختص بسؤال لا يرد على القياس.

وإيضاحه في الشرح.

فائدة: القياس من الدين، وهو من أصول الفقه، خلافًا لإمام الحرمين.

قال ابن السمعاني: يجوز أن يقال: إنه دين الله تعالى.

ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ولا يجوز أن يقال: إنه قول الله -تعالى- ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 88

والقياس فرض كفاية، إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون، وفرض عين إذا احتاج إليه بأن لم يجد غيره في واقعة، أي: يصير فرض عين عليه.

ص: 89

الكتاب الخامس

في

دلائل اختلاف فيها وفيه بابان

ص: 91