الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الثاء
(49) مسند ثابت بن الضّحّاك
(1)
(785)
الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام قال: حدّثنا يحيى عن أبي قِلابة عن ثابت بن الضّحّاك:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على رجلٍ نذر فيما لا يَمْلِك. ولعنُ المسلمِ كَقَتْلِه. ومن قتلَ نفسه بشيءٍ عُذِّب به يوم القيامة. ومن حلفَ بملّة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال. ومن قذفَ مؤمنًا بكفر فهو كقَتله".
أخرجاه في الصحيحين (2).
(786)
الحديث الثاني: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد قال: حدّثنا أبو عوانة عن سُليمان الشَّيباني عن عبد اللَّه بن السائب قال:
دخلْنا على عبد اللَّه بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة. وقال:"لا بأس بها".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* * * *
(1) وهو ابن خليفة الأنصاري. الآحاد 4/ 147، ومعرفة الصحابة 1/ 467، والاستيعاب 1/ 199، والتهذيب 1/ 406، والإصابة 1/ 195.
وجعله الحُميدي في المقدّمين، ومسنده (66) فيه هذان الحديثان الأول متفق عليه، والثاني لمسلم. وجعله ابن الجوزيّ ممن روى أربعة عشر حديثًا. التلقيح 368.
(2)
المسند 4/ 33. وليست هذه ألفاظ المسند، وهي أقرب إلى رواية مسلم للحديث. وينظر روايات الحديث في المسند 4/ 33، 34، والبخاريّ 10/ 464 (6047)، وأطرافه 3/ 226 (1363)، ومسلم 1/ 104، 105 (110).
(3)
مسلم 3/ 1183، 1184 (1549). ورواه أحمد من طريق سُليمان الشيباني 4/ 33.