الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) مسند أرقم بن أبي الأرقم
واسم أبي الأرقم: عبد مناف بن أسد المخزومي (1)
(54)
الحديث الأوّل: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد بن عبّاد المُهَلَّبي عن هشام ابن زياد عن عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ عن أبيه - وكان من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الذي يتخطَّى رقابَ النّاس يومَ الجُمُعة ويُفَرِّقُ بين الاثنين بعدَ خروجِ الإمامِ، كالجارّ قُصْبه في النّار"(2).
القصب: المِعَى.
(55)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال حدّثنا عصام بن خالد قال: حدّثنا العَطّاف ابن خالد قال: حدّثنا يحيى بن عمران عن عبد اللَّه بن عثمان بن الأرقم بن الأرقم عن جدِّه الأرقم:
أنّه جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسلّم عليه، فقال:"أين تُريدُ؟ " قال: أردْتُ يا رسولَ اللَّه هاهنا. وأومأ بيده إلى حيِّز بيتِ المقدس. قال: "ما يُخرجك إليه، أتجارة؟ " قال: قلتُ:
(1) ينظر التاريخ الكبير 2/ 46، والطبقات 3/ 183، ومعرفة الصحابة 1/ 324، والمستدرك 2/ 503، والاستيعاب 1/ 97، والسير 2/ 479، والإصابة 1/ 42.
(2)
المسند 24/ 182 (15447)، والمعجم الكبير 1/ 285 (908). وإسناده ضعيف. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الإمام أحمد 3/ 504 وسكت عنه. وقال الذهبي: هشام واه. وفي المجمع 2/ 181: رواه أحمد والطبراني، وفيه هشام بن زياد، وقد أجمعوا على ضعفه. وقال البوصيري بعد أن ذكر الحديث في الإتحاف 3/ 38 (2191): رواه أبو يعلى وأحمد والطبرانيّ في الكبير بسند فيه هشام بن زياد، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على ضعفه. وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن بُسر، رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما، وغيرهم.
لا، ولكن أردْتُ الصلاة فيه قال:"صلاة هاهنا -وأومأ بيده إلى مكّة- خيرٌ من ألف صلاة" وأومأ بيده إلى الشام (1).
* * * *
(1) لم يرد الحديث في المسند رغم إجماع المصادر على نسبته للإمام أحمد. ينظر إتحاف المهرة 1/ 272. وأخرجه الحاكم 3/ 504 من طريق العطّاف وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وفي مجمع الزوائد 4/ 8: رواه أحمد والطبراني في الكبير [1/ 285 (207)]. ورجال الطبراني ثقات، ورجال أحمد فيهم يحيى بن عمران، جهله أبو حاتم. والحديث في المختارة 4/ 83 - 85 (1300 - 1302) قال الضياء: تكلّم فيه بعضُهم ووثّقه بعضهم. ويحيى بن عمران، قال أبو حاتم: مجهول. . . وينظر الحديث في السير 2/ 479، وتعليق المحقّق، وتعليق محقّق المختارة.