الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) مسند أسامة بن عُمير بن عامر الهُذَليّ أبي أبي المَليح البصريّ
(1)
(82)
الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا همّام قال: حدّثنا قتادة عن أبي المليح عن أبيه:
أن يوم حُنين كان مطيرًا، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم مناديَه: أن الصلاة في الرّحال (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سفيان عن خالد الحذّاء عن أبي قِلابة عن أبي المَليح عن أبيه قال:
كُنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأصابنا مطر لم يَبُلُّ أسفلَ نِعالِنا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"صَلُّوا في رِحالكم"(3).
(83)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه:
(1) معرفة الصحابة 1/ 227، والاستيعاب 1/ 36، والتهذيب 1/ 170، والإصابة 1/ 47.
(2)
المسند 5/ 74. وهو من طريق همّام في أبي داود 1/ 278 (1057)، ومن طريق قتادة في النسائي 1/ 111، وصحّحه الألباني، وصحّحه ابن حبّان من طريق شُعبة عن قتادة 5/ 436، 438 (2081، 2083) بروايتي "حنين" و"الحديبية".
(3)
المسند 5/ 74. ومن طريق سفيان بن حبيب عن خالد الحذّاء في أبي داود 1/ 278 (1059). ومن طريق خالد في ابن ماجة 1/ 302 (936). وصحّحه الألباني، وابن حبّان 5/ 435 (2079). وصحّح ابن خزيمة 3/ 80 (1657، 1658) الحديث من روايتي أبي قلابة وقتادة، وجمع الطبراني في الكبير 1/ 155، 156 (496 - 501) الروايات. وقال الحاكم في المستدرك 1/ 293 بعد أن نقل الثانية من طريق سفيان بن حبيب عن خالد: هذا صحيح الإسناد، وقد احتجّ الشيخان بروايته، وهو من النوع الذي طلبوا المتابع فيه للتابعيّ عن الصحابي، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وفي المختارة 4/ 189 - 193 (1404 - 1407) نقل الضياء الحديث، ثم قال: وقد رُوي "زمن الحديبية" و"زمن حنين" من أوجه، وهذا يدلّ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ذلك يوم الحديية ويوم حنين، واللَّه أعلم.
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السّباع (1).
(84)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر ويحيى بن سعيد قالا: حدّثنا شُعبة عن قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدّث عن أبيه:
أنّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ اللَّه تعالى لا يقبل صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول"(2).
(85)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن بكر السَّهميّ قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه:
أنّ رجلًا من قومه أعتق شَقيصًا (3) له من مملوك، فرفُعَ ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجعل خَلاصَه عليه في ماله. قال:"ليس للَّه تبارك وتعالى شريك".
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدّثنا همّام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه:
أن رجلًا من هُذيل أعتق شَقيصًا له من مملوك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هو حُرٌّ كلُّه، ليس للَّه تعالى شريك"(4).
(1) المسند 5/ 74، وأبو داود 4/ 69 (4132) وهو من طريق سعيد في النسائي 7/ 176 والترمذي 4/ 212 (1770) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. ثم رواه (1771) من طريق يزيد الرّشك عن أبي المليح، وقال: هذا أصحّ. وصحّحه الحاكم والذهبي 1/ 144 والألباني - الصحيحة 3/ 9 (1011)، وهو في المختارة 4/ 83 - 85 (1394 - 1397).
(2)
المسند 5/ 74، 75 وإسناده صحيح، وهو في سنن أبي داود 1/ 26 (59)، وابن ماجة 1/ 100 (271) كلاهما من طريق شُعبة. وفي النسائي 1/ 87، 5/ 56 من طريق قتادة، وصحّحه الألباني. وأخرجه الضياء في المختارة 4/ 186 - 189 (1398 - 1403). وله شاهد عن ابن عمر في صحيح مسلم 1/ 402 (224).
والغلول: الخيانة، والسرقة من الغنيمة.
(3)
الشّقيص والشّقص: النصيب.
(4)
المسند 5/ 74. وإسناد الحديثين صحيح. وهو في سنن أبو داود 4/ 23 (3933) من طريق همّام. وصحّحه الألباني. وقال ابن حجر في الفتح 5/ 159: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قويّ. (أخرجه النسائي في الكبرى - التحفة 1/ 65) من طريق همّام وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ومثله في المختارة 4/ 193 - 196 (1408 - 1411) وهو في المعجم الكبير 1/ 158 (507) من طريق همّام، وفي شرح المشكل 13/ 425 (5384) من طريق هشام عن قتادة.
(86)
الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُريج قال: حدّثنا عبّاد -يعني ابن العوّام- عن الحجّاج عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه:
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الخِتانُ سُنّةٌ للرّجال، مَكْرُمَةٌ للنساء"(1).
* * * *
(1) المسند 5/ 75. والحجّاج بن أرطاة ضعيف، مدلّس. وقد تحدّث ابن حجر في الفتح 10/ 341 عن الحديث وقال: على أنّ هذا الحديث لا يثبت، لأنّه من رواية حجّاج بن أرطاة، ولا يُحتجّ به.