المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عمر بن عبد العزيز وتولية أهل القرآن - حسن السلوك الحافظ دولة الملوك

[ابن الموصلي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْمُؤلف

- ‌الْفَصْل الأول الْعدْل

- ‌تَعْرِيفه

- ‌دَلِيله فِي الْكتاب وَالسّنة

- ‌نَبِي الله دَاوُد عليه السلام وَالْعدْل

- ‌آثَار الْعدْل

- ‌عُقُوبَة الإِمَام الجائر

- ‌نصب السُّلْطَان لدفع الظُّلم

- ‌فضل الْقَضَاء بِالْحَقِّ

- ‌تصلح الْبِلَاد والعباد بالسلطان الْعَادِل

- ‌فَسَاد الْبِلَاد والعباد بالسلطان الجائر

- ‌صَلَاح الْحَاكِم صَلَاح الْأمة

- ‌النَّاس تبع لملوكهم

- ‌الْعدْل قوام الْملك ودوام الدول

- ‌الْإِحْسَان

- ‌الْعدْل أساس لسَائِر الأساسات

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الطّرق إِلَى الْعدْل

- ‌حَملَة الْعلم

- ‌ينزل نَفسه مَعَ الله تَعَالَى منزلَة ولاته مَعَه

- ‌خِصَال ورد الشَّرْع بهَا فِيهَا نظام الْملك والدول

- ‌ اللين وَترك الفظاظة

- ‌الشورى

- ‌عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وبطانة الْخَيْر

- ‌طَالب الْولَايَة لَا يُولى

- ‌مَتى يجوز طلب الْولَايَة

- ‌طلب ولَايَة الْقَضَاء

- ‌الْفَصْل الثَّالِث الولايات

- ‌مشروعيتها

- ‌الْولَايَة الْعَامَّة

- ‌تَوْلِيَة الْأَصْلَح

- ‌حكم التَّوْلِيَة لقرابة أَو صداقة

- ‌التَّصَرُّف بالأصلح للمشمول بِالْولَايَةِ

- ‌الْأَمِير أجِير للْمُسلمين

- ‌الْوُلَاة نواب الله على عباده

- ‌تَقْدِيم الْأَصْلَح للْإِمَامَة

- ‌تَقْدِيم الصَّالح على الْأَصْلَح

- ‌اجْتِمَاع اثْنَيْنِ يصلحان لولاية الْأَحْكَام

- ‌الْقيام بِأَمْر الْأَيْتَام

- ‌الْقيام بِأَمْر الْأَذَان

- ‌الْقيام بِأَمْر الحروب

- ‌الضَّابِط فِي الولايات

- ‌الإِمَام فِي الصَّلَاة

- ‌الْقيام بِأَمْر الْمَوْتَى

- ‌الْقيام بِأَمْر الصغار الْحَضَانَة الْأَمْوَال

- ‌الْولَايَة فِي أَمر النِّكَاح

- ‌الْفَصْل الرَّابِع أَرْكَان الْولَايَة

- ‌الْقُوَّة فِي إِمَارَة الْحَرْب

- ‌الْقُوَّة فِي الحكم بَين النَّاس

- ‌شُرُوط الْأَمَانَة

- ‌مدى اجْتِمَاع الْقُوَّة وَالْأَمَانَة

- ‌ولَايَة الحروب للقوي الشجاع

- ‌التطبيق فِي عهد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم

- ‌التطبيق فِي عهد الْخَلِيفَة الراشد أبي بكر الصّديق رضي الله عنه

- ‌الْجمع بَين اللين والشدة

- ‌ألحاجة إِلَى الْأَمَانَة أَشد

- ‌الْجمع بَين من تحصل بهم الْكِفَايَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عزل الإِمَام للقضاة

- ‌عزل لريبة

- ‌أَحْوَال الْعَزْل دون رِيبَة

- ‌الْفَصْل السَّادِس الْبَحْث وَالتَّحْقِيق قبل عزل الْوَالِي أَو القَاضِي

- ‌التطبيق فِي عهد عمر بن الْخطاب رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل السَّابِع اتِّخَاذ الْحجاب من الْوَالِي يُؤَدِّي إِلَى الْفساد

- ‌الدَّلِيل من السّنة الشَّرِيفَة

- ‌اشْتِرَاط عمر بن الْخطاب على عماله عدم الْحجاب

- ‌ملكان من الْهِنْد والصين ينصفان المظلومين

- ‌القَاضِي واتخاذ البواب والحاجب

- ‌التطبيق فِي عهد عمر بن الْخطاب رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل الثَّامِن الشرطة

- ‌اتِّخَاذ الشرطي

- ‌الدَّلِيل من السّنة الشَّرِيفَة

- ‌مشي النَّاس بَين يَدي الْوُلَاة والحكام بِدعَة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع مصَالح النَّاس

- ‌تَقْسِيم السُّلْطَان لأوقاته

- ‌الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَتَحْقِيق حاجات النَّاس

- ‌حسن السمت وَالْوَقار للسُّلْطَان وَالْحَاكِم

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر التَّسْوِيَة بَين الْخَصْمَيْنِ

- ‌رد السَّلَام على الْخُصُوم

- ‌جُلُوس الْخُصُوم

- ‌مدى التَّسْوِيَة مَعَ الذِّمِّيّ

- ‌التَّسْوِيَة بَين الْخَلِيفَة وَأحد من الرّعية

- ‌كَيْفيَّة الْقَضَاء

- ‌إصْلَاح الْحَاكِم بَين الْخَصْمَيْنِ

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر يجب على الْحَاكِم الحذر من الْهوى

- ‌أثر الْهوى

- ‌معنى الْهوى

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر الرِّشْوَة والهدية

- ‌الحذر من الرِّشْوَة

- ‌الدَّلِيل من السّنة

- ‌حكم الرِّشْوَة لدفع الظُّلم أَو للتوصل إِلَى الْحق

- ‌هَدَايَا الْعمَّال غلُول

- ‌التطبيق فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مُحَابَاة الْوُلَاة فِي الْمُعَامَلَة من نوع الْهَدِيَّة

- ‌الْوَاجِب كف الظُّلم وَقَضَاء الْحَوَائِج الْمُبَاحَة

- ‌الإهداء بعد قَضَاء الْحَاجة

- ‌شريك وَطَعَام الْمُلُوك

- ‌حكم أَخذ أَمْوَال النَّاس بِغَيْر حق

- ‌مدَار الشَّرِيعَة

- ‌الْوَاجِب تَحْصِيل الْمصَالح وتكميلها

- ‌جَوَاز الْأَخْذ على الحكم إِذا لم يكن لَهُ رزق

- ‌منزلَة السُّلْطَان من بَيت مَال الْمُسلمين

- ‌وَعَن عمر رضي الله عنه قَالَ إِنَّمَا أنزلت نَفسِي من هَذَا المَال منزلَة ولي الْيَتِيم إِن احتجت أخذت فَإِذا أَيسَرت رَددته وَإِن اسْتَغْنَيْت اسْتَعْفَفْت وَإِن افْتَقَرت أكلت بِالْمَعْرُوفِ وَلم يذكر الرَّد أخرجه الْبَيْهَقِيّ

- ‌للوالي أَن يَأْخُذ من بَيت المَال قدر كِفَايَته

- ‌أجر القَاضِي

- ‌يُوسُف عليه السلام وخزائن الأَرْض

- ‌أَبُو بكر الصّديق رضي الله عنه وَبَيت مَال الْمُسلمين

- ‌عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وعماله وأموال بَيت المَال

- ‌عمر بن الْخطاب وَأَبُو عُبَيْدَة الْجراح رضي الله عنهما

- ‌عَليّ بن أبي طَالب وزهده

- ‌نَفَقَة عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي الْحَج

- ‌عمر بن الْخطاب وعامله سعيد بن عَامر

- ‌عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وعامله عُمَيْر بن سعد

- ‌عمر بن الْخطاب وعامليه أبي عُبَيْدَة الْجراح ومعاذ بن جبل

- ‌عمر بن عبد الْعَزِيز أثْنَاء خِلَافَته

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر عدم تَوْلِيَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى على الْمُسلمين

- ‌عمر بن الْخطاب وَكَاتب أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ

- ‌تمكن أهل الذِّمَّة فِي دوله الْمهْدي

- ‌عمر بن عبد الْعَزِيز وتولية أهل الْقُرْآن

- ‌الِاسْتِعَانَة بِأَهْل الذِّمَّة فِي الْقِتَال

- ‌موقف الْأَئِمَّة مِنْهُ

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر خطر الْولَايَة

- ‌من جعل قَاضِيا ذبح بِغَيْر سكين)

- ‌عبد الله بن عمر والامتناع عَن تولي الْقَضَاء

- ‌كبار التَّابِعين يهربون من تولي الْقَضَاء

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر الْعدْل بِالْإِحْسَانِ

- ‌قُلُوب الرّعية خَزَائِن مُلُوكهَا

- ‌عبد الْملك بن مَرْوَان وَأهل الشَّام

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر الْمُسَاوَاة فِي الْقصاص

- ‌الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يقص من نَفسه

- ‌مدى جَرَيَان الْقصاص بَين الْبَهَائِم

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر وجوب دفع الضَّرَر عَن الْمُسلمين

- ‌من لَا يرحم النَّاس لَا يرحم

- ‌وجوب الْإِحْسَان فِي كل شَيْء

الفصل: ‌عمر بن عبد العزيز وتولية أهل القرآن

‌عمر بن عبد الْعَزِيز وتولية أهل الْقُرْآن

219 -

وَقَالَ عمرَان بن أَسد أَتَانَا كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى مُحَمَّد بن الميسر أما بعد فَإِنَّهُ بَلغنِي أَن فِي عَمَلك رجلا يُقَال لَهُ حسان على غير دين الْإِسْلَام وَالله تَعَالَى يَقُول {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذين اتَّخذُوا دينكُمْ هزوا وَلَعِبًا من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ وَالْكفَّار أَوْلِيَاء وَاتَّقوا الله إِن كُنْتُم مُؤمنين} فَإِذا أَتَاك كتابي هَذَا فَادعه إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أسلم فَهُوَ منا وَإِن أَبى فَلَا تستعن بِهِ وَلَا تَأْخُذ من غير أهل الْإِسْلَام على شَيْء من أَعمال الْمُسلمين فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْكتاب فَأسلم

220 -

وَكتب عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى عماله أَلا توَلّوا على أَعمالنَا إِلَّا أهل الْقُرْآن فَكَتَبُوا إِلَيْهِ إِنَّا وجدنَا فيهم خِيَانَة فَكتب إِلَيْهِم إِن لم يكن فِي أهل الْقُرْآن خير فأجدر أَلا يكون فِي غَيرهم خير

221 -

وَعَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (لَا تستضيئوا بِنَار الْمُشْركين وَلَا تنقشوا على خواتيمكم عَرَبيا) أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ

ص: 168

222 -

وَقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت خرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فَلَمَّا كَانَ بحرة الْوَبرَة أدْركهُ رجل قد كَانَ يذكر مِنْهُ جرْأَة ونجدة ففرح بِهِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ جئْتُك لأتبعك وَأُصِيب مَعَك فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (تؤمن بِاللَّه وَرَسُوله) قَالَ لَا قَالَ (فَارْجِع فَلَنْ استعين بمشرك)

قَالَ ثمَّ مضى حَتَّى إِذا كَانَ بِالشَّجَرَةِ أدْركهُ الرجل فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أول مرّة فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ أول مرّة (تؤمن بِاللَّه وَرَسُوله) قَالَ لَا قَالَ (فَارْجِع فَلَنْ أستعين بمشرك) فَرجع فأدركه بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أول مرّة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ أول مرّة (أتؤمن بِاللَّه وَرَسُوله) قَالَ نعم قَالَ لَهُ (انْطلق)

وَهَذَا أصل عَظِيم فِي أَلا يستعان بمشرك مَعَ أَن هَذَا خرج لِيُقَاتل مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَكيف يجوز استعمالهم على رِقَاب الْمُسلمين

223 -

لَكِن قد رُوِيَ أَنه اسْتَعَانَ بناس من الْيَهُود فِي حربه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ص: 169