الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَصْل السَّابِع عشر وجوب دفع الضَّرَر عَن الْمُسلمين
276 -
فِي أمره تَعَالَى بِالْإِحْسَانِ دَلِيل على وجوب دفع الضَّرَر عَن الْمُسلمين وإغاثة المستغيثين فِي النائبات لِأَنَّهُ من الْإِحْسَان وَكَذَلِكَ سد فاقاتهم كستر عَوْرَاتهمْ وإطعام الجائعين مِنْهُم
277 -
وَهَذَا يجب على الإِمَام إِذا كَانَ فِي بَيت المَال مَا يقوم بكفايتهم فَإِن لم يكن فِي بَيت المَال مَا يكفيهم وَلَا فِي زَكَاة أَمْوَال الْأَغْنِيَاء ذَلِك وَجب على الْأَغْنِيَاء مواساتهم بِمَا يكفيهم من طَعَام وشراب ومسكن وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابه الغياثي يجب على الْمُوسر الْمُوَاسَاة بِمَا زَاد على كِفَايَة نَفسه
من لَا يرحم النَّاس لَا يرحم
278 -
وَثَبت فِي الحَدِيث الصَّحِيح أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (من لَا يرحم النَّاس لَا يرحمه الله)
279 -
وَثَبت من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر أَن أَصْحَاب الصّفة كَانُوا فُقَرَاء وَأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (من كَانَ عِنْده طَعَام اثْنَيْنِ فليذهب بثالث وَمن كَانَ عِنْده طَعَام أَرْبَعَة فليذهب بخامس أَو سادس)
280 -
وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يَظْلمه وَلَا يُسلمهُ) فَمن تَركه يجوع ويعرى وَهُوَ قَادر على الْإِحْسَان فقد أسلمه للمكروه
281 -
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (من كَانَ مَعَه فضل ظهر فليعد بِهِ على من لَا ظهر لَهُ وَمن كَانَ عِنْده فضل من زَاد فليعد بِهِ على من لَا زَاد لَهُ) قَالَ فَذكر من أَصْنَاف المَال مَا ذكر حَتَّى رَأينَا أَنه لَا حق لأحد منا فِي فضل
282 -
قَالَ ابْن حزم الظَّاهِرِيّ وروينا من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن