المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْمُؤلف

- ‌الْفَصْل الأول الْعدْل

- ‌تَعْرِيفه

- ‌دَلِيله فِي الْكتاب وَالسّنة

- ‌نَبِي الله دَاوُد عليه السلام وَالْعدْل

- ‌آثَار الْعدْل

- ‌عُقُوبَة الإِمَام الجائر

- ‌نصب السُّلْطَان لدفع الظُّلم

- ‌فضل الْقَضَاء بِالْحَقِّ

- ‌تصلح الْبِلَاد والعباد بالسلطان الْعَادِل

- ‌فَسَاد الْبِلَاد والعباد بالسلطان الجائر

- ‌صَلَاح الْحَاكِم صَلَاح الْأمة

- ‌النَّاس تبع لملوكهم

- ‌الْعدْل قوام الْملك ودوام الدول

- ‌الْإِحْسَان

- ‌الْعدْل أساس لسَائِر الأساسات

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الطّرق إِلَى الْعدْل

- ‌حَملَة الْعلم

- ‌ينزل نَفسه مَعَ الله تَعَالَى منزلَة ولاته مَعَه

- ‌خِصَال ورد الشَّرْع بهَا فِيهَا نظام الْملك والدول

- ‌ اللين وَترك الفظاظة

- ‌الشورى

- ‌عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وبطانة الْخَيْر

- ‌طَالب الْولَايَة لَا يُولى

- ‌مَتى يجوز طلب الْولَايَة

- ‌طلب ولَايَة الْقَضَاء

- ‌الْفَصْل الثَّالِث الولايات

- ‌مشروعيتها

- ‌الْولَايَة الْعَامَّة

- ‌تَوْلِيَة الْأَصْلَح

- ‌حكم التَّوْلِيَة لقرابة أَو صداقة

- ‌التَّصَرُّف بالأصلح للمشمول بِالْولَايَةِ

- ‌الْأَمِير أجِير للْمُسلمين

- ‌الْوُلَاة نواب الله على عباده

- ‌تَقْدِيم الْأَصْلَح للْإِمَامَة

- ‌تَقْدِيم الصَّالح على الْأَصْلَح

- ‌اجْتِمَاع اثْنَيْنِ يصلحان لولاية الْأَحْكَام

- ‌الْقيام بِأَمْر الْأَيْتَام

- ‌الْقيام بِأَمْر الْأَذَان

- ‌الْقيام بِأَمْر الحروب

- ‌الضَّابِط فِي الولايات

- ‌الإِمَام فِي الصَّلَاة

- ‌الْقيام بِأَمْر الْمَوْتَى

- ‌الْقيام بِأَمْر الصغار الْحَضَانَة الْأَمْوَال

- ‌الْولَايَة فِي أَمر النِّكَاح

- ‌الْفَصْل الرَّابِع أَرْكَان الْولَايَة

- ‌الْقُوَّة فِي إِمَارَة الْحَرْب

- ‌الْقُوَّة فِي الحكم بَين النَّاس

- ‌شُرُوط الْأَمَانَة

- ‌مدى اجْتِمَاع الْقُوَّة وَالْأَمَانَة

- ‌ولَايَة الحروب للقوي الشجاع

- ‌التطبيق فِي عهد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم

- ‌التطبيق فِي عهد الْخَلِيفَة الراشد أبي بكر الصّديق رضي الله عنه

- ‌الْجمع بَين اللين والشدة

- ‌ألحاجة إِلَى الْأَمَانَة أَشد

- ‌الْجمع بَين من تحصل بهم الْكِفَايَة

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عزل الإِمَام للقضاة

- ‌عزل لريبة

- ‌أَحْوَال الْعَزْل دون رِيبَة

- ‌الْفَصْل السَّادِس الْبَحْث وَالتَّحْقِيق قبل عزل الْوَالِي أَو القَاضِي

- ‌التطبيق فِي عهد عمر بن الْخطاب رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل السَّابِع اتِّخَاذ الْحجاب من الْوَالِي يُؤَدِّي إِلَى الْفساد

- ‌الدَّلِيل من السّنة الشَّرِيفَة

- ‌اشْتِرَاط عمر بن الْخطاب على عماله عدم الْحجاب

- ‌ملكان من الْهِنْد والصين ينصفان المظلومين

- ‌القَاضِي واتخاذ البواب والحاجب

- ‌التطبيق فِي عهد عمر بن الْخطاب رضي الله عنه

- ‌الْفَصْل الثَّامِن الشرطة

- ‌اتِّخَاذ الشرطي

- ‌الدَّلِيل من السّنة الشَّرِيفَة

- ‌مشي النَّاس بَين يَدي الْوُلَاة والحكام بِدعَة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع مصَالح النَّاس

- ‌تَقْسِيم السُّلْطَان لأوقاته

- ‌الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَتَحْقِيق حاجات النَّاس

- ‌حسن السمت وَالْوَقار للسُّلْطَان وَالْحَاكِم

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر التَّسْوِيَة بَين الْخَصْمَيْنِ

- ‌رد السَّلَام على الْخُصُوم

- ‌جُلُوس الْخُصُوم

- ‌مدى التَّسْوِيَة مَعَ الذِّمِّيّ

- ‌التَّسْوِيَة بَين الْخَلِيفَة وَأحد من الرّعية

- ‌كَيْفيَّة الْقَضَاء

- ‌إصْلَاح الْحَاكِم بَين الْخَصْمَيْنِ

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر يجب على الْحَاكِم الحذر من الْهوى

- ‌أثر الْهوى

- ‌معنى الْهوى

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر الرِّشْوَة والهدية

- ‌الحذر من الرِّشْوَة

- ‌الدَّلِيل من السّنة

- ‌حكم الرِّشْوَة لدفع الظُّلم أَو للتوصل إِلَى الْحق

- ‌هَدَايَا الْعمَّال غلُول

- ‌التطبيق فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مُحَابَاة الْوُلَاة فِي الْمُعَامَلَة من نوع الْهَدِيَّة

- ‌الْوَاجِب كف الظُّلم وَقَضَاء الْحَوَائِج الْمُبَاحَة

- ‌الإهداء بعد قَضَاء الْحَاجة

- ‌شريك وَطَعَام الْمُلُوك

- ‌حكم أَخذ أَمْوَال النَّاس بِغَيْر حق

- ‌مدَار الشَّرِيعَة

- ‌الْوَاجِب تَحْصِيل الْمصَالح وتكميلها

- ‌جَوَاز الْأَخْذ على الحكم إِذا لم يكن لَهُ رزق

- ‌منزلَة السُّلْطَان من بَيت مَال الْمُسلمين

- ‌وَعَن عمر رضي الله عنه قَالَ إِنَّمَا أنزلت نَفسِي من هَذَا المَال منزلَة ولي الْيَتِيم إِن احتجت أخذت فَإِذا أَيسَرت رَددته وَإِن اسْتَغْنَيْت اسْتَعْفَفْت وَإِن افْتَقَرت أكلت بِالْمَعْرُوفِ وَلم يذكر الرَّد أخرجه الْبَيْهَقِيّ

- ‌للوالي أَن يَأْخُذ من بَيت المَال قدر كِفَايَته

- ‌أجر القَاضِي

- ‌يُوسُف عليه السلام وخزائن الأَرْض

- ‌أَبُو بكر الصّديق رضي الله عنه وَبَيت مَال الْمُسلمين

- ‌عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وعماله وأموال بَيت المَال

- ‌عمر بن الْخطاب وَأَبُو عُبَيْدَة الْجراح رضي الله عنهما

- ‌عَليّ بن أبي طَالب وزهده

- ‌نَفَقَة عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي الْحَج

- ‌عمر بن الْخطاب وعامله سعيد بن عَامر

- ‌عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وعامله عُمَيْر بن سعد

- ‌عمر بن الْخطاب وعامليه أبي عُبَيْدَة الْجراح ومعاذ بن جبل

- ‌عمر بن عبد الْعَزِيز أثْنَاء خِلَافَته

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر عدم تَوْلِيَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى على الْمُسلمين

- ‌عمر بن الْخطاب وَكَاتب أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ

- ‌تمكن أهل الذِّمَّة فِي دوله الْمهْدي

- ‌عمر بن عبد الْعَزِيز وتولية أهل الْقُرْآن

- ‌الِاسْتِعَانَة بِأَهْل الذِّمَّة فِي الْقِتَال

- ‌موقف الْأَئِمَّة مِنْهُ

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر خطر الْولَايَة

- ‌من جعل قَاضِيا ذبح بِغَيْر سكين)

- ‌عبد الله بن عمر والامتناع عَن تولي الْقَضَاء

- ‌كبار التَّابِعين يهربون من تولي الْقَضَاء

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر الْعدْل بِالْإِحْسَانِ

- ‌قُلُوب الرّعية خَزَائِن مُلُوكهَا

- ‌عبد الْملك بن مَرْوَان وَأهل الشَّام

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر الْمُسَاوَاة فِي الْقصاص

- ‌الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يقص من نَفسه

- ‌مدى جَرَيَان الْقصاص بَين الْبَهَائِم

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر وجوب دفع الضَّرَر عَن الْمُسلمين

- ‌من لَا يرحم النَّاس لَا يرحم

- ‌وجوب الْإِحْسَان فِي كل شَيْء

الفصل: ‌موقف الأئمة منه

كَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيّ قَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بناس من الْيَهُود فِي حربه وأسهم لَهُم أخرجه أَبُو دَاوُد مُرْسلا

‌الِاسْتِعَانَة بِأَهْل الذِّمَّة فِي الْقِتَال

224 -

وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بيهود بني قينقاع ورضخ لَهُم واستعان بِصَفْوَان بن أُميَّة فِي قتال هوزان يَوْم حنين أخرجه الْحَازِمِي

225 -

فَإِن صَحَّ هَذَا فَيكون تألفا لقلب من علم مِنْهُ حسن رَأْي فِي الْإِسْلَام وَلَيْسَ فِي قِتَالهمْ مَعَه صلى الله عليه وسلم نوع ولَايَة وَلَا استئمان لَهُم بِخِلَاف استكتابهم لَا يجوز لما فِيهِ من استئمانهم وَقد خَوَّنَهُمْ الله

‌موقف الْأَئِمَّة مِنْهُ

226 -

قَالَ الشَّافِعِي وَآخَرُونَ إِن كَانَ الْكَافِر حسن الرَّأْي

ص: 170

بِالْمُسْلِمين ودعت حَاجَة إِلَى الإستعانة بِهِ استعين بِهِ وَإِلَّا فَيكْرَه وَحمل الْحَدِيثين على هذَيْن الْحَالَتَيْنِ

227 -

وَقَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد الظَّاهِرِيّ لَا يستعان بهم وَلَا يعانون على الْإِطْلَاق وَاسْتثنى مَالك فَقَالَ إِلَّا أَن يَكُونُوا خدما للْمُسلمين فَيجوز

228 -

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رضي الله عنه يستعان بهم ويعاونون على الْإِطْلَاق

229 -

وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا يجوز الِاسْتِعَانَة بهم فِي الْحَرْب إِذا أمنت خيانتهم وَيَكُونُونَ بِحَيْثُ لَو انضمت فرقتا الْكفْر لقدر الْمُسلمُونَ على مقاومة الْفرْقَتَيْنِ

وَبِهَذَا يظْهر لَك تَحْرِيم استعمالهم على بَيت المَال لِأَن خيانتهم فِيهِ لَا تؤمن وَهِي ولَايَة يشْتَرط فِيهَا الْأَمَانَة وَالله تَعَالَى قد

ص: 171

شهد عَلَيْهِم بالخيانة فَكيف يجوز استعمالهم عمالا على بيُوت الله تَعَالَى واستئمانهم عَلَيْهَا وَهل ذَلِك إِلَّا بِمَثَابَة من دفع السَّيْف إِلَى قَاتله وأجهز على نَفسه وأعان الْعَدو على هَلَاكه

230 -

وَذكر صَاحب دُرَر الْآدَاب أَن الْمِقْدَاد بن الْأسود الْكِنْدِيّ جمعته الطَّرِيق مَعَ رجل يَهُودِيّ وَهُوَ رَاكب واليهودي راجل فتسايرا فَلَمَّا وصلا بَاب الْمَدِينَة أمسك الْمِقْدَاد الْيَهُودِيّ وَقَالَ لَهُ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول (مَا صحب مُسلم يَهُودِيّا وَلَا عَامله إِلَّا غشه) وَأَنت قد سايرتني إِلَى بَاب هَذِه الْمَدِينَة فَبِمَ غششتني فَقَالَ الْيَهُودِيّ الْغِشّ يكون فِي مُعَاملَة أَو أكل أَو شرب فَشدد عَلَيْهِ الْمِقْدَاد فِي القَوْل وَهُوَ لَا يشك أَن الْمِقْدَاد لَا يخليه دون أَن يَقُول لَهُ فَلَمَّا ضايقه وألح عَلَيْهِ قَالَ تؤمنني على نَفسِي وأصدقك قَالَ نعم فَقَالَ الْيَهُودِيّ صدق وَالله نبيك لما أعياني الْأَمر فِي غشك وَلم أقدر على مَكْرُوه أوصله إِلَيْك كنت أَمْشِي فِي ظلك المتمدد على وَجه الأَرْض وأتفل عَلَيْهِ

فتولية هَؤُلَاءِ واستكتابهم رزية من الرزايا يبكى على

ص: 172

الْمُسلمين بِسَبَبِهَا كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لأبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ (لَا تبكوا على الدّين إِذا وليه أَهله وَلَكِن ابكوا إِذا وليه غير أَهله) رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد

ص: 173