الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كف الظُّلم عَنْهُم وَقَضَاء حوائجهم الَّتِي لَا تتمّ مصالحهم إِلَّا بهَا
الإهداء بعد قَضَاء الْحَاجة
171 -
وَقد روى الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (من شفع لِأَخِيهِ بشفاعة فأهدى إِلَيْهِ هَدِيَّة فقبلها فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الرِّبَا)
172 -
وروى إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ السُّحت أَن يطْلب الرجل الْحَاجة للرجل فتقضى لَهُ فيهدي إِلَيْهِ فيقبلها
173 -
وَرُوِيَ أَيْضا عَن مَسْرُوق أَنه كلم ابْن زِيَاد فِي مظْلمَة فَردهَا فأهدى إِلَيْهِ صَاحبهَا وصيفا فَردهَا عَلَيْهِ وَقَالَ سَمِعت ابْن مَسْعُود يَقُول من رد على مُسلم مظْلمَة فرزقه عَلَيْهَا قَلِيلا أَو كثيرا فَهُوَ سحت فَقلت يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن مَا كُنَّا نرى السُّحت إِلَّا الرِّشْوَة فِي الحكم قَالَ ذَلِك كفر