الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذهب الشافعي:
قال النووي:
((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتباراً بفعل عمر رضي الله عنه في توقيته ((ذات عرق)) (1).
المذهب الحنبلي:
قال المرداوي:
((فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في ((الفروع)): وهذا متجه)) (2).
وقال في ((الروض)): ((فإن لم يحاذ ميقاتاً، أحرم من مكة بمرحلتين)) (3).
(1) المجموع 7/ 199.
(2)
الانصاف 3/ 427، وقول ابن مفلح في الفروع (3/ 277).
(3)
ص 207.