المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المذهب الشافعي: قال النووي: ((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات - حكم الإحرام من جده

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌اصطلاحات

- ‌بين يدي المواقيت

- ‌من أحكام المواقيت، والمقصود منها

- ‌المسألة الأولى: المواقيت نقاط أعلام لبدء النسك:

- ‌المسألة الثانية: المواقيت محيطة بالحرم:

- ‌المسألة الثالثة: المواقيت نقاط علام، وليست أماكن مقدسة

- ‌المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد

- ‌المسألة الخامسة: عدم وجوب الإحرام منها عيناً، وجوازه مما يحاذيها

- ‌المسألة السادسة: تقسيم المواقيت إلى: أصلي وإضافي

- ‌المسألة السابعة: كل بقعة محاذية فهي ميقات إضافي

- ‌أهمية تحديد المحاذاة

- ‌ما دليل المحاذاة

- ‌ما معنى المحاذاة

- ‌المحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة

- ‌حالات المحاذاة واقعاً وشرعاً:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة

- ‌تنبيهان حول ((المحاذاة))

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌كيف يتم تحديد محيط المواقيت

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌خريطة تبين محيط المواقيت

- ‌تطبيق معنى «المحاذاة» على الساحل الغربي

- ‌الأدلة الستّة على أن «جدة» «محاذية» وأنها «ميقات إضافي»

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌يحرم القادم من غرب ((جدة)) من ((جدة))

- ‌من قال بأن «جدة» «ميقات إضافي» من أهل العلم:

- ‌خلاصة الخلاصة في إثبات أن جدة ميقات:

- ‌وللحذو والمحاذاة معان:

- ‌ومن خصائص هذا المحيط:

- ‌حكم من مرّ من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه

- ‌الخلاصة:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌ ‌المذهب الشافعي: قال النووي: ((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات

‌المذهب الشافعي:

قال النووي:

((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتباراً بفعل عمر رضي الله عنه في توقيته ((ذات عرق)) (1).

‌المذهب الحنبلي:

قال المرداوي:

((فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في ((الفروع)): وهذا متجه)) (2).

وقال في ((الروض)): ((فإن لم يحاذ ميقاتاً، أحرم من مكة بمرحلتين)) (3).

(1) المجموع 7/ 199.

(2)

الانصاف 3/ 427، وقول ابن مفلح في الفروع (3/ 277).

(3)

ص 207.

ص: 44