الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
اعلم -رحمك الله- أن كل بقعة على سطح الأرض لا تخلو من ثلاث حالات:
إما أن تكون داخل حدود المواقيت.
أو تكون خارج حدود المواقيت.
أو تقع على المحيط نفسه.
ولا يمكن أن يكون لها حال رابعة.
فأما كون ((جدة)) داخل المواقيت، وميقات ((محاذاة)) الذين يأتون من غربها يكون في البحر، فأين هذا الميقات الذي في البحر؟ وما هي مسافته عن مكة؟ وإذا قيل بهذا فيلزم منه الزيادة على مسافة «المحاذاة» وهذا مردود شرعاً وواقعاً، وقد سبق الكلام في ذلك. وسيأتي مزيد من التفصيل (ص -).
وأما كون ((جدة)) خارج محيط المواقيت، والمواقيت دونها فلا يقول بهذا أحد.
فإذا لم تكن ((جدة)) داخل المواقيت، ولا خارج المواقيت، فأين تكون؟ !
لاشك أنها -والحال هذه- تقع على محيط المواقيت نفسه.
وهذا الدليل رغم بساطته، هو من أقوى الأدلة عند المتأملين (1).
تنبيه دقيق:
اعلم أن من قدم «جدة» من جهات البر، فتُعدّ ((جدة)) والحال هذه بالنسبة له، داخل المواقيت؛ لأنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد مجاوزة ((محيط المواقيت)) وقد ذكر مثل هذا بعض أهل العلم، فأشكل على آخرين ذلك، إذ لم يدركوا الفرق بين من أتى ((جدة)) من البحر
(1) يفتي بعض أهل العلم أن من دخل (جدة) ولم يحرم فعليه أن يذهب إلى ميقات (الهدى) الذي على طريق الطائف ويحرم منه .. ولاشك بخطأ ذلك .. إذ أن عمر رضي الله عنه لم يأمر من سأله ممن ليس على طريقهم ميقات أن يمروا من ميقات آخر، بل أمرهم أن يمروا من المحاذاة، فعلى أهل العلم إذن أن يأمروا من جاء من طريق (جدة) أن يحرموا من المحاذاة فلماذا يخالفون فتوى عمر ويأمرون الناس بالذهاب إلى ميقات آخر، فهل من أفتى بفتوى عمرمخطئ شاذ؟ ومن خالفه وخالف اتفاق العلماء مصيب؟ ؟ !
ولمّا يخترق محيط المواقيت، ولم يمرّ بميقات أو ما يحاذيه، وبين من أتاها مخترقاً عن طريق البر، ومن فرّق وُفّق.
ألا ترى أن ((الجحفة)) بالنسبة لأهل اليمن تعدّ داخل المواقيت، وهي ميقات لأهل الشام، وكذلك حكم كل ميقات، فتنبه.