المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المذهب الشافعي: قال النووي: ((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات - حكم الإحرام من جده

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌اصطلاحات

- ‌بين يدي المواقيت

- ‌من أحكام المواقيت، والمقصود منها

- ‌المسألة الأولى: المواقيت نقاط أعلام لبدء النسك:

- ‌المسألة الثانية: المواقيت محيطة بالحرم:

- ‌المسألة الثالثة: المواقيت نقاط علام، وليست أماكن مقدسة

- ‌المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد

- ‌المسألة الخامسة: عدم وجوب الإحرام منها عيناً، وجوازه مما يحاذيها

- ‌المسألة السادسة: تقسيم المواقيت إلى: أصلي وإضافي

- ‌المسألة السابعة: كل بقعة محاذية فهي ميقات إضافي

- ‌أهمية تحديد المحاذاة

- ‌ما دليل المحاذاة

- ‌ما معنى المحاذاة

- ‌المحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة

- ‌حالات المحاذاة واقعاً وشرعاً:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة

- ‌تنبيهان حول ((المحاذاة))

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌كيف يتم تحديد محيط المواقيت

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌خريطة تبين محيط المواقيت

- ‌تطبيق معنى «المحاذاة» على الساحل الغربي

- ‌الأدلة الستّة على أن «جدة» «محاذية» وأنها «ميقات إضافي»

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌يحرم القادم من غرب ((جدة)) من ((جدة))

- ‌من قال بأن «جدة» «ميقات إضافي» من أهل العلم:

- ‌خلاصة الخلاصة في إثبات أن جدة ميقات:

- ‌وللحذو والمحاذاة معان:

- ‌ومن خصائص هذا المحيط:

- ‌حكم من مرّ من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه

- ‌الخلاصة:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌ ‌المذهب الشافعي: قال النووي: ((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات

‌المذهب الشافعي:

قال النووي:

((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتباراً بفعل عمر رضي الله عنه في توقيته ((ذات عرق)) (1).

‌المذهب الحنبلي:

قال المرداوي:

((فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في ((الفروع)): وهذا متجه)) (2).

وقال في ((الروض)): ((فإن لم يحاذ ميقاتاً، أحرم من مكة بمرحلتين)) (3).

(1) المجموع 7/ 199.

(2)

الانصاف 3/ 427، وقول ابن مفلح في الفروع (3/ 277).

(3)

ص 207.

ص: 44

قلت: قولهم: (ولم يحاذ)، ((ولا حاذاه)) غير دقيق، إذ لابد من المحاذاة عند اختراق محيط المواقيت.

ولو قال: ولم يعلم المحاذاة لكان أدق، وكذا قال كثير من أهل العلم.

وبناء على هذا فإن أدنى ميقات عند -الإشكال أو الجهل- يجب أن يبعد مرحلتين عن مكة، وهب أن في ((جدة)) إشكالاً، فإن ((جدة)) تبعد مرحلتين عن مكة، فهي -إذن- ((ميقات إضافي)).

على كل حال، ولا حجة للمخالفين بعد ذلك، إذ أن إشكالهم في ((جدة)) قد زال باتفاق أهل العلم على ما ذُكر.

نعم لو كانت مسافة ((جدة)) عن مكة أقل من ذلك -لكان لقولهم وجه، أما وقد وافق هذا الدليل الأدلة السابقة، فهو نور على نور، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

ص: 45