المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد - حكم الإحرام من جده

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌اصطلاحات

- ‌بين يدي المواقيت

- ‌من أحكام المواقيت، والمقصود منها

- ‌المسألة الأولى: المواقيت نقاط أعلام لبدء النسك:

- ‌المسألة الثانية: المواقيت محيطة بالحرم:

- ‌المسألة الثالثة: المواقيت نقاط علام، وليست أماكن مقدسة

- ‌المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد

- ‌المسألة الخامسة: عدم وجوب الإحرام منها عيناً، وجوازه مما يحاذيها

- ‌المسألة السادسة: تقسيم المواقيت إلى: أصلي وإضافي

- ‌المسألة السابعة: كل بقعة محاذية فهي ميقات إضافي

- ‌أهمية تحديد المحاذاة

- ‌ما دليل المحاذاة

- ‌ما معنى المحاذاة

- ‌المحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة

- ‌حالات المحاذاة واقعاً وشرعاً:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة

- ‌تنبيهان حول ((المحاذاة))

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌كيف يتم تحديد محيط المواقيت

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌خريطة تبين محيط المواقيت

- ‌تطبيق معنى «المحاذاة» على الساحل الغربي

- ‌الأدلة الستّة على أن «جدة» «محاذية» وأنها «ميقات إضافي»

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌يحرم القادم من غرب ((جدة)) من ((جدة))

- ‌من قال بأن «جدة» «ميقات إضافي» من أهل العلم:

- ‌خلاصة الخلاصة في إثبات أن جدة ميقات:

- ‌وللحذو والمحاذاة معان:

- ‌ومن خصائص هذا المحيط:

- ‌حكم من مرّ من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه

- ‌الخلاصة:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد

‌المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد

.

أجاز العلماء بالإجماع: المرور من أي ميقات شاء القاصد، وإن لم يكن ميقات بلده، إذ العبرة بجهة القدوم، وبميقات العبور، وليست العبرة ببلد القاصد، أو مولده، أو تابعيته، أو غير ذلك، ومستندهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) (1).

‌المسألة الخامسة: عدم وجوب الإحرام منها عيناً، وجوازه مما يحاذيها

.

أجمع العلماء على عدم وجوب المرور منها (2)، وأجازوا المرور من بينها على أن يحرم مما يحاذي هذه المواقيت، ولم يوجب أحد منهم المرور بأحد المواقيت الأصلية التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) سبق تخريجه (ص 8).

(2)

زعم الدكتور صاحب (المسائل المشكلة) أن نقلي لهذا الإجماع غير صحيح لأن ابن حزم قد خالف العلماء، فانتقض بذلك الإجماع.

قلت: لم يخف علي مخالفة ابن حزم للإجماع وقد سجلتها في الكتاب الأصل، ورددت عليه، ولكن؛ هل خفي على الدكتور أن الإجماع قد سبق ابن حزم، وأنه لا يلتفت بعد ذلك إلى مخالفة مخالف .. كيف وقد أتى ابن حزم بما لا يقبله عقل ولا شرع ولا واقع ولا عرف، إذ أجاز لمن مر بين ميقاتين أن يحرم من أي مكان شاء، ولو كان من المسجد الحرام

فإن كان يرى الدكتور: أن لقول ابن حزم هذا وجهاً -وقد خالف فيه الأمة كلها التي أجمعت قبله ونقض به الإجماع- فليخبرنا، وإن لم ير الدكتور أن له وجهاً .. فلماذا التشويش والتعمية، وقد نقل هذا الاتفاق أكثر من عالم، منهم الإمام ابن المنذر، والعلامة الشنقيطي كما سيأتي، فلماذا هذه الإثارة والبلبلة.

ص: 14