الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاسد مشتمل على شروط فاسدة وعلى طريقة يستباح بها أكل أموال الناس بالباطل، ومثل ذلك يقال في حكم التأمين على الأموال (1) .
(1) من بحث له طبع بمجمع البحوث الإسلامية للمؤتمر السابع.
أدلة المانعين مطلقا:
أ-
التأمين: عقد من عقود الغرر، وعقود الغرر ممنوعة
.
وقبل ذكر كلام المحدثين في الاستدلال بهذا الدليل ومناقشتهم نذكر
معنى الغرر لغة واصطلاحا
، وأقسامه، وبيان ما يكون من أقسامه سببا في تحريم العقد وما لا يكون:
معنى الغرر: لغة واصطلاحا:
لما ذكر أحمد بن فارس بن زكريا: أن الغرر له أصول ثلاثة صحيحة وذكر منها: النقصان، قال: ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا؟ كبيع العبد الآبق والطائر في الهواء فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبدا (1) .
ونقل ابن منظور عن أبي زيد: والغرر الخطر، «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (2) » ، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، والتغرير حمل النفس على الغرر، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغرة كما يقال: حلل تحليلا وتحلة وعلل تعليلا وتعلة، وقيل: بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. يقال: إياك وبيع الغرر، قال: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة، قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع
(1)[معجم مقاييس اللغة](4\380، 381) .
(2)
صحيح مسلم البيوع (1513) ، سنن الترمذي البيوع (1230) ، سنن النسائي البيوع (4518) ، سنن أبو داود البيوع (3376) ، سنن ابن ماجه التجارات (2194) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي البيوع (2563) .