الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: لا، اقدروا له (1) » رواه مسلم (2) ، فقد أوجب فيه ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب- وكذا قال صلى الله عليه وسلم:«خمس صلوات كتبهن الله على العباد (3) » ، ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر) اهـ. كلام الكمال بن الهمام.
(1) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2937) ، سنن أبو داود الملاحم (4321) ، سنن ابن ماجه الفتن (4075) ، مسند أحمد بن حنبل (4/182) .
(2)
رواه مسلم برقم 2937.
(3)
سنن النسائي كتاب الصلاة (461) ، سنن أبو داود الصلاة (1420) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1401) ، مسند أحمد بن حنبل (5/322) ، موطأ مالك كتاب النداء للصلاة (270) ، سنن الدارمي الصلاة (1577) .
وقال
الزيلعي في شرحه على [الكنز]
(1) :
(من لم يجد وقت العشاء والوتر بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه، كما تغرب الشمس أو قبل أن تغيب الشفق لم يجبا عليه، لعدم السبب وهو الوقت، وذكر المرغيناني: أن الشيخ برهان الدين الكبير أفتى بأن عليه صلاة العشاء، ثم إنه لا ينوي القضاء في الصحيح، لفقد وقت الأداء، وفيه نظر؛ لأن الوجوب بدون السبب لا يعقل، وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة، وهو فرض الوقت، ولم يقل به أحد، إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا) اهـ.
وكتب الشلبي في حواشيه على [شرح الزيلعي] قوله. (بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه. . إلخ)، قال العيني:(ويذكر أن بعض أهل بلغار لا يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة، فإن الشمس كما تغرب من ناحية المغرب يظهر الفجر من المشرق) اهـ.
(1) رواه مسلم (1 ظ \81) .