الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الثالث والثلاثون فقه زكاة الحلي]
الكتاب الثالث والثلاثون
فقه زكاة الحلي المؤلف: د. إبراهيم بن محمد الصبيحي
الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط 2، عام 1412هـ.
المواصفات: 150 صفحة، مقاس 24×17 سم.
* * *
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة، ذكر في المقدمة أهمية البحث، وطريقة تأليفه وتقسيمه.
التمهيد: عرف فيه الزكاة عند اللغويين، والأصوليين، والفقهاء، ثم عرف الحلي، والأواقي، والورق، والدراهم، وتحديد نصاب الذهب والفضة بالجرامات، ثم ذكر أدلة مشروعية الزكاة في العهد المكي، وأنها كانت شاملة لجميع أنواع الأموال، وأنها لم تكن مقدرة ويجزئ عن بذل المال فيها بذل جزء من المنفعة.
الباب الأول: ذكر أدلة من يرى عدم وجوب زكاة الحلي، وهي عشرة أدلة: حديث «تصدقن ولو من حليكن» ، وحديث:«ليس في الحلي زكاة» ، ومخالفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما روت، وتفسير بعض الصحابة رضي الله عنهم زكاة الحلي بعاريته، وعموم لغة
آيات الزينة والتحلي واللباس، وما جاء في بيان مجمل زكاة الفضة والذهب، وعدم تزكية السعاة للحلي، والقياس، وأثر نية التملك في إسقاط الزكاة.
الباب الثاني: ذكر فيه أدلة من يرى وجوب زكاة الحلي، ومنها: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] الآية (1) وحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» ، وحديث:«وفي الرقة ربع العشر» ، وحديث: زكاة الفتخات، وحديث: زكاة الأسورة، وحديث: زكاة الأوضاح، والاستدلال بالحقيقة الشرعية.
ثم ذكر توجيه الاعتراضات التي أوردها الموجبون للزكاة، ومنها: الاعتراض على أن الأصل فيها الإباحة، والتناقض في إيجاب الزكاة على المضروب وعدمه على الحلي، وتخصيص بعضها لا يعني نفيها عن كلها، والاعتراض على قياسها على اللباس، والردّ عليه من ثمانية أوجه.
الخاتمة: ذكر فيها الاعتراضات على أدلة الموجبين، ثم ذكر ما يراه المؤلف راجحا، وهو عدم الزكاة في الحلي المستعمل، ووجوبها في غير المستعمل والمنكسر إذا كان الانكسار لا يؤثر في استعماله، ووجوب الزكاة فيما أعد للإيجار.
والكتاب مفيد وجيد لمن أرادت معرفة أدلة الفريقين - من طالبات
(1) سورة التوبة، الآية (34) .
العلم - وطرق مناقشة كل فريق الآخر، فقد حشد المؤلف فيه أدلة كثيرة، وحقق في كل واحد منها، وموطن الشاهد فيه، ووجه الاستدلال به، والاعتراض عليه، ورجح - ما يراه راجحا - في كل مسألة ناقشها، مع التزام أدب الحوار، والإنصاف.