الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب السادس والأربعون المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية]
الكتاب السادس والأربعون
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم
في الشريعة الإسلامية المؤلف: د. عبد الكريم زيدان.
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، عام 1413 هـ.
المواصفات: 5711 صفحة، في أحد عشر مجلدا، مقاس 25×17 سم.
* * *
قدم المؤلف للكتاب بمقدمة، ذكر فيها أسباب التأليف، وهي: أن قضية المرأة أعظم قضية اجتماعية شغلت البشر في القديم والحديث، وقد استغل المنحلون في الغرب هذه القضية، ونجحوا حتى استطاعوا أن يخرجوا المرأة من بيتها، وجر هذا الإخراج على مجتمعهم هناك انحلالا وتفككا، وسرت هذه اللوثة إلى بلاد المسلمين، وإن كانت لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه في بلاد الغرب، إلا أن شرها يستشري، ولا بد من تداركه سريعا، وإن من سبل هذا التدارك: إشاعة الوعي بين المسلمين، ومن ضمنه: تعريف المرأة وعموم المسلمين أحكام الشريعة الخاصة بالمرأة والبيت المسلم، فكان هذا الكتاب.
ثم ذكر منهجه في الكتاب، وملخصه: أنه ذكر كل ما يتعلق بالمرأة من أحكام خاصة بها، وتوسع في ذلك، وذكر ما تشترك فيه المرأة مع الرجل في أحكام عامة، ثم ما تختص به المرأة، ثم ذكر البيت المسلم في
تكوينه وأثاثه، وجيرانه، وأقوال الفقهاء المختلفة في كل مسألة، وذكر بعض القضايا المحدثة التي لم يتكلم عنها الفقهاء، مثل: الانتخابات، ودخول البرلمان، ثم ذكر تنظيمه لمباحث الكتاب.
المجلد الأول: الصلاة والزكاة.
المجلد الثاني: الصيام والحج والأيمان والنذور والأضاحي.
المجلد الثالث: التذكية والصيد والأطعمة والتداوي، ونظر ولمس الرجال للنساء والعكس، والزينة، وأحكام البيوت، والصور، والاستئذان.
المجلد الرابع: تكملة لأحكام البيوت، حيث تكلم عن الأكل في بيوت الغير، والوليمة والدعوة والضيافة والجوار، واللهو واللعب، والدفاع عن النفس والعرض والمال، ثم تكلم عن الحقوق والواجبات، فعرفها، وبين أصولها العامة، ومساواة الرجل والمرأة في ذلك، واختلافهما، ثم تكلم عن حقوق وواجبات المرأة في كونها من أهل دار الإسلام، وذكر الحقوق السياسية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد.
المجلد الخامس: الجرائم والحدود.
المجلد السادس: النكاح والطلاق والعدة وأحكام الأولاد واللعان والخلع، وكذا المجلدات: السابع والثامن والتاسع والعاشر، ثم شرع في أحكام التصرفات المالية، والمرض والموت، والأوقاف والوصايا
والعطايا.
المجلد الحادي عشر: أحكام الجنائز والمواريث ثم ختم الكتاب بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
والكتاب ضخم جدا، وجل مباحثه لا تخص المرأة، وإن كان فهو من الأحكام المشتركة بينها وبين الرجل، والمباحث التي تخص المرأة هي الأقل، ولو أفردت ما بلغت ربع حجم الكتاب، وجلها في أبواب النكاح وما يتبعه.
وفي الأبواب الأخر كان اعتناؤه بالقضايا التي تخص المرأة غير كبير، فمثلا: في كتاب الطهارة، أهم قضية وأكبر قضية تشغل المرأة، وتكثر من السؤال عنها، قضية الدماء الطبيعية (الحيض والنفاس والاستحاضة) ، وهذه كلها كان نصيبها وما يتبعها من أحكام في كل هذا الكتاب الضخم الواسع خمسا وعشرين صفحة! مع أن مسائلها كثيرة، وفروعها متشعبة، والاختلافات فيها كثيرة، ومعرفة النساء هذه الأحكام فرض عليهن لأنها بها تصح طهارة الواحدة منهن.
ولما جاء الحديث عن الأذان وصلاة الخوف والجمعة والجماعة والجنازة تكلم عنها في ثمانين صفحة، مع أن حاجة المرأة إلى معرفة أحكام هذه العبادات قليلة جدا، ثم إن معرفة النساء لها ليس مطلوبا شرعا منهن لأن الأفضل في حقهن الصلاة في البيوت.
ولما تكلم عن أحكام الزكاة عموما أفرد لها 130 صفحة، أما زكاة الحلي، وهي أهم موضوعات الزكاة التي تخص المرأة أفرد لها عشر هذه
الصفحات.
كذلك في المجلدات الأول لم يلتزم منهجا واحدا في طرحه للآراء الفقهية، فمرة تجده يفصل فيها وفي أدلتها ويرجح بينها، ويذكر نصوص الفقهاء، ومرة لا يفعل شيئا من ذلك بل يذكر ما يراه راجحا فقط، ومرة يذكر رأيه ومرة لا يذكره، ومرة يذكر في المسألة نصا لفقيه واحد، ولا يذكر غيره، ولا دليله، ويمضي دون أن يعلق عليه، ومرة يذكر المراجع، ومرة لا يذكرها، وهذه الأساليب المختلفة توقع القارئة في اضطراب، فلا تعلم أي مذهب التزم المؤلف، ولا رأيه في كل مسألة.
ومما يؤخذ عليه: إيراده لآراء الزيدية والاثنا عشرية ضمن مذاهب العلماء التي تناقش، وكأنها مذاهب معتبرة (1) .
ويؤخذ عليه: أنه لما جاء الحديث عن حكم إبداء المرأة عن وجهها أمام الرجال الأجانب وقع فيما وقع فيه كثير من الكتاب العصريين، فربط الكشف بكون الوجه عورة أو غير عورة، وهذا ربط غير صحيح، فإنه حتى الفقهاء الذين قالوا: الوجه ليس بعورة، منعوها من إبدائه لأمور أخر، مثل خوف الفتنة، فتعليق حكم كشف الوجه على كونه عورة أو غير عورة غير صحيح.
(1) انظري التعليق على كتاب (التفريق بين الزوجين) في الجزء الأول من هذا الكتاب.
ولذلك لما جاء الحديث عن قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] أفاض في الحديث عن هذه الآية، وذكر نصوص كثير من المفسرين، وربط حكم الكشف بها، بينما كان المفسرون يناقشون حكم الوجه هل هو عورة أو ليس بعورة عند حديثهم عن هذه الآية، وأنه يجوز لها كشفه حينئذ لو انعدمت كل المحاذير التي لا يمكن وقوع انعدامها، فنقاشهم هنا نقاش صوري في معظمه (1) .
ولما جاء الحديث عن آية الخمار (3 / 318) ذكر نصوص المفسرين في تفسيرها، لأنها نصوص يظهر - لغير المطلع- أنها تؤيد رأيه.
ولما جاء الحديث عن آية الجلباب (3 / 321) وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59](2) لم يذكر نصا واحدا لمفسر أو فقيه لأن المفسرين مجمعون على تفسيرها بتغطية الوجه، وهو أمر لا يوافق رأيه، فما كان منه إلا أن قال: قال المفسرون أقوالا متقاربة في معنى آية الجلباب، ثم ذكر معنى كلام المفسرين، وأجمله بطريقة أخفى بها ما يتعلق بغطاء الوجه، ثم وضع في الهامش مواطن تفسير الآية في بعض التفاسير، ومضى دون تعليق.
(1) انظري مزيدا من التفصيل كتاب (فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب) .
(2)
سورة الأحزاب، الآية (59) .
وأرى أن هذه الطريقة مخالفة للأمانة العلمية، ومخالفته لإجماع المفسرين ليس مبررا- أبدا- له أن يحذف أقوالهم، ويصوغها بطريقته التي أخفى بها نصهم على وجوب غطاء الوجه، وما كنا نود أن يقع الكاتب فيما وقع فيه.
ومما يؤخذ عليه: إباحته اختلاط الرجال بالنساء في المجالس الخاصة التي يتزاور فيها الأقارب والأصدقاء، فأجاز أن يجلس الجميع في غرفة واحدة، على مائدة واحدة، يأكلون جميعا، ويتحدثون بأدب!! وللنساء إبداء وجوههن وأيديهن، وللرجال النظر إليهن، ولهن النظر إلى الرجال، بشرط عدم الشهوة!!!
وهذه إحدى الكبر، ولا شك أن بعض العادات الجاهلية التي طغت وسيطرت حتى شب عليها الصغير، وهرم عليها الكبير، لها الدور الأكبر في مثل هذا التوسع، وإلا فأي تشريع إسلامي يجيز أن نضع الشحم على النار، ثم ننتظر منه ألا يذوب، ونحن مأمورون بحفظه؟
ومما يؤخذ عليه: إجازته سماع الموسيقى، حيث أورد كلام جماهير العلماء، وكأنهم فريق من الفرق التي ينسف قولها بعض من شذ وخالف الإجماع في القرن الخامس وما بعده، ثم أورد كلام المخالفين، وهم: ابن حزم والغزالي وابن القيسراني، ورجح قولهم على إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الفقهاء المعتبرين، ومنهم الأئمة الأربعة، وضَعّف أحاديث تحريم المعازف، ومن ضمنها
حديث المعازف في صحيح البخاري، وأجاز سماع الموسيقى والغناء المصحوب بها، بحجة الترويح عن النفس- كما قال- والتخفيف عن القلب (1) وأجاز سماع المرأة غناء الرجل، وسماع الرجل غناء المرأة، ما دامت ملتزمة الأدب والاحتشام، وليس في غنائها ما يثير الشهوة (2) .
هذا مع أن عددا كبيرا من كبار الفقهاء ذكروا الإجماع على تحريم آلات الموسيقى بيعا وشراء، وضربا واستماعا (3) .
وأرى أن الكتاب لم يأت بجديد سوى تكثير الصفحات، وحشد المسائل التي تتعلق بالمرأة والتي لا تتعلق بها، وما فيه من خير هو الأكثر الأعم لكنه موجود في كتب الفقه، وما فيه مما يخص المرأة ألفت فيه كتب مفردة موجودة ضمن كتب هذا الدليل وغيره، ولم يكن بودي إيراده في هذا الدليل لولا إلحاح بعض الإخوة عليّ لكونه كتابا اكتسب سمعة بسبب حجمه الكبير جدا، والله الموفق.
(1) قال تعالى: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) سورة الرعد، الآية (28) .
(2)
قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) سورة الأحزاب، الآية (32) ، وهل هناك خضوع بالقول يطمع أصحاب القلوب المريضة أعظم من وقوف امرأة أجنبية أمام الرجال، تغنيهم بصوت رخيم ممطط؟ فسبحان مثبت القلوب!!!
(3)
انظري لمزيد من التفصيل كتاب (أحكام الموسيقى والغناء في الكتاب والسنة وأقوال العلماء) للمؤلف.