الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح (1)
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول
(2)
اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟ (3)(4) فمنعه الكرخي (5)، وجوزه
(1) جعل صاحب المحصول عنوان هذا الباب: "التعادل والترجيح"، وهو صنيع بعض الأصوليين، ويريدون به تعارض الأدلة والترجيح بينها؛ لأن التعادل بمعنى التعارض، قال صاحب القاموس: والعدال ككتاب، أن يعرض أمران فلا تدري لأيهما تصير، فأنت تروَّى في ذلك. اهـ.
انظر: القاموس مادة: "عدل"، وانظر: المحصول 2/ 2/ 503، وجمع الجوامع 2/ 357، والإبهاج 3/ 212.
(2)
في ش زيادة: "هل يجوز تساوي الأمارتين". اهـ.
(3)
في ز وط زيادة: "أي الدليلين". اهـ.
(4)
الأمارة: هي الدليل الظني، أي ما يلزم من العلم به، الظن بوجود المدلول. انظر: التعريفات للجرجاني ص 29.
وانظر المسألة في: التبصرة ص 510، والمعتمد 2/ 853، والمستصفى 2/ 393، والمحصول 2/ 2/ 506، والوصول لابن برهان 2/ 333، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2/ 189، والإبهاج 3/ 213، وجمع الجوامع 2/ 359، ونهاية السول 4/ 432، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 349، والمسودة ص 446، والروضة ص 372، ومختصر ابن الحاجب 2/ 298، وشرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166، وحلولو ص 369.
(5)
انظر: المعتمد 2/ 853، والمحصول 2/ 2/ 506، وهو قول جمهور الحنابلة، انظر: =
الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (1) وأبو علي وأبو هاشم (2): يتخير (3)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء](4).
قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (5) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (6).
[و](7) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (8)(9).
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (10).
وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على
= التمهيد 4/ 349، والمسودة ص 446.
(1)
انظر: إحكام الفصول 2/ 916، وانظر: شرح القرافي ص 417، وشرح حلولو ص 370.
(2)
في خ زيادة: "وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.
(3)
انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد 2/ 853، والمحصول 2/ 2/ 506، والمستصفى 2/ 379.
(4)
ساقط من ز وط، وانظر: المحصول 2/ 2/ 506، والوصول لابن برهان 2/ 333، والمستصفى 2/ 393.
(5)
"فهذا". في خ وز وط.
(6)
انظر: المحصول 2/ 2/ 507، 517.
(7)
ساقط من ش.
(8)
"تخير" في نسخ المتن.
(9)
انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 916.
(10)
انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 812.
الإِباحة (1).
فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل (2) على أصولهم).
ش: [قوله](3): (يتخير)، هذا هو المشهور.
قوله: (ويتساقطان)، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.
مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ} (4).
قوله (5): (وبعولتهن)، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية (6).
وقوله: (وأحق بردهن)، يقتضي زوال (7) الزوجية (8) فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.
حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف](9)(10).
(1) انظر المصدر السابق.
(2)
"بناء" زيادة في ش.
(3)
ساقط من ط.
(4)
البقرة: 228.
(5)
"وقوله" في ط.
(6)
"الزوجية" في ط.
(7)
"بزوال" في ط.
(8)
لأن الرد إنما يكون بعد ذهاب الشيء.
(9)
ساقط من ط.
(10)
انظر: شرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166.
فعلى قول الكرخي: لا بد أن تكون إحدى الأمارتين راجحة والأخرى مرجوحة، فيعمل عنده بالراجحة.
حجة الجواز: أن الغيم الرطب (1) في زمان الشتاء قد يستوي العقلاء في موجَبه (2) وما يقتضيه حاله، وكذلك الجدار المائل لا بد أن يجتمع اثنان على حكمه، وإن خالفهما (3) الباقون، وذلك كاف في المطلوب؛ لأن المدعى الجواز لا الوجوب، والجواز يصدق بصورة [ما](4)، والممتنع لا يصدق بكل حال (5).
حجة القول بالتغيير: أن التساوي يمنع الترجيح، وإعمال الدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإذا خيرناه بينهما، فقد أعملنا الدليل الشرعي من حيث الجملة، بخلاف إذا قلنا بالتساقط، فإنه إلغاء للدليل الشرعي بالكلية (6).
حجة القول بالتساقط من وجهين:
أحدهما: أن الحكم لا بد له من مستند، والمستند إما علم أو ظن، ومع التساوي لا علم ولا ظن، فلا حكم.
(1)"الرهب" في ط.
(2)
موجَبه بفتح الجيم، أي ما ينتج عنه.
(3)
"خالفهم" في ط.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
انظر: شرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 417 - 418، والمسطاسي ص 116.
الوجه الثاني: [أنَّا](1) إذا خيرنا فقد رجحنا الإباحة، مع أنها مساوية (2) للحظر، والرجحان مع التساوي محال.
أجيب عن الأول: أن الظن المنفي إنما هو الظن الناشئ عن أحدهما عينًا، لا ظن التخيير الناشئ عن التساوي، فإنه لا نسلم أنه غير حاصل.
وأجيب عن الثاني: أن التخيير إنما نشأ عن تساوي (3) الأمارتين، لا عن أمارة الإباحة، فلا يلزم الترجيح (4) من غير مرجح، فقد تشترك المختلفات في اللازم الواحد، كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية (5).
قال المؤلف في شرحه (6): وأما قول الإمام: هذا متعذر في [فعل](7) واحد باعتبار حكمين، فليس كما قال، فإن المتعذر هو ثبوت حكمين لفعل واحد من جهة واحدة، أما ثبوتهما له من جهتين مختلفتين فلا يمتنع ذلك، كالصلاة في الدار المغصوبة، هي حرام واجبة من جهتين مختلفتين (8)، وتعارض الأمارتين ليس من ذلك، فإنا لا نقول بمقتضاهما الذي هو الوجوب والحظر مثلًا، بل نقول: إنهما اقتضيا حكمين متضادين، فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة، وليس كذلك، فلا
(1) ساقط من ز.
(2)
"متساوية" في ز.
(3)
"التساوي" في ط.
(4)
"الرجيح" في ط.
(5)
انظر الوجهين مع جوابيهما في: شرح القرافي ص 418، والمسطاسي ص 167.
(6)
"الشرح" في ز وط.
(7)
غير واضحة في ط.
(8)
"المختلفتين" في ز.
محال حينئذ، انتهى نصه (1).
انظر قول المؤلف: ولو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع، فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما، فهو استدلال بمحل (2) النزاع، وقد تقدم شبهة الإمام في ذلك والرد عليه في باب القياس، في قول المؤلف: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، خلافًا لأكثرين (3) في التوقف (4).
قوله: (كالتوجه إِلى جهتين للكعبة)، هذا مثال التعارض في حكم واحد في فعلين، وذلك أن تدل أمارة (5) على أن القبلة في جهة، وتدل أمارة أخرى على [أن](6) القبلة في جهة أخرى مستدبرة للجهة الأولى، فالاستقبال والاستدبار فعلان، وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخير في الجهتين كما قال الإمام (7).
قال ابن الحاجب في الفروع: فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع
(1) انظره مع اختلاف يسير في الصياغة في: شرح القرافي ص 418.
(2)
"محل" في ز وط.
(3)
"للأكثرين" في ز وط.
(4)
انظر: مخطوط الأصل صفحة ص 319، وصفحة ص 437 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 411.
وهو النوع الحادي عشر من الباب السادس في أنواع العلل.
(5)
"الأمارة" في ز وط.
(6)
ساقط من الأصل.
(7)
انظر: شرح القرافي ص 418، والمسطاسي ص 167، وحلولو ص 371.
صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال (1).
قوله: (وقال الباجي في القسم الأول)، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.
مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي (2)، والجمع بين الأختين بوطء (3) الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة (4).
قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا](5) رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع (6).
قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)، يقتضي أن مستندهم (7) في ذلك هو العقل (8)، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو](9)
(1) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 9 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.
(2)
"الكتابر" في ز.
(3)
"وطء" في ز.
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 167.
(5)
ساقط من ز.
(6)
انظر: شرح المسطاسي ص 167.
(7)
"مسندهم" في ز.
(8)
"الفعل" في ط.
(9)
ساقط من ط.
مستند أهل الاعتزال (1).
وقد نبه المؤلف على هذا في شرحه في الحسن والقبح.
فقال: تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر أو الإباحة ليس موافقًا للمعتزلة، وإنما ذلك لمستند شرعي.
أما الأبهري: فمستنده في الحظر: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أحِلَّ لَهُمْ} (2)، وقوله تعالى/ 323/:{أُحِلَّتْ لَكم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ [إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ] (3)} (4)[فإن](5) مفهوم (6) هاتين الآيتين يقتضي أنها كانت قبل ذلك على الحظر.
وأما أبو الفرج فمستنده [في](7) الإباحة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكم مَّا فِي الأَرْضِ [جَمِيعًا] (8)} (9) وقوله تعالى: {أَعْطَى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (10) فإن ذلك يدل على الإذن في الجميع. فهذه المدارك الشرعية تدل بعد ورودها على أن الأشياء قبل ورود الشرع إنما هي على الحظر أو على الإباحة، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بحظر ولا
(1) أي بناء على قاعدتهم في الحسن والقبح العقليين. انظر: المعتمد 1/ 364، وصفحات بعدها، وانظر: شرح المسطاسي ص 167.
(2)
المائدة: 4.
(3)
ساقط من ز وط.
(4)
المائدة: 1.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"فمفهوم" في ز.
(7)
ساقط من ط.
(8)
ساقط من ز.
(9)
البقرة: 29.
(10)
طه: 50.
بإباحة (1)، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدارك عندنا العقل (2)، فلا يضرنا عدم ورود الشرائع إلا فيما لا يمكن الاطلاع على حكمته (3).
فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء من (4) المعتزلة، فاتفقوا في الحكم واختلفوا في المدرك (5).
فقول المؤلف ها هنا: رجعوا إلى حكم العقل، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص، كما تقدم.
قال المؤلف في شرحه: ورجح سيف (6) الدين الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه:
أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بتحصيل المصالح، فيقدم الحظر عنده على المباح والواجب والمندوب.
الوجه الثاني: أن الحظر موافق للأصل (7)، وهو عدم الفعل، لأن عدم الفعل هو الأصل، بخلاف غيره، فإن مقتضاه الفعل، وهو (8) خلاف الأصل.
(1)"إباحة" في الأصل.
(2)
"للعقل" في ز.
(3)
انظر تقسيم الأفعال إلى عقلية وسمعية في: المعتمد 1/ 370، وانظر اعتمادهم على العقل في الحكم على الأشياء في المعتمد 2/ 868.
(4)
علق ناسخ الأصل بحذائها "مع" والمثبت من النسخ الثلاث وشرح القرافي.
(5)
انظر النقل عن القرافي في شرحه ص 92، وانظر: المسطاسي ص 224 من مخطوط مكناس رقم 352.
(6)
"سوف" في ط.
(7)
في ز: "يوافق الأصل".
(8)
"فهو" في ز.
الوجه الثالث: [أن الحظر](1) يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به، بخلاف الوجوب ونحوه (2)، فإنه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج من العهدة، فالحظر (3) بهذا الاعتبار أقرب إلى الأصول (4)، فهذه ترجيحات (5) غير تلك الأصول المتقدمة (6).
قوله: (وإِذا نقل عن مجتهد قولان)، فإِن كانا في موضعين وعلم التاريخ، عد الثاني رجوعًا عن الأول.
وإِن لم يعلم (7) حكي عنه القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع (8).
وإِن كانا في موضع واحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإِن أشار إِلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإِن لم [يعلم] (9) [فقيل] (10): يتخير السامع (11) بينهما (12).
(1) ساقط من ط.
(2)
"وغيره" في الأصل.
(3)
"فالنظر" في ز وط.
(4)
"الأصل" في الأصل.
(5)
"ترجحات" في ز.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 418، وانظر: الإحكام للآمدي 4/ 259 - 260، وشرح المسطاسي ص 224، من مخطوط مكناس رقم 352.
(7)
في الأصل: "ولم يعلم"، وفي أ:"وإن يعلم".
(8)
"برجوع" في نسخ المتن.
(9)
ساقط من أ، وفي ز وط:"يشر".
(10)
ساقط من ط.
(11)
"السابع" في أ.
(12)
انظر المسألة في: المعتمد 2/ 860، والتبصرة ص 511، 514، واللمع ص 362، =
ش: فإذا (1) علم التاريخ عد القول الثاني رجوعًا عن الأول (2).
قال المؤلف في شرحه: فلا يجوز الفتيا بالأول (3)، ولا تقليده فيه، ولا يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة (4)، لأ [ن](5) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنصوص صاحب الشريعة بالنسبة إلى المجتهد، فإن المتأخر منها (6) ناسخ للمتقدم.
قال المؤلف في باب الاجتهاد في الفصل السابع في نقض الاجتهاد: أما (7) المجتهد في نفسه، فلو تزوج امرأة علق (8) طلاقها الثلاث (9) قبل الملك بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم به الحاكم نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
= والمستصفى 2/ 381، والمحصول 2/ 2/ 522، والإحكام للآمدي 4/ 200، والإبهاج 3/ 215، وجمع الجوامع 2/ 359، ونهاية السول 4/ 438، ومختصر ابن الحاجب 2/ 299، وشرح القرافي ص 418، والمسطاسي ص 167، وحلولو ص 371، وتيسير التحرير 4/ 232، وفواتح الرحموت 2/ 394، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 357، والروضة ص 375، والمسودة ص 450، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 950.
(1)
"وإذا" في ط.
(2)
العبارة في الأصل كما يلي: "عد القول الأول رجوعًا عنه إلى الثاني". اهـ.
(3)
"بأول" في ز.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 419.
(5)
ساقط من ط.
(6)
"منهما" في الأصل.
(7)
"وأما" في ز وط.
(8)
"عقلا" في ز.
(9)
"الثالث" في ز.
وأما العامي: فإذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة، قاله الإمام، انتهى (1).
قوله: فالصحيح: أنه تجب المفارقة، قال في الشرح: لأن الاجتهاد الأول منسوخ بالاجتهاد الثاني (2).
[و](3) قال: وقيل: لا تجب المفارقة (4)؛ لأن الثاني هو اجتهاد أيضًا، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا إذا قطع ببطلان الأول، فتجب المفارقة اتفاقًا.
قوله: (وإِن لم يعلم، حكي عنه القولان (5)، ولا يحكم عليه بالرجوع).
أي: إذا لم يعلم التاريخ، فلا يحكم عليه بالرجوع (6) عن أحدهما.
قال المؤلف في الشرح: ولا يعمل بواحد منها؛ لحصول الجزم بأن (7) أحدهما مرجوع [عنه، والمرجوع (8) عنه](9) منسوخ، ولكن لا يعلم الناسخ
(1) انظر مخطوطة الأصل صفحة 352 - 353، وصفحة 139 من المجلد السادس في هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص 441، وراجع شرح المسطاسي ص 167.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 441.
(3)
ساقط من ز وط.
(4)
"الفارقة" في الأصل.
(5)
"معا" زيادة في ز وط.
(6)
"الروع" في ط.
(7)
"فإن" في ز وط.
(8)
"الرجوع" في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.
(9)
ساقط من ز وط.
من المنسوخ، فيحرم العمل بكل واحد منهما، بمنزلة اختلاط [الجائز بالممنوع، كاختلاط](1) المذكاة بالميتة، والأجنبية بالأخت من الرضاع (2).
قوله: ([وإِن] (3) كانا في موضع واحد)، بأن يقول: في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فذلك قوله، أي: ويترك القول الآخر، وإن لم يعلم كونه مشيرًا إلى تقوية أحدهما، فقيل يتخير المقلد بين القولين، ووجه هذا التخيير قياسًا (4) على تعارض الأمارتين؛ لأن المشهور في تعارض الأمارتين هو التخيير كما تقدم، فإن (5) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشريعة (6) إلى المجتهد، وكذلك يحمل (7) عام المجتهد على خاصة (8)(9)، ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع (10).
قال المؤلف في شرحه: كون المجتهد جازمًا بالقولين (11) في مسألة واحدة
(1) ساقط من ز وط.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 419، وانظر: شرح المسطاسي ص 168.
(3)
ساقط من ط.
(4)
"اقياسا" في ز.
(5)
"قال" في ز.
(6)
"الشرع" في ز وط.
(7)
"يحصل" في ز.
(8)
"خاصته" في ط.
(9)
في هامش الأصل علق الناسخ ما يلي: انظر يحمل عام المجتهد على خاصة. اهـ.
(10)
انظر: شرح القرافي ص 419.
(11)
"بقولين" في ز وط.
محال ضرورة، وإنما معنى ذلك أنهما (1) قولان محتملان للعلماء، أي يمكن أن يقول (2) بكل واحد منهما عالم، لتقاربهما من الحق (3).
…
(1)"اسما" في ط.
(2)
"يقال" في ز.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 419.