الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في الترجيح
ش: أي في ترجيح الأدلة بعضها على بعض.
قوله: (والأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم)، وقال: يلزم التخيير [أ](1) والتوقف (2).
ش: حجة الجواز ثلاثة أوجه:
(1) ساقط من ط.
(2)
ينسب بعض الأصوليين القول بالتخيير إلى أبي عبد الله البصري المعتزلي، وقد نقل إمام الحرمين في البرهان: أن القاضي حكاه عنه، ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها.
ونسب ابن برهان في الوصول، وبعض متأخري الأصوليين كابن السبكي إلى القاضي القول بالتوقف، وعدم العمل بالدليلين المتعارضين، ووجوب الرجوع إلى دليل آخر، والأصح عدم ثبوته عنه؛ إذ لم يصرح به المحققون من الأصوليين خاصة تلميذه إمام الحرمين الذي ذكر أن في المسألة خلافًا لا يكاد يذكر، فلو كان لشيخه خلاف فيها لذكره.
وانظر المسألة في البرهان فقرة 1167 وما بعدها، والمستصفى 2/ 394، والوصول لابن برهان 2/ 332، والمنخول ص 426، وجمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 361، والإبهاج 3/ 223، ونهاية السول 4/ 446، والمسودة ص 309، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1006، وشرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 168، وحلولو ص 172.
أحدها: قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر".
الثاني: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"، فإنه يقتضي تغليب (1) الظاهر الراجح؛ لأن الظاهر كون الحق (2) معهم.
الثالث: بالقياس على الفتيا، والشهادة، وقيم المتلفات، وغير ذلك، فإن الظاهر فيها الصدق (3)، والكذب مرجوح، وقد اعتبر فيها الراجح إجماعًا، فكذلك ها هنا (4).
حجة القول بمنع الترجيح: [أن](5) الدليلين (6) إذا تعارضا ورجح أحدهما، ففي كل واحد منهما مقدار معارض بمثله، فيسقط المثلان/ 324/ لتعارضهما ويبقى مجرد الرجحان، [ومجرد الرجحان](7) ليس بدليل، وما ليس بدليل لا يصح الاعتماد عليه، فتتخرج هذه المسألة على تساوي الأمارتين، وقد تقدم أن التخيير هو المشهور فيها (8)(9).
والجواب عن هذا: أنا لا نسلم أن القول بالترجيح حكم بمجرد الرجحان، بل الحكم بالدليل الراجح، كالقضاء بأعدل البينتين، فإنه قضاء بالبينة
(1)"تغلب" في ز وط.
(2)
في ز: "كون الحق والحق".
(3)
"القصد" في ط.
(4)
انظر الأوجه الثلاثة في: شرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 168.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"والدليلين" في ز.
(7)
ساقط من ط.
(8)
في ز وط: "أن المشهور فيها التخيير".
(9)
انظر: شرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 168 - 169.
الراجحة لا برجحانها، فكذلك ها هنا، فالحكم إنما هو بالدليل الراجح لا بالرجحان.
وقولهم: إن المثلين يتساقطان، ويبقى (1) مجرد الرجحان، ممنوع (2)؛ فإنا (3) لا نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل نقضي (4) بأصل العدالة مع الرجحان (5).
قوله: (ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفا [وت] (6) بين القطعيين).
ش: هذا قول الإمام (7)، وقال غيره: لا يمتنع الترجيح في
(1)"وبقي" في الأصل.
(2)
"مصنوع" في ز.
(3)
"فإنه" في ز.
(4)
"نقتضي" في ز.
(5)
انظر هذا الجواب في: شرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 169.
(6)
ساقط من أ.
(7)
انظر: المحصول 2/ 2/ 532، وهو رأي جمهور الأصوليين، كإمام الحرمين، وأبي الحسين البصري والغزالي، وتبعهم البيضاوي وابن الحاجب والآمدي وغيرهم. وقد فصل إمام الحرمين والغزالي والفخر الرازي في العقائد. فمع قولهم بمنع الترجيح في العقليات، إلا أنهم قالوا:
لا يمنع تقوية العقائد، ومثلوا بالعوام، حيث يطلب منهم الاعتقاد الجازم ولو على سبيل التقليد، فلا يمتنع تطرق التقوية إلى هذا الاعتقاد، وكلام الغزالي في المنخول يفيد الترجيح في العقائد مطلقًا.
انظر: البرهان فقرة 1170، 1171، والمنخول ص 427، والمستصفى 2/ 393، =
العقليات (1).
حجة [القول](2) بعدم الترجيح في العلم وجهان (3):
أحدهما: أن التفاوت يؤدي إلى انقسام المعنى، وذلك محال، وذلك أنه لو دخل الترجيح في العقلي (4) لدخله التفاوت، ولو دخله التفاوت لدخله التبعيض والانقسام، وانقسام المعنى محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال.
الوجه [الثاني](5): أن القول بالتفاوت يلزم (6) منه الجمع بين النقيضين، وذلك محال؛ لأن التفاوت إنما يكون بزيادة في أحد المحلين ونقصان في الآخر، ومحل النقصان لا بد أن يقوم به نقيضه، ونقيض العلم عدم العلم، فيلزم أن يكون المحل الواحد عالمًا غير عالم، وهو محال.
= والمعتمد 2/ 672، والإبهاج 3/ 224، ونهاية السول 4/ 446، وجمع الجوامع 2/ 361، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والإحكام للآمدي 4/ 241، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1008، وشرح المسطاسي ص 169، وحلولو ص 173.
(1)
انظر: تيسير التحرير 3/ 136 - 137.
وقد أخرج قوم من النزاع تعارض العقليين في ذهن المجتهد، وردوا النزاع إلى التعارض في نفس الأمر.
انظر: الإبهاج 3/ 224، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 358.
(2)
ساقط من ز.
(3)
انظرهما في: شرح المسطاسي ص 169.
(4)
"القلي" في ز.
(5)
ساقط من الأصل.
(6)
"ويلزم" في ز.
حجة القول بالتفاوت (1) وجهان: المنقول، والمعقول.
أما المنقول: فقوله (2) تعالى لإبراهيم عليه السلام: {أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (3)، والطمأنينة معناها: معرفة الشيء من جميع جهاته، وقال عليه السلام:"لم يفقكم أبو بكر بصلاة ولا بصوم، ولكن بما وقر في قلبه، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح"(4)، وقال عليه السلام:"أنا أعرفكم بالله"(5)، ...........................................................
(1)"بأن التفاوت" في ز.
(2)
"قوله" في ط.
(3)
البقرة: 260.
(4)
القسم الأول من هذا الأثر لم أجده مسندًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ص 269 كلامًا لبكر بن عبد الله المزني (أحد التابعين) أنه قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. اهـ. أما القسم الثاني، وهو قوله: "لو وزن
…
" إلخ.
فقد أورده ابن الديبع في التمييز بلفظ قريب مما هنا، ثم قال: رواه إسحاق بن راهويه، والبيهقي في الشعب، بسند صحيح عن عمر من قوله. اهـ.
وقال صاحب الكشف: أخرجه ابن عدي والديلمي كلاهما عن ابن عمر مرفوعًا. وفي سنده عيسى بن عبد الله ضعيف، لكن يقويه ما أخرجه ابن عدي أيضًا من طريق أخرى بلفظ: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم. اهـ.
انظر: التمييز ص 134، والكشف 2/ 234، وللحديث شاهد في فضائل الصحابة لأحمد 1/ 207 من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رأيت كأني وضعت في كفة الميزان ووضعت أمتي في كفة فرجحتُ بهم، ثم وضع أبو بكر ووضعت أمتي فرجح بهم .... " الحديث، وانظر مسند أحمد 5/ 259، ومجمع الزوائد 9/ 58 و59.
(5)
روى البخاري في كتاب الإيمان عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول:"إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا"، انظره في البخاري برقم 20، وانظر مسند أحمد 6/ 61.
وقال عليه السلام: "أشهد (1) أني رسول (الله) (2) حقًا"(3)؛ وذلك لما يراه في نفسه من الأمور الدالة على نبوته، سوى ما شاركه فيه غيره من العلم به، وقد قيل له عليه السلام: كان عيسى عليه السلام يمشي [على الماء](4)، فقال:"لو ازداد (5) يقينًا لمشى على الهواء"(6)، [أي على الريح](7)، وأشار بذلك إلى نفسه، حيث مشى فوق السموات وتخلف البراق (8) ...........................
(1)"شهدوا "في ز".
(2)
ساقط من ز.
(3)
ورد في أحاديث عدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد أني رسول الله". منها ما أخرجه البخاري عن جابر في قصة جذاذ نخل جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد أني رسول الله". انظره عند البخاري في كتاب الأطعمة برقم 5443. ومنها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة في قصة تكثير الطعام، فانظره في كتاب الإيمان برقم 27، وانظر: المسند لأحمد 4/ 336.
(4)
ساقط من ز وط.
(5)
"لو أن ذلك" في ز وط.
(6)
لم أجده في شيء من الكتب المسندة، وقد قال أبو إسحاق الثعلبي في كتابه قصص الأنبياء المسمى بالعرائس ص 275، قال: حدثنا أبو منصور الخشماوي بإسناده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس بعده جهل، وما بلغ ذلك أحد قط، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، قالوا: يا رسول الله قد بلغنا أن عيسى يمشي على الماء، قال: نعم، لو ازداد خوفًا ويقينًا لمشى على الهواء" اهـ.
(7)
ساقط من ز وط.
(8)
نجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى إيمانًا من عيسى، ومن سائر الأنبياء والناس أجمعين، لكنه لم يعرج إلى السموات وحده، ولا مستقلًا، فقد عرج به المعراج، وهو السلم، كما ورد في بعض الروايات، وكان تابعًا في الصعود لجبريل، لقوله في بعض الروايات:"فانطلق بي جبريل"، وفي بعضها:"فصعد بي جبريل"، فلا ينبغي أن نبني ظهور المعجزات وقوتها على قوة الإيمان، ولا نربطها به، فقد كان عيسى يبرئ =
(1)
، وقد قال عليه السلام لأصحابه رضي الله عنهم:"أي (2) المؤمنين أعظم إيمانًا؟ "، فقالوا:[الملائكة](3)، فقال:"ولم لا يكونون (4) كذلك وهم يشاهدون الأمر؟ " فقالوا: الأنبياء، فقال:"ولم لا يكونون (4) كذلك والوحي ينزل عليهم بالأمر؟ " فقالوا: نحن، فقال:"ولم لا تكونون كذلك وأنتم تشاهدون الأشياء، وأنا بين أظهركم؟ " فقال: "هم قوم يأتون آخر الزمان يسمعون الأشياء (5) سماعًا، ويتهالكون عليها حبًا واشتياقًا، للعامل منهم أجر سبعين منكم" فقالوا: منهم، فقال:"بل (6) منكم؛ لأنكم تجدون على الخير أعوانًا، وهم لا يجدون ذلك، وإني إليهم لمشتاق"(7).
وهذا كله يدل على جواز التفاوت والترجيح في القطعيات.
= الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ونحو ذلك مما ذكر في القرآن، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وهو بلا شك أفضل من عيسى. والله أعلم، وانظر: فتح الباري 7/ 208، والسيرة النبوية لابن هشام 2/ 403.
(1)
انظر الأدلة السابقة في شرح المسطاسي ص 169.
(2)
"أن" في ز.
(3)
ساقط من ط.
(4)
"يكون" في ز وط.
(5)
"والأشياء" في ز.
(6)
"ابل" في ز.
(7)
أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 65، بلفظ قريب مما هنا، وعزاه لأبي يعلى والبزار. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن من ورائكم أيامًا، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم". اهـ. انظره في الترمذي برقم 3058 في تفسير سورة المائدة، وفي أبي داود برقم 4341 في الملاحم، وفي ابن ماجه برقم 4014 في الفتن.
ويدل عليه أيضًا قول الشاعر:
ألا فاسقني خمرًا وقل لي هي (1) الخمر
ولا تسقني سرًا إذا أمكن الجهر (2)
وذلك أنه إذا شرب الخمر فقد علمها ضرورة وأدرك (3) طعمها ولونها وريحها، وبقي له من الإدراكات السمع.
فقال منبهًا على الإدراك السمعي: وقل لي: هي الخمر، فإن من علم الشيء من وجه، فلا يساوي من علمه من جميع (4) الوجوه.
وأما الدليل المعقول فهو: [أن](5) العلم الضروري أجلى (6) من العلم النظري، فإن علمك [بأن](7) الواحد (8) نصف (9) الاثنين أجلى (10) من علمك بأن الواحد سدس عشر الستين (11).
(1)"هو" في ز وط.
(2)
بيت من الطويل لأبي نواس، وهو مطلع قصيدة خمرية.
انظره في ديوانه ص 28.
(3)
"واذكر" في ط.
(4)
"بجميع" في الأصل.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
"أجل" في ز.
(7)
ساقط من ط.
(8)
"بالواحد" في ط.
(9)
"نصفا" في ز.
(10)
"اجل" في ز.
(11)
انظر: شرح المسطاسي ص 169.
قوله: (ويمتنع الترجيح (1)) هو أحد القولين المذكورين.
وهذه القاعدة [هي](2) سبب الخلاف في الإيمان القلبي، هل يزيد وينقص (3) أم لا؟
قوله: (ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافًا لقوم)(4).
[ش](5): حجة الجواز: أن كثرة الأدلة تزيد ظنًا بالمدلول، والظن مرجح، والعمل بالراجح متعين (6).
حجة [المنع](7): القياس على منع الترجيح بالعدد في الشهادة، فإن المشهور المنع منه، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة (8).
(1)"في العقليات" زيادة في ز وط.
(2)
ساقط من ط، وفي ز "من سبب".
(3)
"أو ينقص" في ز وط.
(4)
هم الحنفية، فانظر: تيسير التحرير 3/ 169، وفواتح الرحموت 2/ 204، وانظر مذهب الجمهور في: المحصول 2/ 2/ 534، وجمع الجوامع 2/ 361، والإبهاج 3/ 320، ونهاية السول 4/ 471. وانظر: التبصرة ص 348، والمنخول ص 430، والمستصفى 2/ 394، والإحكام للآمدي 4/ 242، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والعدة لأبي يعلى 3/ 1019، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 202، وشرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 169، وحلولو ص 173.
(5)
ساقط من الأصل.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 420، والمسطاسي ص 169.
(7)
ساقط من ط.
(8)
انظر الحجة والجواب عنها في: شرح القرافي ص 420 - 421، وشرح المسطاسي ص 169 - 170.
والجواب: أن الترجيح بالعدد إنما منع في الشهادة سدًا لباب الخصومات، وحسمًا لمادة النزاع بين الخصمين، فلو فتح هذا الباب لأدى إلى أن يأتي كل واحد من الخصمين بأكثر من عدد شهود صاحبه، ولا يزال كل واحد منهما يتحيل في ذلك، فلا تكاد تنفصل خصومة، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة؛ إذ ليس في قدرة الخصم أن يُصَيّر بينته أعدل من بينة خصمه، والترجيح بكثرة الأدلة من هذا القبيل، فليس في قدرته أن يصير دليلًا مرجوحًا راجحًا، ولا أن يصير قليل الأدلة كثيرها؛ لأن الأدلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فلا قدرة على الزيادة (1) فيها، بخلاف غيره، فالترجيح (2) بكثرة الأدلة كالترجيح بمزيد العدالة لا كالترجيح بالعدد، فظهر الفرق [بينهما](3).
قوله: (وإِذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما [من وجه] (4) أولى من العمل باحدهما دون الآخر، وهما إِن كانا عامين (5) معلومين والتاريخ [معلوم](6) نسخ [المتأخر المتقدم (7)، وإِن كان مجهولًا (8) سقطا، وإِن علمت المقارنة (9) خير بينهما، وإِن كانا مظنونين
(1)"زيادة" في ط، بحذف الألف واللام.
(2)
"والترجيح" في الأصل.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
ساقط من ط.
(5)
"عاملين" في ط.
(6)
ساقط من ز.
(7)
في ز: "المتقدم بالمتأخر".
(8)
"مجهولين" في أ.
(9)
"المفارقة" في ز.
فإِن علم المتأخر نسخ] (1) المتقدم، وإِلا رجع (2) إِلى الترجيح، وإِن كان أحدهما معلومًا (3) والآخر مظنونًا (4) والمتأخر المعلوم نسخ، [أ](5) والمظنون لم ينسخ، وإِن جهل الحال تعين المعلوم، وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإِن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا (6) قدم (7) الخاص (8) على العام، لأنه لا يقتضي إِلغاء (9) أحدهما بخلاف العكس، وإِن كان أحدهما عامًا من وجه، كما في قوله تعالى:{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (10) / 325/ مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (11) وجب الترجيح إِن كانا مظنونين).
ش: هذا (12) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام (13) فخر الدين في المحصول (14)، وحصر ذلك: أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع
(1) ساقط من ط.
(2)
"والارجح" في ش.
(3)
"معلوم" في أ.
(4)
في ز وط: "وإن كان أحدهما مظنونا والآخر معلومًا".
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
"خاص" في أ.
(7)
"فيقدم" في ش.
(8)
"الاخص" في ط.
(9)
في أ: "لأنه يقتضي عدم إلغاء"، وفي خ:"لأنه لا يقتضي عدم إلغاء".
(10)
النساء: 23.
(11)
النساء: 3.
(12)
"هذه" في ز.
(13)
"الامام" في ز.
(14)
انظر: المحصول 2/ 2/ 542، 544 - 552، وانظر: اللمع ص 237، والمعتمد 2/ 672، وجمع الجوامع 2/ 361 - 362، والإبهاج 3/ 224 و228 - 230، ونهاية السول 4/ 449 و452، وشرح القرافي ص 421، والمسطاسي ص 170، وحلولو ص 173.
بينهما أولا، فإن لم يمكن الجمع بينهما ففيه أربعة أقسام وهي: إما أن يكونا عامين، وإما أن يكونا خاصين، وإما أن يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًا، وإما أن يكون أحدهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه، والآخر كذلك.
فهذه (1) أربعة أقسام، وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة: إما أن يكونا معلومين، وإما أن يكونا مظنونين، وإما أن يكون أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فثلاثة في أربعة باثني عشر قسمًا، وفي كل واحد من هذه الأقسام إما معلوم التاريخ، وإما مجهول (2) التاريخ بينهما، فهذه أربعة وعشرون قسمًا (3).
قوله: (فالعمل بكل واحد منهما [من] (4) وجه (5) أولى من العمل بأحدهما دون الآخر).
قال المؤلف: إنما رجح العمل بكل واحد منهما من وجه؛ لأن كل واحد منهما (6) يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الوجه الذي ترك العمل به، ولا يجوز إطلاقه بدون جميع ما دل عليه، فإن ذلك يُصَيّر اللفظ باطلًا بالكلية (7)، وأما التقدير الأول فهو أولى؛ لأن فيه الجمع بين الدليلين، فهو أولى من اطّراح (8)
(1)"فهي" في ط.
(2)
في الأصل: "أو مجهول".
(3)
في الأصل: "أربعة عشر قسما"، وانظر هذا الحصر في: شرح المسطاسي ص 170.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
"بوجه" في الأصل.
(6)
في الأصل زيادة: "من وجه لأن كل واحد".
(7)
انظر: شرح القرافي ص 421.
(8)
في ز: "اطر لا ح".
أحدهما (1).
مثال ذلك: قوله عليه السلام: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"(2) مع قوله عليه السلام: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"(3)، فيحمل الأول على الندب، ويحمل الثاني على نفي الحرج.
وكذلك نهيه عليه السلام عن الشرب (4) قائمًا، ثم روي عنه أنه شرب قائمًا فيحمل الأول على الكراهة، و [يحمل](5) الثاني على نفي الحرج.
وقوله عليه السلام: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول ولا غائط"(6).
وروي عنه أنه فعل ذلك في بيته، فيحمل الأول على الأفضية، ويحمل الثاني على الأبنية.
(1) انظر: شرح المسطاسي ص 170.
(2)
حديث صحيح، هو بهذا اللفظ في المسند لأحمد 3/ 6، من حديث أبي سعيد، وقد رواه من حديثه البخاري في الأذان برقم 858، ومسلم في الجمعة برقم 846، والدارمي 1/ 361، وأبو داود في الطهارة برقم 341، ومالك في الموطأ 1/ 102، والنسائي 3/ 93 في كتاب الجمعة، وابن ماجه في إقامة الصلاة برقم 1089، ولفظه عندهم:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وبهذا اللفظ رواه مالك في الموطأ 1/ 101 عن أبي هريرة، وزاد: كغسل الجنابة.
(3)
هذا الحديث أخرجه الترمذي عن سمرة بن جندب بلفظ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" فانظره عنده في كتاب الصلاة برقم 497، وانظره في سنن النسائي 3/ 94، كتاب الجمعة، وفي سنن أبي داود في كتاب الجمعة برقم 354، وانظر: الدارمي 1/ 362، ومسند أحمد 5/ 8 و11.
(4)
"على الشراب" في ز.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
"أو غائط" في ز وط.
وكذلك قوله عليه السلام: "خير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد"(1) مع قوله عليه السلام: "شر الشهداء من شهد [قبل أن] (2) يستشهد"(3)(4)، فيحمل الأول على حقوق الله تعالى، ويحمل الثاني على حقوق الآدميين.
ومثاله أيضًا: إذا شهدت بينة أن الدار لزيد، وشهدت أخرى أنها لعمرو، فإنها تكون لهما معًا (5)؛ جمعًا بين الدليلين.
قوله: (وهما إن كان عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر
(1) روى مسلم في الأقضية عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها"، انظره برقم 1719، وانظره في الشهادات عند الترمذي برقم 2295، و2297، وعند أبي داود برقم 3596، وعند ابن ماجه برقم 2364 وانظر: مسند أحمد 4/ 115 و117 و5/ 192 و193، والموطأ 2/ 720، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 152.
(2)
ساقط من ز وط.
(3)
في ز وط: "ولم يستشهد".
(4)
روى البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن" انظره في صحيحه برقم 2651، ورواه مسلم في فضائل الصحابة من صحيحه برقم 2535، والترمذي في الشهادات برقم 2302.
وقد روي مثله عن عدد من الصحابة منهم عمر وأبو هريرة وابن مسعود. فانظر صحيح البخاري الحديث رقم 2652، ومسلم برقم 3534، وابن ماجه برقم 2363، ومسند أحمد 2/ 228 و410، والكفاية للخطيب ص 94، والإحكام لابن حزم 1/ 546، والمستدرك للحاكم 1/ 114، والجامع لمعمر بن راشد الأزدي برواية عبد الرزاق في آخر مصنفه برقم 20710، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 150.
(5)
في ز: "فإنها تكون بينهما".
المتقدم) لأنه إذا لم يمكن الجمع بينهما تعين النسخ (1)؛ لأنه يشترط في النسخ أن يكون المتأخر مساويًا (2) أو أقوى (3)، وهو ها هنا مساوٍ (4)، فيتعين النسخ.
مثاله: قوله تعالى: {وَالَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} (5) إلى قوله: {الْحَوْلِ} (6)(7) مع قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ} إلى قوله: {[أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ] (8) وَعَشْرًا} (9).
قوله: (وإِن كان مجهولًا سقطا).
مثاله: [قوله تعالى](10): {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية (11)، ظاهره تعذيب القاتل وإن تاب.
وقوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} الآية (12) ظاهره عدم تعذيب القاتل التائب (13).
فالدليلان عامان مقطوعان مع جهل التاريخ؛ لأنه إذا جهل التاريخ وجب
(1) بشرط أن لا ينص على أن المتأخر ناسخ للمتقدم؛ فالنسخ حينئذ مقدم مطلقًا.
(2)
"متساويًا" في ط.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 421، والمسطاسي ص 170.
(4)
"متساو" في ط.
(5)
"ويذرون أزواجًا" زيادة في ط.
(6)
"إلى الحول" في ط.
(7)
البقرة: 240.
(8)
ساقط من ز.
(9)
البقرة: 234.
(10)
ساقط من ط.
(11)
النساء: 93.
(12)
الفرقان: 68.
(13)
أي بدليل قوله تعالى بعد: {إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا}
…
الآية. الفرقان: 70.
الوقف؛ إذ ليس نسخ أحدهما للآخر بأولى من العكس فيسقطان، فإذا (1) سقطا رجع إلى الأصل، وهو عدم الحكم، فيجب الوقف حتى يدل الدليل (2).
قوله: (وإِن علمت المقارنة خير بينهما)، أي: ولا نسخ؛ لأن من شرط النسخ التراخي، ولا تراخي مع المقارنة، فلا نسخ، وكل واحد منهما [حجة قطعًا، فيتعين (3) التخيير بينهما؛ لئلا يتهافت الخطاب (4).
قوله: (وإِن كانا مظنونين فإِن علم المتأخر نسخ المتقدم لحصول المساواة بينهما في الظن)(5).
مثالهما: قوله عليه السلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي ترد عليكم، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا"(6).
قوله: (وإِلا رجع إِلى الترجيح)، أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما] (7) رجع إلى الترجيح، ولا سبيل ها هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بين المعلومين.
(1)"وإذا" في ز وط.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 421، والمسطاسي ص 170.
(3)
"فتعين" في ز.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 170.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 170.
(6)
"وتدخروا" في الأصل.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
مثاله: قوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك؟ "(1) مع قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ"(2) هذا أرجح؛ لأنه رواه عدد كثير، بخلاف الأول؛ لأنه رواه عدد قليل.
ولو علمت المقارنة ها هنا في المظنونين خير بينهما، كما يخير (3) في المعلومين.
قوله: (وإِن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، والمتأخر المعلوم نسخ، أو المظنون لم ينسخ).
مثال المتأخر المعلوم: قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول المغرب عند الغروب، وصلاها بنا في اليوم الثاني عند الشفق (4)، نسخه قوله
(1) حديث مشهور من رواية طلق بن علي أخرجه عنه أصحاب السنن، وفي بعض ألفاظه:"وهل هو إلا مضغة؟ ".
فانظره في الترمذي برقم 85، وفي النسائي 1/ 101، وفي أبي داود برقم 182، وفي ابن ماجه برقم 483، وفي المنتقى لابن الجارود برقم 20، وفي موارد الظمآن برقم 207، وفي سنن الدارقطني 1/ 148، وفي مسند أحمد 4/ 22 و23.
وقد أخرج مثله ابن ماجه عن أبي أمامة فانظره في كتاب الطهارة من سننه برقم 484.
(2)
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: بسرة بنت صفوان، وأم حبيبة، وأبو أيوب، وأبو هريرة، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم.
وقد سبق تخريجه، فانظر فهرس الأحاديث.
(3)
"خير" في الأصل.
(4)
روي هذا من حديث بريدة الأسلمي وأبي موسى الأشعري، وكلاهما عند مسلم. فحديث بريدة أخرجه مسلم في المساجد برقم 613، وأخرجه الترمذي برقم 152، وأخرجه ابن ماجه برقم 667، وحديث أبي موسى أخرجه مسلم برقم 614، والنسائي 1/ 260، وأبو داود برقم 395.
عليه السلام: "صلى به جبريل عليه السلام صلاة المغرب في اليومين عند الغروب"(1) هذا معلوم، والأول مظنون (2).
وذلك [أنه](3) يشترط في الناسخ [أن يكون](4) مساويًا [أ](5) وأقوى.
فإن [كان](6) المعلوم هو المتأخر نسخ لأنه أقوى (7).
وإن كان المظنون هو المتأخر لم ينسخ لأنه أضعف (8).
مثاله: حديث أهل قباء، وخالف فيه الباجي وأهل الظاهر، كما تقدم في باب النسخ، في الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ، في قول المؤلف: وأما
(1) حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم سبق تخريجه، وفيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وذكر أنه صلّى المغرب في اليومين في وقت واحد، فانظره في الترمذي عن ابن عباس برقم 149، وفي أبي داود برقم 393، وانظره في المسند 3/ 30 عن أبي سعيد.
(2)
كون حديث صلاة جبريل بالنبي ناسخًا للحديث الأول فيه نظر؛ لأن صلاة جبريل بالنبي كانت بمكة؛ لقوله: "أمني جبريل عند البيت" والحديث الأول كان في المدينة لقول أبي موسى وبريدة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، فالظاهر أنه بعد استقرار الإسلام بالهجرة، خاصة أن بريدة لم يسلم إلا بعد الهجرة.
والذي دعى الشوشاوي إلى جعل حديث جبريل ناسخًا هو أن المشهور عند المالكية أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد هو غروب الشمس. فانظر: المدونة 1/ 60، والمنتقى للباجي 1/ 14، وبداية المجتهد 1/ 95.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
ساقط من ط.
(6)
ساقط من الأصل.
(7)
انظر: شرح المسطاسي ص 170.
(8)
انظر: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 170.
جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلًا غير واقع سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر والباجي منا، مستدلًا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (1).
قوله: (وإِن جهل الحال تعين المعلوم)، لأجل رجحانه فإن العمل (2) بالراجح متعين (3)(4).
مثاله: قوله عليه السلام: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن [فهي خداج] "(5)(6) هذا معلوم، وقوله:"كل ركعة [لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج] "(7)(8) مظنون، ..................................................
(1) انظر: مخطوط الأصل صفحة 250، وصفحة 504، من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 311.
(2)
"العامل" في ط.
(3)
"يتعين" في ط.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 170.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
روى مسلم في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا" فانظره في مسلم برقم 395، وانظره في الترمذي برقم 2953، في تفسير الفاتحة، وفي سنن أبي داود برقم 821، وفي النسائي 2/ 135، وفي سنن ابن ماجه برقم 838، والموطأ 1/ 84، وفي مسند أحمد 2/ 241.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(8)
أخرج مالك في الموطأ عن جابر أنه قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام" انظر: الموطأ 1/ 84، وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا:"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها" انظره برقم 839. قال ابن حجر في التلخيص 1/ 232: إسناده ضعيف، وقال: وعند البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ركعة بفاتحة الكتاب، وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" دليل على وجوب =
وإنما قلنا [بأن](1) الأول (2) معلوم؛ لأن الرواة اتفقوا على مرفوعه (3) إليه عليه السلام، بخلاف كل ركعة.
قوله: (وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، الحكم كالحكم، والتقسيم كالتقسيم، وإِن كانا معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم (4)).
مثاله:/ 226/ قوله تعالى: {عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائَتَينِ} الآية (5).
هذا خاص، وقوله تعالى:{الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكمْ} (6) الآية (7) هذا خاص أيضًا.
وإن جهل التاريخ، سقطا ووجب الوقف.
وإن علمت المقارنة، خير بينهما.
[وإن كانا مظنونين، فإن علم التاريخ، نسخ المتأخر المتقدم.
وإن جهل التاريخ، رجع إلى الترجيح.
= التكرير. اهـ. وانظر حديث أبي قتادة في كتاب الأذان من صحيح البخاري برقم 776.
(1)
ساقط من ز وط.
(2)
"بالأول" في ز وط.
(3)
"مرفعه" في ز وط، ولعل الصواب:"رفعه".
(4)
"المقدم" في الأصل.
(5)
الأنفال: 65، وصدر الآية {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ} .
(6)
في ز زيادة: "وعلم أن فيكم ضعفا".
(7)
الأنفال: 66.
وإن علمت المقارنة، خير بينهما] (1).
وإن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فإن كان المتأخر المعلوم نسخ، وإلا فلا، على ما تقدم.
فإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا [قدم الخاص](2)، نحو قوله تعالى:{فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} (3)، مع قوله عليه السلام:"لا تقتلوا النساء والصبيان".
وإنما يقدم الخاص على العام من وجهين (4):
أحدهما: ما ذكر [هـ](5) المؤلف، وهو أنه لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس؛ لأنا إذا قدمنا الحديث [بقيت](6) الآية مستقلة (7) فيما عدا الصبيان، ولو قدمنا عموم الآية لبطل الحديث بالكلية.
الوجه الثاني: أن دلالة (8) الخاص على ما دل عليه أقوى من دلالة (8) العام عليه، فإن العام يصح إطلاقه بدون ذلك الخاص، ولا يصح إطلاق الخاص بدون إرادة الصبيان؛ لأنهم جميع مدلوله.
قوله: (وإِن كان أحدهما عامًا من وجه ما) في قوله تعالى: {وَأَنْ
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
التوبة: 5.
(4)
انظرهما في: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 171.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
ساقط من ط.
(7)
"متعلقة" في ز وط.
(8)
"الأدلة" في ط.
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1) مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2)[وجب الترجيح إن كانا مظنونين (3) ووجه العموم فيها: أن قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} يتناول الحرتين والمملوكتين [خاص بالأخوات دون غيرهن](4)، وقوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ] (5) يتناول الأختين والأجنبيتين [خاص بالمملوكات](6). فصار أحد العمومين يقتضي تحريم الجمع بينهما، أي بين الأختين المملوكتين، والعموم الآخر يقتضي حلية الجمع بينهما، وليس تخصيص عموم أحدهما بأولى من العكس، فلا بد من مرجح، وإلا وجب الوقف.
وقد اختلف أرباب العلم في الوطء [في](7) الملك (8) في الأختين على ثلاثة أقوال: التحريم، والإباحة، والوقف (9).
(1) النساء: 23.
(2)
النساء: 3
(3)
انظر التفصيل في: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 171، وحلولو ص 375.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6)
ساقط من الأصل.
(7)
ساقط من ط.
(8)
"بالملك" في ط.
(9)
وهناك قول رابع في المسألة: أنه يجوز له الجمع بينهما في الملك دون الوطء، فإذا ملكهما خير في وطء أيهما شاء، فإذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى تحرم عليه من وطئ أولًا ببيع أو نكاح. وانظر مذاهب العلماء في المسألة في: المحلى لابن حزم 11/ 145، والكافي لابن عبد البر 2/ 541 وبداية المجتهد 2/ 41، والكافي لابن قدامة 3/ 41 و42، والتنبيه للشيرازي ص 96، ورحمة الأمة ص 271، والهداية 1/ 191.
والمشهور التحريم ترجيحًا لآية التحريم على آية التحليل.
لأن آية التحليل مخصوصة بموطوءات الآباء إجماعًا، وآية التحريم اختلف فيها، هل دخلها التخصيص أم لا؟ وما اختلف في تخصيصه أقوى مما خُصِّص إجماعًا، والعمل بالراجح متعين، فتقدم آية [التحريم](1) لرجحانها؛ ولأنهما قد تعارضا، والتحريم في نظر الشرع أغلب؛ لاشتماله على المفسدة (2).
وأما من قال بالإباحة: فلأنهما لما تعارضا تساقطا، والأصل براءة الذمة (3).
وأما الوقف: فلأنهما لما تعارضا فلا أولوية، فوجب [الوقف](4) والإلزام الترجيح من غير مرجح، وهو محال (5).
وجوابه: أن المرجح حاصل. وقد تقدم بيانه، وبالله التوفيق بمنه.
ومثاله أيضًا قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اْلْبَحْرِ} (6) هو (7) عام للحي (8) والميت خاص بالبحر، وقوله تعالى:{حُرِّمَتْ [عَلَيْكُمُ] (9) الْمَيْتَةُ} (10) عام
(1) ساقط من ط.
(2)
انظر: شرح المسطاسي ص 171.
(3)
انظر المصدر السابق.
(4)
ساقط من ط.
(5)
انظر دليل الواقفية وجوابه في: شرح المسطاسي ص 171.
(6)
المائدة: 96.
(7)
"وهو" في ط.
(8)
"الحى" في ط.
(9)
ساقط من ز.
(10)
المائدة: 3.
للبر، والبحر خاص (1) بالميتة دون الحي.
قوله: (إِن كانا مظنونين)، كقوله عليه السلام: "لا صلاة نافلة بعد الفجر
…
" الحديث [هذا] (2) خاص بالزمان عام بالمكان، وقوله: "من دخل المسجد على وضوء" عكسه، فهذا أرجح؛ لأن الأول ضعيف، لأنه خص (3) بالحزب، [وبالوتر](4)، وبركعتي الفجر (5).
…
(1)"ماص" في الأصل.
(2)
ساقط من ز وط.
(3)
"خاص" في ز.
(4)
ساقط من ط.
(5)
ورد ما يدل على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد فريضته. أما الحزب والوتر: فإن المشهور أن قضاءهما قبل الصلاة، أو ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر.
وانظر: المغني لابن قدامة 2/ 118، 120، وبداية المجتهد 1/ 203 و207، والكافي لابن عبد البر 1/ 195.
الفصل الثالث في ترجيح (1) الأخبار
وهو (2) إِما في الإِسناد، أو [في](3) المتن (4).
فالأول: قال الباجي: يترجح بأنه في قصة (5) مشهورة، والآخر ليس كذلك، أو راويه (6) أحفظ، أو أكثر، أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به، أو متفق على رفعه إِليه عليه السلام، أو تتفق (7) رواته عند (8) إِثبات الحكم به، أو راويه (9) صاحب القضية، أو إِجماع (10) أهل المدينة على العمل به، أو روايته (11) أحسن نسقًا، أو سالم من الاضطراب، أو موافق
(1)"ترجيحات" في نسخ المتن.
(2)
"وهي" في نسخ المتن.
(3)
ساقط من ش.
(4)
"المتون" في أوخ.
(5)
"قضية" في خ وش.
(6)
"رواته" في أوخ.
(7)
"اتفق" في خ وش.
(8)
"على" في ش.
(9)
"رواية" في أوخ.
(10)
"عمل" زيادة في أ.
(11)
في ش: "رواية"، وفي ط:"راويته".
لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك (1).
ش: واعلم أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلل.
وقد عقد المؤلف لكل واحد من هذه الثلاثة فصلًا (2) يخصه، فقدم الكلام ها هنا على ترجيح الأخبار.
والترجيح في الأخبار على قسمين: إما في أسانيدها (3)، وإما في متنها.
ومعنى إسنادها: أي إسناد الحديث إلى رواته (4).
ومعنى متنها: أي لفظ الحديث [نفسه](5).
قوله: (فالأول)، أي فالقسم الأول الذي هو الترجيح في الإسناد.
(قال الباجي: يترجح أحد الخبرين بأنه في قصة مشهورة، والآخر ليس كذلك)(6)(7).
(1) انظر هذه الأقسام في: الإشارة للباجي ص 190 - 192.
(2)
"فما" في ط.
(3)
"إسنادها" في ز وط.
(4)
"رواية" في الأصل.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 885، والإشارة ص 190، وشرح القرافي ص 423، وشرح المسطاسي ص 171، وحلولو ص 376.
(7)
قرن الشوشاوي مسائل هذا الفصل بأمثلة توضح كيفية الترجيح عند التعارض، وأغلب أمثلته قد أوردها المسطاسي في شرحه، فلتراجعه إن شئت مع تخريج كل مسألة، وسأنبه على ما انفرد به الشوشاوي في موضعه، إن شاء الله.
مثاله: الخلاف (1) بين العلماء في جواز النكاح من غير إشهاد، قال مالك: بجوازه (2)، وقال غيره: بمنعه (3).
واستدل مالك بحديث أنس بن مالك، أنه عليه السلام تزوج صفية (4) في غزوة خيبر (5)، فأولم بتمر وأقط ولم يشهد؛ ولذلك شك الصحابة، هل اتخذها زوجة أو أم ولد، حتى حجبها فعلموا أنها زوجة (6)، وهذه قصة مشهورة (7).
واستدل الشافعي بحديث ابن عباس رضي الله عنه، [وهو](8) قوله عليه
(1)"خلاف" في ط.
(2)
أي جواز النكاح بدون إشهاد مقارن للعقد، ويشهد فيما يستقبل؛ لأن مالكًا يشترط الإعلان دون الإشهاد، فلو أشهد وأمر بالكتمان لم يجز في قول مالك. وانظر: المدونة 1/ 158.
(3)
يريد هنا الشافعي، كما سيأتي في الاستدلال. والقول باشتراط الإشهاد هو قول الجمهور. فانظر: الأم للشافعي 5/ 22، والشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي 4/ 203، والهداية 1/ 190.
(4)
أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب سيدة بني النضير، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر فأعتقها وتزوجها، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة، وزين العابدين علي بن الحسين، توفيت رضي الله عنها سنة 50 على الصحيح.
انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/ 346، والإصابة 4/ 346.
(5)
خيبر شمال المدينة النبوية، أجلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، فلما كان أول السنة السابعة سار إليها فافتتحها، وقسم غنائمها على أهل الحديبية، ثم أقر اليهود بها واستعملهم عليها بنصف ما يخرج منها، وما زالوا بها حتى أجلاهم عمر في خلافته، انظر: الدرر لابن عبد البر ص 196، والفصول لابن كثير ص 167.
(6)
انظر قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية من حديث أنس بن مالك في المغازي من صحيح البخاري برقم 4213، وفي النكاح من مسلم برقم 1365، ورقمه الخاص 87.
(7)
انظر: المنتقى للباجي 3/ 313.
(8)
ساقط من ط.
السلام: "لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدين (1) عدلين"(2)(3) وليس هذا الحديث في قصة مشهورة.
فحديث مالك أولى لشهرته، فالإشهاد عند مالك من شروط الكمال، وعند الشافعي من شروط الصحة.
قوله: (أو رواية أحفظ (4)).
مثاله: اختلافهم في استسعاء العبد في خلاص نفسه، إذا لم يكن الشريك المقوم عليه مليًا.
قال مالك: لا يستسعى العبد (5)، وقال الحنفي: يستسعى (6).
(1)"وشادين" في ط.
(2)
سبق تخريج الحديث بلفظ "لا نكاح إلا بولي" وبلفظ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" أما زيادة الصداق فلم أجدها بهذا السياق إلا ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر" فانظره برقم 11343.
وقال الهيثمي في الزوائد 4/ 286: وروى مثله في الأوسط وفي إسنادهما الربيع ابن بدر وهو متروك.
(3)
انظر: الأم للشافعي 5/ 22.
(4)
انظر: المعتمد 2/ 675، والمنخول ص 430، والمستصفى 2/ 395، والمحصول 2/ 2/ 559، والإحكام للآمدي 4/ 243، وجمع الجوامع 2/ 363، ونهاية السول 4/ 488، والإبهاج 3/ 237، وإحكام الفصول 2/ 887، والإشارة ص 190، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، ومفتاح الوصول ص 118، والعدة لأبي يعلى 3/ 1023، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 206، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1010، وتيسير التحرير 3/ 163، وفواتح الرحموت 2/ 206، وشرح المسطاسي ص 172، وحلولو ص 376.
(5)
انظر: المنتقى 6/ 260.
(6)
انظر: الهداية 2/ 55.
واستدل مالك بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام:"من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
واستدل الحنفي بحديث سعيد بن أبي عروبة (1) وهو قوله عليه السلام: / 327/ "من أعتق نصيبًا له في مملوك فعليه إخلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه"، وحديث مالك أولى؛ لأن ابن عمر أحفظ من الآخر (2).
(1) في الأصل وط: "سعيد بن عروة"، وفي ز:"سعيد بن عروبة" والصواب المثبت، وعروبة بفتح العين المهملة وضم الراء: وهو أبو النضر سعيد بن مهران البصري إمام أهل البصرة في وقته، روى عن الحسن البصري وقتادة والنضر بن أنس وأيوب وجماعة، وعنه شعبة ويحيى القطان وابن المبارك وخلق، كان آية في الحفظ والعلم، ورمي بشيء من القدر، توفي سنة 156 هـ.
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 3/ 504، وميزان الاعتدال 2/ 151، والكاشف 1/ 368، وتهذيب التهذيب 4/ 63، وتهذيب الأسماء للنووي 1/ 221، والمغني في ضبط أسماء الرجال للهندي ص 173. وراجع: شرح المسطاسي ص 172.
(2)
قوله: لأن ابن عمر أحفظ من الآخر. هذا وهم منه رحمه الله؛ إذ كيف يقارن بين ابن عمر وهو من هو، وبين رجل من أتباع التابعين.
فتقديم من قدم حديث ابن عمر على حديث أبي هريرة في الاستسعاء ليس لأن ابن عمر أحفظ من ابن أبي عروبة، أو أحفظ من أبي هريرة، وإنما قدم؛ لأن الاستسعاء لا يدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام قتادة؟. لأن شعبة روى الحديث عن قتادة ولم يذكر الاستسعاء، وهمام روى الحديث وفصل الاستسعاء وجعله من كلام قتادة. فقد انفرد سعيد برواية الاستسعاء، وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد بين البخاري في الصحيح أن سعيدًا لم ينفرد برفع الاستسعاء، بل تابعه حجاج =
قوله: (أو أكثر)(1)، مثاله: قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه عدد كثير من الرجال والنساء، وهو دليل مالك (2).
وعارضه الحنفي بقوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك"(3) رواه عدد قليل.
قوله: (أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به)(4).
مثاله: اختلافهم في جلود الميتة، هل يطهرها الدباغ أم لا؟
فقال مالك: لا يطهرها الدباغ (5)، وقال غيره: يطهرها (6).
= ابن حجاج وأبان وموسى بن خلف، فكلهم رووا الاستسعاء عن قتادة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فانظر: صحيح البخاري الحديث رقم 2527، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 157 وما بعدها. وقد مضى الكلام على الحديثين فانظر فهرس الأحاديث في آخر هذا الكتاب، والله الموفق.
(1)
انظر: اللمع ص 238، والتبصرة ص 348، والبرهان فقرة 1194، والمعتمد 2/ 676، والمحصول 2/ 2/ 553، وإحكام الفصول 2/ 890، والإشارة ص 190 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 33، وشرح المسطاسي ص 172.
(2)
انظر: المدونة 1/ 8، والشرح الصغير للدردير 1/ 216.
(3)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 30.
(4)
انظر: المحصول 2/ 2/ 560، والمستصفى 2/ 395، وإحكام الفصول للباجي 2/ 894، والإشارة ص 190، والإحكام للآمدي 4/ 244، 248، وجمع الجوامع 2/ 263، والإبهاج 3/ 237، ونهاية السول 4/ 488، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والمسودة ص 309، وأصول ابن مفلح 3/ 1014، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 172، وحلولو ص 376.
(5)
انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 79.
(6)
هو قول الشافعية والحنفية، واستثنى الحنفية جلد الإنسان والخنزير، وزاد الشافعي جلد الكلب. وعن أحمد رواية بطهارة جلد الميتة ما كان طاهرًا في الحياة. انظر: بدائع الصنائع 1/ 85، والمجموع للنووي 1/ 264، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي 1/ 25.
واستدل الغير: بقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"[وهذا الخبر](1) مسموع منه عليه السلام.
واستدل مالك بحديث عبد الله بن عكيم (2) قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(3)، حديث السماع أولى من حديث الكتابة؛ لأن المكتوب يحتمل التزوير (4) والتصحيف والغلط.
ولكن في هذا نظر؛ لأن التزوير (5) والتصحيف والغلط على كتابه عليه السلام في مثل هذا بعيد.
قوله: (أو متفق [على رفعه] (6) إِليه عليه السلام، أي والآخر مختلف
(1) ساقط من ط.
(2)
في النسخ الثلاث: عبد الله بن حكيم، وهو خطأ، إذ هو عبد الله بن عكيم بالعين المهملة، وهو أبو معبد: عبد الله بن عكيم الجهني، أدرك الجاهلية، واختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، توفي بالكوفة في زمن الحجاج.
انظر: طبقات ابن سعد 6/ 113، والاستيعاب 2/ 368.
(3)
حديث عبد الله بن عكيم أخرجه الترمذي برقم 1729، وأبو داود في اللباس برقم 2127، وبرقم 2128، والنسائي 7/ 175، وابن ماجه برقم 3613 في اللباس، وأحمد في المسند 4/ 310، وقد قال فيه الترمذي: حديث حسن، ثم قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد يعمل به ثم تركه لما اضطربوا في إسناده.
(4)
"التزويج" في ط.
(5)
"التزويج" في ط.
(6)
ساقط من ط.
في رفعه إليه (1).
مثاله: اختلافهم في فرضية أم القرآن، هل هي فرض في جملة الصلاة أو هي فرض [في](2) كل ركعة؟.
استدل القائل بفرضها (3) في جملة [الصلاة](4) بقوله عليه السلام: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج"، وهذا الحديث مرفوع إليه عليه السلام.
واستدل (5)[القائل بفرضها في كل ركعة](6) بقوله عليه السلام: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن
…
" إلى آخره، وهذا موقوف على جابر (7)(8)(9)، فالمرفوع أولى من الموقوف؛ لأن المرفوع إليه حجة إجماعًا، وأما الموقوف على الراوي فهو محتمل؛ لأنه يحتمل أن يكون سمعه فيكون حجة، ويحتمل أن يكون اجتهادًا منه، فيخرج على الخلاف في قول .........................
(1) انظر: المحصول 2/ 2/ 563، والإحكام للآمدي 4/ 348، والإبهاج 3/ 241، ونهاية السول 4/ 493، والروضة ص 390، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1014، وإحكام الفصول للباجي 2/ 896، والإشارة ص 191، ومختصر ابن الحاجب 2/ 311، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 31، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 172 وحلولو ص 376.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
"بفرضيتها" في ز وط.
(4)
ساقط من ز وط.
(5)
"الآخر" زيادة في ز وط.
(6)
ساقط من ز وط.
(7)
"جائز" في ط.
(8)
انظر: الموطأ 1/ 84، وقد سبق الكلام على الحديث قريبًا، فانظر فهرس الأحاديث.
(9)
هذا المثال لم يذكره المسطاسي، وقد ذكر بدله حديث الاستسعاء.
الصحابي هل هو حجة أم لا؟ (1).
قوله: (أو تتفق رواته عند إِثبات الحكم به)(2)(3).
مثاله: اختلافهم في جواز النافلة بعد العصر.
قال مالك: يمنع ذلك (4)، واستدل برواية [عمر](5) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام:"لا صلاة نافلة بعد العصر حتى تغرب [الشمس] (6) ".
وقال أهل الظاهر بجوازه (7)، استدلالاً (8) بحديث عائشة رضي الله عنها [قالت:] (9)"ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين"(10).
(1) انظر: شرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173.
(2)
أي: ألا يروى عنه رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية المحتج بها.
(3)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 248، والإشارة للباجي ص 191، وإحكام الفصول 2/ 897، والعدة لأبي يعلى 3/ 1031، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1014، واللمع ص 240، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 376.
(4)
انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 1/ 342.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
ساقط من ط.
(7)
انظر: المحلى لابن حزم 3/ 3 و23، وانظر: بداية المجتهد 1/ 102 - 103.
(8)
في ز: "استدلا"، وفي ط:"استدل".
(9)
ساقط من الأصل.
(10)
أخرجه البخاري في المواقيت برقم 593، ومسلم في الصلاة برقم 835 ورقمه الخاص 299، وأبو داود برقم 1279، في صلاة التطوع، والحميدي برقم 194، والدارمي 1/ 334، وأحمد في المسند 6/ 96.
فخبرنا أولى؛ لأنه لم يرو عن عمر غيره، وأما عائشة فقد روي عنها مثل ما ذكر عمر (1)، وإنما كان (2) أولى؛ لأن اتفاق رواته عند إثبات الحكم به دليل على قوة الخبر، فإن رواة [الخبر](3) عن عمر متفقون، والرواة عن عائشة مختلفون.
قوله: (أو راويه صاحب القضية)(4).
مثاله: اختلافهم في [نكاح](5) المحرم، جوزه الشافعي (6)، ومنعه
(1) الذي اشتهر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تصلي هاتين الركعتين وتأمر بهما، وكانت تقول: وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس، وغروبها، أخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم 833، وأحمد في المسند، انظر: الفتح الرباني 2/ 294، والخلاف بينها وبين زيد بن ثابت في هذا معروف، فانظر: الفتح الرباني 2/ 293.
وقد ذكر الترمذي في سننه 1/ 347 أنه روي عن عائشة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وانظر: المسند لأحمد 6/ 303 و6/ 311.
(2)
"يكون" في ز.
(3)
ساقط من ط.
(4)
انظر: اللمع ص 238، والمستصفى 2/ 396، والمحصول 2/ 2/ 556، والإحكام للآمدي 4/ 243، وجمع الجوامع 2/ 365، والإبهاج 3/ 236، وإحكام الفصول 2/ 898، والإشارة ص 191، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والعدة 3/ 1025، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 207، والمسودة ص 306، والتقرير والتحبير 3/ 32، وفواتح الرحموت 2/ 209، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 376.
(5)
ساقط من الأصل.
(6)
الصواب جوزه أبو حنيفة؛ لأن الحنفية يجيزون نكاح المحرم. انظر: بدائع الصنائع 2/ 310.
أما الشافعي فلا يجيز نكاح المحرم، بل يحكم بفسخه لو فعله المحرم، وهذا المعتمد عند الشافعية. انظر: الأم 5/ 78، والمجموع شرح المهذب 7/ 283، 287، 288.
مالك (1).
استدل الشافعي: بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان"(2).
واستدل مالك: بحديث ميمونة، قالت:"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان"(3)، وهي صاحب القضية، وصاحب القضية أعلم بحال القضية من غيره.
قوله: ([أ] (4) وإِجماع أهل المدينة على العمل به) (5)
مثاله: اختلافهم في تربيع (6) الأذان (7).
(1) انظر: المنتقى للباجي 2/ 239، وبداية المجتهد 1/ 331.
(2)
هو بهذا اللفظ في سنن النسائي 5/ 191، وقد رواه البخاري في جزاء الصيد برقم 1837، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم"، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم برقم 1410، والترمذي في الحج برقم 842، وأبو داود في المناسك برقم 1844.
(3)
هذا اللفظ في سنن أبي داود برقم 1843، وزاد في آخره: بسرف، وقريب منه في سنن الدارقطني 3/ 262، وقد أخرج الحديث بألفاظ عدة كلها تدل على المراد، فانظره في صحيح مسلم برقم 1411، والترمذي برقم 845، وابن ماجه برقم 1964، ومسند أحمد 6/ 332، 333، 335.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
انظر: اللمع ص 240، والمستصفى 2/ 396، وإحكام الفصول 2/ 898، والإشارة 191، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 376.
(6)
"ترفيع" في ط.
(7)
المذاهب المشهورة في الأذان ثلاثة:
1 -
تثنية التكبير الأول وتربيع الشهادتين ثم تثنية الباقي، وهذا مذهب أهل المدينة =
فقال مالك: بتربيع (1) التشهد، وتثنية التكبير.
وقال غيره: بالعكس، وهو تربيع (1) التكبير، وتثنية التشهد.
فالأول مذهب مالك، وعليه عمل أهل المدينة.
وسبب الخلاف: اختلاف الأحاديث. وعمل أهل المدينة أولى؛ لأنها مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، ومن عندهم (2) خرج العلم إلى غيرهم، فإذا لم يوجد الخبر بين أظهرهم، دل ذلك على كذبه أو نسخه (3).
قوله: (أو روايته (4) أحسن نسقًا) (5).
= وهو المشهور عن مالك، والمتأخرون من المالكية يقولون بالترجيع في الشهادتين، وهو أن يخفض صوته في اثنتين، ثم يرفع صوته بالأخريين.
2 -
تربيع التكبير الأول والشهادتين مع الترجيع في الشهادتين، وهو مذهب المكيين، وبه أخذ الشافعية.
3 -
تربيع التكبير الأول ثم تثنية ما بقي سوى "لا إله إلا الله" في الأخير، فقد اتفق الجميع على أنها واحدة، وهذا الأخير هو قول أبي حنيفة، وجمهور الحنفية، وهو قول الحنابلة. انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 350، وبداية المجتهد 1/ 105، والمجموع للنووي 3/ 90، والمغني لابن قدامة 1/ 404، وحاشية ابن عابدين 1/ 385.
(1)
"ترفيع" في ط.
(2)
"وعنهم" في ز وط.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173.
(4)
"راويه" في ط.
(5)
انظر: اللمع ص 238، والعدة 3/ 1029، والمسودة ص 308، وإحكام الفصول 2/ 899، والإشارة ص 191، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 377.
مثاله: اختلافهم في الأفضل من صفة الحج، هل الإفراد؟ قاله مالك (1)، أو القران؟ قاله أبو حنيفة (2).
[واستدل مالك بحديث جابر، واستدل أبو حنيفة](3) بحديث أنس.
فحديث جابر أولى؛ لأنه وصف فيه حجه عليه السلام من أوله إلى آخره، لأنه قال: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم فعل كذا ثم فعل كذا (4)(5)، فأتى به على أحسن نسق، وأما أنس فإنه قال:"قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم "(6).
(1) انظر: الشرح الصغير للدردير 2/ 333.
(2)
انظر: بدائع الصنائع 2/ 174.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
"إلى آخره" زيادة في ز وط.
(5)
حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم برقم 1218، وأبو داود برقم 1905، وأورد النسائي في سننه 5/ 155 أوله، وليس في حديث جابر هذا ما يدل على أن الرسول حج مفردًا، بل دلالته على أن الصحابة حجوا مفردين، لقوله فيه:"لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة" لهذا استدل جماعة من العلماء به على أن الرسول أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظر الأمر، وبهذا المعنى ترجمه النسائي 5/ 155، والبيهقي 5/ 5، والحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيه:"دخلت العمرة على الحج إلى يوم القيامة" وشبك بين أصابعه، وقيل: إن قوله هذا لإبطال ما يعتقده الجاهليون من تحريم العمرة في أشهر الحج، لا لبيان أنه حج قارنًا. وقد روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مفردًا، فانظر: كتاب المناسك من سنن أبي داود الحديث رقم 2966، 2967، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 4، وانظر الحديثين رقم 1213، 1216، من صحيح مسلم.
وروي ذلك عن عائشة، فانظر البخاري رقم 1563، ومسلم رقم 1211، والترمذي رقم 820، وروي أيضًا عن ابن عمر، فانظر صحيح البخاري رقم 4354، ومسلم رقم 1231.
(6)
انظر حديث أنس في البخاري برقم 4353، ومسلم برقم 1232، والترمذي برقم 821، والنسائي 5/ 150، وابن ماجه برقم 2968 و2969.
فحديث جابر أولى؛ لأنه وصفه من بدايته (1) إلى نهايته (2)، وذلك يدل على حفظه وضبطه، وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، بخلاف الذي لم ينقل إلا بلفظة واحدة.
فإنه يجوز ألا يعلم سببها (3).
قال المؤلف: وإنما كان الأحسن نسقًا أولى؛ لأنه أنسب للفظ (4) النبوة، فإنه عليه السلام أفصح العرب، فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضده (5).
فسر المؤلف في شرحه حسن النسق بالفصاحة، فأضاف ها هنا الفصاحة إلى السند، وأضاف (6) الفصاحة إلى المتن في قوله [بعد](7)، أو يكون فصيح اللفظ يعني الخبر (8).
قوله: (أو سالم من الاضطراب)(9).
(1)"بداية" في ز وط.
(2)
"نهاية" في ز وط.
(3)
غير محررة في الأصل ويبدو أنها: "نسبتها".
(4)
"للافظ" في ز.
(5)
انظر: شرح القرافي 423، والمسطاسي 173.
(6)
"وإضافة" في ط.
(7)
ساقط من ز وط.
(8)
انظر: صفحة 331 من مخطوط الأصل، وصفحة 541 من هذا المجلد، وشرح القرافي 424.
(9)
انظر: اللمع 240، والمستصفى 2/ 395، والإحكام للآمدي 2/ 248، والعدة 3/ 1029، والمسودة 308، وأصول ابن مفلح 3/ 1014، وشرح القرافي 423، والمسطاسي 173، وحلولو 377.
قال المؤلف: الاضطراب: هو اختلاف ألفاظ الرواة (1).
مثاله: حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا (2) الصائم ومنا المفطر، ومنا المقصر، [ومنا المتم](3)، وهذا الحديث لم يضطرب فيه راويه، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى، وروي عنها أيضًا أنها قالت: فرضت الصلاة أربعًا [أربعًا](4)(5)(6)، فحديث أنس أولى لعدم (7) اضطراب راويه في لفظه، وهو يقتضي عدم وجوب القصر، وحديث عائشة يقتضي وجوب القصر؛ لقولها (8): وأقرت (9) صلاة الحضر (10).
(1) السالم من الاضطراب في السند: هو الذي لم يوجد خلل في إسناده عند كل من رواه، لا بزيادة، ولا نقص، ولا رواية عمن لا يمكن الرواية عنه، ونحو ذلك.
وقد يكون اختلاف ألفاظ الرواة مما يرجح به في السند؛ لأن عدم الاضطراب يدل على الحفظ، والحافظ مقدم على غيره، كما قاله القاضي أبو يعلى، فانظر العدة 3/ 1029 - 1030، وانظر كلام القرافي في شرحه 423.
(2)
"منا" في ط.
(3)
ساقط من ط.
(4)
ساقط من ط.
(5)
روى البخاري في مناقب الأنصار من صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى، فانظره برقم 3935، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 262.
(6)
لم يذكر المسطاسي هذا المثال هنا، وذكر بدله حديثي الخلاف في جواز النافلة بعد العصر، وهما حديث عائشة وحديث عمر.
(7)
"بعدم" في ز.
(8)
في ز: "لقوله"، وفي ط:"بقوله".
(9)
"أو أقرت" في ز.
(10)
كذا في النسخ الثلاث، والصواب: وأقرت صلاة السفر. وانظر الحديث رقم 350 في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، والحديث رقم 685 من صحيح مسلم.
قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب)(1).
مثاله: اختلافهم في الزكاة/ 328/ في مال الصبي.
فقال مالك: تجب فيه الزكاة (2)؛ لقوله عليه السلام: "أمرت أن آخذ الصدقة (3) من أغنيائهم وأردها على فقرائهم"(4)، هذا (5) موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (6).
[و](7) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي (8)؛ لقوله
(1) انظر: الإشارة للباجي 191، والمنخول للغزالي 431. والمستصفى 2/ 396، والمسودة 311، والروضة 391، وشرح القرافي 423، المسطاسي 173، وحلولو 377.
(2)
انظر: الشرح الصغير للدردير 2/ 95 - 96.
(3)
"الزكاة" في ز وط.
(4)
دل على هذا أحاديث عدة، منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" اهـ. فانظره في: الزكاة من البخاري برقم 1395، وفي الإيمان من مسلم برقم 19، وفي الزكاة من سنن أبي داود برقم 1584، وفي الزكاة من الترمذي برقم 625، وفي مسند أحمد 1/ 233، وفي الدارمي 1/ 379، ومنها قصة ضمام بن ثعلبة حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا"، فانظر قصته من حديث أنس عند البخاري في العلم برقم 63، وعند النسائي في الصيام 4/ 123، وفي مسند أحمد 3/ 168، وانظر حديث أبي جحيفة في الترمذي برقم 649.
(5)
"فهذا" في ز وط.
(6)
التوبة: 103.
(7)
ساقط من ط.
(8)
انظر: بدائع الصنائع 2/ 4.
عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي [حتى] (1) يبلغ" فالحديث المعضود بالكتاب أقوى في الظن مما ليس له عاضد.
[قوله](2): (قال الإِمام: أو يكون راويه (3) فقيهًا، أو عالمًا بالعربية، أو عرفت عدالته بالاختبار، أو علمت بالعدد الكثير، أو ذكر سبب عدالته، أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات، أو كونه من أكابر الصحابة، أو له اسم واحد، أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا والآخر ليس كذلك، أو يكون مدنيًا والآخر [مكيًا](4)، أو راويه متأخر الإِسلام (5)).
ش: قوله: (أو يكون راويه فقيهًا)(6)؛ لأن العلم بالفقه يبعد معه الخطأ في النقل، فإن اشتركا في الفقه وكان أحدهما أفقه.
فقال القاضي عبد الوهاب: إن (7) كان النقل باللفظ فلا ترجيح، وإن نقل
(1) ساقط من الأصل.
(2)
ساقط من ز.
(3)
"روايه" في أ.
(4)
ساقط من ز، ومكانها بياض.
(5)
انظر: المحصول 2/ 2/ 554 - 568.
وقد ذكر الرازي مرجحات لم يذكرها القرافي؛ لأنه تقدم ما يقوم مقامها في كلام الباجي.
(6)
انظر: المحصول 2/ 2/ 555، والمعتمد 2/ 677، واللمع 238، والإحكام للآمدي 4/ 244، وجمع الجوامع 2/ 363، والإبهاج 3/ 234، ونهاية السول 4/ 477، والمسودة 307، والتقرير والتحبير 3/ 27، وتيسير التحرير 3/ 163، وفواتح الرحموت 2/ 206، وشرح القرافي 423، والمسطاسي 173 - 174، وحلولو 376.
(7)
"أو" في ز.
بالمعنى، فالأفقه أولى. انظر هل يلزم مثله في الفقيه وغير الفقيه، أو يفرق بينهما، وأن (1) الفقيه أولى من غيره مطلقًا؟ لأن مالكًا اشترط الفقه في الراوي بخلاف الأفقه، إلا أن يقال: إنما اشترط مالك الفقه حيث يكون النقل بالمعنى.
قوله: (أو عالمًا بالعربية)(2)، مثاله: اختلافهم في المعتقة تحت الحر، هل تخير أم لا؟ (3).
قال مالك: لا تخير (4)، استدل بحديث نافع، وهو قوله: عتقت بريرة (5) تحت عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)، ونافع عالم بالعربية.
(1)"فان" في ط.
(2)
انظر: المحصول 2/ 2/ 555، والإبهاج 3/ 235، ونهاية السول 4/ 478، وجمع الجوامع 2/ 363، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 376.
(3)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة، والمثال الذي ذكره الشوشاوي هنا لا يدل على المقصود، سوى مجرد التمثيل.
(4)
انظر: الشرح الصغير 3/ 178.
(5)
"بربرية" في الأصل، والصواب المثبت، وهي مولاة عائشة، كانت لقوم من الأنصار فاشترتها عائشة، وقصتها في الصحيحين. انظر: الاستيعاب 4/ 249، والإصابة 4/ 251.
(6)
روى ذلك الدارقطني بسنده إلى نافع عنه عن ابن عمر قال: كان زوج بريرة عبدًا، وروى أيضًا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت
…
(مثله) انظر: سنن الدارقطني 3/ 293.
وقد روى البخاري بسنده إلى نافع عنه عن ابن عمر قصة بريرة، وقال البخاري بعده: قال همام: قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني؟ فانظر الحديث عند البخاري برقم 2156، وقد روي أن زوجها عبد عن ابن عباس، =
وقال أبو حنيفة: تخير (1)، استدل بحديث رجل جاهل بالعربية، وهو قوله: عتقت بريرة (2) تحت حر فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)؛ لأن العلم بالعربية يبعد معه الخطأ في النقل، والكلام في اشتراط العربية كالكلام الذي تقدم في الفقه (4).
قوله: (أو عرفت عدالته بالاختبار)(5)، أي: عدالة الخلطة، أولى وأقوى
= فانظر: البخاري برقم 5280، وأبا داود برقم 2231، و2232، والدارمي 2/ 170، وروي أيضًا عن عائشة، فانظر: صحيح مسلم برقم 1504، والرقم الخاص 11، 13 من العتق، والترمذي برقم 1154، والدارقطني في سننه 3/ 22، 288، 289، 291، 292، والنسائي 6/ 165، وسنن أبي داود برقم 2233، 2234، وانظر: فتح الباري 9/ 410 - 411.
(1)
انظر: بدائع الصنائع 2/ 328.
(2)
انظر التعليق رقم (6) في الصفحة السابقة.
(3)
أورد هذا البخاري في صحيحه وجعله من قول الأسود بن يزيد، فانظر الحديث رقم 6754، وقد رواه جمع من المحدثين بأسانيدهم عنه عن عائشة، فانظر: الرضاع من الترمذي برقم 1155، وسنن أبي داود برقم 2235، وسنن النسائي 6/ 163، وسنن الدارمي 2/ 169، والدارقطني 3/ 290، وقوله: رجل جاهل بالعربية، هذا غير سديد منه رحمه الله؛ لأن مدار الحديث على الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو الثقة الثبت الذي روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وبلال وعائشة وأبي موسى وغيرهم، قال فيه إبراهيم النخعي كان ممن يفتي من أصحاب ابن مسعود، وقال فيه ابن حبان: كان صوامًا فقيهًا عابدًا زاهدًا، توفي رحمه الله سنة 75 هـ ثم هل التفريق بين الحر والعبد مما يحتاج فيه إلى معرفة بالعربية؟. رحم الله الشوشاوي وعفا عنه.
انظر ترجمة الأسود في: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 100، وتهذيب التهذيب 1/ 342.
(4)
أي: هل يقدم الأعلم بالعربية على العالم؟.
(5)
انظر: المحصول 2/ 2/ 558، والإبهاج 3/ 236، ونهاية السول 4/ 486، وجمع =
من عدالة التزكية من غير خلطة للمزكى (1).
ومعنى الاختبار: كالمخالطة والمعاملة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها؛ لأن ذلك أقوى ممن علمت عدالته بالتزكية [فقط](2).
قوله: (أو علمت (3) بالعدد الكثير) (4)؛ لأن من علمت عدالته بالعدد الكثير أقوى ظنًا ممن علمت عدالته بالعدد القليل (5)، والعمل بالراجح متعين.
قوله: (أو ذكر سبب (6) عدالته) (7)؛ لأن من ذكر (8) سبب (6) عدالته أقوى ممن [سكت عن سبب عدالته؛ لاحتمال الاكتفاء بالظاهر في التزكية المطلقة.
قوله: (أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات)(9)؛ لأن الذي] (10)
= الجوامع 2/ 363، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(1)
انظر: شرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 174.
(2)
ساقط من ز وط.
(3)
"عدالته" زيادة في ز.
(4)
انظر: المحصول 2/ 2/ 558، والإحكام للآمدي 4/ 245، والإبهاج 3/ 237، ونهاية السول 4/ 487، وجمع الجوامع 2/ 363، ومختصر ابن الحاجب 2/ 311، وشرح المسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(5)
في ز: "الكثير اليسير" وفي ط: "اليسير".
(6)
"سب" في الأصل.
(7)
انظر: المحصول 2/ 2/ 559، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 174.
(8)
في ز: "لان مذكر".
(9)
انظر: المحصول 2/ 2/ 560، والإبهاج 3/ 239، ونهاية السول 4/ 489، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(10)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
يختلط عقله في بعض الأوقات يحتمل أن يكون ما رواه مما سمعه في حال اختلاط عقله بخلاف الذي لم يختلط عقله في وقت من الأوقات.
قوله: (أو كونه من أكابر الصحابة)(1).
مثاله: اختلافهم في وقت [قطع](2) التلبية (3).
قال مالك: يقطعها بعد الزوال والرواح إلى مصلى عرفة (4)، رواه الخلفاء الأربعة، وعليه عمل أهل المدينة أيضًا (5).
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقطعها عند جمرة العقبة (6)، استدلالاً على
(1) انظر: اللمع ص 237، والمعتمد 2/ 678، والمحصول 2/ 2/ 561، والإحكام للآمدي 4/ 244، وجمع الجوامع 2/ 364، ومفتاح الوصول ص 118، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والعدة 3/ 1026، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 209، والمسودة ص 307، وأصول ابن مفلح 3/ 1011، والتقرير والتحبير 3/ 28، وفواتح الرحموت 2/ 207، وشرح المسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(2)
ساقط من ط.
(3)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(4)
أي بشرطين: زوال الشمس من يوم عرفة، والرواح إلى مصلى عرفة، وقيل: هما قولان لمالك.
انظر: الشرح الصغير 2/ 331، والمنتقى 2/ 216، وبداية المجتهد 1/ 339.
(5)
روى مالك في كتاب الحج من الموطأ 1/ 338: أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اهـ.
وروي أيضًا عن عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، ونقل ابن رشد في البداية 1/ 339، عن ابن شهاب قوله: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، ولم أجد ذلك مسندًا إليهم سوى ما سلف عن علي، بل روي عن عمرو على خلاف ذلك، كما سيأتي.
(6)
انظر قول الشافعية في: الأم 2/ 221، والمجموع 8/ 181، ورأي الحنفية في: البدائع 1/ 154.
ذلك بحديث طلق بن علي (1)(2).
والاستدلال بحديث الأكابر أولى؛ لأن الأصاغر يأخذون العلم من الأكابر، فوجب تقديم الأكابر عليهم.
وقد اختلف، هل يرجح بالسن أم لا؟ واختار القاضي عبد الوهاب عدم الترجيح بالسن، وعلل ذلك بأن حديث السن قد يكون أتقن (3)
قوله: (أوله اسم واحد)(4)؛ لأن الذي له اسم واحد يبعد التدليس به، بخلاف ذي الاسمين؛ لأن ذي (5) الاسمين أقرب اشتباهًا بغيره ممن ليس بعدل، وهو يسمى بأحد اسميه، فتقع الرواية عن (6) الذي ليس بعدل فيظن
(1) أبو علي: طلق بن علي بن طلق الحنفي، له صحبة ووفادة ورواية، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجد المدينة، فقال:"قربوا له الطين فإنه أعرف"، روى عنه ابنه قيس وابنته خلدة، انظر: الاستيعاب 2/ 240، والإصابة 2/ 232.
(2)
لم أجد لطلق رواية في التلبية، والرواية بقطع التلبية عند جمرة العقبة مشهورة عن الفضل بن عباس عند البخاري في الحج برقم 1544، وعند مسلم في الحج برقم 1281، والترمذي في الحج برقم 918، والنسائي 5/ 258 و276، وأبي داود في المناسك برقم 1815، وابن ماجه في المناسك برقم 3040، والدارمي 2/ 62.
وعن ابن عباس عند النسائي 5/ 268، وابن ماجه في المناسك برقم 3039، وأحمد في المسند 1/ 210، 216.
وعن أسامة بن زيد في البخاري برقم 1543، وعن علي بن أبي طالب في مسند أحمد 1/ 114، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 138، وعن عمر في البيهقي 5/ 112، وعن ابن مسعود في البيهقي 5/ 138، ومسند أحمد 1/ 417.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 174.
(4)
انظر: المحصول 2/ 2/ 561، ونهاية السول 4/ 489، وجمع الجوامع 2/ 365، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(5)
"ذلك" في ط، وفي ز:"ذا".
(6)
"عند" في ز وط.
السامع أن العدل ذو الاسمين (1).
قوله: (أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا)(2).
مثاله: اختلافهم في سجود التلاوة في المفصل (3).
قال ابن عباس رضي الله عنه: ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في (4)[والنجم والانشقاق والعلق](5) منذ تحول من مكة إلى المدينة (6).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في والنجم
(1) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي:"فيظن السامع أنه العدل ذو الاسمين فيقبله". اهـ. وهو أولى. فانظر: شرح القرافي ص 424.
(2)
انظر: المحصول 2/ 2/ 562، والإحكام للآمدي 4/ 245، والإبهاج 3/ 240، ونهاية السول 4/ 491، وجمع الجوامع 2/ 364، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1012، والتقرير والتحبير 3/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 208، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(3)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(4)
في ط: "في المفصل"، وفي ز:"في المصل".
(5)
ما بين القوسين ساقط من ز وط.
(6)
روى أبو داود والبيهقي من حديث ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.
انظره في: أبي داود برقم 1403، وفي البيهقي 2/ 313.
قال ابن حجر في الفتح 2/ 555: ما رواه أبو داود ضعفه أهل العلم لضعف في بعض رواته، واختلاف في إسناده، وعلى تقدير ثبوته، فرواية المثبت مقدمة على النافي.
وانظر: الموطأ 1/ 207.
والانشقاق والعلق (1).
وأبو هريرة لم تعرف له رواية في زمان الصبا، بخلاف ابن عباس؛ لأن رواية الصبا غير موثوق (2) بها، بخلاف الذي لم يرو إلا بعد البلوغ.
قوله: (أو يكون مدنيًا والآخر مكيًا)(3)(4).
مثاله: حديث أبي هريرة من المدنيين: "من مس ذكره فليتوضأ"، وروى طلق بن علي [من المكيين] (5):"هل هو إلا بضعة منك" فيقدم (6) المدني
(1) لم أجد حديثًا عن أبي هريرة جمع السور الثلاث، لكن روي السجود فيها في أحاديث عدة. فالانشقاق روى السجود فيها البخاري عن أبي هريرة في سجود القرآن برقم 1074، وأيضًا مسلم في المساجد برقم 578، ورقمه الخاص 107، ومالك في الموطأ 1/ 205، وأما العلق فروى مسلم عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك. انظره في المساجد برقم 578، ورقمه الخاص 108، ورواه أيضًا الترمذي في الصلاة برقم 573، والبيهقي 2/ 316، والدارمي 1/ 343، وابن ماجه رقم 1058. وأما النجم فروى البيهقي 2/ 314 عن أبي هريرة أن عمر قرأ النجم فسجد. وروى مالك في الموطأ 1/ 206 عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر قرأ النجم فسجد.
وانظر: سنن البيهقي 2/ 315، وسنن أبي داود الحديث برقم 1401، وسنن الترمذي الحديث رقم 568.
(2)
"موثق" في ز وط.
(3)
انظر: اللمع ص 240، والمحصول 2/ 2/ 567، والإبهاج 3/ 243، ونهاية السول 4/ 494، والتقرير والتحبير 3/ 29، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(4)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(5)
ساقط من ز وط، والصواب إسقاطها؛ لأن طلقًا ليس من المكيين: إذ قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كما مر في ترجمته، فانظر: فهرس الأعلام، ولم أحذف العبارة لكون الاستدلال مبنيًا عليها.
(6)
"فليقدم" في ز.
لاحتمال (1) النسخ، ولقول ابن عباس رضي الله عنه:"كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "(2).
والموصوف بقوله: مدنيًا أو مكيًا، يحتمل الراوي، ويحتمل الخبر.
قوله: (أو راويه متأخر الإِسلام)(3)؛ [لأن رواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها، وأما متقدم الإسلام فيحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في أول الأمر، فالذي لا احتمال (4) فيه أولى من الذي فيه احتمال، كالمدني والمكي (5)](6).
مثاله: (7) روى أبو هريرة: "من مس ذكره فليتوضأ" وهو متأخر الإسلام، وروى طلق بن علي:"هل هو إلا بضعة منك" وهو متقدم الإسلام (8).
(1)"لاختلاف" في الأصل.
(2)
انظر قول ابن عباس في: صحيح مسلم الحديث رقم 1113، والموطأ 1/ 294، والدارمي 2/ 9، وقد أورده البخاري من كلام الزهري، فانظر الحديث رقم 4276، وانظر: صحيح مسلم الحديث رقم 1113، حيث قال سفيان في بعض رواياته: لا أدري من قول من هو.
(3)
انظر: اللمع ص 239، والمحصول 2/ 2/ 568، والإبهاج 3/ 240، وجمع الجوامع 2/ 364، ونهاية السول 4/ 490، ومفتاح الوصول ص 121، ومختصر ابن الحاجب 2/ 316، والمسودة ص 311، والتقرير والتحبير 3/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 208، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(4)
"لاحتمال" في ز.
(5)
"كالمدني مع المكي" في ز وط.
(6)
ما بين المعقوفتين مؤخر في نسختي ز وط إلى ما بعد المثال.
(7)
لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.
(8)
ما بين القوسين السابقين جاء في نسخة ز وط هنا.
وقال سيف الدين بعكس ذلك فقال: ما رواه متقدم الإسلام أولى؛ لشرف قدره، وقوته، وإطالته (1) في الإسلام (2).
[قوله](3)(وأما ترجيح المتن، قال الباجي رحمه الله: يترجح السالم من الاضطراب، [أ] (4) والنص في المراد، أو غير متفق على تخصيصه (5)، أو ورد على غير سبب، أو قضي به [على الآخر](6) في موضع، أو ورد بعبارات مختلفة، أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك (7)).
ش: قوله: (السالم من الاضطراب)(8)./ 329/
مثاله: [روى](9) أنس رضي الله عنه: "فرضت الصلاة أربعًا أربعًا"(10)،
(1) في ز وط: "وقوة اطالته".
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 4/ 244، وجمع الجوامع 2/ 364، والإبهاج 3/ 340، ونهاية السول 4/ 490، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، وشرح المسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(3)
ساقط من ط.
(4)
ساقط من نسخ المتن.
(5)
"تحصيله" في الأصل.
(6)
ساقط من أ.
(7)
انظر: الإشارة للباجي ص 192 - 193، وإحكام الفصول 2/ 904 - 911.
(8)
انظر: المعتمد 2/ 678، والمستصفى 2/ 395، والإحكام للآمدي 4/ 256، والمسودة ص 306، وإحكام الفصول للباجي 2/ 904، والإشارة ص 192، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(9)
ساقط من ز، ومكانها بياض.
(10)
لعله يريد حديث أنس السابق: "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا القاصر" لأنه يفيد أن الأصل هو الإتمام لا القصر. =
وروت عائشة رضي الله عنها هذا الخبر (1)، وروت أيضًا:"فرضت الصلاة مثنى مثنى".
والاضطراب معناه: اختلاف ألفاظ الرواة مع اختلاف المعاني (2)، وهذا بعينه قد تقدم في الإسناد (3)(4).
أما رجوعه إلى المتن فظاهر، وأما رجوعه إلى الإسناد، فذلك (5) من طريق الالتزام؛ لأن اختلاف ألفاظ الراوي، يدل على ضعفه وقلة ضبطه، وهما (6) أمران إضافيان.
قوله: (أو النص في المراد)(7)، واحترز بالنص من المحتمل كالمجاز
= وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وفي بعض الروايات زيادة: والعصر بذي الحليفة ركعتين.
فانظر الحديث في: البخاري برقم 1089، ومسلم برقم 690، وسنن أبي داود برقم 1202.
أما الحديث باللفظ المذكور هنا، فلم أجده.
(1)
"الحديث" في ز وط.
(2)
انظر: تدريب الراوي 1/ 266 - 267، وانظر مثاله في 1/ 254 من التدريب.
(3)
في ز وط زيادة: "وما وجه ذكره في المتن".
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 174، وجعل المسطاسي مثاله حديثي عمر وعائشة في النافلة بعد العصر، فانظر شرحه: 229 من مخطوط مكناس رقم 352.
(5)
"فكذلك" في ز.
(6)
"فهما" في الأصل.
(7)
انظر: اللمع ص 241، والمستصفى 2/ 397، وإحكام الفصول 2/ 504، والإشارة ص 192، ومفتاح الوصول ص 123، والتقرير والتحبير 3/ 18، وتيسير التحرير 3/ 155، وفواتح الرحموت 2/ 204، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174 - 175، وحلولو ص 377.
والظاهر.
مثاله: (1) اختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصبي.
استدل المالكية بقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر".
واستدل الحنفية بقوله عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ".
حديث المالكية أولى؛ لأنه نص في إيجاب الزكاة، وحديث الحنفية ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي الزكاة عن الصبي، ونحن نقول به؛ لأن الوجوب إنما هو على الولي.
قوله: (أو غير متفق على تخصيصه)(2).
مثاله: اختلافهم في قتل المرأة المرتدة.
قال جمهور العلماء: تقتل (3)، لقوله عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه".
وقال الشاذ: لا تقتل (4)، لقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء
(1) انظر المثال في: شرح المسطاسي ص 229 من مخطوط مكناس رقم 352.
(2)
انظر: المستصفى 2/ 397، والمحصول 2/ 2/ 575، والإحكام للآمدي 4/ 255، والإبهاج 3/ 245، ونهاية السول 4/ 497، وإحكام الفصول 2/ 907، والإشارة ص 192، والعدة 3/ 1035، والمسودة ص 313، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1019 والتقرير والتحبير 3/ 23، وتيسير التحرير 3/ 159، وفواتح الرحموت 2/ 204، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 175، وحلولو ص 377.
(3)
انظر: الأم للشافعي 6/ 167، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي 5/ 355، والشرح الصغير للدردير 6/ 152.
(4)
هو رأي للحنفية فانظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 2/ 377.
والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (1)[بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه](2).
قوله: (أو ورد على غير سبب)(3)، مثاله (4): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (5).
استدل من قال بالمنع بقوله (6) عليه السلام: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"(7).
(1)"تحصيله" في الأصل.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(3)
انظر: اللمع ص 241، والبرهان فقرة 1241، والإحكام للآمدي 4/ 265، وجمع الجوامع 2/ 367، ومفتاح الوصول ص 124، وإحكام الفصول 2/ 909، والإشارة ص 192، والعدة 3/ 1035، والمسودة ص 313، والتقرير والتحبير 3/ 26، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 175، وحلولو ص 377.
(4)
جعل المسطاسي مثاله المرأة المرتدة، هل تقتل أو لا؟
وهما الحديثان المذكوران في المسألة السابقة.
(5)
"يجوز" زيادة في ز وط.
(6)
"لقوله" في الأصل.
(7)
أخرجه الترمذي في البيوع من حديث أبي هريرة لرقم 1264، وقال: حديث حسن غريب. وقد أخرجه عن أبي هريرة أيضًا أبو داود في البيوع برقم 3535، والدارمي 2/ 264، وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 35 عن أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب. وانظر: مسند أحمد 3/ 414.
واستدل من قال بجوازه بقوله (1) عليه السلام لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فالحديث الأول أولى؛ لأنه ورد على غير سبب؛ لأن الحديث الوارد على غير سبب يحمل على عمومه باتفاق.
وأما الحديث الثاني: فهو ضعيف؛ لأنه ورد بسبب المرأة المذكورة، فهو ضعيف؛ لاختلاف العلماء في [الحديث الوارد على سبب، هل يعم أو يقصر على سببه؟ (2) كما تقدم في باب العموم والخصوص (3).
وذلك أن المرأة المذكورة، وهي] (4) هند بنت عتبة زوجة سفيان بن حرب (5)، اشتكت بنفقتها عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (6) فثالثها الكراهة، ورابعها الاستحباب.
وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (7).
(1)"لقوله" في الأصل.
(2)
فيقدم الذي لم يرد على سبب على الوارد بسبب، إلا فىِ صورة السبب.
انظر: شرح حلولو ص 377 - 378.
(3)
انظر: مخطوط الأصل صفحة 181، وشرح القرافي ص 216.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(5)
كذا في النسخ الثلاث، والصواب أبو سفيان.
(6)
"بمثله" في ز وط.
(7)
انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 77 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
قوله: (أو قضي به على الآخر في موضع)(1).
مثاله: اختلافهم في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها، وهي ما بعد العصر إلى الغروب، وما بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس.
فقال مالك بالجواز (2)، استدلالاً بقوله عليه السلام:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها".
وقال أبو حنيفة بالمنع (3) استدلالاً بقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
فحديث المالكية أولى من حديث الحنفية؛ لأن حديث المالكية قضي به على حديث الحنفية في قضاء عصر اليوم؛ لأن الحنفية قد وافقوا المالكية في قضاء عصر اليوم دون عصر الأمس (4).
قال المؤلف: وإذا قدم (5) أحد الخبرين على الآخر في موطن، كان ذلك ترجيحًا له عليه (6)؛ لأنها مزية له (7).
(1) انظر: اللمع ص 241، والعدة 3/ 1035، وإحكام الفصول 2/ 909، والإشارة ص 193، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 175، وحلولو ص 378.
(2)
انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 498.
(3)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 127.
(4)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 127.
(5)
"قام" في ط.
(6)
"السلام" زيادة في ط.
(7)
انظر: شرح القرافي ص 424.
قوله: (أو ورد بعبارات مختلفة)(1)، يريد: والمعنى واحد، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الاضطراب الذي تقدم (2).
لأن الاضطراب المتقدم هو اختلاف الألفاظ مع اختلاف المعنى، والمراد ها هنا اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى (3).
مثاله (4): قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ"، وورد أيضًا:"من مس فرجه فليتوضأ"، وورد أيضًا:"من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وورد أيضًا:"من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ"، وورد أيضًا:"ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون" هذا كله دليل المالكية على وجوب الوضوء من مس الذكر.
وقال الحنفية: لا يجب الوضوء من مس الذكر استدلالاً بحديث طلق بن علي، وهو قوله عليه السلام:"هل هو إلا بضعة منك".
فحديث الوجوب أولى؛ لأنه ورد بعبارات مختلفة، والمعنى في الجميع واحد، فإن ورود العبارات المختلفة على المعنى يقوي ذلك المعنى في النفس
(1) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 910، والإشارة له ص 193، والعدة 3/ 1049، والمسودة ص 306، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 175، وحلولو ص 378.
(2)
"يتقدم" في ز.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 75.
(4)
جعل المسطاسي مثاله تعارض حديث أبي بكرة وإحرامه خلف الصف ثم دخوله فيه، مع قوله عليه السلام لرجل صلى خلف الصف:"أعد الصلاة".
ويبعد اللفظ [عن](1) احتمال المجاز، بخلاف العبارة الواحدة فإنها تحتمل المجاز، وأن يراد بها غير ذلك المعنى الظاهر.
قوله: (أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم)(2).
مثاله: اختلاف المالكية والحنفية في الضحك، هل ينقض الوضوء أم لا؟
قالت المالكية: لا ينقض الوضوء (3)، استدلالاً بقوله عليه السلام:"الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء"(4).
[وقالت الحنفية: ينقض الوضوء (5)](6)، استدلالاً بحديث الأعمى الذي وقع في مهواة فضحك به (7) الصحابة وهم في الصلاة، فأمرهم النبي عليه السلام بإعادة الوضوء والصلاة (8).
(1) ساقط من ط.
(2)
انظر: المستصفى 2/ 397، والإحكام للآمدي 4/ 267، والعدة 3/ 1045، وإحكام الفصول 2/ 911، والإشارة ص 193، وشرح المسطاسي ص 175، وحلولو ص 378.
(3)
انظر: المنتقى 1/ 65، وبداية المجتهد 1/ 40.
(4)
أخرجه الدارقطني عن جابر مرفوعًا، فانظر: السنن 1/ 173. وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله، فانظر: السنن الكبرى 1/ 44. وانظر: سنن الدارقطني 1/ 161 - 173، فقد ساق أحاديث عدة تدل على هذا.
(5)
رأي الحنفية في نقض القهقهة للوضوء مشروط بكونها في صلاة ذات ركوع وسجود، فانظر: البدائع 1/ 32، والهداية 1/ 15.
(6)
ساقط من ط.
(7)
"في" في ز.
(8)
هذا حديث ضعيف وأصح أحواله الإرسال، فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 146، عن أبي العالية وعن الحسن مرسلاً. =
فحديث المالكية أولى؛ إذ ليس فيه إضافة الصحابة إلى النقص، وحديث الحنفية فيه إضافة الصحابة إلى النقص، وهو الاشتغال عن الصلاة بالضحك برجل أعمى تردى في مهواة، وذلك/ 330/ ضد ما كانوا عليه من الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، وهو أيضًا ضد ما وصفهم الله تعالى به من التراحم والتعاطف، حيث قال:{أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} (1)، وقال:{رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ} (2)(3).
وانظر قوله: (أو يتضمن نفي النقص عن (4) الصحابة)، فإنه غير مطابق، فإن خبرنا نحن المالكية ليس فيه نفي النقص عن الصحابة، وإنما فيه عدم إضافة النقص إليهم، وعدم إضافة النقص إليهم أعم من نفيه عنهم، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
فلو قال: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة لكان أولى (5).
= وأخرجه الدارقطني في سننه عنهما وعن ابن سيرين ومعبد الجهني. وأخرجه عن أبي المليح عن أبيه، وهذا لو صح إسناده لكان مرفوعًا، لكن إسناده لا يصح، فانظر: سنن الدارقطني 1/ 161 - 171، وانظر بحاشيته التعليق المغني للعظيم آبادي، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 246، 2/ 82، والمهواة: بفتح الميم وسكون الهاء، وهي موضع في الهواء مشرف ما دونه، ويطلق على الحفرة، والمطمئن من الأرض مهواة: انظر: اللسان مادة: (هوا). ولم أجد هذا اللفظ في ألفاظ هذا الحديث التي رأيتها.
(1)
المائدة: 54.
(2)
الفتح: 29.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 230، من مخطوط مكناس رقم 352.
(4)
"على" في ط.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 230، من مخطوط مكناس رقم 352.
قوله: (والآخر ليس كذلك)، راجع إلى كل واحد من السبعة المذكورة.
قوله: قال الإِمام: أو يكون فصيح (1) اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكد (2) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلاً عن (3) حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان فيما (4) لا تعم (5) به البلوى، والآخر ليس كذلك (6).
ش: قوله: (أو يكون فصيح (7) اللفظ (8)) [أي](9): أو يكون أحد الحديثين (10) أفصح من الحديث (11) الآخر.
مثاله (12) اختلاف المالكية والحنفية في شفعة الجوار.
قال المالكية (13): لا شفعة إلا بالشركة (14).
(1)"فيصح" في ز.
(2)
"يؤكد" في نسخ المتن.
(3)
"على" في أ.
(4)
"مما" في ش.
(5)
في أ: "فيما يعلم".
(6)
انظر: المحصول 2/ 2/ 572 - 592.
(7)
"فيصح" في ز.
(8)
انظر: المحصول 2/ 2/ 572، والإبهاج 3/ 344 - 345، ونهاية السول 4/ 497، وجمع الجوامع 2/ 366، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(9)
ساقط من ط، ومكانها ثلاث نقط، وهي اصطلاح للتفسير عند بعض النساخ.
(10)
"المحديثين" في ز.
(11)
"حديث" في ز وط.
(12)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(13)
"مالك" في ز وط.
(14)
انظر: المدونة 4/ 207، والقوانين لابن جزي ص 246.
وقالت الحنفية (1): تجب أيضًا الشفعة بالجوار (2).
واستدلت (3) المالكية بقوله عليه السلام: "إنما الشفعة فيما بين الشركاء، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"(4).
وقالت الحنفية: تجب الشفعة أيضًا بالجوار، واستدلوا بقوله عليه السلام:"الجار (5) أحق بصقبه"(6)(7)، [أي: بقربه] (8)(9).
وحديث المالكية أفصح من حديث الحنفية؛ لأن حديث الحنفية فيه
(1)"أبو حنيفة" في ز وط.
(2)
انظر: بدائع الصنائع 5/ 4 و5.
(3)
"واستشهدت" في الأصل.
(4)
أخرج البخاري في كتاب الشفعة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اهـ.
فانظره برقم 2257، وانظره عنه في مسلم برقم 1608، وفي الأحكام من الترمذي برقم 1370، وفي الشفعة من أبي داود برقم 5314، وفي الشفعة من ابن ماجه برقم 2499، وفي مسند أحمد 3/ 396 و399، وفي السنن الكبرى للبيهقي 6/ 102 - 105.
(5)
"الجوار" في ز.
(6)
"بصفقة" في ط.
(7)
أخرجه البخاري من حديث أبي رافع في كتاب الحيل برقم 6977، و6978، وأحمد في المسند 6/ 390.
وفي بعض الروايات بسقبه بالسين. انظرها في: البخاري في كتاب الشفعة من حديث أبي رافع برقم 2258، وفي مسند أحمد 6/ 10، وفي البيوع من سنن أبي داود برقم 3516، وفي النسائي 7/ 320، وروي أيضًا من حديث الشريد بن سويد، فانظره في سن النسائي 7/ 320، وفي الشفعة من سنن ابن ماجه برقم 496، وفي سنن أحمد 4/ 389، 390.
(8)
ساقط من ز وط.
(9)
الصقب والسقب بالتحريك فيهما القرب.
انظر: القاموس المحيط مادة: "سقب، وصقب".
وحشي اللغة.
قوله: (أو لفظه حقيقة)(1)، يريد ولفظ الحديث الآخر مجاز.
مثاله: (2) اختلافهم في النوم، هل هو حدث بنفسه أو هو سبب الحدث؟ فقالت المالكية: هو سبب لا حدث، فيجب الوضوء من المستثقل دون الخفيف (3)، واستدلوا بقوله عليه السلام:"لا وضوء على من نام حتى يضع جنبه"(4).
(1) انظر: المحصول 2/ 2/ 573، والإحكام للآمدي 4/ 251، والإبهاج 3/ 246، ونهاية السول 4/ 498، ومختصر ابن الحاجب 2/ 312، والتقرير والتحبير 3/ 18، وشرح المسطاسي ص 176.
(2)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(3)
انظر: الشرح الصغير 1/ 211.
(4)
أخرج هذا من حديث ابن عباس، فانظره في: الترمذي في كتاب الطهارة برقم 77، ولفظه:"إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
وأخرجه أيضًا أبو داود في الطهارة برقم 202، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 121، والدارقطني 1/ 160، وأحمد في المسند 1/ 256، وهذا الحديث ضعفه المحدثون، فقال فيه أبو داود في سننه 1/ 91: منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة. اهـ.
وقال الدارقطني في سننه 1/ 160: تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح. اهـ.
وقال البخاري: هو لا شيء، وأنكره الإمام أحمد.
وانظر: التعليق المغني على الدارقطني للعظيم آبادي 1/ 160.
وراجع تعليق شاكر على سنن الترمذي 1/ 112، لتقف على كلام العلماء في هذا الحديث.
وللحديث شاهد عند الدارقطني 1/ 161، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 21 من كلام عمر.
وقال غيرهم: هو حدث بنفسه، فيجب منه الوضوء مطلقًا (1)، واستدلوا بقوله عليه السلام:"العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انحل الوكاء"(2).
فحديث المالكية أولى؛ لأنه حقيقة، وحديث الغير فيه مجاز، وهو إطلاق الوكاء على العينين، فإنه [يقال] (3) في الحقيقة: وكاء السقاء (4)، ولا يقال: وكاء السه، فالحقيقة أولى من المجاز.
قوله: (أو يدل على المراد من وجهين)(5)، يريد أو أكثر من وجهين، مثاله: اختلافهم في فرضية الوتر.
فقالت المالكية: لا يجب (6)، واستدلوا (7) بحديث الأعرابي الذي سأل
(1) قال النووي في المجموع 2/ 17: وقال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد والمزني ينقض بكل حال. اهـ. قلت: وهو أحد قولي الشافعي.
وانظر: حلية العلماء للشاشي القفال 1/ 145، واختلاف العلماء للمروزي ص 28، ومختصر المزني ص 3.
(2)
أخرجه الدارمي 1/ 184 بلفظ: "إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" من حديث معاوية بن أبي سفيان. وانظر عنه بألفاظ قريبة في الدارقطني 1/ 160، ومسند أحمد 4/ 97، وقد روى ابن ماجه من حديث علي مرفوعًا "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ"، فانظره في الطهارة من سننه برقم 478، وانظر: سنن أبي داود الحديث رقم 203، والدارقطني 1/ 161، والسه: هو العجُز، أو حلقة الدبر. انظر: القاموس مادة (سته).
(3)
ساقط من ط
(4)
"اسقاء" في ز.
(5)
انظر: المحصول 2/ 2/ 575، والإحكام للآمدي 4/ 252، والإبهاج 3/ 246، ونهاية السول 4/ 498، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(6)
انظر: الشرح الصغير 1/ 560.
(7)
"فاستدلوا" في الأصل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد ما فرض الله تعالى [من الصلوات](1)، فقال عليه السلام:"خمس صلوات فرضهن الله تعالى على العباد بين اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هل علي غيرها أم لا؟، فقال عليه السلام:"لا، إلا أن تتطوع"، فقال الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه السلام:"أفلح الأعرابي إن صدق"(2).
وقالت الحنفية بوجوب الوتر (3)، واستدلوا بقوله عليه السلام:"إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم (4) ألا وهي الوتر، ألا وهي الوتر"(5)(6).
فحديث المالكية أولى؛ لأنه يدل على عدم الوجوب من ثلاثة أوجه:
(1) ساقط من الأصل.
(2)
حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه أيضًا: أنه أخبره بوجوب الصيام والزكاة، فانظره في: البخاري برقم 46، وفي الإيمان من صحيح مسلم برقم 11، وفي الموطأ 1/ 175، وفي الصلاة من سنن أبي داود برقم 391، وفي النسائي 1/ 266، و4/ 31، وفي المسند لأحمد 1/ 162.
(3)
هو آخر أقوال أبي حنيفة، وخالفه صاحباه فقالا: هو سنة كقول الجمهور.
فانظر: بدائع الصنائع 1/ 270 - 271.
(4)
في ز: "على صلواتكم"، وفي ط:"إلى صلواتكم".
(5)
أخرج أحمد في المسند 2/ 180 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوتر".
وأخرجه أيضًا بلفظ قريب في 2/ 106، وأخرجه الدارقطني 2/ 31، وروى أحمد في المسند 5/ 242، عن معاذ مرفوعًا بلفظ:"زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، ورواه أحمد أيضًا في المسند 6/ 7 عن أبي بصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 239 في حديث أبي بصرة: رواه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وانظر: الدراية لابن حجر 1/ 188.
(6)
جعل المسطاسي مثال هذه المسألة حديثي الشفعة السابقين في الفصاحة.
أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.
الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.
الوجه [الثالث](1): قوله: "إلا أن تتطوع"(2)، فجعل الزائد تطوعًا.
قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار)(3).
مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.
قال الجمهور: تجب (4)، واستدلوا بقوله عليه السلام:"كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.
وقال الشاذ: لا تجب (5)، واستدل بقوله عليه السلام:"يكفيك من القرآن ما تيسر"(6).
(1) ساقط من الأصل.
(2)
"تطوع" في ز.
(3)
انظر: المحصول 2/ 2/ 577، والإحكام للآمدي 4/ 252، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(4)
أي: على الإمام والمنفرد، أما المأموم فالخلاف فيه واسع.
وانظر مذهب الجمهور في وجوبها في: المغني لابن قدامة 1/ 485، وفتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي 3/ 308، والشرح الصغير للدردير 1/ 427.
(5)
وهو رأي الحنفية، إذ لا تتعين الفاتحة عندهم، انظر: بدائع الصنائع 1/ 111، والهداية 1/ 48.
(6)
ورد هذا اللفظ في حديث المسيء في صلاته، ولفظه عند البخاري:"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن".
فانظره من حديث أبي هريرة في الأذان من البخاري برقم 757، وفي الصلاة من الترمذي برقم 303، وفي النسائي 2/ 124، وفي إقامة الصلاة عند ابن ماجه برقم 1060. وروي أيضًا من حديث رفاعة بن رافع، فانظره في الصلاة من: الترمذي برقم 302، وفي النسائي 2/ 193.
قوله: (أو يكون ناقلاً عن حكم العقل)(1)(2).
مثاله: اختلافهم في جواز الصلاة في الكعبة.
قال بلال: (3) صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يصل فيه (4).
وحديث الصلاة فيها أولى من حديث النفي؛ لأن حديث الصلاة (5) ناقل عن حكم العقل، ونفي الحكم هو حكم العقل، وهو البراءة الأصلية.
قال [المؤلف](6) في شرحه: لأن الناقل عن البراءة الأصلية مقصود لعينه،
(1) انظر: اللمع ص 242، والمحصول 2/ 2/ 579، والإحكام للآمدي 4/ 261، والإبهاج 3/ 249، ونهاية السول 4/ 501، ومفتاح الوصول ص 125، وجمع الجوامع 2/ 268، ومختصر ابن الحاجب 2/ 314، والعدة 3/ 1036، وشرح القرافي 425، والمسطاسي ص 176، وحلولو ص 379.
(2)
وقد رجح صاحب المحصول العكس، أي مقرر حكم الأصل على الناقل، خلافًا للجمهور. فانظر: المحصول 2/ 2/ 579 وما بعدها، وانظر: شرح حلولو ص 379.
(3)
بلال بن رباح الحبشي، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراه الصديق من المشركين لما اشتد إيذاؤهم له وأعتقه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له، وشهد معه جميع المشاهد، توفي في خلافة عمر في الشام.
انظر ترجمته في: الاستيعاب 1/ 141، والإصابة 1/ 165.
(4)
أخرج هذا عن ابن عباس البخاري برقم 1601، ومسلم في الحج برقم 1330، 1331، والنسائي 5/ 219 و220، وأبو داود برقم 2027 في المناسك.
(5)
"فيها" زيادة في ز.
(6)
ساقط من ط.
بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ (1).
قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه)(2).
مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست (3) النار (4).
قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء](5)(6).
وقال آخرون: يجب منه الوضوء (7).
واستدل مالك والجمهور بما روي أنه عليه السلام أكل كتف (8) شاة، ولم
(1) انظر: شرح القرافي ص 425 وفيه: كما يقدم المنشئ على المؤكد، وهو أصح مما هنا.
(2)
انظر: اللمع ص 240، والمحصول 2/ 2/ 591، والإبهاج 3/ 253، ونهاية السول 4/ 507، وجمع الجوامع 2/ 370، وشرح القرافي ص 425، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 379.
(3)
"مسته" في الأصل.
(4)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(5)
ساقط من ز.
(6)
وقد حكى الباجي الإجماع عليه، وقال: إن الخلاف فيه كان في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على عدم الوضوء. وانظر هذا الرأي في: المنتقى للباجي 1/ 65 والوسيط للغزالي 1/ 405، والمغني لابن قدامة 1/ 191، وبدائع الصنائع 1/ 32.
(7)
انظر: المنتقى 1/ 65، والمغني 1/ 191.
(8)
"كتيف" في ز.
يتوضأ (1).
واستدل الغير بقوله عليه السلام: "الوضوء مما مست النار"(2).
فيقدم حديث الكتف؛ لأن الثاني لم يعمل به الصحابة مع اطلاعهم عليه، وأما الحديث الأول فقد علموا (3) به ولم يعلموا بخلافه، فعمل الصحابة بخلاف الخبر مع اطلاع عليه يدل على الاطلاع على نسخه، فالسالم من ذلك مقدم عليه.
أما إذا لم يطلع عليه، جاز أن يكون تركه إياه لعدم الاطلاع عليه، فيسقط (4) الترجيح (5).
(1) روي هذا من حديث ابن عباس وأم سلمة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم، فانظر حديث ابن عباس في الوضوء من: البخاري برقم 207، والحيض من مسلم برقم 354، والطهارة من أبي داود برقم 187، و189، والموطأ 1/ 25، والطهارة من ابن ماجه برقم 488.
وانظر حديث أم سلمة في: النسائي 1/ 107، وابن ماجه برقم 491.
وانظر حديث ميمونة في: مسلم برقم 356.
وانظر حديث أبي هريرة في: ابن ماجه برقم 493.
(2)
روي هذا من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت وعائشة وأنس وغيرهم.
فانظر حديث أبي هريرة في الحيض من: مسلم برقم 352، وفي الترمذي برقم 79، وفي سنن أبي داود برقم 194، وفي النسائي 1/ 105.
وانظر حديث زيد في الحيض من: مسلم برقم 351، وفي النسائي 1/ 107، وفي الدارمي 1/ 185، وانظر حديث عائشة في الحيض من: مسلم برقم 353، وفي الطهارة من: ابن ماجه برقم 486، وانظر حديث أنس في الطهارة من: سنن ابن ماجه برقم 487.
(3)
"عملوا" في ز.
(4)
"فسقط" في ز وط.
(5)
انظر: شرح القرافي ص 425.
قوله: (أو كان فيما لا تعم به البلوى)(1)، وذلك أن الذي تعم به البلوى اختلف [العلماء](2) في قبوله؛ منعه الحنفية؛ لأنه من أخبار الآحاد، فهو ضعيف للخلاف في قبوله، فالمتفق على قبوله أولى من المختلف (3) في قبوله.
قال بعضهم: مثاله: قوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"(4) فهو مقدم على قوله عليه السلام: "إنما الماء من الماء"، ولكن هذا المثال لم يظهر لي؛ لأن كلام المؤلف ظاهره فيما إذا تعارض ما لا تعم به البلوى مع ما تعم به البلوى، وهذان الخبران الممثل بهما [هما](5) معًا مما تعم به البلوى (6).
قوله: (والآخر ليس كذلك)،/ 331/ راجع إلى جميع السبعة المذكورة.
ذكر المؤلف في الوجوه التي يقع بها الترجيح [في الأخبار](7) ستة وثلاثين وجهًا، اثنان وعشرون في الإسناد، وأربعة عشر في المتن.
…
(1) انظر: المحصول 2/ 2/ 592، والتقرير والتحبير 3/ 24، وتيسير التحرير 3/ 161، وشرح القرافي ص 425، والمسطاسي ص 176.
(2)
ساقط من ز وط.
(3)
"التخلف" في الأصل.
(4)
المشهور أن هذا الأثر من كلام عائشة، وقد روي عن عائشة مرفوعًا، فانظر الحيض من مسلم برقم 349، والطهارة من الترمذي برقم 109، وسبق الكلام على هذا الحديث فانظر فهرس الأحاديث.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(7)
ساقط من الأصل.