الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر في مسائل شتى
ش: أي في بيان مسائل مفترقة مختلفة، أي لم تجتمع في جنس، وهي ثلاث مسائل.
قوله: ([فالمسألة] (1) الأولى (2): المراسل (3) عند مالك رحمه الله، وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة [حجة](4) خلافًا للشافعي؛ لأنه إِنما أرسل حيث
(1) ساقط من نسخ المتن، وفي ز، وط:"المسألة".
(2)
"فالأولى" في نسخ المتن.
(3)
كذا في نسخ الشرح، وقد سار عليها الشرشاوي في المسألة كلها مخالفًا القرافي والمسطاسي وأكثر المحدثين والأصوليين، حيث يقولون: مراسيل، كما في نسخ المتن. وفد نص الصرفيون على أن [مفعل] اسم مفعول من الرباعي، يجمع قياسًا على مفعلون ومفعلات، نحو: مكرمون ومكرمات، فالقياس هنا هو مرسلات، وهو ما يوجد في كلام متقدمي المحدثين كمالك وابن المديني وأحمد ونحوهم، انظر النقول عنهم في التدريب 2/ 203.
أما جمع الكثرة [مفاعل ومفاعيل] فقد سمع عن العرب نظائره نحو: منكر ومناكير فلعل المحدثين أجروا مراسيل ومسانيد على هذا السماع، ومعلوم أن القياس في [مفعل] اسم مكان هو مفاعل، كمسجد ومساجد ومعهد ومعاهد وبرثن وبراثن، فلعل الشوشاوي أراد إلحاقها بما يقاربها في الوزن، والله أعلم.
وانظر: الكتاب لسيبويه 2/ 210، والتكملة لأبي علي الفارسي 92، 93، والأصول لابن السراج 3/ 20.
(4)
ساقط من أ، وخ.
جزم بالعدالة، فتكون (1) حجة).
ش: وها هنا ثلاثة مطالب: أحدها: [ما](2) معنى الحديث المرسل، الثاني: ما حكمه (3)، الثالث: ما أقسام الحديث عند المحدثين.
أما معنى المرسل: فهو عبارة عما سقط من سنده صحابي. قاله الحاكم (4) في كتاب علوم الحديث (5)(6).
(1)"فيكون" في أ، وش، وز، وط.
(2)
ساقط من ز.
(3)
"محكمة" في ز.
(4)
هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المشهور بالحاكم، والمعروف بابن البيع، ولد سنة 321 هـ، وطلب العلم صغيرًا في بلده ثم رحل إلى العراق والحجاز فسمع من ألفي شيخ أو نحوهم منهم أبو العباس الأصم وأبو عمر ابن السماك وغيرهما، وممن روى عن الحاكم الدارقطني والبيهقي وخلق، توفي سنة 405 هـ، له: المستدرك، وتاريخ النيسابوريين، وغيرهما.
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5/ 473، وتذكرة الحفاظ 3/ 1039، وطبقات ابن السبكي 3/ 64.
(5)
اسمه: معرفة علوم الحديث، وهو ثاني الكتب المشهورة المؤلفة في علوم الحديث، بعد كتاب الرامهرمزي المسمى بالمحدث الفاصل، وقد طبع مرارًا أشهرها طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند بعناية معظم حسين.
(6)
عبارة الحاكم: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه الحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص 25.
وهذا المعنى هو معنى المرسل عند المحدثين؛ فإن المحدثين يخصون المرسل بما سقط منه الصحابي فقط، فأما إن سقط من الإسناد شخص قبل الوصول للتابعي فيسمونه منقطعًا كما سيأتي. وقد أطلق الخطيب في الكفاية المرسل، ولم يجعله خاصًا بما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 132، وتدريب الراوي 1/ 195، وانظر: الكفاية =
وقيل: عبارة عما سقط من سنده [راو](1)(2) كان صحابيًا أو غيره. قاله الباجي في الفصول (3).
وسمي الحديث الذي سقط منه راو: مرسلًا (4)، مأخوذ من الإرسال (5) الذي هو الإهمال، ومنه قولهم:[أرسلت الناقة، إذا أهملتها بلا راع (6)، ومنه قولهم:](7) المصالح المرسلة، أي المهملة؛ لأن الشارع أهمله ولم يشهد لها بالاعتبار/ 294/ ولا بالإلغاء، فسمي الحديث بالمرسل لأنه أهمل (8) فيه فذكر راو من رواته (9).
وأما حكمه، فقد بينه (10) المؤلف بقوله: المراسل عند مالك رحمه الله،
= ص 546، وانظر: الإبهاج 2/ 376، 377، والمحلي على جمع الجوامع 2/ 168، والمسطاسي 123، 124، وحلولو ص 326.
(1)
ساقط من ز.
(2)
"وان" زيادة في ز.
(3)
انظر: إحكام الفصول 1/ 334، وانظر: الإشارة للباجي ص 159، وهذا المعنى هو المراد من المرسل في عرف الأصوليين والفقهاء. انظر: اللمع ص 218، والمعتمد 2/ 628، والبرهان فقرة 573، والإحكام لابن حزم 3/ 131، وشرح العضد 2/ 74، والإبهاج 2/ 377.
(4)
"مرسل" في ط.
(5)
"إرسال" في الأصل.
(6)
انظر: القاموس المحيط مادة (رسل).
(7)
ساقط من ط.
(8)
"أهل" في ز.
(9)
انظر: شرح المسطاسي ص 123.
(10)
"فقدسه" في ز.
وأبي (1) حنيفة، وجمهور المعتزلة حجة (2)، خلافًا للشافعي (3).
قال الباجي: وعلى مذهب الشافعي أكثر المتكلمين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي إسماعيل، والقاضي عبد الوهاب (4).
وهذان (5) القولان المذكوران على كل واحد منهما جم غفير من أهل العلم.
وروي عن الشافعي رد المراسل إلا مراسل [سعيد](6) بن المسيب رضي الله عنه، فإن الشافعي يقبلها (7).
وروي عن الشافعي أيضًا أنه يرد المراسل إلا مراسل سعيد بن المسيب، ومراسل الحسن.
(1)"أو أبي" في ز.
(2)
وعليه جماهير المالكية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، وذكر الطبري إجماع التابعين على قبوله إلى رأس المائتين.
انظر: الكفاية للخطيب ص 547، ومقدمة ابن الصلاح ص 141، ومحاسن الاصطلاح ص 141، وإحكام الفصول 1/ 335، والتبصرة ص 326، والمعتمد 2/ 628، والعدة 3/ 906، 909، والمغني للخبازي ص 189 - 191، والتوضيح 2/ 15، والمحصول 2/ 1/ 650، والإحكام لابن حزم 1/ 136، والمسطاسي ص 125.
(3)
وبهذا قال أئمة الحديث، وهو رواية عن مالك رحمه الله ونصره ابن حزم وسيأتي اختلاف الروايات عن الشافعي رحمه الله. انظر: الكفاية ص 547، والمحصول 2/ 1/ 650، والمعالم ص 252.
(4)
عبارة الباجي في إحكام الفصول ليس فيها النسبة إلى عبد الوهاب، فلعله في نسخة أخرى أو كتاب آخر من كتبه.
انظر: إحكام الفصول 1/ 335، وانظر: شرح المسطاسي ص 125.
(5)
في ز: "فهذا أن"، وفي ط:"فهذان".
(6)
ساقط من ز.
(7)
انظر: اللمع ص 218، والبرهان فقرة 581، وشرح القرافي ص 380، وانظر القول مسندًا للشافعي في الكفاية ص 571.
وروي عن الشافعي أيضًا، أنه لا يقبل إلا مراسل الصحابة (1) رضوان الله عليهم، وأما مراسل التابعين فلا يقبلها إلا بأمور أربعة تقويها (2):
أحدها: أن يكون ظاهر حاله أن ما أرسله أسنده غيره.
[و](3) الثاني: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة.
الثالث: أن يقول به عامة العلماء.
الرابع: أن يعلم أنه إذا سمى لا يسمي مجهولًا، ولا من فيه علة [تمنع](4) من قبول حديثه (5).
فهذه أربعة أقوال عن الشافعي، والظاهر من مذهبه: القول برد المراسل مطلقًا (6).
قال الباجي: وهذا الخلاف إنما هو [فيما](7) إذا كان المرسل لا يروي إلا
(1) وهي رواية عن أحمد وبعض الظاهرية. انظر: العدة 3/ 909، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 131، والروضة ص 126، وانظر قول الشافعي في: التبصرة ص 326، واللمع ص 218.
(2)
"تقرنها" في ز.
(3)
ساقط من ز، وط.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
انظر: الرسالة للشافعي ص 461 - 465، وانظر أيضًا صفحة 467، والمحصول 2/ 659، 660، والإحكام للآمدي 2/ 123، والمحلي على جمع الجوامع 2/ 169، 170، والمعتمد 2/ 629، وشرح القرافي ص 380، نقلًا عن عبد الوهاب.
(6)
انظر: البرهان فقرة 574، الإبهاج 2/ 380، وشرح القرافي ص 380، نقلًا عن عبد الوهاب، والمسطاسي ص 125.
(7)
ساقط من الأصل.
عن الثقاة خاصة، وأما إذا [كان](1) يروي عن الثقاة وغيرهم فلم يقبل اتفاقًا (2).
حجة مالك ومن تابعه على قبول الحديث المرسل: أن سكوت المرسل مع عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام، يقتضي [ذلك](3) أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فإن سكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا (4) تزكيته وروايته، فكذلك سكوته عنه، ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند فكانه لما أرسله [فقد](5) التزمه في ذمته وتذممه في ذمته، بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض أمره إلى السامع ينظر فيه (6).
وإلى بسط هذه الحجة المذكورة أشار المؤلف بقوله: لأنه إنما أرسله (7) حجث جزم بالعدالة، فيكون (8) حجة.
وحجة الشافعي ومن تابعه على رد الحديث (9) المرسل من وجهين:
(1) ساقط من ز.
(2)
انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 334، والإشارة له ص 159، وشرح المسطاسي ص 125.
(3)
ساقط من ز وط.
(4)
"قلنا" في ز.
(5)
ساقط من ز، وط.
(6)
انظر هذه المقالة ومناقشتها في: الكفاية ص 562، وانظر الدليل برمته في شرح القرافي ص 379 - 380، وشرح المسطاسي ص 125، 126.
(7)
"ارسل" في ز، وط.
(8)
"فتكون" في الأصل.
(9)
"حديث" في الأصل.
أحدهما: أن مقتضى الدليل (1) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (2) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (3).
الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على](4) عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا](5) طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته (6).
قال القاضي [أبو بكر:](7) وهذا هو الصحيح (8)، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] (9) فلا يصح (10).
والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام (11) الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل
(1)"الرسل" في ز.
(2)
"فيما" في ط.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 379، والمسطاسي ص 126.
(4)
ساقط من ز.
(5)
ساقط من ز.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 379، والمسطاسي ص 126.
(7)
ساقط من ز.
(8)
انظر نسبة رد المراسيل لأبي بكر الباقلاني في: إحكام الفصول 1/ 335، والإبهاج 2/ 377، وجمع الجوامع 2/ 169. وقد نسب له الغزالي في المنخول ص 274، قبول مرسل الإمام العدل.
(9)
ما بين المعقوفات الأربعة ساقط من ط.
(10)
جاءت هذه العبارة في ز كما يلي: إن سكوته عنه لا يدل على عدالته، فلا يصح. اهـ.
(11)
"اتمام" في ز.
على باب مروان (1) لا أعرفه (2).
حجة القول بقبول مراسل سعيد بن المسيب دون غيره: قال الشافعي: إنما قبلتها لأني اختبرتها (3) فوجدتها كلها مسندة (4)، فعلى هذا لم يقبل في الحقيقة إلا مسندًا (5)، ولم يقبل مرسلًا.
وكذلك الجواب في قبول مراسل الحسن.
حجة القول بقبول مراسل الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم: لأن الصحابة يكتفى فيهم بتعديل الله تعالى إياهم، بخلاف غيرهم فلا بد مما يقوي ذلك فيهم من الأوصاف المذكورة أو لا (6).
فإن قيل: الإرسال معناه إسقاط صحابي (7) من السند، والصحابة عدول،
(1) يعني به مروان بن الحكم، أحد خلفاء بني أمية، وهو الذي اجتمع عليه أمرهم بعد يزيد بن معاوية، وخلفه في الملك أبناؤه إلى قيام دولة بني العباس، وكان مروان فقيهًا حازمًا، توفي سنة 65 هـ.
انظر ترجمته في شذرات الذهب 1/ 73.
(2)
إلى هنا كلام أبي بكر الباقلاني، فانظره في: شرح المسطاسي ص 126.
(3)
"أخبرتها" في ز.
(4)
انظر: محاسن البلقيني ص 137، وانظر الكفاية ص 571، وشرح القرافي ص 380، وشرح المسطاسي ص 126، وشرح حلولو ص 327.
(5)
"مستندًا" في ز وط.
(6)
والقول بحجية مرسل الصحابي، هو قول جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين وغيرهم، وحكي الخلاف في قبولها عن أبي إسحاق الإسفراييني.
انظر: تدريب الراوي 1/ 207، ومقدمة ابن الصلاح ص 141، 142، ومحاسن البلقيني ص 142، والكفاية ص 547، والمسطاسي ص 126.
(7)
"الصحابي" في ز.
فلا فرق بين ذكر الصحابي والسكوت عنه، فكيف يجري الخلاف فيه؟
فالجواب: إنهم عدول إلا عند قيام المعارض، فقد يكون المسكوت (1) عنه ممن عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول المرسل حتى تعلم (2) سلامته من القدح (3).
وأما أقسام الحديث عند أرباب الحديث، فقال الحاكم في كتاب علوم الحديث: ينبغي للأصولي أن يعرفها ليستعين بها على معرفة المرسل وغيره (4)، وهي (5) عشرة أقسام (6):
(1)"السكوت" في ز، وط.
(2)
"نعلم" في ز.
(3)
انظر الاعتراض وجوابه في شرح القرافي ص 380.
قال ابن حجر في شرح نخبة الفكر ص 41: وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيًا، ويحتمل أن يكون تابعيًا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفًا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى هذا يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. اهـ.
قلت: فليس التوقف في المرسل لمجرد سقوط الصحابي، بل لمثل ما ذكره الحافظ ابن حجر.
(4)
لم أجد النص بعينه، وانظر حث الحاكم على معرفة أقسام الحديث في كتابه ص 17، 18، 20. قال المسطاسي ص 124، وها هنا ألقاب ذكرها الحاكم في كتاب علوم الحديث له ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي ليستعين بها على معرفة المرسل وغيره. ثم عدها.
(5)
"وهو" في الأصل.
(6)
قوله هي عشرة أقسام ثم عدها بعد ذلك عشرة أو اثني عشر، ليس على إطلاقه، لأن المحدثين قسموا الحديث من حيث الجملة إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف =
أولها: المسلسل، ثم المسند، ثم المرسل، ثم المنقطع، ثم الموقوف، ثم المقطوع، ثم المعضل، ثم المدرج، ثم الغريب، ثم الحسن، فهذه عشرة أنواع، زاد بعضهم اثنين، وهما: الصحيح، والمدلس، فتكون (1) جملتها اثني عشر قسمًا (2)، جمعها بعضهم بهذه الأبيات:
سلسل بإسناد وقوف المرسل
…
واقطع بمنقطع غريب المعضل
ولتدرجن صحيحه في حسنه
…
واحفظ مدلسه وخذ بالأفضل (3)
= ثم ذكروا بعد ذلك أقسامًا منها ما يصلح للدخول تحت أي منها، ومنها ما يختص ببعضها. وهذه الأقسام عندهم إما بالنظر إلى المتن كالمرفوع والموقوف والمقطوع، وإما بالنظر إلى السند فقط، كالمتصل والمنقطع والمعضل، وإما بالنظر إلى السند والمتن جميعًا، إما على سبيل الجمع كالمسند لأنه ما كان مرفوعًا متصلًا، أو لا على سبيل الجمع كالمدرج لأنه يشمل إدراج المتن وإدراج السند.
مثال ما يصلح للدخول تحت أي من الأقسام الثلاثة: المرفوع، فقد يكون صحيحًا وقد يكون حسنًا وقد يكون ضعيفًا.
ومثال المختص ببعضها كالمنقطع، فإنه خاص بالضعيف، والله أعلم.
انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص 79 وما بعدها، والباعث الحثيث ص 17 وما بعدها.
(1)
"فيكون" في ط.
(2)
انظر التعليق الثالث من الصفحة السابقة.
وأنا أذكر لك بعض ما فات الشوشاوي من أقسام الحديث: لم يذكر المشهور والعزيز وذكر الغريب وسبيلها واحد. ولم يذكر المرفوع وذكر الموقوف والمقطوع وسبيلها واحد. ولم يذكر الضعيف والموضوع وذكر الصحيح والحسن وسبيلها واحد. ولم يذكر المتصل والمعلق وذكر المرسل والمعضل والمنقطع وسبيلها واحد. ولم يذكر الشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب والمقلوب والأفراد.
(3)
ذكر هذه الأبيات المسطاسي في شرحه ص 124.
[وجمعها بعضهم أيضًا بهذه الأبيات](1):
يا صاح أقسام الحديث تنقل
…
مسلسل وحسن (2) ومرسل
ومدرج ومعضل ومنقطع
…
والسابع المقطوع يا ذا فاستمع
والثامن الموقوف والغريب
…
والعاشر المعنعن (3) العجيب (4)
ولنشرع في تفسيرها واحدًا (5) بعد واحد، على تواليها أولًا في قولنا:[وهي](6) عشرة أقسام، أولها: المسلسل ثم المسند ثم المرسل
…
إلى آخرها.
أما المسلسل: فهو السماع الظاهر الذي لا غبار عليه مثل أن يقول: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا (7)، [كذلك](8) إلى آخر السند (9).
(1) ساقط من الأصل.
(2)
"ومسند" في ز وط.
(3)
"المعنق" في الأصل.
(4)
جاء في هامش الأصل ما يلي:
وجمعها ناسخه نظمًا، فقلت بعون الله:
اثنين بعد عشرة الخبر
…
منقسم مسلسل مشتهر
ومسند ومرسل ومنقطع
…
موقوف مقطوع ومعضل وقع
قبيل مدرج غريب حسن
…
وصحيح مدلس ذا بين
(5)
"واحد" في ز.
(6)
ساقط من ز، وط.
(7)
"يقول" زيادة في ز.
(8)
ساقط من ز، وط.
(9)
هذا ما قاله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ص 29.
وقول الشوشاوي: مثل أن يقول: سمعت
…
إلخ هذا مثال لأحد أنواعه، وهو مسلسل السماع، وقد ذكر الحاكم له ثمانية أنواع، وذكر غيره أكثر من ذلك. =
وأما المسند (1): فهو المتصل المعنعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولك: مالك عن نافع (2) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم[أنه](3) قال كذا (4).
[وأما المرسل: فهو ما سقط منه الصحابي، قاله الحاكم، كما تقدم، كقولك: مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا (5).
= قال ابن حجر في نخبة الفكر ص 62: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. اهـ.
وقال ابن الصلاح: هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدًا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. اهـ، انظر: المقدمة لابن الصلاح ص 401. ومن اتفاف صفات الرواة في المسلسل أن تتفق أسماؤهم أو كناهم أو بلدانهم أو أفعالهم كالقبض على اللحية، أو تشبيك الأصابع عند الرواية.
ومن اتفاق صفات الرواية كالمسلسل بسمعت، أو حدثني، أو كتب إلي ونحوها.
وقد يكون المسلسل غير صحيح كما ذكره الحاكم في المعرفة ص 34. انظر: تدريب الراوي 2/ 187، والباعث الحثيث ص 142، وشرح المسطاسي ص 124.
(1)
المسند في عرف المحدثين: هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: لا يشترط الرفع، والصحيح اشتراطه.
انظر: المعرفة للحاكم ص 17، ومقدمة ابن الصلاح ص 119، وقواعد التحديث ص 123، وتدريب الراوي 1/ 182.
(2)
أبو عبد الله العدوي المدني، مولى ابن عمر، روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وطائفة، وعنه مالك وأيوب والأوزاعي والليث وغيرهم، قالوا: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد كان رحمه الله ثقة ثبتًا حافظًا، مع تواضع وطيب عشرة، توفي سنة 117 هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ص 99، وتهذيب التهذيب 10/ 412.
(3)
ساقط من ز.
(4)
هذا مثال للحديث المعنعن، والمعنعن عند جماهير المحدثين من قبيل الإسناد المتصل، بشرط ثبوت الملاقاة بين الرواة، وسلامتهم من التدليس.
انظر: معرفة علوم الحديث ص 34، ومقدمة ابن الصلاح ص 152.
(5)
انظر: الباعث الحثيث ص 29، والمعرفة للحاكم ص 25.
وأما المنقطع: فهو ما سقط منه غير الصحابي، كقولك: مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا] (1)(2).
وأما الموقوف: فهو ما سقط منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموقوف على (3) الصحابي، / 295/ كقولك: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا (4).
وأما المقطوع: فهو المقطوع على (5) التابعي، أي المنتهي إلى التابعي، كقولك: مالك (6) عن نافع أنه قال كذا (7).
وأما المعضل: فهو ما سقط منه أكثر من راو واحد، كقولك: مالك عن النبي عليه السلام أنه قال كذا (8).
(1) ما بين القوسين ساقط من ز.
(2)
انظر: معرفة علوم الحديث ص 28، وتدريب الراوي 1/ 208، ومقدمة ابن الصلاح ص 144، والمسطاسي ص 124.
(3)
"عن" في ز.
(4)
انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص 19، ومقدمة ابن الصلاح ص 123، وشرح نخبة الفكر ص 55، 57، والمسطاسي ص 124.
(5)
"عن" في ط.
(6)
العبارة في ط كما يأتي: "كقولك مالك عن النبي عليه السلام عن نافع". اهـ.
(7)
قال المحدثون: المقطوع: هو ما جاء عن التابعين فمن دونهم موقوفًا عليهم.
انظر: قواعد التحديث ص 130، وشرح نخبة الفكر ص 56، 57، والمسطاسي ص 124.
(8)
انظر: تدريب الراوي 1/ 211، والمعرفة للحاكم ص 26، ومقدمة ابن الصلاح ص 147، والمسطاسي ص 124.
وأصل العضل المنع (1)، ومنه قوله تعالى:{فَلَا (2) تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (3)(4)، أي فلا تمنعوهن (5)، ومنه قولهم: الداء العضال، وهو الذي أعيا الأطباء (6) دواؤه (7)، وكأن الراوي قد منع الحديث بسبب ما أسقط منه (8).
وأما المدرج: فهو أن يدرج في الحديث ما هو من كلام الصحابي (9)، كقوله (10) في الحديث:"من أعتق شركًا له في عبده ثم استسعى غير مشقوق عليه"(11) ........................................................
(1) انظر: القاموس المحيط، والصحاح، ومعجم المقاييس لابن فارس، مادة:(عضل) قال ابن فارس: عضل
…
أصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء في الأمر. اهـ.
(2)
"ولا" في الأصل، وهو خطأ.
(3)
"أزوجهن" في ز.
(4)
البقرة: 232.
(5)
انظر: تفسير البحر المحيط 2/ 209، وتفسير ابن كثير 1/ 282.
(6)
"الابطة" في ز.
(7)
انظر: القاموس المحيط، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، مادة:(عضل).
(8)
انظر: شرح المسطاسي ص 124.
(9)
لا يختص الإدراج بالصحابي، ويدل على هذا مثال الشوشاوي بإدراج قتادة، كما لا يختص الإدراج بالمتن بل قد يكون في السند، ومثاله: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويها عنهم راو ويجعلها بإسناد واحد. وله أنواع.
انظر: شرح نخبة الفكر ص 46، وتدريب الراوي 1/ 268.
(10)
"كقولك" في ز وط.
(11)
هذا حديث صحيح، روى معناه البخاري ومسلم، وغيرهما. ففي البخاري برقم 2537 من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك =
قيل: إنه من قول قتادة (1)(2).
= فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه". اهـ.
وأخرجه مسلم في العتق برقم 1503، وفي كتاب الأيمان، فانظر صحيح مسلم 3/ 1288، تحقيق عبد الباقي.
(1)
أبو الخطاب: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير، من علماء التابعين وفضلائهم، سمع أنسًا وأخذ عن ابن المسيب وعكرمة وابن سيرين والحسن وغيرهم من كبار التابعين، وعنه شعبة وابن أبي عروبة وأيوب والأوزاعي وحماد بن سلمة وخلق، كان آية في الحفظ والذكاء، مع فقه ومعرفة بالتفسير والأنساب واللغة، وثقه العلماء وخرجوا له وكان معروفًا بالتدليس، ورمي بالقدر.
انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 122، وتهذيب التهذيب 8/ 351.
(2)
ذهب بعض العلماء كابن المنذر والخطابي وابن العربي إلى أن الاستسعاء من قول قتادة، واحتجوا بحديث ابن عمر عند البخاري برقم 2522، وأخرجه غيره، وفيه:"وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يذكر الاستسعاء، وأيضًا بأن روايات أخرى لحديث أبي هريرة لم تذكر الاستسعاء، مثل ما رواه مسلم في العتق برقم 1502 من طريق شعبة عن قتادة، وأيضًا تصريح بعض رواته بأن الاستسعاء من كلام قتادة، كما أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 40، من طريق همام بن يحيى.
وفيه قال همام: وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعي العبد. اهـ.
وقد أخرجه أيضًا الدارقطني في سننه 4/ 127 وهو قريب مما عند الحاكم. هذا ما احتج به من قال: إن الاستسعاء من قول قتادة. وذهب آخرون إلى أن الاستسعاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا صنيع البخاري ومسلم، فقد أخرجاه من طريق سعيد ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة، وذكر البخاري أن حجاجًا، وأبان بن يزيد العطار، وموسى بن خلف، قد تابعوا سعيدًا وجريرًا في رواية الاستسعاء مرفوعًا.
واعتذر البخاري عن الاحتجاج برواية شعبة حيث لم يذكر فيها الاستسعاء بأن شعبة اختصر الحديث.
قالوا: وعدم ذكر شعبة وهمام للاستسعاء لا يدل على نفيه، فلعل سعيدًا سمعه في مجلس آخر من قتادة لطول ملازمته له، ثم إن فتياه به مرة لا ينافي تحديثه به مرة أخرى. =
وأما الغريب: فإما (1) غريب السند، وإما غريب المتن، فالغريب في السند هو الحديث الذي روي عن رجل لم تجر العادة بالرواية عنه، والغريب في المتن أن يكون لفظه غريبًا (2).
وأما الحسن: فهو ما كان راويه في أول رتبة العدالة (3).
= وقد ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة كحديث جابر، وحديث خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة.
وممن رجح هذا الرأي ابن دقيق العيد، وابن حجر في الفتح، فانظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4/ 261، وفتح الباري 5/ 157 وما بعدها، وشرح المسطاسي ص 124.
(1)
"أما" في ز، وط.
(2)
ينقسم الغريب إلى ثلاثة أقسام:
أ - غريب المتن والإسناد، كما إذا تفرد برواية متنه راو واحد.
ب - غريب الإسناد دون المتن، كحديث متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم برواية عن صحابي آخر.
جـ - غريب المتن دون الإسناد، كحديث رواه عمن تفرد به، عدد كثير حتى اشتهر بأخرة.
ويقولون للحديث الذي يرويه عن الزهري ونحوه من الأئمة رجل واحد غريب، فإن رواه رجلان أو ثلاثة فعزيز، فإن رواه جماعة فمشهور.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 395، 396، وتدريب الراوي 2/ 180 - 183، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص 94 - 96، وشرح المسطاسي ص 124، 125.
(3)
الحسن إما أن يكون راويه مشهورًا بالصدق غير أنه دون غيره في الحفظ أو يكون في مسنده مشهور لم تحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلًا ولا متهمًا بالكذب، ويكون متابعًا فيه، أي قد روي من وجه آخر أو أكثر. هذه خلاصة كلام ابن الصلاح في الحسن مع أن العلماء قد اختلفوا كثيرًا في ضبطه وحده.
انظر: المسطاسي ص 125، ومقدمة ابن الصلاح 103 وما بعدها، والباعث الحثيث ص 30 وما بعدها.
وأما الصحيح (1) على قول من زاده (2) على الأقسام (3) العشرة فهو: ما كان راويه (4) في غاية العدالة (5).
وأما الحديث المدلس فهو: أن يروي عن قوم مجهولين، أو مجرحين، أو عن قوم لم يسمع منهم، وما في معنى ذلك (6).
قوله: (ونقل الخبر بالمعنى عند [أبي] (7) الحسين (8) والشافعي
(1)"الصيح" في الأصل.
(2)
"على القول بزيادته". في ز، وط.
(3)
"الأسقام" في ط.
(4)
"رواية" في ط.
(5)
عرف ابن الصلاح الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا. اهـ.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 82.
وانظر أيضًا: شرح نخبة الفكر ص 29، وتدريب الراوي 1/ 63، والباعث الحثيث ص 17، وشرح المسطاسي ص 125.
(6)
هذه بعض أنواع التدليس التي ذكرها الحاكم، حيث ذكر الحاكم ستة أقسام، ومرد التدليس إلى قسمين:
1 -
تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، أو عن مجهول لا يدرى من هو.
2 -
تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به.
قالوا: ومنه تدليس التسوية بأن يسقط شيخه لكونه صغيرًا أو ضعيفًا.
انظر: تدريب الراوي 1/ 223، وما بعدها، ومعرفة علوم الحديث ص 103 - 112، والباعث الحثيث ص 45، 46، والمسطاسي ص 125.
(7)
ساقط من أ.
(8)
كذا في جميع النسخ ما عدا "أ"، وفي "أ" عند الحسن، وأرجح أنه الصواب؛ لأن صاحب المحصول 2/ 1/ 667، وصاحب المعتمد 2/ 626، نسبا هذا المذهب للحسن البصري والشافعي وأبي حنيفة، والمؤلف لا يعدو عبارتهما إلا نادرًا. وهذا الرأي أيضًا اختيار أبي الحسن، كما في المعتمد 2/ 626، 627.
وأبي حنيفة (1) جائز، خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (2) تنقص، وألا (3) تكون أخفى لأن المقصود إِنما هو إِيصال المعاني، فلا (4) يضر فوات غيرها (5).
ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:
أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (6)، مالك وغيره.
قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (7).
(1)"أبي حنيفة، والشافعي". في ش بالتقديم والتأخير.
(2)
"ولا" في نسخ المتن وز.
(3)
"ولا" في نسخ المتن وز.
(4)
"ولا" في أ.
(5)
"غيره" في أ.
(6)
انظر: تدريب الراوي 2/ 99، والإحكام للآمدي 2/ 103، والإبهاج 2/ 382.
وانظر مذهب الحنفية في: المغني للخبازي ص 223، والتوضيح 2/ 25.
وانظر مذهب المالكية في: إحكام الفصول 1/ 398، ومختصر ابن الحاجب 2/ 70.
وانظر مذهب الشافعية في: اللمع ص 272، والتبصرة ص 346، والوصول 2/ 187، والبرهان فقرة 600، والمنخول ص 280، وجمع الجوامع 2/ 171، وانظر رأي الشافعي في الرسالة ص 270 - 276.
وانظر مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه في: العدة 3/ 968، والروضة ص 124، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 161، وانظر المعتمد 2/ 626، والكفاية للخطيب ص 300، 308 - 317.
(7)
انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 398، وانظر شرح المسطاسي ص 127. وانظر: تدريب الراوي 2/ 100، 101، حيث نقل عن المدخل للبيهقي آثارًا عن بعضهم تدل على قولهم بجواز رواية الحديث بالمعنى ولم أجدها في المطبوع منه، وانظر مقدمة محققه ص 81.
وانظر آثارًا عن الحسن البصري والشعبي والنخعي في الكفاية ص 311.
القول الثاني: منعه، وهو مذهب ابن سيرين (1) [و] (2) جماعة من الفقهاء (3). قال الباجي: وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (4)، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (5).
قوله: بثلاثة (6) شروط، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط.
أحدها: ألا تزيد الترجمة، ومعنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (7).
(1) انظر: الكفاية للخطيب ص 284، 285، 311، وتدريب الراوي 2/ 98، والمحصول 2/ 1/ 667، 668، وجمع الجوامع 2/ 172، والعدة 3/ 969.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
مر بنا في المتن أن القول بالمنع قول ابن سيرين وبعض المحدثين، وقد ذكر منهم الخطيب في الكفاية ص 311، القاسم بن محمّد ورجاء بن حيوة، ونسبه لبعض الفقاء الباجي في إحكام الفصول 1/ 398، ولبعض الشافعية الشيرازي في التبصرة ص 346.
(4)
انظر: إحكام الفصول 1/ 398، والمسطاسي ص 127، وقد نسب الغزالي هذا الرأي للمحدثين بإطلاق في المنخول ص 279، وعزاه في البرهان إلى معظم المحدثين، انظر فقرة 600، قال الخطيب في الكفاية ص 300: قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه
…
وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم
…
رواية الحديث على المعنى. اهـ. أنها الخطيب وجمهور متأخري علماء الحديث فجوزوا الرواية بالمعنى على خلاف، هل بالمرادف أو به وبغيره؟ انظر: الكفاية ص 300، ومقدمة ابن الصلاح ص 332، والباعث الحثيث ص 119، وتدريب الراوي 2/ 99.
(5)
انظر: أصول الجصاص لوحة رقم/ 205/ ب من المخطوط رقم/ 935/ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام.
(6)
"ثلاثة" في ز.
(7)
انظر: المعتمد 2/ 626، والمحصول 2/ 1/ 668.
الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (1).
الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي عليه السلام (2).
يريد: ولا تكون (3) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي عليه السلام، وهو شرط رابع (4)(5).
قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (6):
أحدهما: أن يكون الناقل عالمًا بالحديث، أي عارفًا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (7)(8).
والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها.
فهذه ستة شروط هي مشترطة (9) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقًا (10).
(1) انظر: المصدرين السابقين.
(2)
انظر: المصدرين السابقين.
(3)
"وألا تكون" في ط.
(4)
"الرابع" في ط.
(5)
انظر: المحصول 2/ 1/ 668، والروضة ص 125.
(6)
انظرهما في شرح المسطاسي ص 127.
(7)
"من أقعها" في ز.
(8)
انظر: التبصرة ص 346، وإحكام الفصول 1/ 398، ومقدمة ابن الصلاح ص 331.
(9)
"مشرطة" في ز.
(10)
انظر: شرح المسطاسي ص 127.
فإذا وجدت هذه الشروط كلها فهو محل الخلاف (1)، وفيه ثلاثة أقوال (2): الجواز مطلقًا والمنع مطلقًا، وهذان القولان ذكرهما المؤلف، والقول الثالث نقله ابن الحاجب وغيره: يجوز (3) نقله باللفظ المرادف للفظ الحديث بحيث لا احتمال فيه أصلًا (4)، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وكإبدال لفظ القيام بالوقوف، وكإبدال لفظ الاستطاعة بالقدرة، وكإبدال لفظ الحظر بالتحريم، وما في معنى ذلك من الألفاظ المترادفة (5)، [التي لا تحتمل غير المرادفة](6).
(1) قال علماء المصطلح: يخرج من هذا الخلاف الرواية من الكتب المصنفة، فإنه لا يجوز فيها الرواية بالمعنى؛ لأن الترخيص في الرواية بالمعنى إنما هو للحرج من ضبط الألفاظ، وهذا غير موجود في المصنفات.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 333، وتدريب الراوي 2/ 102.
(2)
وهناك أقوال أخرى أشهرها:
1 -
أنه يجوز للصحابة دون غيرهم، وقد جزم به ابن العربي في أحكام القرآن 1/ 22.
2 -
جوازه في غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال الصحابة ونحوهم، وقد رواه الخطيب عن مالك، فانظر الكفاية ص 288، 289. وانظر بقية الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح ص 331، وتدريب الراوي 2/ 101، 102، وشرح حلولو ص 328، 329.
(3)
"فيجوز" في الأصل.
(4)
وقد اختاره الخطيب، فانظر: الكفاية ص 300.
وانظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 70، والإحكام للآمدي 2/ 103، وجمع الجوامع 2/ 172، وشرح المسطاسي ص 127، والمحاسن للبلقيني ص 333، وتدريب الراوي 2/ 102.
(5)
"الترادفة" في ط.
(6)
ساقط من الأصل.
قوله: (ألا تزيد الترجمة، وألا (1) تنقص، [و](2) ألا تكون أخفى)، يريد: وألا (3) تكون أجلى، وأن يكون عالمًا بالحديث، وأن يكون المسموع يسيرًا.
أنها وجه اشتراط كون (4) الترجمة لا تزيد ولا تنقص، فلأن عبارة الراوي إذا زادت أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقص منه، وذلك (5) حرام إجماعًا (6).
وأما كونها لا تكون (7)[أخفى ولا](8) أجلى، فلأن الحديث متى كانت عبارته (9) جلية وأبدلها بعبارة خفية، فقد أوقع (10) في الحديث وَهْنًا يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث (11) إذا تعارضت في الحكم الواحد يقدم (12) أجلاها على أخفاها (13).
(1)"ولا" في ز.
(2)
ساقط من ز، وط.
(3)
"ولا" في ز.
(4)
"دون" في ز.
(5)
"فذلك" في ط.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 381، وشرح المسطاسي ص 201 من مخطوط الجامع الكبير بمكناس رقم 352.
(7)
في ز: "ولا تكون"، وفي ط:"وألا تكون".
(8)
ساقط من ز.
(9)
"عبارة" في ط.
(10)
"وقع" في الأصل.
(11)
"الحديث" في الأصل.
(12)
"تقدم" في ز.
(13)
انظر: المستصفى 2/ 397، وإحكام الفصول 2/ 904، 905، وإرشاد الفحول ص 278.
وكذلك إذا كانت عبارة الحديث خفية فأبدلها بعبارة جلية، فقد أوجب له تقديمه على غيره عند التعارض، فقد تسبب بذلك التبديل إلى تغيير حكم الله تعالى، وذلك لا يجوز (1).
وأما اشتراط كونه عالمًا بالحديث، فلأن الجاهل يسوء فهمه فيفهم الشيء على غير فهمه، فإذا نقله على مقتضى فهمه فقد أوقع خللًا في الشرع (2).
وأما اشتراط كون المسموع يسيرًا كالسطر ونحوه، فإن (3) الكثير لا يمكن حفظه إلا بتكرار وترداد، فإذا كرره النبي عليه السلام وأعاده لم يمكن أن يزاد فيه ولا [أن](4) ينقص منه (5).
حجة القول بجواز نقل الحديث بالمعنى أوجه:
أحدها: ما ذكره المؤلف، وهو أن المقصود من السنة إنما (6) هو إيصال معنى اللفظ إلى المكلفين، فلا يضر فوات اللفظ؛ لأن اللفظ وسيلة إلى فهم معناه، ومعناه هو المقصود، فإذا حصل المقصود فلا عبرة بالوسيلة؛ لأن لفظ السنة لم نتعبد (7) به بخلاف [لفظ](8) القرآن (9).
(1) انظر: شرح القرافي ص 381، وشرح المسطاسي ص 201 من مخطوط مكناس رقم 352.
(2)
انظر: شرح المسطاسي ص 201 من مخطوط مكناس رقم 352.
(3)
"فلأن" في ز.
(4)
ساقط من ز، وط. وهي معلقة في الأصل.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 201 من مخطوط مكناس رقم 352.
(6)
"إذا" في ط.
(7)
"تتعبد" في ز.
(8)
ساقط من ز.
(9)
في هامش الأصل ما يلي: "انظر لم نتعبد بلفظ الحديث دون القرآن". اهـ. =
وما نقل عن مالك في (1) تشديد [هـ](2) في إبدال الباء (3) بالتاء أو بالعكس في [بالله وتالله في](4) القسم (5)(6)، محمول على المبالغة في الأولوية (7)(8)، فإن (9) الأولى والأفضل أن يؤتى بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو.
الوجه الثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون الأحاديث الكثيرة ولا يكتبونها ولا يكررونها (10)[بل يروونها](11) بعد السنين الكثيرة والمدة الطويلة، ومثل هذا يجزم (12) الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط فيه، بل المعنى فقط (13).
الوجه الثالث: أن أحاديث كثيرة/ 296/ قد رويت (14) بألفاظ مختلفة في
= وانظر الدليل في شرح القرافي ص 381، والمسطاسي ص 127.
(1)
"من" في ز، وط.
(2)
ساقط من ز، وط.
(3)
"الياء" في ط.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
"القبس" في الأصل.
(6)
انظر: الكفاية للخطيب ص 275، وتدريب الراوي 2/ 101، ومختصر ابن الحاجب 2/ 70، ونقل حلولو ص 328 عن المازري حكايته عن مالك.
(7)
في الأصل: "الأولية"، وفي ط:"الألوية".
(8)
انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 70، وشرح حلولو ص 328.
(9)
"ولا نزاع أن" في ز، وط.
(10)
"يكرروها" في ط.
(11)
ساقط من ط، وفي ز:"يرونها".
(12)
"الحزم" في ز.
(13)
انظر: شرح القرافي ص 381، والمسطاسي ص 127.
(14)
"روينا" في ز.
قصة واحدة، فيدل ذلك على جواز نقل الحديث بالمعنى، كقوله عليه السلام:"نضر الله امرأ سمع (1) مقالتي فوعاها"، وروي [أيضًا] (2):"رحم الله امرأ"، وكذلك قوله عليه السلام:["رب حامل فقه غير فقيه إلى فقيه"](3)، وروي:"رب حامل فقه لا فقه له إلى فقيه"، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في قصة متحدة بألفاظ متعددة (4).
الوجه الرابع: إجماع العلماء على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فيكون تفسيره بالعربية أولى وأحرى، فإن تبديل العربي (5) بالعربية أقرب وأخف من تبديل العربي بالعجمي (6).
الوجه الخامس: قياس الرواية على الشهادة؛ فإن تحمل الشهادة لا يشترط [فيه](7) صورة الألفاظ اتفاقًا، بل ضبط المعنى خاصة (8).
حجة القول بمنع (9) نقل الحديث بالمعنى وجهان:
أحدهما: قوله عليه السلام: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
(1)"اسمع" في ط.
(2)
ساقط من ز، وط.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط، وقد كتب صدر الحديث ثم ألغي.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 381.
(5)
"العربية" في ز، وط.
(6)
انظر: شرح المسطاسي ص 127.
(7)
ساقط من ط.
(8)
انظر: شرح المسطاسي ص 127.
(9)
"بالمنع" في ط.
وأداها كما سمعها"، فهذا يقتضي أن اللفظ المؤدى كاللفظ المسموع عملًا بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة هو اللفظ والمعنى تبع للفظ (1)(2).
الوجه الثاني: أن الشرع قد اعتبر اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة (3) وغيرها، فيكون [نقل](4) لفظ الحديث معتبرًا كذلك (5).
أجيب عن الأول: بأن ذلك من باب الأولى لا من باب الأوجب، يدل عليه قوله عليه السلام:"رحم الله امرأ"، فإن مثل هذا الدعاء لا يستعمل في الوجوب.
وأجيب عنه أيضًا: بأن معنى [قوله](6): أداها كما سمعها، أي أدى معناها، كالفارسي إذا نقله وعبر عنه بلسانه.
وأجيب عنه أيضًا: بأنه معارض بقوله عليه السلام: "إذا أصيب المعنى
(1)"اللفظ" في ز، وط.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 381، وشرح المسطاسي ص 128.
(3)
"الصلوات" في ز.
(4)
ساقط من ط.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 128.
(6)
ساقط من ز، وط.
فلا بأس" (1)(2).
وأجيب عن الثاني: وهو اعتبار الشرع اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات (3) الصلوات: أن اللفظ لو كان معتبرًا في نقل الحديث لنقل إلينا نقلًا تقوم به الحجة، كما نقل الأذان وغيره (4).
وأما حجة من قال بجواز (5) نقل الحديث بالمعنى في اللفظ المرادف دون غيره: أن اللفظ المرادف كإبدال القعود بالجلوس مثلًا، يقطع بأنه لم يغير معنى، وأما ما يكون باجتهاده فلا يجوز، وإن قطع بأنه لم يغير معنى؛ لأن غيره ربما أداه اجتهاده إلى خلاف ذلك، ولم يكلف (6) أحد (7) إلا باجتهاده ولم يكلف باجتهاد غيره (8).
(1) حديث ضعيف أخرج الخطيب معناه في الكفاية ص 302 من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده.
ورواه أيضًا عن يعقوب بن إسحاق بن عبد الله بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده.
وأخرج أيضًا حديثًا آخر من حديث ابن مسعود بلفظ: "إذا أصاب أحدكم المعنى فلا بأس".
وقد أخرجه الطبراني في الكبير بالسند الأول، وقال فيه الهيثمي: يعقوب وأبوه لم أر من ذكرهما. انظر: مجمع الزوائد 1/ 154.
قال السخاوي في شرح ألفية العراقي: هذا حديث مضطرب لا يصح. انظر: فتح المغيث 2/ 217.
(2)
انظر الأجوبة الثلاثة في شرح المسطاسي ص 128.
(3)
"وتكبير" في الأصل.
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 128.
(5)
"يجوز" في ط.
(6)
"يتكلف" في ط.
(7)
"أحدًا" في ز.
(8)
انظر: شرح المسطاسي ص 128.
قوله: (وإِذا زادت إِحد [ى] (1) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإِن كان واحدًا ويتأتى (2) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (3)).
[ش](4): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (5)[في](6) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفًا قبلت الزيادة باتفاق (7).
(1) ساقط من أ.
(2)
"تأتي" في ش.
(3)
ذكر المحدثون في هذه المسألة أقوالًا عدة، منها:
أ - القبول مطلقًا، وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث، واختاره الخطيب، ونصره ابن حزم في الإحكام 1/ 208.
ب - الرد مطلقًا، ونسبه ابن كثير لأكثر المحدثين.
جـ - تقبل إن زادها غير راوي الحديث، أما إن رواه ناقصًا ثم رواه بالزيادة فلا تقبل، ونسب لبعض الشافعية.
د - إذا أفادت حكمًا قبلت، وإلا لم تقبل.
وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام:
1 -
زيادة تخالف الثقات فترد.
2 -
زيادة لا تخالف الثقات فتقبل.
3 -
زيادة لفظة على ألفاظ الحديث فتحتمل الوجهين، والصحيح القبول.
انظر: الكفاية ص 597، ومقدمة ابن الصلاح ص 185 وما بعدها، والباعث الحثيث ص 51، وتدريب الراوي 1/ 245 - 247.
(4)
ساقط من ط.
(5)
"بزيادة" في ز، وط.
(6)
ساقط من ط.
(7)
انظر: المعتمد 2/ 609، والإحكام للآمدي 2/ 108، والمحصول 2/ 1/ 677، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 153، والإبهاج 2/ 385، وتيسير التحرير 3/ 109.
قال ابن الحاجب: فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، فإن جهل فأولى بالقبول. انتهى (1). وإنما تقبل الزيادة باتفاق في تعدد المجلس؛ لأن الراوي قد يسمع (2) الزيادة في مجلس آخر لم يحضر فيه الباقون (3)(4)[لتلك الزيادة](5).
فأما إن كان المجلس واحدًا فهذا محل الخلاف، وفيه ثلاثة أقوال (6)، ثالثها: بالتفصيل بين إمكان الذهول عن الزيادة وعدم إمكانه (7)، وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف ها هنا.
قال القاضي عبد الوهاب [في الملخص: و](8) إذا انفرد بعض رواة (9)
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 71، وانظر الإحكام للآمدي 2/ 110، وتيسير التحرير 3/ 109، وقد نقل حلولو ص 329 عن الإبياري والصفي الهندي إخراج هذا من الخلاف في المسألة.
(2)
"سمع" في ز.
(3)
غير واضحة في ط، وهي كالمثبت في الأصل وز، وهي مناسبة للمعنى في ز، وط؛ لأن بعدها فيهما:"من الرواة"، أما في الأصل فالمناسب أن تكون: النافون.
(4)
"من الرواة" زيادة في ز، وط.
(5)
ساقط من ز، وط.
(6)
فيه أقوال كثيرة ذكر طرفًا منها صاحب المعتمد 2/ 610، 611، وانظر: شرح المسطاسي ص 128، وحلولو ص 329، 330.
(7)
انظر: المعتمد 2/ 610، والمحصول 2/ 1/ 677، والإحكام للآمدي 2/ 108، 109، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 153، وتيسير التحرير 3/ 109.
(8)
ساقط من ز، وط.
(9)
"رواية" في ط.
الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فقال مالك وأبو الفرج من أصحابنا: تقبل إن كان ثقة ضابطًا (1)، وقال الشيخ أبو بكر الأبهري (2) وغيره: لا تقبل (3).
قوله: (وإِن كان واحدًا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت وإِلا لم تقبل)، أي إذا انفرد واحد بالزيادة في مجلس واحد دون الباقين (4)، فإن كان الباقون جماعة كثيرة لا يمكن الذهول على مجموعهم عادة لكثرتهم لم تقبل تلك الزيادة؛ لأن نسبة الذهول إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة الكثيرة، وإن كان الباقون جماعة قليلة كالاثنين والثلاثة مثلًا فإن الزيادة تقبل لإمكان الذهول عليهم لقلتهم.
حجة القول بقبول الزيادة مطلقًا وجهان:
أحدهما: [أن](5) انفراد الراوي بالزيادة على الحديث كانفراده بحديث
(1) انظر نسبة الرأي لأبي الفرج في: شرح حلولو ص 329. وقد ذهب إلى إطلاق قبول الرواية دون تفصيل جماعة من العلماء كالشيرازي والغزالي وابن برهان وابن حزم، وقد نص عليه أحمد في مواضع، ونسبه إمام الحرمين إلى الشافعي وكافة المحققين.
انظر: اللمع ص 236، والمنخول ص 283، والوصول 2/ 186، والعدة 3/ 1004، والإحكام لابن حزم 1/ 208، والبرهان فقرة 608، وانظر نسبة هذا الرأي لمالك في مقدمة ابن القصار ص 95.
(2)
"الأبري" في ز، وانظر رأيه في: شرح حلولو ص 329.
(3)
انظر: النص في شرح القرافي ص 382.
(4)
جاءت العبارة في ط كما يلي: "بالزيادة دون الباقين في مجلس واحد، فإن كان الباقون
…
" إلخ.
(5)
ساقط من ز، وط.
تام، فتقبل زيادته (1) كما يقبل حديثه (2).
الوجه (3) الثاني: عدم المعارضة في نقله؛ لأن الراوي للزيادة (4) قطع بها، والباقون لم يقطعوا بنفيها بل هم شاكون، ولا يعارض اليقين بالشك (5)، لإمكان أن يكون سمعها في موطن آخر، أو يكون سمعها قبل دخول الباقين المجلس، أو يكون سمعها بعد خروج الباقين [من](6) المجلس (7)، أو لم يسمعوها لغفلتهم وذهولهم عنها، أو يكونوا سمعوها وطرأ عليهم (8) النسيان (9).
حجة القول بعدم [قبول](10) الزيادة مطلقًا: أن عدم رواية سائر الرواة لهذه الزيادة يقوم مقام تصريحهم بعدمها، وتصريحهم [بعدمها](11) مقدم على روايته (12).
(1)"زيادة" في ز، وط.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 382، والمسطاسي ص 128.
(3)
"قوله" في ط.
(4)
"بالزيادة" في الأصل.
(5)
"بالشد" في ط.
(6)
ساقط من ط.
(7)
"بالمجلس" في ط.
(8)
"الذهول أو" زيادة في ط.
(9)
انظر: شرح المسطاسي ص 128.
(10)
ساقط من ز.
(11)
ساقط من ط.
(12)
انظر: شرح القرافي ص 382، والمسطاسي ص 129.
أجيب عن هذا: بأن عدم روايتهم (1) للزيادة لا يقوم مقام التصريح بعدمها، بل يتعين حمله على الذهول والنسيان جمعًا بين عدالة الفريقين (2).
وبالله التوفيق بمنه (3).
…
(1)"رواتهم" في ز.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 382، وشرح المسطاسي ص 129.
(3)
قال المسطاسي ص 129، وعلى الجملة فالمسألة اجتهادية تتفاوت فيها الظنون بحسب نازلة نازلة، وحديث حديث. اهـ.