المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها] - زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل الطب النبوي] [

- ‌فصل مَرَضُ الْقُلُوبِ]

- ‌[فصل مَرَضُ الْأَبْدَانِ]

- ‌[فصل طِبُّ الْأَبْدَانِ]

- ‌[فصل التَّدَاوِي]

- ‌[فصل الْحَثُّ عَلَى التَّدَاوِي وَرَبْطِ الْأَسْبَابِ بِالْمُسَبَّبَاتِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاحْتِمَاءِ مِنَ التَّخَمِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْأَكْلِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ]

- ‌[فصل أَنْوَاعُ عِلَاجِهِ صلى الله عليه وسلم] [

- ‌الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْعِلَاجُ بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ] [

- ‌فصل فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْحُمَّى]

- ‌[فصل هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ]

- ‌[فصل بَيَانُ أَنَّ الْعَسَلَ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ فِي الطَّاعُونِ وَعِلَاجِهِ وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ]

- ‌[فصل النَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضِ الطَّاعُونِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا]

- ‌[فصل هَدْيِهِ فِي دَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَعِلَاجِهِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْجُرْحِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ فِي الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ وَالْحِجَامَةِ وَالْكَيِّ]

- ‌[فصل الْعِلَاجُ بِالْحِجَامَة]

- ‌[فصل مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ]

- ‌[فصل اخْتِلَافُ الْأَطِبَّاءِ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا]

- ‌[فصل تَتِمَّةُ الْكَلَامِ عَلَى مَوَاضِعِ الْحِجَامَةِ وَنَفْعِهَا]

- ‌[فصل هَدْيِهِ فِي أَوْقَاتِ الْحِجَامَةِ]

- ‌[فصل اخْتِيَارُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ]

- ‌[فصل جَوَازُ احْتِجَامِ الصَّائِمِ وَالْخِلَافُ فِي فِطْرِهِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيِّ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الصَّرَعِ]

- ‌[فصل صَرَعُ الْأَخْلَاطِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ عِرْقِ النَّسَا]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ يُبْسِ الطَّبْعِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى مَا يُمَشِّيهِ وَيُلَيِّنُهُ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ حِكَّةِ الْجِسْمِ وَمَا يُوَلِّدُ الْقَمْلَ]

- ‌[فَصْلٌ فَوَائِدُ الْحَرِيرِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ ذَاتِ الْجَنْبِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ سَبَبُ صُدَاعِ الشَّقِيقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ عِلَاجُ الصُّدَاعِ]

- ‌[فصل مَنَافِعُ الْحِنَّاءِ وَخَوَاصُّهُ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُعَالَجَةِ الْمَرْضَى بِتَرْكِ إِعْطَائِهِمْ مَا يَكْرَهُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْعُذْرَةِ وَفِي الْعِلَاجِ بِالسَّعُوطِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْمَفْئُودِ]

- ‌[التمر خاصية عجيبة لهذا الداء]

- ‌[مِنْ شَرْطِ انْتِفَاعِ الْعَلِيلِ بِالدَّوَاءِ قَبُولُهُ وَاعْتِقَادُ النَّفْعِ بِهِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَفْعِ ضَرَرِ الْأَغْذِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ وَإِصْلَاحِهَا بِمَا يَدْفَعُ ضَرَرَهَا وَيُقَوِّي نَفْعَهَا]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِمْيَةِ]

- ‌[فصل لَا حَرَجَ فِي تَنَاوُلِ الْإِنْسَانِ مَا يَشْتَهِيهِ عَنْ جُوعٍ صَادِقٍ وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ مَا]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الرَّمَدِ بِالسُّكُونِ وَالدَّعَةِ وَتَرْكِ الْحَرَكَةِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْخَدَرَانِ الْكُلِّيِّ الَّذِي يَجْمُدُ مَعَهُ الْبَدَنُ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِصْلَاحِ الطَّعَامِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَإِرْشَادِهِ إِلَى دَفْعِ مَضَرَّاتِ السُّمُومِ بِأَضْدَادِهَا]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْبَثْرَةِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْأَوْرَامِ وَالْخُرَجَاتِ الَّتِي تَبْرَأُ بِالْبَطِّ وَالْبَزْلِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْمَرْضَى بِتَطْيِيبِ نُفُوسِهِمْ وَتَقْوِيَةِ قُلُوبِهِمْ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ بِمَا اعْتَادَتْهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ دُونَ مَا لَمْ تَعْتَدْهُ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَغْذِيَةِ الْمَرِيضِ بِأَلْطَفِ مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ السُّمِّ الَّذِي أَصَابَهُ بِخَيْبَرَ مِنَ الْيَهُودِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ السِّحْرِ الَّذِي سَحَرَتْهُ الْيَهُودُ بِهِ]

- ‌[فصل عِلَاجُ السِّحْرِ بِالْأَذْكَارِ وَالْآيَاتِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِفْرَاغِ بِالْقَيْءِ]

- ‌[فصل أَنْفَعُ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ لِلْقَيْءِ وَالْإِسْهَالِ]

- ‌[فصل فَوَائِدُ الْقَيْءِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِرْشَادِ إِلَى مُعَالَجَةِ أَحْذَقِ الطَّبِيبَيْنِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَضْمِينِ مَنْ طَبَّ النَّاسَ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالطِّبِّ]

- ‌[أَقْسَامُ الْأَطِبَّاءِ مِنْ جِهَةِ إِتْلَافِ الْأَعْضَاءِ]

- ‌[الأول طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ]

- ‌[الثَّانِي مُطَبِّبٌ جَاهِلٌ بَاشَرَتْ يَدُهُ مَنْ يَطِبُّهُ فَتَلِفَ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَذِنَ لَهُ وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا]

- ‌[الرَّابِعُ الطَّبِيبُ الْحَاذِقُ الْمَاهِرُ بِصَنَاعَتِهِ اجْتَهَدَ فَوَصَفَ لِلْمَرِيضِ دَوَاءً فَأَخْطَأَ]

- ‌[الْخَامِسُ طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا فَقَطَعَ سِلْعَةً بِغَيْرِ إِذْنِ فأخطأ]

- ‌[فصل الطَّبِيبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَتَنَاوَلُ مَنْ يَطِبُّ بِوَصْفِهِ وَقَوْلِه]

- ‌[فصل مَا يُرَاعِيهِ الطَّبِيبُ الْحَاذِقُ مِنَ الْأُمُورِ]

- ‌[فصل مُرَاعَاةُ الطَّبِيبِ لِأَحْوَالِ الْمَرَضِ]

- ‌[فصل مِنْ حِذْقِ الطَّبِيبِ التَّدْبِيرُ بِالْأَسْهَلِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّحَرُّزِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِيَةِ بِطَبْعِهَا وَإِرْشَادِهِ الْأَصِحَّاءَ إِلَى مُجَانَبَةِ أَهْلِهَا]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْقَمْلِ الَّذِي فِي الرَّأْسِ وَإِزَالَتِهِ]

- ‌[القسم الثاني والثالث هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِلَاجِ بِالْأَدْوِيَةِ الرُّوحَانِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُفْرَدَةِ وَالْمُرَكَّبَةِ مِنْهَا وَمِنَ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْمُصَابِ بِالْعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ عِلَاجُ الْمَعْيُونِ بِالتَّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَقُولُهُ الْعَائِنُ خَشْيَةً مِنْ ضَرَرِ عَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتِغْسَالُ الْعَائِنِ لِلْمَعِينِ والرَّدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ مِنَ الْأَطِبَّاءِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلِاحْتِرَازِ مِنَ الْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ]

- ‌[فَصْلٌ ذِكْرُ رُقْيَةٍ تَرُدُّ الْعَيْنَ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِلَاجِ الْعَامِّ لِكُلِّ شَكْوَى بِالرُّقْيَةِ الْإِلَهِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ اللَّدِيغِ بِالْفَاتِحَةِ]

- ‌[فَصْلٌ نَفْسُ الرَّاقِي تَفْعَلُ فِي نَفْسِ الْمَرْقِيِّ فَتَدْفَعُ عَنْهُ الْمَرَضَ بِإِذْنِ اللَّهِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ بِالرُّقْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْقَرْحَةِ وَالْجُرْحِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْوَجَعِ بِالرُّقْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ حَرِّ الْمُصِيبَةِ وَحُزْنِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْكَرْبِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ جِهَةِ تَأْثِيرِ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ فِي هَذِهِ الْأَمْرَاضِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ الْمَانِعِ مِنَ النَّوْمِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ دَاءِ الْحَرِيقِ وَإِطْفَائِهِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَيْئَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْلِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَكْلُ بِالْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ عَدَمُ الْأَكْلِ أَوِ الْجَمْعِ بَيْنَ بَعْضِ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّرَابِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِمًا]

- ‌[فَصْلٌ تَنَفُّسُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا]

- ‌[فَصْلٌ تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءُ السِّقَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَبَيَانُ مَفَاسِدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ شُرْبُ اللَّبَنِ خَالِصًا وَمَشُوبًا بِالْمَاءِ وَمَنَافِعُهُ]

- ‌[فَصْلٌ الِانْتِبَاذُ فِي الْمَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ الْمَلْبَسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ الْمَسْكَنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَقَظَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّيَاضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِمَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقْتُ الجماع]

- ‌[أَشْكَال الجماع]

- ‌[تَحْرِيمُ الدُّبُرِ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْوَاعُ الْجِمَاعِ الضَّارِّ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْعِشْقِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِخْلَاصُ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْعِشْقِ]

- ‌[عِلَّةُ الْعِشْقِ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْمَحَبَّةِ]

- ‌[سَبَبُ كَوْنِ الْعِشْقِ أَحْيَانًا مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ عِلَاجُ الْعِشْقِ بِالزَّوَاجِ بِالْمَعْشُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ عِلَاجِهِ إِشْعَارُ النَّفْسِ الْيَأْسَ مِنْهُ إِنْ كَانَ الْوِصَالُ مُتَعَذِّرًا قَدَرًا وَشَرْعًا]

- ‌[إِنْ كَانَ الْوِصَالُ مُتَعَذِّرًا شَرْعًا فَعِلَاجُهُ إِنْزَالُهُ مَنْزِلَةَ الْمُتَعَذِّرِ قَدَرًا وَذِكْرُ عِلَاجَاتٍ أُخْرَى]

- ‌[بُطْلَانُ حَدِيثِ " مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ بِالطِّيبِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِفْظِ صِحَّةِ الْعَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ الْمُفْرَدَةِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى لِسَانِهِ صلى الله عليه وسلم مُرَتَّبَةً عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ] [

- ‌حَرْفُ الْهَمْزَةِ] [

- ‌إِثْمِدٌ]

- ‌[أُتْرُجٌّ]

- ‌‌‌[أَرُزٌّ]

- ‌[أَرُزٌّ]

- ‌[إِذْخِرٌ]

- ‌[حَرْفُ الْبَاءِ]

- ‌[بِطِّيخٌ]

- ‌[بَلَحٌ]

- ‌بُسْرِ

- ‌[بَيْضٌ]

- ‌[بَصَلٌ]

- ‌[بَاذِنْجَانٌ]

- ‌[حَرْفُ التَّاءِ]

- ‌[تَمْرٌ]

- ‌[تِينٌ]

- ‌[تَلْبِينَةٌ]

- ‌[حَرْفُ الثَّاءِ]

- ‌[ثَلْجٌ]

- ‌[ثُومٌ]

- ‌[ثَرِيدٌ]

- ‌[حَرْفُ الْجِيمِ]

- ‌[جُمَّارٌ]

- ‌[جُبْنٌ]

- ‌[حَرْفُ الْحَاءِ]

- ‌[حِنَّاءٌ]

- ‌[حَبَّةُ السَّوْدَاءِ]

- ‌[حَرِيرٌ]

- ‌[حُرْفٌ]

- ‌[حُلْبَةٌ]

- ‌[حَرْفُ الْخَاءِ]

- ‌[خُبْزٌ]

- ‌خِلَ

- ‌[خِلَالٌ]

- ‌[حَرْفُ الدَّالِ]

- ‌[دُهْنٌ]

- ‌[حَرْفُ الذَّالِ]

- ‌[ذَرِيرَةٌ]

- ‌[ذُبَابٌ]

- ‌[ذَهَبٌ]

- ‌[حَرْفُ الرَّاءِ]

- ‌[رُطَبٌ]

- ‌[رَيْحَانٌ]

- ‌[رُمَّانٌ]

- ‌[حَرْفُ الزَّايِ]

- ‌[زَيْتٌ]

- ‌[زُبْدٌ]

- ‌[زَبِيبٌ]

- ‌[زَنْجَبِيلٌ]

- ‌[حَرْفُ السِّينِ]

- ‌[سَنَا]

- ‌[سَفَرْجَلٌ]

- ‌[سِوَاكٌ]

- ‌[سَمْنٌ]

- ‌[سَمَكٌ]

- ‌[سِلْقٌ]

- ‌[حَرْفُ الشِّينِ]

- ‌[شُونِيزٌ]

- ‌[شُبْرُمٌ]

- ‌[شَعِيرٌ]

- ‌[شِوَاءٌ]

- ‌[شَحْمٌ]

- ‌[حَرْفُ الصَّادِ]

- ‌[صَلَاةٌ]

- ‌[صَبْرٌ]

- ‌صَّبْرِ

- ‌[صَوْمٌ]

- ‌[حَرْفُ الضَّادِ]

- ‌[ضَبٌّ]

- ‌[ضِفْدَعٌ]

- ‌[حَرْفُ الطَّاءِ]

- ‌[طِيبٌ]

- ‌[طِينٌ]

- ‌[طَلْحٌ]

- ‌[طَلْعٌ]

- ‌[حَرْفُ الْعَيْنِ]

- ‌[عِنَبٌ]

- ‌[عَسَلٌ]

- ‌[عَجْوَةٌ]

- ‌[عَنْبَرٌ]

- ‌[عُودٌ]

- ‌[عَدَسٌ]

- ‌[حَرْفُ الْغَيْنِ]

- ‌[غَيْثٌ]

- ‌[حَرْفُ الْفَاءِ]

- ‌[فَاتِحَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[فَاغِيَةٌ]

- ‌[فِضَّةٌ]

- ‌[حَرْفُ الْقَافِ]

- ‌[قُرْآنٌ]

- ‌[قِثَّاءٌ]

- ‌[قُسْطٌ وَكُسْتٌ]

- ‌[قَصَبُ السُّكَّرِ]

- ‌[حَرْفُ الْكَافِ]

- ‌[كِتَابٌ لِلْحُمَّى]

- ‌[كِتَابٌ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ]

- ‌[كِتَابٌ لِلرُّعَافِ]

- ‌[كِتَابٌ لِلْعِرْقِ الضَّارِبِ]

- ‌[كِتَابٌ لِوَجَعِ الضِّرْسِ]

- ‌[كِتَابٌ لِلْخُرَاجِ]

- ‌[كَمْأَةٌ]

- ‌[كَبَاثٌ]

- ‌[كَتَمٌ]

- ‌[كَرْمٌ]

- ‌[كَرَفْسٌ]

- ‌[كُرَّاثٌ]

- ‌[حَرْفُ اللَّامِ]

- ‌[لَحْمٌ]

- ‌[لَحْمُ الْمَعْزِ]

- ‌[لَحْمُ الْجَدْيِ ولَحْمُ الْبَقَرِ]

- ‌[لَحْمُ الْفَرَسِ]

- ‌[لَحْمُ الْجَمَلِ]

- ‌[لَحْمُ الضَّبِّ والغزال والظبي]

- ‌[لَحْمُ الْأَرَانِبِ]

- ‌[لَحْمُ حِمَارِ الْوَحْشِ]

- ‌[لَحْمُ الْوُحُوشِ]

- ‌[لُحُومُ الْأَجِنَّةِ وَحُكْمُ أَكْلِهَا]

- ‌[لَحْمُ الْقَدِيدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُحُومِ الطَّيْرِ]

- ‌[ضَرَرُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اللَّحْمِ]

- ‌[اللَّبَنُ]

- ‌[لبن الضأن والمعز]

- ‌[لبن البقر والإبل]

- ‌[لُبَانٌ]

- ‌ مَاءٌ

- ‌[حَرْفُ الْمِيمِ]

- ‌[مَاءٌ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ]

- ‌[ماء الآبار والقني]

- ‌[مَاءُ زَمْزَمَ]

- ‌[مَاءُ النِّيلِ]

- ‌[مَاءُ الْبَحْرِ]

- ‌[مِسْكٌ]

- ‌[مَرْزَنْجُوشٌ]

- ‌[مِلْحٌ]

- ‌[حَرْفُ النُّونِ]

- ‌[نَخْلٌ]

- ‌[نَرْجِسُ]

- ‌[نُورَةٌ]

- ‌[نَبْقٌ]

- ‌[حَرْفُ الْهَاءِ]

- ‌[هِنْدَبَا]

- ‌[حَرْفُ الْوَاوِ]

- ‌[وَرْسٌ]

- ‌[وَسْمَةٌ]

- ‌[حَرْفُ الْيَاءِ]

- ‌[يَقْطِينٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا الْكُلِّيَّةُ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ محاذير طبية لابن ماسويه]

- ‌[فَصْلٌ محاذير طبية لابْنُ بَخْتَيْشُوعَ وبعض الوصايا لغيره]

- ‌[فَصْلٌ في مضار البدن والأكل والجماع]

- ‌[فَصْلٌ وصايا لجالينوس]

- ‌[فَصْلٌ وصايا عامة]

- ‌[فَصْلٌ فضل الطب النبوي]

الفصل: ‌[فصل هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها]

الْأَصْعَبِ وَيَتَدَرَّجُ مِنَ الْأَضْعَفِ إِلَى الْأَقْوَى، إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْقُوَّةِ حِينَئِذٍ، فَيَجِبُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْأَقْوَى، وَلَا يُقِيمَ فِي الْمُعَالَجَةِ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَتَأْلَفُهَا الطَّبِيعَةُ وَيَقِلُّ انْفِعَالُهَا عَنْهُ، وَلَا تَجْسُرُ عَلَى الْأَدْوِيَةِ الْقَوِيَّةِ فِي الْفُصُولِ الْقَوِيَّةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَهُ الْعِلَاجُ بِالْغِذَاءِ، فَلَا يُعَالِجُ بِالدَّوَاءِ، وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْمَرَضُ أَحَارٌّ هُوَ أَمْ بَارِدٌ؟ فَلَا يُقْدِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ، وَلَا يُجَرِّبُهُ بِمَا يَخَافُ عَاقِبَتَهُ، وَلَا بَأْسَ بِتَجْرِبَتِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ أَثَرُهُ.

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ أَمْرَاضٌ، بَدَأَ بِمَا تَخُصُّهُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

إِحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ بُرْءُ الْآخَرِ مَوْقُوفًا عَلَى بُرْئِهِ كَالْوَرَمِ وَالْقُرْحَةِ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْوَرَمِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا سَبَبًا لِلْآخَرِ، كَالسُّدَّةِ وَالْحُمَّى الْعَفِنَةِ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ السَّبَبِ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَهَمَّ مِنَ الْآخَرِ كَالْحَادِّ وَالْمُزْمِنِ، فَيَبْدَأُ بِالْحَادِّ، وَمَعَ هَذَا فَلَا يَغْفُلُ عَنِ الْآخَرِ. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمَرَضُ وَالْعَرَضُ بَدَأَ بِالْمَرَضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ أَقْوَى كَالْقُولَنْجِ، فَيُسَكِّنَ الْوَجَعَ أَوَّلًا ثُمَّ يُعَالِجَ السُّدَّةَ، وَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْتَاضَ عَنِ الْمُعَالَجَةِ بِالِاسْتِفْرَاغِ بِالْجُوعِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ النَّوْمِ لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ، وَكُلُّ صِحَّةٍ أَرَادَ حِفْظَهَا حَفِظَهَا بِالْمِثْلِ أَوِ الشَّبَهِ، وَإِنْ أَرَادَ نَقْلَهَا إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا نَقَلَهَا بِالضِّدِّ.

[فصل هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّحَرُّزِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِيَةِ بِطَبْعِهَا وَإِرْشَادِهِ الْأَصِحَّاءَ إِلَى مُجَانَبَةِ أَهْلِهَا]

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّحَرُّزِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِيَةِ بِطَبْعِهَا وَإِرْشَادِهِ الْأَصِحَّاءَ إِلَى مُجَانَبَةِ أَهْلِهَا

ثَبَتَ فِي " صَحِيحِ مسلم " مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ( «كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ

ص: 134

رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ» ) .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " تَعْلِيقًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ( «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» ) .

وَفِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( «لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ» ) .

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» ) .

وَيُذْكَرُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: ( «كَلِّمِ الْمَجْذُومَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ» ) .

ص: 135

الْجُذَامُ: عِلَّةٌ رَدِيئَةٌ تَحْدُثُ مِنَ انْتِشَارِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ، فَيَفْسُدُ مِزَاجُ الْأَعْضَاءِ وَهَيْئَتُهَا وَشَكْلُهَا، وَرُبَّمَا فَسَدَ فِي آخِرِهِ اتِّصَالُهَا حَتَّى تَتَأَكَّلَ الْأَعْضَاءُ وَتَسْقُطَ، وَيُسَمَّى دَاءَ الْأَسَدِ.

وَفِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْأَطِبَّاءِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا لِكَثْرَةِ مَا تَعْتَرِي الْأَسَدَ.

وَالثَّانِي: لِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تُجَهِّمُ وَجْهَ صَاحِبِهَا وَتَجْعَلُهُ فِي سَحْنَةِ الْأَسَدِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَفْتَرِسُ مَنْ يَقْرَبُهُ، أَوْ يَدْنُو مِنْهُ بِدَائِهِ افْتِرَاسَ الْأَسَدِ.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ مِنَ الْعِلَلِ الْمُعْدِيَةِ الْمُتَوَارَثَةِ، وَمُقَارِبُ الْمَجْذُومِ، وَصَاحِبِ السُّلِّ يَسْقَمُ بِرَائِحَتِهِ، فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَنُصْحِهِ لَهُمْ، نَهَاهُمْ عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُعَرِّضُهُمْ لِوُصُولِ الْعَيْبِ وَالْفَسَادِ إِلَى أَجْسَامِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْبَدَنِ تَهَيُّؤٌ وَاسْتِعْدَادٌ كَامِنٌ لِقَبُولِ هَذَا الدَّاءِ، وَقَدْ تَكُونُ الطَّبِيعَةُ سَرِيعَةَ الِانْفِعَالِ، قَابِلَةً لِلِاكْتِسَابِ مِنْ أَبْدَانِ مَنْ تُجَاوِرُهُ وَتُخَالِطُهُ، فَإِنَّهَا نَقَّالَةٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَوْفُهَا مِنْ ذَلِكَ وَوَهْمُهَا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ إِصَابَةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ لَهَا، فَإِنَّ الْوَهْمَ فَعَّالٌ مُسْتَوْلٍ عَلَى الْقُوَى وَالطَّبَائِعِ، وَقَدْ تَصِلُ رَائِحَةُ الْعَلِيلِ إِلَى الصَّحِيحِ فَتُسْقِمُهُ، وَهَذَا مُعَايَنٌ فِي بَعْضِ الْأَمْرَاضِ، وَالرَّائِحَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْعَدْوَى، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ اسْتِعْدَادِ الْبَدَنِ وَقَبُولِهِ لِذَلِكَ الدَّاءِ، وَقَدْ

ص: 136

( «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ الدُّخُولَ بِهَا، وَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ» ) .

وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مُعَارَضَةٌ بِأَحَادِيثَ أُخَرَ تُبْطِلُهَا وَتُنَاقِضُهَا، فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الترمذي مِنْ حَدِيثِ جابر ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: "كُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ» ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَبِمَا ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ( «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» ) .

وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا تَعَارُضَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَيْنَ أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ. فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَعَ كَوْنِهِ ثِقَةً ثَبْتًا، فَالثِّقَةُ يَغْلَطُ، أَوْ يَكُونُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ نَاسِخًا لِلْآخَرِ، إِذَا كَانَ مِمَّا يَقْبَلُ النَّسْخَ، أَوْ يَكُونُ التَّعَارُضُ فِي فَهْمِ السَّامِعِ، لَا فِي نَفْسِ كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا بُدَّ مِنْ وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ.

وَأَمَّا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ صَرِيحَانِ مُتَنَاقِضَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ، فَهَذَا لَا يُوجَدُ أَصْلًا، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُوجَدَ فِي كَلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْهِ إِلَّا الْحَقُّ، وَالْآفَةُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهِ وَمَعْلُولِهِ، أَوْ مِنَ الْقُصُورِ فِي فَهْمِ مُرَادِهِ صلى الله عليه وسلم،

ص: 137

وَحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ مَا عَنَاهُ بِهِ، أَوْ مِنْهُمَا مَعًا، وَمِنْ هَاهُنَا وَقَعَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْفَسَادِ مَا وَقَعَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قَالَ ابن قتيبة فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ " لَهُ حِكَايَةً عَنْ أَعْدَاءِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِهِ قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ رَوَيْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ( «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» ) وَقِيلَ لَهُ: ( «إِنَّ النُّقْبَةَ تَقَعُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، فَيَجْرَبُ لِذَلِكَ الْإِبِلُ. قَالَ: فَمَا أَعْدَى الْأَوَّلَ» ) ثُمَّ رَوَيْتُمْ ( «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» )( «وَأَتَاهُ رَجُلٌ مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْبَيْعَةَ، وَأَمَرَهُ بِالِانْصِرَافِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَقَالَ: "الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ» ) .

قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلِفٌ لَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

قَالَ أبو محمد: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ، وَلِكُلِّ مَعْنًى مِنْهَا

ص: 138

وَقْتٌ وَمَوْضِعٌ، فَإِذَا وُضِعَ مَوْضِعَهُ زَالَ الِاخْتِلَافُ.

وَالْعَدْوَى جِنْسَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَدْوَى الْجُذَامِ، فَإِنَّ الْمَجْذُومَ تَشْتَدُّ رَائِحَتُهُ حَتَّى يُسْقِمَ مَنْ أَطَالَ مُجَالَسَتَهُ وَمُحَادَثَتَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَجْذُومِ، فَتُضَاجِعُهُ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، فَيُوصِلُ إِلَيْهَا الْأَذَى، وَرُبَّمَا جُذِمَتْ، وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ يَنْزِعُونَ فِي الْكِبَرِ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بِهِ سِلٌّ، وَدِقٌّ، وَنُقْبٌ،. وَالْأَطِبَّاءُ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُجَالَسَ الْمَسْلُولُ، وَلَا الْمَجْذُومُ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْعَدْوَى، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ مَعْنَى تَغَيُّرِ الرَّائِحَةِ، وَأَنَّهَا قَدْ تُسْقِمُ مَنْ أَطَالَ اشْتِمَامَهَا، وَالْأَطِبَّاءُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ بِيُمْنٍ وَشُؤْمٍ، وَكَذَلِكَ النُّقْبَةُ تَكُونُ بِالْبَعِيرِ - وَهُوَ جَرَبٌ رَطْبٌ - فَإِذَا خَالَطَ الْإِبِلَ، أَوْ حَاكَّهَا وَأَوَى فِي مَبَارِكِهَا، وَصَلَ إِلَيْهَا بِالْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ، وَبِالنَّطَفِ نَحْوَ مَا بِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:( «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ» ) كَرِهَ أَنْ يُخَالِطَ الْمَعْيُوهُ الصَّحِيحَ؛ لِئَلَّا يَنَالَهُ مِنْ نَطَفِهِ وَحِكَّتِهِ نَحْوٌ مِمَّا بِهِ.

قَالَ: وَأَمَّا الْجِنْسُ الْآخَرُ مِنَ الْعَدْوَى، فَهُوَ الطَّاعُونُ، يَنْزِلُ بِبَلَدٍ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ خَوْفَ الْعَدْوَى، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:( «إِذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ وَأَنْتُمْ بِهِ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلَا تَدْخُلُوهُ» ) . يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: لَا تَخْرُجُوا مِنَ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ فِيهِ كَأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ الْفِرَارَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ يُنْجِيكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَيُرِيدُ إِذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلَا تَدْخُلُوهُ، أَيْ مَقَامُكُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا طَاعُونَ فِيهِ أَسْكَنُ لِقُلُوبِكُمْ، وَأَطْيَبُ لِعَيْشِكُمْ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُعْرَفُ بِالشُّؤْمِ أَوِ الدَّارُ، فَيَنَالُ الرَّجُلَ مَكْرُوهٌ، أَوْ جَائِحَةٌ فَيَقُولُ: أَعَدَتْنِي بِشُؤْمِهَا، فَهَذَا هُوَ الْعَدْوَى الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:( «لَا عَدْوَى» )

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَالْفِرَارِ مِنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَالِاخْتِيَارِ، وَالْإِرْشَادِ، وَأَمَّا الْأَكْلُ مَعَهُ، فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الْخِطَابُ بِهَذَيْنِ الْخِطَابَيْنِ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيٌّ، فَكُلُّ

ص: 139

وَاحِدٍ خَاطَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، فَبَعْضُ النَّاسِ يَكُونُ قَوِيَّ الْإِيمَانِ، قَوِيَّ التَّوَكُّلِ، تَدْفَعُ قُوَّةُ تَوَكُّلِهِ قُوَّةَ الْعَدْوَى، كَمَا تَدْفَعُ قُوَّةُ الطَّبِيعَةِ قُوَّةَ الْعِلَّةِ، فَتُبْطِلُهَا، وَبَعْضُ النَّاسِ لَا يَقْوَى عَلَى ذَلِكَ، فَخَاطَبَهُ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْأَخْذِ بِالتَّحَفُّظِ، وَكَذَلِكَ هُوَ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الْحَالَتَيْنِ مَعًا؛ لِتَقْتَدِيَ بِهِ الْأُمَّةُ فِيهِمَا، فَيَأْخُذَ مَنْ قَوِيَ مِنْ أُمَّتِهِ بِطَرِيقَةِ التَّوَكُّلِ، وَالْقُوَّةِ، وَالثِّقَةِ بِاللَّهِ، وَيَأْخُذَ مَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ بِطَرِيقَةِ التَّحَفُّظِ، وَالِاحْتِيَاطِ، وَهُمَا طَرِيقَانِ صَحِيحَانِ.

أَحَدُهُمَا: لِلْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ وَالْآخَرُ لِلْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، فَتَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ حُجَّةٌ، وَقُدْوَةٌ بِحَسَبِ حَالِهِمْ، وَمَا يُنَاسِبُهُمْ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَوَى، وَأَثْنَى عَلَى تَارِكِ الْكَيِّ، وَقَرَنَ تَرْكَهُ بِالتَّوَكُّلِ، وَتَرَكَ الطِّيَرَةَ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لَطِيفَةٌ حَسَنَةٌ جِدًّا، مَنْ أَعْطَاهَا حَقَّهَا، وَرُزِقَ فِقْهَ نَفْسِهِ فِيهَا، أَزَالَتْ عَنْهُ تَعَارُضًا كَثِيرًا، يَظُنُّهُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.

وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِرَارِ مِنْهُ وَمُجَانَبَتِهِ لِأَمْرٍ طَبِيعِيٍّ، وَهُوَ انْتِقَالُ الدَّاءِ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُخَالَطَةِ، وَالرَّائِحَةِ إِلَى الصَّحِيحِ، وَهَذَا يَكُونُ مَعَ تَكْرِيرِ الْمُخَالَطَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ لَهُ، وَأَمَّا أَكْلُهُ مَعَهُ مِقْدَارًا يَسِيرًا مِنَ الزَّمَانِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا تَحْصُلُ الْعَدْوَى مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، فَنَهَى سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَحِمَايَةً لِلصِّحَّةِ، وَخَالَطَهُ مُخَالَطَةً مَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَجْذُومُ الَّذِي أَكَلَ مَعَهُ بِهِ مِنَ الْجُذَامِ أَمْرٌ يَسِيرٌ، لَا يُعْدِي مِثْلُهُ، وَلَيْسَ الْجَذْمَى كُلُّهُمْ سَوَاءً، وَلَا الْعَدْوَى حَاصِلَةٌ مِنْ جَمِيعِهِمْ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ لَا تَضُرُّ مُخَالَطَتُهُ، وَلَا تُعْدِي، وَهُوَ مَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ وَقَفَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يُعْدِ بَقِيَّةَ جِسْمِهِ، فَهُوَ أَنْ لَا يُعْدِيَ غَيْرَهُ أَوْلَى وَأَحْرَى.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: إِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَمْرَاضَ الْمُعْدِيَةَ تُعْدِي بِطَبْعِهَا مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اعْتِقَادَهُمْ ذَلِكَ، وَأَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ؛ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَيَشْفِي وَنَهَى عَنِ الْقُرْبِ مِنْهُ

ص: 140