الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
1 -
الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات - وفي رواية: بالنية - وإِنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه".
راويه
أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي أسلم بمكة قديمًا وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق وقتل سنة ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين منه وقيل لثلاث.
مفرداته
إنما: للحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.
الأعمال: البدنية أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها الصادرة من المكلفين المؤمنين.
بالنيات: بتشديد الياء وتخفيفها جمع نية وهي عزم القلب.
وإنما لكل امرىء ما نوى: فمن نوى شيئًا لم يحصل له غيره.
فمن كانت هجرته: انتقاله من دار الشرك إلى دار الإسلام.
إلى الله ورسوله: بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فهجرته إلى الله ورسوله: حكمًا وشرعًا.
دنيا: بضم الدال وكسرها وهي ما على الأرض مع الهواء والجو مما قبل قيام الساعة وقيل المراد هنا المال بقرينة عطف المرأة عليها.
يصيبها: يحصلها.
فهجرته إلى ما هاجر إليه: من الدنيا والمرأة فالأول تاجر والثاني خاطب.
يستفاد منه
1 -
الحث على الإخلاص ولذلك استحب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النية.
2 -
أن جميع الأعمال الشرعية لا تعتبر إلا بالنية ومن جملتها الطهارة التي ترجم بها المصنف.
3 -
فضل الهجرة إلى الله ورسوله وقد وقعت الهجرة في أول الإسلام على وجهين:
الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في الهجرتين إلى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه واجبًا.
4 -
أن الأفعال المتقرب بها إلى الله عز وجل لا يترتب الثواب على مجردها حتى يقصد بها التقرب إليه.
2 -
الحديث الثاني عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أَحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
راويه
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين.
مفرداته
لا يقبل الله: لا يرضى.
أحدث: وجد منه الحدث وتفسير أبي هريرة له بالفساء أو الضراط تنبيه بالأخف على الأغلظ.
حتى يتوضأ: يتطهر بماء أو تراب واقتصر على الوضوء لكونه الأصل والغالب وفي الكلام حذف تقديره حتى يتوضأ ويصلي لاستحالة قبول صلاة غير مفعولة.
يستفاد منه
1 -
اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن المراد بانتفاء القبول هنا انتفاء الصحة والإثابة معًا بخلاف نفيه في مثل صلاة العبد الآبق فإن المراد به نفي الثواب فقط.
2 -
أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا.
3 -
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار".
رواته
(1)
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي: أحد حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة ثلاث وستين وقيل سنة ثلاث وسبعين وقيل غيره.
(2)
أبو هريرة تقدم الكلام عليه.
(3)
عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشي التيمي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث وتوفيت سنة سبع أو ثمان وخمسين.
مفرداته
ويل: واد في جهنم.
للأعقاب: للمقصرين في غسل الأعقاب والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم.
يستفاد منه
1 -
وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وأن ترك البعض منها غير مجزئ وتخصيص الأعقاب بالذكر لأنها هي سبب الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم رأى قومًا وأعقابهم تلوح فقال لهم هذا.
2 -
أن واجب الرجلين الغسل لا المسح وجميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين.
3 -
أن العقب محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيها دون ذلك.
4 -
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثًا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
وفي لفظ لمسلم "فليستنشق بمنخريه من الماء"
وفي لفظ: "من توضأ فليستنشق"
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه
مفرداته
إذا توضأ: إذا شرع في الوضوء
فليجعل في أنفه: ماء لرواية أبي ذر بدون حذف "ماء" ولم يذكر هنا لدلالة الكلام عليه.
لينتثر: ليدفع الماء للخروج من الأنف.
استجمر: استعمل الأحجار الصغار في الاستطابة.
فليوتر: ليجعل عدد المسحات ثلاثًا أو خمسًا أو فوق ذلك من الأوتار.
أين باتت يده من جسده: هل لاقت مكانًا طاهرًا أم نجسًا.
فليستنشق: ليجذب الماء إلى أنفه.
بمنخريه: بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعًا لغتان ثقبي الأنف.
يستفاد منه
1 -
الأمر بالاستنشاق في الوضوء وبظاهره استدل، من أوجبه ومن حمل الأمر على الندب استدل بالإحالة في حديث "توضأ كما أمرك الله" على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.
2 -
أن الاستنشاق غير الاستنثار لاقتضاء الجمع بينها في حديث واحد التغاير.
3 -
جواز استعمال الأحجار في الاستطابة والأمر بالإيتار فيها وحديث سلمان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار" يبين المراد بالإيتار.
4 -
الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم وخص أحمد بن حنبل وجوبه بنوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم "باتت يده" وتؤيده رواية أبي داود والترمذي "إذا قام أحدكم من الليل" وأما غسل اليدين في ابتداء الوضوء لمن لم يقم من النوم فقد أثبتته النصوص الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
5 -
الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء لأن النهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه.
6 -
الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط.
5 -
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه" ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه.
مفرداته
الدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري.
ثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير "ثم هو يغتسل".
يستفاد منه
1 -
النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن البول في الماء الراكد".
2 -
نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.
3 -
أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.
6 -
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إِناء أَحدكم فليغسله سبعًا". ولمسلم: "أولاهن بالتراب". وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب".
راوياه
(1)
أبو هريرة.
(2)
عبد الله بن مغفل بمعجمة وفاء ثقيلة ابن عبيد بن نهم بفتح النون وسكون الهاء أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين.
مفرداته
في إناء أحدكم: الإضافة هنا ملغاة الاعتبار لأن ذلك لا يتوقف على الملك.
سبعًا: سبع مرات.
ولغ الكلب: شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه واللام في الكلب لتعريف الجنس.
عفروه: بذر التراب عليه أو إيصاله بالماء إليه.
يستفاد منه
1 -
نجاسة ما ولغ فيه الكلب لأن الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة بلفظ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا".
2 -
اعتبار السبع في عدد الغسلات وفي رواية "وعفروه الثامنة بالتراب". زيادة مرة ثامنة يحتاج من لم يقل بها إلى تأويل الحديث بما فيه استكراه.
3 -
تتريب الإناء المولوغ فيه وقد اختلفت الروايات في موضعه ففي بعضها "أولاهن" وفي بعضها "أخراهن" وفي بعضها "إحداهن" ويمكن الجمع بينها بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات.
4 -
أن الصابون والأشنان لا يقومان مقام التراب في ذلك لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه.
5 -
أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير.
7 -
الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما "أنه رأى عثمان دعا بوَضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوَضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"
راويه
حمران بن أبان بن خالد كان من سبي عين التمر ثم تحول إلى البصرة احتج به الجماعة وكان كبيرا.
مفرداته
رأى عثمان: ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ذا النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين من الهجرة.
بوضوء: بفتح الواو ما يتوضأ به.
فأفرغ: صب.
تمضمض: جعل الماء في فمه وأداره فيه ثم مجه.
استنشق: أوصل الماء إلى داخل أنفه وجذبه بالنفس إلى أقصاه.
استنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.
إلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع وما بعد "إلى" هنا في حكم ما قبلها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المبين للواجب.
نحو: مثل.
لا يحدث فيهما نفسه: بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة.
غفر له ما تقدم من ذنبه: من الصغائر والمغفرة ستر الذنب مع وقاية شره.
يستفاد منه
1 -
التعليم بالفعل وهو أبلغ وأضبط.
2 -
بيان صفة الوضوء وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
3 -
استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء وإن لم يكن قائمًا من النوم.
4 -
الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء.
5 -
الترتيب بين المفروض والمسنون.
6 -
استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة.
7 -
التكرار في غسل الرجلين ثلاثًا ومن لم يوجب هذا العدد واستدل برواية "فغسل رجليه حتى أنقاهما"، ولم يذكر عددًا.
8 -
استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وأن الثواب المذكور في الحديث يترتب على الوضوء على تلك الكيفية وعلى صلاتهما بعده.
9 -
الترغيب في الإخلاص وتحذير المصلي من التفكير فيما لا يتعلق بصلاته.
8 -
الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال "شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أَدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه" وفي رواية "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه" وفي رواية "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر".
راويه
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه.
مفرداته
شهدت: حضرت
عمرو بن أبي حسن: عم أبي عمرو راوي الحديث
عبد الله بن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان ورؤيته في المنام.
وضوء رسول الله: مثل وضوئه أطلق عليه وضوؤه مبالغة.
فأكفأ: أمال.
من التور: شبه الطست.
فمضمض: جعل الماء في فيه واداره ثم مجه.
واستنشق: أوصل الماء إلى داخل أنفه وجذبه بالنفس إلى أقصاه.
واستنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.
إلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع.
فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما في الرواية الآتية.
يستفاد منه
1 -
جواز الوضوء من آنية الصفر وكذلك جميع الأواني إلا الذهب والفضة.
2 -
التعليم بالفعل.
3 -
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء في ابتداء الوضوء.
4 -
كيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع فقد دل الحديث على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل كذلك مرة أخرى.
5 -
جواز التكرار ثلاثًا في بعض أعضاء الوضوء واثنتين في بعضها وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا وبعضه ثلاثًا وبعضه مرتين والأخير هو الذي دل عليه هذا الحديث.
6 -
عدم التكرار في مسح الرأس وكل ما ورد في روايات المسح مطلقًا يقيد بقوله في هذا الحديث "مرة".
7 -
استيعاب الرأس بالمسح وتفسير الإقبال والإدبار.
9 -
الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".
راويه
عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
مفرداته
يعجبه التيمن: الابتداء باليمين تفاؤلا يكون أصحاب اليمين أهل الجنة.
في تنعله: في لبسه النعل يبدأ بالرجل اليمنى.
وترجله: تمشيط شعر رأسه ولحيته يبدأ بالشق الأيمن.
وطهوره: بضم الطاء يبدأ باليد اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل.
وفي شأنه كله: فيما كان من باب التكريم والتزيين وأما ما سوى ذلك كدخول الخلاء ونحوه فيتياسر فيه.
يستفاد منه
استحباب الابتداء باليمين فيما ذكر وفي جميع ما كان من باب التكريم والتزيين كالصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وكالأكل والشرب ونحو ذلك وفي رواية عن البخاري زيادة "ما استطاع" بعد قوله "يعجبه التيمن" فدل ذلك على تقييد المحافظة على التيمن بما إذا لم يمنع منه مانع.
10 -
الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" وفي لفظ لمسلم "رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إِن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" وفي لفظ لمسلم: "سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
راويه
نعيم بن عبد الله وقيل محمد المدني العدوي من آل عمر روى عن أبي هريرة وجابر وغيرهما ولازم أبا هريرة عشرين سنة وثقه أبو حاتم وآخرون ويقال له المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وبضم الميم الأولى وسكون الجيم وكسر الميم الثانية لأنه كان يجمر المسجد النبوي أي يبخره.
مفرداته
أمتي: أمة الإجابة وهم المسلمون.
يدعون: بضم أوله ينادون أو يسمون.
غرا: حال على التفسير الأول أي ينادون يوم القيامة وهم بهذه الصفة
ومفعول ثان على التفسير الثاني والغرة بياض في جبهة الفرس شبه به نور الوجه يوم القيامة.
محجلين: من التجميل وهو بياض في يدي الفرس ورجليها شبه به نور اليدين والرجلين.
استطاع: قدر.
أن يطيل غرته: اقتصر على الغرة في هذه الرواية لدلالتها على التحجيل وفي رواية مسلم "غرته وتحجيله".
فليفعل: فليطل الغرة والتحجيل.
المنكبين: تثنية منكب وهو ما بين الكتف والعنق.
الساقين: تثنية ساق وهو ما بين الركبة والقدم.
من آثار الوضوء: الوضوء بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء.
تبلغ الحلية: بكسر الحاء التحلي بأساوير الذهب والفضة.
يستفاد منه
1 -
فضل إطالة الغرة والتحجيل وقد فسرهما أبو هريرة بما في الحديث قال ابن دقيق العيد لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء.
2 -
اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل أما الوضوء ففي قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي وفي قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام في ذلك دليل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة.