المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستطابة الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ١

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌ ‌باب الاستطابة الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه

‌باب الاستطابة

الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه مأخوذ من الطيب.

11 -

الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إِني أعوذ بك من الخبث والخبائث"

راويه

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين صحابي مشهور مات سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة.

مفرداته

إذا دخل: إذا أراد أن يدخل كما في رواية البخاري.

الخلاء: بالمد موضع قضاء الحاجة.

اللهم: أصله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه الميم.

أعوذ: ألتجئ وألوذ.

الخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث ذكران الشياطين ويجوز فيها إسكان الباء تخفيفًا أو على أنها مصدر بمعنى المكروه.

الخبائث: جمع خبيثة إناث الشياطين.

يستفاد منه

1 -

الاستعاذة بالله عند إرادة الدخول في الخلاء.

2 -

بيان لفظ الاستعاذة المشروعة في ذلك الوقت والحكمة في هذا الذكر ما في حديث زيد بن أرقم عند أصحاب السنن مرفوعًا "أن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل" الحديث.

ص: 23

12 -

الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل"

راويه

أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب من كبار الصحابة شهد بدرًا وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وتوفي غازيا بالروم سنة خمسين وقيل بعدها.

مفرداته

القبلة: الكعبة والألف واللام للعهد.

بغائط: الخارج من الدبر.

شرقوا: خذوا في ناحية الشرق.

غربوا: خذوا في ناحية المغرب والأمر بـ "شرقوا أو غربوا" لمن كان التشريق والتغريب في موضعه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة.

مراحيض: بيوتا متخذة لقضاء الحاجة.

فننحرف: نميل حسب قدرتنا.

ونستغفر الله: لموافقتها لمقتضى البناء غلطًا وسهوًا أو لباني تلك الكنف على تلك الصورة الممنوعة.

ص: 24

يستفاد منه

1 -

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة وذلك لما في حديث سراقة بن مالك عند أحمد مرفوعًا "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة".

2 -

أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع وأنه يجب التمسك بالعموم حتى يأتي المخصص فإن أبا أيوب تمسك بعموم "لا تستقبلوا ولا تستدبروا" لأنه لم يبلغه المخصص.

ص: 25

13 -

الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" وفي رواية "مستقبلا بيت المقدس".

راويه

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد أكابر الصحابة علمًا ودينًا توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين.

مفرداته

رقيت: صعدت.

حفصة: أم المؤمنين أخت عبد الله بن عمر.

يستفاد منه

1 -

شدة حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي به.

2 -

جواز استدبار القبلة لقاضي الحاجة في البنيان فيكون هذا الحديث مخصصًا لحديث أبي أيوب من هذه الناحية وأما جواز الاستقبال في البنيان فإنما أخذ من حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها".

ص: 26

14 -

الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء".

راويه

أنس بن مالك رضي الله عنه.

مفرداته

الخلاء: الفضاء لرواية كان إذا خرج لحاجته.

غلام: الغلام المترعرع.

نحوي: مقارب لي في السن.

إداوة: بكسر الهمزة إناء صغير من جلد.

من ماء: مملوءة من ماء.

عنزة: عصا عليه زج.

يستفاد منه

1 -

استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته ليحصل لهم التمرن على التواضع.

2 -

جواز الاستعانة في مثل هذا.

3 -

اتخاذ العنزة.

4 -

الاستنجاء بالماء وهو مقصود الباب وقد تظاهرت الأحاديث بالإخبار عن استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وأمره بذلك.

ص: 27

15 -

الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء".

راويه

أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي بفتحتين فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدًا وما بعدها ومات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهر.

مفرداته

ولا يتمسح: لا يستنج.

من الخلاء: من الغائط والبول.

ولا يتنفس في الإناء: لا يتنفس في داخله إذ قد يخرج مع النفس شيء مستقذر.

يستفاد منه

1 -

النهي عن إمساك الذكر باليمين حالة البول وعلى هذا التقييد تحمل الروايات المطلقة في النهي عنه.

2 -

النهي عن الاستنجاء باليمين.

3 -

النهي عن التنفس في الإناء وذلك لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثًا.

ص: 28

16 -

الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال "مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير.

أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنها ما لم ييبسا"

راويه

أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكابر الصحابة في العلم سمي بالحبر والبحر لسعة علمه ومات بالطائف سنة ثمان وستين.

مفرداته

إنهما: الضمير عائد على القبرين والمراد من فيهما.

وما يعذبان في كبير: ما يعذبان في أمر يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة.

لا يستتر: لا يتوقى.

بالنميمة: نقل كلام الغير بقصد الإضرار.

فقالوا: قال الصحابة.

يخفف: بضم أوله وفتح الخاء أي العذاب.

عنهما: عن المقبورين.

ما لم ييبسا: ما لم ييبس النصفان.

ص: 29

يستفاد منه

1 -

إثبات عذاب القبر وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة.

2 -

الأمر بالتنزه من البول وفي حديث آخر: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه".

3 -

تحريم النميمة وأنها هي والبول من أسباب عذاب القبر ويحمل ذلك في النميمة على النميمة المحرمة أما التي يقتضي تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها فغير ممنوعة.

ص: 30