الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السهو
100 -
الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة. ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا قصرت الصلاة - وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله، أنسيت، أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم"
راويه
محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري تابعي ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة
مفرداته
إحدى صلاتي العشي: الظهر أو العصر وفي رواية الطحاوي أن ابن سيرين قال أكبر ظني أنه ذكر صلاة الظهر والعشي ما بين زوال الشمس وغروبها
معروضة: موضوعة بالعرض أو مطروحة
فاتكأ: استند واعتمد
شبك بين أصابعه:
السرعان: بفتح السين والراء أوائل الناس والمستعجلون منهم ويجوز تسكين الراء
قصرت: بضم القاف وكسر الصاد ويروى بفتح القاف وضم الصاد
فهابا: فهاب أبو بكر وعمر من الهيبة والإجلال
ولم تقصر: الصلاة
أكما يقول ذو اليدين: هل الأمر كما يقول
فربما سألوه ثم سلم: ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث "ثم سلم"
فنبئت: فأخبرت وقائل "فنبئت" الخ محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة
يستفاد منه
1 -
أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التهام لا يوجب بطلان الصلاة
2 -
أن السلام سهوًا لا يبطل الصلاة
3 -
أن الكلام عمدًا لمصلحة الصلاة لا يبطلها
4 -
جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا
5 -
مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان
6 -
أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسبابه فإِن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى وهذه موجبات متعددة ومع ذلك اكتفى بسجدتين
7 -
السجود بعد السلام في هذا السهو
8 -
التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة
9 -
عدم التشهد بعد سجود السهو
10 -
السلام من سجود السهو
101 -
الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس. فقام الناس معه حتى إِذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم".
راويه
عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما
مفرداته
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك.
ولم يجلس: للتشهد
قضى الصلاة: فرع منها ما عدا تسليم التحليل
يستفاد منه
1 -
السجود قبل السلام عند النقص فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأوسط وتشهده
2 -
أن هذا الجلوس غير واجب لأنه جبر بالسجود والواجب لا يجبر إلا بتداركه وفعله وفيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول
3 -
عدم تكرار السجود عند تكرار السهو لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معًا واكتفى لهما بسجدتين
4 -
متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس
5 -
أن محل سجدتي السهو آخر الصلاة
6 -
أنه يكبر لها كما يكبر لغيرهما من السجود