الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
151 -
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا"
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه
مفرداته
نعى النبي النجاشي: أخبر بموته
في اليوم الذي مات فيه: في رجب سنة تسع وقبل الفتح
المصلى: مكان ببطحان
فصف بهم: صفهم
يستفاد منه
1 -
علم من أعلام النبوة لأنه أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين الحبشة والمدينة
2 -
جواز النعي إذا كان لغرض صحيح مثل أن يموت بأرض لم يقم عليه فيها صلاة الجنازة فيعلم بموته لتقام عليه وأما ما ورد من النهي عن النعي فإنما هو فيما كان لغرض غير ديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته
3 -
جواز الصلاة على الغائب
4 -
جواز الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت
5 -
أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا
152 -
الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث"
راويه
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
مفرداته
النجاشي: ملك الحبشة وهو بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح
أو الثالث: شك من بعض الرواة وعند مسلم عن طريق أبي أيوب عن أبي الزبير عن جابر "فصفنا صفين" بدون شك
يستفاد منه
1 -
جواز الصلاة على الغائب
2 -
أن لتعدد الصفوف على الجنازة تأثيرًا ولو كان الجمع كثيرًا لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددًا كثيرًا وكان المصلى فضاء لا يضيق بهم لو صفوا فيه صفًا واحدًا ومع ذلك صفهم ولهذا كان مالك بن هبيرة الصحابي يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا
153 -
الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، بعد ما دفن، فكبر عليه أربعًا"
راويه
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
يستفاد منه
1 -
جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة
2 -
أن عدد التكبير على الجنازة أربع
154 -
الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة"
راويه
عائشة رضي الله عنها.
مفرداته
بيض: جمع أبيض
يمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة.
ليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقط
يستفاد منه
1 -
جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة
2 -
استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
3 -
استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل
155 -
الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا، أَو خمسًا، أو أكثر من ذلك - إِن رأيتن ذلك - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا - أو شيئًا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه. فأعطانا حقوه. وقال: أشعرنها به تعني إِزاره" وفي رواية "أو سبعا، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت؟ وجعلنا رأسها ثلاثة قرون"
راويه
أم عطية رضي الله عنها
مفرداته
ابنته: زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
اغسلنها: أمر لأم عطية ومن معها
أو خمسًا: أو للترتيب لا للتخيير
ذلك: بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث
سدر: شجر النبق
كافورًا: طيب معروف
أو شيئًا من كافور: شك من الراوي
فآذنني: فأعلمنني
حقوه: بفتح الحاء وكسرها إزاره كما في المتن
أشعرنها به: اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها
بميامنها: جمع ميمنة
قرون: ضفائر
يستفاد منه
1 -
وجوب غسل الميت
2 -
كون الإيتار مطلوبًا في غسل الميت
3 -
استحباب السدر في غسل الميت
4 -
استحباب الطيب وخصوصًا الكافور ولأن فيه خاصية الحفظ لبدن الميت وهذا هو السبب في كونه في الأخيرة
5 -
استحباب التيمن في غسل الميت كغيره من الأغسال
6 -
البداءة بمواضع الوضوء في غسله
7 -
استحباب تسريح شعر الميت وضفره
156 -
الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "بينما رجل واقف بعرفة إِذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" وفي رواية "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه"
راويه
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
مفرداته
وقع: سقط
فوقصته: فكسرت عنقه
أو قال فأوقصته: شك من الراوي والمعروف عند أهل اللغة الأول والمهموز شاذ
ولا تحنطوه: لا تجعلوا الطيب في كفنه ولا في جسمه
ولا تخمروا: ولا تغطوا
ملبيًا: حال كونه مشتغلًا بالتلبية
يستفاد منه
1 -
تكفين المحرم في ثوبي إحرامه وأن إحرامه باق
157 -
الحديث السابع عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا"
راويه
أم عطية الأنصارية رضي الله عنها
مفرداته
نهينا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن اتباع الجنائز: إلى أن نصل القبور
ولم يعزم علينا: لم يؤكد علينا لأنا لا نحتاج إلى ذلك لمبادرتنا باجتناب المنهي عنه
يستفاد منه
1 -
نهي النساء عن اتباع الجنائز وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في ذلك أكثر مما يدل عليه هذا الحديث
2 -
أن لفظ "نهينا" من الصحابي عند الشيخين في حكم المرفوع وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين
158 -
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة فإنها إِن تك صالحة فخير تقدمونها إِليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم"
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه
مفرداته
أسرعوا: إسراعًا لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت
بالجنازة: بحمل الميت إلى قبره
فإِن تك: الجثة المحمولة
فخير: خبر لمبتدأ محذوف أي فهي خير أو مبتدأ خبره محذوف أي فثمة خير
يستفاد منه
1 -
المبادرة إلى دفن الميت وذلك بعد تحقق موته أما مثل المطعون والمفلوج فينبغي عدم الإسراع بدفنه حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موته
2 -
ترك صحبة غير الصالحين
159 -
الحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها"
راويه
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصاري صحابي مشهور مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين
مفرداته
على امرأة: سماها مسلم أم كعب
نفاسها: ولادتها
في وسطها: بفتح السين وبسكونها أي محاذي وسطها
يستفاد منه
1 -
مشروعية الصلاة على المرأة، وذكر كونها نفساء حكاية الأمر الواقع
2 -
القيام في الصلاة على المرأة عند وسطها
160 -
الحديث العاشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "برئ من الصالقة والحالقة والشاقة"
راويه
أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري
مفرداته
الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة
الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة
الشاقة: التي تشق ثوبها
يستفاد منه
تحريم هذه الأفعال وذلك لإِشعارها بعدم الرضاء بالقضاء
161 -
الحديث الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يقال لها مارية - وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة - فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، وقال: أولائك إِذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولائك شرار الخلق عند الله"
راويه
عائشة رضي الله عنها
مفرداته
اشتكى: مرض
كنيسة: معبد النصارى
مارية: بالراء وتخفيف المثناة التحتية
أم سلمة: هند بنت أبي أمية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان الأموية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي وأم سلمة ممن هاجر إلى الحبشة
أولائك: بكسر الكاف ويجوز فتحها وكذلك الكاف في تلك وأولائك الآتية
يستفاد منه
1 -
تحريم التصوير وقد تظاهرت دلائل الشريعة على ذلك والتعليل بمضاهاة خلق الله يدل على استمرار التحريم
2 -
منع بناء المسجد على القبر والصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه
3 -
جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب وبيان العالم حكم ذلك
162 -
الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم عنه: "لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أَنه خشي أن يتخذ مسجدًا"
راويه
عائشة رضي الله عنها
مفرداته
ذلك: اللعن على اتخاذ القبور مساجد
أبرز قبره: دفن خارج بيته
خشي: بالبناء للمفعول خشي الصحابة
يستفاد منه
امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدًا ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره
163 -
الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية"
راويه
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
مفرداته
ليس منا: كان سفيان يكره الخوض في تأويل هذه اللفظة لكونها أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر
من ضرب الخدود: خص الخدود بالذكر لكونها هي الغالب وإلا فضرب بقية الوجه كذلك
وشق الجيوب: أكمل فتحها إلى آخرها
بدعوى الجاهلية: كقولهم عند موت الميت واجبلاه واسنداه واسيداه وأشباهها
يستفاد منه
تحريم هذه الأشياء لما تتضمنه من عدم الرضى بالقضاء
164 -
الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين" ولمسلم "أصغرهما مثل أحد"
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه
مفرداته
شهد: حضر
يصلى: بفتح اللام وكسرها ورواية الفتح محمولة على رواية الكسر فإِن هذا الثواب متوقف على وجود الصلاة ممن يحصل له
قيراطان: تمام القيراطين
أحد: بضمتين جبل معروف بالمدينة
يستفاد منه
1 -
الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن
2 -
تقدير الأعمال بنسبة الأوزان