الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب جامع
106 -
الحديث الأول عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"
راويه
أبو قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه
مفرداته
إذا دخل أحدكم المسجد: وهو متوضئ
يستفاد منه
1 -
الأمر بتحية المسجد لمن دخل المسجد قبل الجلوس
2 -
أن هذه السنة لا تتأدى بأقل من ركعتين
3 -
أن المار ليست عليه التحية لقوله: "فلا يجلس" وهو لا يريد الجلوس
4 -
المبادرة بهما قبل الجلوس أما إذا خالف وجلس فيشرع له التدارك وإن فاتته الفضيلة لما في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر "أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال: لا قال: قم فاركعهما"
107 -
الحديث الثاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام"(1)
راويه
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين مات سنة ست أو ثمان وستين
مفرداته
حتى: للغاية
فأمرنا: الفاء للتعليل والآمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالسكوت: عما كنا نتكلم به قبل لا مطلقًا فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقية.
يستفاد منه
1 -
أن من أدلة النسخ ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذا لا شك فيه وهو أقوى من مجرد قوله هذا منسوخ دون بيان التاريخ
2 -
الاحتجاج بقول الصحابي في سبب النزول ولذلك نزل العلماء قول الصحابي "نزلت الآية في كذا" منزلة المسند
3 -
النهي عن الكلام في الصلاة وكل ما يسمى كلامًا فهو داخل تحت هذا النهي وما لا يسمى كلامًا فإلحاقه بطريق القياس
(1) زيادة "نهينا عن الكلام" مما انفرد به مسلم عن البخاري كما في (الفتح)
108 -
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم"
راوياه
(1)
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
(2)
أبو هريرة رضي الله عنه
مفرداته
فأبردوا: بقطع الهمزة وكسر الراء أخروا مقدار ما يظهر للحيطان ظل. ولا يحتاج إلى المشي في الشمس
بالصلاة: الباء للتعدية وقيل زائدة
من فيح جهنم: من سمة انتشارها وتنفسها لكونه وقت ظهور أثر الغضب. وجهنم اسم لنار دار الآخرة
يستفاد منه
1 -
الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر ولا منافاة بين ذلك وبين النصوص الدالة على المبادرة بالظهر في أول وقتها أما على القول بأن الإبراد رخصة فظاهر وأما على أنه سنة فلما سيأتي في حديث أنس بن مالك "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر" الحديث.
2 -
أنه إذا لم يشتد الحر لم يشرع الإِبراد.
3 -
الرد على من زعم أن النار غير موجودة وإنما تخلق يوم القيامة
109 -
الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ولمسلم "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إِذا ذكرها"
راويه
أنس بن مالك رضي الله عنه
مفرداته
لها: لتلك الصلاة المنسية
إلا ذلك: إلا فعلها فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار
لذكري: لتذكرني فيها
يستفاد منه
1 -
وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان والعمد من باب الأولى
2 -
أن القضاء على الفور وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة التي استيقظ بعد فواتها بالنوم حتى خرج من الوادي هو وأصحابه فلما في الحديث من أن الوادي به شيطان فأخر القضاء للخروج عنه
3 -
أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها
4 -
قضاء الفوائت في أوقات النهي
110 -
الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن معاذ بن جبل: كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة"
راويه
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
مفرداته
معاذ بن جبل: من أعيان الصحابة
عشاء الآخرة: وهي العتمة
قومه: بني سلمة بكسر اللام
يستفاد منه
1 -
جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وقد صح في بعض روايات هذا الحديث زيادة "هي له تطوع ولهم فريضة"
111 -
الحديث السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض: بسط ثوبه فسجد عليه"
راويه
أنس بن مالك رضي الله عنه
يستفاد منه
1 -
تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث الإبراد أما على القول بأن الإِبراد رخصة فظاهر لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز وأما على أنه سنة فلأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب
2 -
جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين حر الأرض
3 -
أن مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هي الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة
4 -
مراعاة الخشوع في الصلاة لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض
112 -
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه
مفرداته
لا يصلي: بإثبات الياء في الصحيحين على أن "لا" نافية وهو خبر بمعنى النهي.
ليس على عاتقه منه شيء: يريد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بها على عاتقيه.
يستفاد منه
النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء وهذا النهي للكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب "وإن كان ضيقًا فاتزر به"
113 -
الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول. فوجد لها ريحًا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول. فقال قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها. قال: كل. فإني أناجي من لا تناجي".
راويه
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
مفرداته
أو فليعتزل: شك من الزهري.
بقدر: بكسر القاف ما يطبخ فيه الطعام.
فيه: الضمير عائد على الطعام الذي في القدر أي أتي بقدر من طعام فيه خضرات.
بما فيها: هذا الضمير عائد على القدر أن التأنيث فيه أشهر.
بعض أصحابي: وهو أبو أيوب الأنصاري.
من لا تناجي: الملائكة.
يستفاد منه
1 -
أن أكل هذه الأشياء من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة.
2 -
إباحة أكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم "قربوها إلى بعض أصحابي".
114 -
الحديث التاسع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" وفي رواية "بنو آدم".
راويه
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
مفرداته
يقربن: بفتح الراء وبالموحدة وتشديد النون وفي لفظ مسلم "فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها"
يستفاد منه
1 -
نهي الآكل لهذه الأشياء عن حضور المسجد.
2 -
بيان حكمة ذلك وهو تأذي الملائكة وبني آدم برائحتها.