الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
-
78 -
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد".
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه.
مفرداته
كان: تشعر بكثرة الفعل اوالمداومة عليه وقد تستعمل في مجرد وقوعه.
سكت: عن قراءة القرآن أو عن الجهر لا عن مطلق القول.
هنيهة: مدة يسيرة.
ما تقول: استدل أبو هريرة بحركة فمه صلى الله عليه وسلم على أصل القول ولذلك سأله هذا السؤال.
اللهم: يا الله والميم المشددة عوض عن حرف النداء.
باعد بيني وبين خطاياي: اعصمني من الذنوب ولا تؤاخذني بما وقع منها.
نقني من خطاياي: أزلها وامح أثرها ولكون الإزالة أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به في قوله "كما ينقى الثوب الأبيض" إلخ.
الدنس: الوسخ.
يستفاد منه
1 -
استحباب السكتة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة.
2 -
مشروعية الدعاء في تلك السكتة بالدعاء المذكور في الحديث.
3 -
جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن.
4 -
تتبع الصحابة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته للتأسي به.
5 -
جواز قول: "بأبي أنت وأمي" للنبي صلى الله عليه وسلم.
79 -
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إِذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد، حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم" (1)
راويه
عائشة رضي الله عنها.
مفرداته
كان: تستعمل في مجرد وقوع الفعل كما دل عليه هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدم.
يستفتح: يبتدئ.
بالتكبير: بلفظ: الله أكبر.
والقراءة: بالنصب وبالجر.
بالحمد لله رب العالمين: برفع دال الحمد على الحكاية.
لم يشخص: لم يرفع.
ولم يصوبه: لم ينكسه.
(1) هذا الحديث ما انفرد به مسلم عن البخاري كما في (الاحكام) لابن دقيق العيد.
بين ذلك: وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق
يستوي: يعتدل
التحية: التشهد كله من إطلاق اسم الجزء على الكل
عقبة الشيطان: أن يفرش قدميه ويجلس باليتيه على قدميه
افتراش السبع: أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود والسنة رفعهما ووضع الكفين فقط على الأرض
يستفاد منه
1 -
أن الصلاة تفتح بالتحريم فلا يكتفي بالدخول بالنية فيها
2 -
أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا وعلى ذلك استمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي
3 -
ترك الذكر بين التكبير والقراءة فإنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله لكن هذا على كون "القراءة" مجرورة لا منصوبة
4 -
ترك التسمية في ابتداء الفاتحة
5 -
أن المسنون في الركوع الاعتدال واستواء الظهر والعنق
6 -
الرفع من الركوع والاعتدال فيه
7 -
الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين
8 -
التشهد في كل ركعتين
9 -
اختيار الهيئة المذكورة في الحديث للجلوس في الصلاة وقد ورد أيضًا هيئة التورك فجمع الشافعي بين الحديثين بحمل الافتراش على التشهد الأول والتورك على الثاني
10 -
النهي عن عقبة الشيطان وافتراش السبع
11 -
تعين التسليم للخروج من الصلاة وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم -
80 -
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود"
راويه
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مفرداته
حذو: مقابل
منكبيه: تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف
افتتح: ابتدأ
وإذا كبر للركوع: عند ابتداء الركوع لرواية مالك بن الحويرث عند البخاري، وإذا أراد أن يركع رفع يديه"
كذلك: حذو منكبيه
سمع الله لمن حمده: استجاب الله دعاء من حمده
ربنا ولك الحمد: ربنا استجب ولك الحمد ففيه معنى الدعاء ومعنى الخبر
ذلك: رفع اليدين
في السجود: لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه
يستفاد منه
1 -
رفع اليدين في المواضع الثلاثة: افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع وقد ثبت في الحديث الآخر الرفع عند القيام من الركعتين
2 -
أن منتهى الرفع حذو المنكبين
3 -
جمع الإمام بين التسميع والتحميد فإن الإمامة هي غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم
4 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في السجود
81 -
الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"
راويه
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
مفرداته
أمرت: أمرني ربي إذ لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو
وأشار بيده إلى أنفه: جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو "الجبهة" وبين المعطوف وهو "اليدين"
واليدين: والكفين
يستفاد منه
الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة
82 -
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس"
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه
مفرداته
صلبه: ظهره
وهو قائم: جملة حالية
يهوي: يسقط إلى أسفل ساجدًا
يقضيها: يتمها
الثنتين: الركعتين الأوليين
بعد الجلوس: للتشهد الأول
يستفاد منه
1 -
إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع.
2 -
إيقاع تكبيرة الإحرام في حال القيام فكل انحناء يمنع اسم القيام عندها يقتضي عدم انعقاد الصلاة
3 -
جمع الإمام بين التسميع والتحميد وذلك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة في الغالب على الإمامة
4 -
أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال
5 -
التكبير عند القيام من اثنتين وقد اختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وبعضهم أن يكون عند الاستواء قائمًا وسبب الاختلاف أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وعلى انتهائه
83 -
الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله قال: "صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب. فكان إذا سجد كبر، وإِذا رفع رأسه كبر، وإِذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، وقال: قد ذكر في هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم"
راويه
مطرف بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ثم راء، العامري الحرشي بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة، أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل متفق على إخراج حديثه في الصحيحين
مفرداته
وعمران بن حصين: صحابي جليل
نهض: قام
قضى الصلاة: أتمها ليس المراد القضاء الاصطلاحي
ذكرني: بتشديد الكاف
هذا: علي بن أبي طالب
صلاة محمد صلى الله عليه وسلم: لأنه يكبر في كل انتقالاته
أو قال: هذا الشك من أحد الرواة
يستفاد منه
1 -
أن موقف الاثنين خلف الإمام
2 -
إتمام التكبير في حالات الانتقالات وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار وخص مطرف بالذكر السجود والرفع منه والنهوض من الركعتين إشعارًا بأن هذه المواضع هي التي ترك فيها التكبير حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله عنهما -
84 -
الحديث السابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريب من السواء" وفي رواية البخاري "ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء"
راويه
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الانصاري الأوسي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة مات سنة اثنتين وسبعين.
يستفاد من الرواية الأولى
1 -
إطالة الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال عن الركوع وعن السجود.
2 -
تخفيف القراءة والتشهد، وأما رواية البخاري فظاهرة.
85 -
الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إِني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا" قال ثابت: "فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إِذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة: مكث حتى يقول القائل: قد نسي".
راويه
ثابت بن أسلم البناني بضم الموحدة ونونين مخففتين أبو محمد البصري ثقة عابد
مفرداته
لا آلو: لا أقصر
أن أصلي: في أن أصلي
قد نسي: وجوب الهوي إلى السجود
قد نسي: أن يسجد السجدة الثانية
يستفاد منه
1 -
رغبة الصحابة في مراقبة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي وترغيبهم الناس في المحافظة على ما بلغهم من ذلك.
2 -
أن الرفع من الركوع ركن طويل
3 -
إطالة الجلوس بين السجدتين
86 -
الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ما صليت خلف إمام أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
راويه
أنس بن مالك رضي الله عنه
يستفاد منه
طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإمام وعدم التقصير عن الإِتمام وذلك هو الوسط العدل
87 -
الحديث العاشر: عن أبي قلابة - عن عبد الله بن زيد الجرمي - البصري - قال: "جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض"(1)
راويه
عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري ثقة فاضل مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها.
مفرداته
مالك بن الحويرث: صحابي سكن البصرة مات سنة أربع وتسعين ويكنى أبا سليمان.
وما أريد الصلاة: لغير تعليمكم
فقلت: القائل أيوب السختياني وكان من اللائق ذكره لذلك
شيخنا: أبي بريد عمرو بن سلة الجرمي ويقال أبو يزيد صحابي نزل البصرة
(1) هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم كما في (الاحكام) و (الفتح)
يستفاد منه
1 -
جواز الصلاة لقصد التعليم وأن ذلك ليس من باب التشريك في العمل.
2 -
البيان بالفعل وهو أوضح.
3 -
مشروعية جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة وقد حملها بعضهم على أنها بسبب الضعف للكبر.
88 -
الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مالك - ابن بحينة - رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه"
راويه
عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة الأزدي أبو محمد حليف بني المطلب يعرف بابن يحينة وهي أمه صحابي معروف مات بعد الخمسين.
مفرداته
فرج: بتشديد الراء فجيم نحى كل يد عن الجنب الذي يليها
يبدو: يظهر
إبطيه: تثنية إبط وهو باطن المنكب
يستفاد منه
1 -
استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهو المسمى تخوية وقد خصه الفقهاء بالرجال وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن ذلك أقرب إلى التصون والتجمع والتستر
2 -
عدم بسط الذراعين على الأرض إذا لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما
89 -
الحديث الثاني عشر عن أَبي سلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم".
راويه
سعيد بن يزيد بن مسلمه أبو سلمة الأزدي الطاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة ثقة متفق على الاحتجاج بحديثه
يستفاد منه
جواز الصلاة في النعلين وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" ويشترط للصلاة فيها عدم النجاسة وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد إلى النظر فيها فإن رأى قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.
90 -
الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإِذا قام حملها"
راويه
أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه
مفرداته
حامل أمامة: بتنوين "حامل" ونصب "أمامة" على المشهور وروي بالإضافة
ولأبي العاص: أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وتوفي في خلافة الصديق
يستفاد منه
1 -
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الصغار وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم
2 -
جواز إدخال الصغار المساجد
3 -
صحة صلاة من حمل آدميًا
4 -
حمل ثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ما لم يتبين النجاسة
5 -
أن الأعمال لا تبطل الصلاة إذا قلت وتفرقت
6 -
رد ما ألفته العرب من كراهة البنات وحملهن وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى في الصلاة مبالغة في ردعهم والبيان بالفعل أقوى
91 -
الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"
راويه
أنس بن مالك رضي الله عنه
مفرداته
اعتدلوا في السجود: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض
ذراعيه: ساعديه
يستفاد منه
1 -
الأمر بالاعتدال في السجود لأنه أبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى
2 -
النهي عن انبساط كانبساط الكلب لأن التشبه بالأشياء الخسيسة لا يناسب الصلاة مع ما في هذه الهيئة من قلة الاعتناء بالصلاة والتهاون بها