الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
باب المواقيت
45 -
الحديث الأول: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إِياس - قال: حدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني".
راويه
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي ثقة مخضرم مات سنة خمس أو ست وتسعين وهو ابن عشرين ومائة سنة.
مفرداته
أي العمل: المتعلق بالجوارح لئلا يتعارض مع حديث أبي هريرة المرفوع "أفضل الأعمال إيمان بالله" الحديث.
ثم أي: بالتنوين وعدمه.
بر الوالدين: الإحسان إليهما والمحافظة على حقوقهما.
الجهاد: محاربة الكفار.
في سبيل الله: في طريق التقرب إلى الله وإعلاء كلمته.
استزدته: طلبت منه الزيادة.
يستفاد منه
1 -
تنزيل الإشارة منزلة التصريح باسم المشار إليه إذا كانت مميزة له عن غيره.
2 -
أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض.
3 -
السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد.
4 -
فضل الصلاة في وقتها وهو مقصود الباب.
5 -
تعظيم الوالدين.
6 -
فضل الجهاد في سبيل الله ومرتبته في الدين عظيمة فإِنه وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر ودحضه.
46 -
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس".
راويه
عائشة رضي الله عنها.
مفرداته
فيشهد: فيحضر:
متلفعات: ملتحفات.
بمروطهن: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.
ما يعرفهن أحد: لا يظهر إلا أشباحهن خاصة.
من الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
يستفاد منه
1 -
تقديم صلاة الفجر في أول وقتها والتغليس بها وحديث الاسفار بالفجر محمول على تحقق طلوع الفجر.
2 -
جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل وأخذ منه جوازه نهارًا بالأولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر ومحل ذلك ما إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة.
47 -
الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إِذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إِذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس".
راويه
جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
مفرداته
الهاجرة: شدة الحريق الزوال.
نقية: خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير.
وجبت: سقطت الشمس.
أحيانًا: في أحيان بالتقديم.
وأحيانًا: وفي أحيان بالتأخير.
أبطئوا: تأخروا.
بغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
يستفاد منه
1 -
معرفة أوقات الصلوات الخمس.
2 -
المبادرة إلى ما سوى العشاء من الصلوات في أول وقتها.
3 -
تأخير العشاء إذا أبطئوا وتعجيلها إذا اجتمعوا.
4 -
أن التغليس بالصبح أفضل وعليه عمل الرسول وعمل الخلفاء من بعده.
48 -
الحديث الرابع عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأَبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال: كان يصلي الهجير - التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المائة".
راويه
سيار بن سلامة الرياحي بالتحتانية أبو المنهال البصري ثقة.
مفرداته
كان: تشعر عرفًا بالدوام والتكرار يقال كان فلان يكرم الضيوف إذا كان ذلك عادته.
أبو برزة الأسلمي: نضلة بن عبيد صحابي مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح.
المكتوبة: الفريضة والألف واللام للاستغراق ولذلك أجاب بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من السالم العموم.
الهجير: بتقدير مضاف أي كان يصلي صلاة الهجير وهو شدة الحر وقوته.
تدعونها: تسمونها.
الأولى: لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم.
تدحض: تزول عن وسط السماء.
رحله: بفتح الراء وسكون الحاء مسكنه.
حية: بيضاء نقية.
من العشاء: من وقت العشاء.
ينفتل: ينصرف من الصلاة.
الغداة: الصبح.
بالستين: من الآيات.
يستفاد منه
1 -
تأدب الصغير مع الكبير.
2 -
سارعة المسئول بالجواب إذا كان عارف به.
3 -
المبادرة بصلاة الظهر في أول وقتها وظاهر قوله "حين تدحض الشمس" الاشتغال بما يتعلق بالصلاة قبل دخول الوقت لكن فعل السلف والخلف يدل على عدم التشديد في ذلك.
4 -
صلاة العصر في أول وقتها.
5 -
استحباب تأخير العشاء قليلًا لما تدل عليه لفظة "من" من التبعيض.
6 -
اختيار تسميتها بالعشاء مع جواز التسمية بالعتمة وما ورد من النهي عن تسميتها بالعتمة محمول على ألا يلتزم ويهجر اسم العشاء.
7 -
كراهة النوم قبل العشاء لأنه قد يكون سببًا لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار.
8 -
كراهة الحديث بعد العشاء لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح أو إيقاعها في غير وقتها المستحب ويستثنى من هذا ما يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية أو مصلحة الإنسان نفسه.
9 -
التغليس بصلاة الصبح فإن معرفة الإنسان جليسه تكون مع بقاء الغبش.
49 -
الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" وفي لفظ لمسلم "شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ثم صلاها بين المغرب والعشاء" وله عن عبد الله بن مسعود قال "حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا".
راويه
1 -
علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
2 -
عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة.
مفرداته
الخندق: خندق المدينة الذي حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما تحزبت عليهم الأحزاب يوم الأحزاب سنة أربع من الهجرة.
الوسطى: الفضلى
بين المغرب والعشاء: بين وقت المغرب ووقت العشاء لرواية "أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب.
حتى احمرت الشمس أو اصفرت: هذا نهاية انتهاء الحبس وأما الصلاة فلم تقع إلا بعد المغرب جمعًا بين الروايتين.
يستفاد منه
1 -
جواز الدعاء على الكفار بمثل ما في الحديث.
2 -
فضل صلاة العصر وأنها هي الوسطى.
3 -
ترتيب الفائته مع الحاضرة.
4 -
قضاء الفوائت في الجماعة.
5 -
الحرص على رواية الحديث بلفظه فإن ابن مسعود لما تردد بين "ملأ" و"حشا" لم يقتصر على أحد اللفظين مع تقارب المعنى.
50 -
الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال "أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر، فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة".
راويه
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
مفرداته
أعتم: دخل في العتمة.
الصلاة: نصب على الإغراء.
رقد النساء والصبيان: نام الحاضرون منهم في المسجد أو المتخلفون في البيوت.
يستفاد منه
1 -
تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر "رقد النساء والصبيان".
2 -
جواز تسمية العشاء بالعتمة وأصرح من هذا حديث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ويمكن الجمع بينهما وبين ما ورد من النهي عن ذلك بأن المنهي عنه دوام الاستعمال بحيث يهجر اسم العشاء.
3 -
أن المطلوب تأخير العشاء لولا المشقة.
4 -
أن الأمر للوجوب ومحل ذلك إذا لم يصرفه صارف.
5 -
حضور النساء والصبيان الجماعة في المسجد.
51 -
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
راوياه
(1)
عائشة رضي الله عنها
(2)
ابن عمر رضي الله عنهما.
مفرداته
الصلاة: صلاة المغرب لرواية "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا" ومنهم من حمله على العموم.
العشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب.
الأخبثان: البول والغائط.
يستفاد منه
1 -
كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع.
2 -
تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.
3 -
أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة.
4 -
النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.
52 -
الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاه عندي: عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب".
راويه
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
مفرداته
شهد عندي: أخبرني لم يرد بذلك شهادة الحكم.
مرضيون: لا شك في دينهم وصدقهم.
عمر: ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه.
بعد الصبح: بعد صلاة الصبح.
يستفاد منه
1 -
الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت النبوي وبين أكابر الصحابة.
2 -
النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويستثنى من هذا النهي فوائت الفرائض لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك".
53 -
الحديث التاسع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
راويه
أبو سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري له ولأبيه صحبة استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين.
مفرداته
لا صلاة: شرعية لأن الشارع يطلق ألفاظه على العرف الشرعي.
حتى ترتفع الشمس ارتفاعا تزول عنده صفرة الشمس: أو حرتها وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين.
يستفاد منه
النهي عن الصلاة في هذين الوقتين وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا.
54 -
الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس: فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس. تم صلى بعدها المغرب".
راويه
جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
مفرداته
يوم الخندق: الذي حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب.
يسب كفار قريش: لأنهم كانوا السبب في تأخير الصلاة عن وقتها.
بطحان: بضم الباء وسكون الطاء عند المحدثين وحكى غيرهم الفتحة في الباء والكسرة في الطاء واد بالمدينة.
يستفاد منه
1 -
جواز سب المشركين لتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك.
2 -
جواز اليمين من غير استحلاف.
3 -
عدم كراهية قول القائل "ما صلينا".
4 -
تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن وكان ذلك هو الحكم في ذلك الزمن ثم نسخ بنزول صلاة الخوف.
5 -
صلاة الفوائت جماعة.
6 -
تقديم الفائتة على الحاضرة.