المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرور بين يدي المصلي - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ١

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌باب المرور بين يدي المصلي

‌باب المرور بين يدي المصلي

102 -

الحديث الأول عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم (1) لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" قال أبو النضر لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا، أو سنة"

راويه

أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم الأنصاري صحابي معروف وهو ابن أخت أبي بن كعب بقي إلى خلافة معاوية

مفرداته

بين يدي المصلي: أمامه بالقرب منه عبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما

من الإثم: من الذنب الذي يلحقه بالمرور بين يدي المصلي

خيرًا: بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسمها

من أن يمر بين يديه: لأن عذاب الدنيا وإن عظم يسير

(1) زيادة (من الإثم) ليست عند الشيخين إلا في رواية الكشميهيني للبخاري وقعت فيها غلطًا منه كما في (الفتح).

ص: 154

قال أبو النضر: هذا من كلام مالك راوي الحديث واسم أبي النضر سالم بن أبي أمية

قال: أقال بسر بن سعيد

يستفاد منه

1 -

منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له فمر بينه وبينها فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك

2 -

استعمال "لو" في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهي لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور

ص: 155

103 -

الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان"

راويه

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

مفرداته

يجتاز: يمر

فليدفعه: بالإِشارة ولطيف المنع

أبى: امتنع من رجوعه عن المرور

فليقاتله: فليزد في دفعه الثاني أشد من الأول

فإِنما هو شيطان: لأنه متمرد

يستفاد منه

1 -

منع المار بين يدي المصلي وبين سترته

2 -

أنه إذا لم تكن له سترة لم يثبت له هذا الحكم

3 -

جواز العمل القليل لمصلحة الصلاة

4 -

أن الدفع إنما يكون بالأسهل فالأسهل

5 -

جواز إطلاق لفظ الشيطان على من فتن شخصًا في دينه

ص: 156

104 -

الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك علي أحد"

راويه

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

مفرداته

أتان: أنثى الحمير

ناهزت: قاربت

الاحتلام: البلوغ الشرعي من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم

بمنى: موضع بمكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات في الحج

إلى غير جدار: إلى شيء غير جدار

ترتع: ترعى

يستفاد منه

1 -

إطلاق لفظ الحمار على الأتان

2 -

أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة

3 -

أن عدم الإنكار حجة على الجواز لكن بشرط الإطلاع على الفعل وانتفاء الموانع

4 -

جواز الركوب إلى صلاة الجماعة

5 -

أن سترة الإِمام سترة من خلفه

ص: 157

105 -

الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته - فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي. فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"

راويه

عائشة رضي الله عنها.

مفرداته

في قبلته: في مكان سجوده

غمزني: بيده

فقبضت رجلي: ليسجد مكانهما

يومئذ: وقت إذ كان الرسول حيًا وليس المراد باليوم هنا المعنى المعروف لأن المصابيح من وظائف الليل

يستفاد منه

1 -

أن المرأة لا تفسد صلاة من صلى إليها ولا من مرت بين يديه وهو يصلي.

2 -

جواز الصلاة إلى النائم وطرق الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيفة لا تقاوم هذا الحديث الصحيح

3 -

أن لمس المرأة من غير لذة لا ينقض الطهارة

4 -

أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة

ص: 158