المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فضل الجماعة ووجوبها - الإلمام بشرح عمدة الأحكام - جـ ١

[إسماعيل الأنصاري]

الفصل: ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

‌باب فضل الجماعة ووجوبها

55 -

الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"

راويه

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مفرداته

صلاة الجماعة: الصلاة في الجماعة.

الفذ: بالمعجمة المنفرد.

درجة: صلاة لرواية مسلم بلفظ "صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ".

يستفاد منه

1 -

فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.

2 -

تساوي الجماعات في هذا الفضل ولا ينفي ذلك مزيد الفضل لما كان أكثر لا سيما مع النص المصرح به وهو ما رواه أحمد وأحد أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله".

ص: 85

56 -

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك: أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه؛ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة".

راويه

أبو هريرة رضي الله عنه.

تضعف: بتشديد العين تزاد.

ضعفًا: في رواية جزءًا أو المعنى واحد.

وذلك: يقتضي تعليل الحكم السابق.

إلا الصلاة: إلا قصد الصلاة في الجماعة.

لم يخط: بفتح الياء وضم الطاء.

خطوة: بضم الحاء وفتحها وجزم بعضهم بأنها بالفتح هنا وقال القرطبي أنها في روايات مسلم بالضم.

حط: بالبناء للمفعول وضع عنه.

ص: 86

خطيئة: ذنب.

فإذا صلى: صلاة تامة.

تصلى عليه: تدعو له.

في مصلاه: في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد ولو انتقل إلى بقعة أخرى من المسجد.

ولا يزال في صلاة: لا يزال في ثوابها لا في حكمها لأنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع في الصلاة.

ما انتظر الصلاة: ليصليها جماعة.

يستفاد منه

1 -

أن الصلاة في الجماعة في المسجد تضعف بالعدد المذكور على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى وبيان الحكمة في ذلك.

2 -

أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال بعد الإيمان لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة.

3 -

فضيلة انتظار الصلاة.

ص: 87

57 -

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".

راويه

أبو هريرة رضي الله عنه.

مفرداته

أثقل الصلاة: في جماعة.

المنافقين: جمع منافق وهو من يبطن خلاف ما يظهر.

صلاة العشاء: القوة الداعي إلى تركها لأنها وقت السكون والراحة.

وصلاة الفجر: لقوة الداعي إلى تركها لأنها وقت لذة النوم.

ما فيهما: من مزيد الفضل.

لأتوهما: لأتوا المسجد لصلاتها.

ولو حبوًا: بسكون الباء على المرافق والركب إذا منعهم المانع كما يزحف الصغير.

لقد هممت: عزمت واللام في "لقد" جواب قسم محذوف.

ص: 88

لا يشهدون: لا يحضرون.

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار: عقوبة وفي "أحرق" مبالغة في التحريق.

يستفاد منه

1 -

ثقل الصلوت كلها على المنافقين وأن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر.

2 -

ذم المتخلف عن حضور الصلوات في المسجد لا سيما العشاء والفجر.

3 -

أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم من التهديد على العقوبة.

4 -

أخذ أهل الجرائم على غرة.

5 -

إعدام محل المعصية.

6 -

أن للإمام إذا عرض له شغل أن يستخلف من يصلي بالناس.

ص: 89

58 -

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال (1) بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبًا سيئًا، ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول والله لنمنعهن" وفي لفظ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

راويه

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مفرداته

استأذنت: طلبت الإذن.

إلى المسجد: للصلاة.

قال: القائل سالم بن عبد الله بن عمر وكان من اللائق ذكره لعود الضمير إليه.

سيئًا: قبيحًا.

قط: في الزمن الماضي.

(1) قال الحافظ في (الفتح) لم أر لهذه القصة ذكرًا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث وقد أوهم منيع صاحب (العمدة) خلاف ذلك.

ص: 90

يستفاد منه

1 -

النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستيذان ويشترط في ذلك أن لا يزاحمن الرجال وأن يجتنبن كل ما فيه دعاية لتحريك شهوات الرجال.

2 -

أن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه في غير المسجد.

3 -

تأديب المعترض على السنن برأيه.

4 -

تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا في تغيير المنكر.

5 -

تأديب العالم المتعلم إذا تكلم بما لا ينبغي.

ص: 91

59 -

الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء" وفي لفظ "فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيته" وفي اللفظ: أن ابن عمر قال "حدثتني حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فيها"

راويه

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

مفرداته

فأما المغرب والعشاء والجمعة: سننها.

حفصة: زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر بن الخطاب أخت عبد الله.

سجدتين: ركعتين.

وكانت ساعة: قائل ذلك عبد الله بن عمر.

يستفاد منه

1 -

أن للفرائض سننًا رواتب قبلها وبعدها تستحب المواظبة عليها.

2 -

بيان أعداد ركعات تلك الرواتب وكل ما صح من الأعداد يعمل به.

ص: 92

60 -

الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر" وفي لفظ لمسلم "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".

راويه

عائشة رضي الله عنها.

مفرداته

النوافل: من التطوعات.

تعاهدًا: محافظة.

من الدنيا: ما على الأرض مع الهواء والجو مما قيل قبل قيام الساعة.

وما فيها: من المتاع.

يستفاد منه

1 -

أن ركعتي الفجر من التطوع.

2 -

تأكدهما وعلو مرتبتهما في الفضيلة وهذا الحديث لا تعلق له بالباب.

ص: 93