الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإمامة
72 -
الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام: أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار".
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه.
مفرداته
أما: بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا وأصلها (ما) النافية دخلت همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ.
أو يجعل الله: الشك من شعبة راوي الحديث عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.
يستفاد منه
1 -
كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب.
2 -
تحريم الرفع من الركوع والسجود قبل الإمام للتوعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات.
73 -
الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإِذا ركع فاركعوا. وإِذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. وإِذا سجد فاسجدوا، وإِذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أَجمعون" وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إِليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
راويه
(1)
أبو هريرة رضي الله عنه.
(2)
عائشة رضي الله عنها.
مفرداته
إنما: للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.
ليؤتم به: ليقتدى به.
فلا تختلفوا عليه: في شيء من الأحوال.
سمع الله لمن حمده أجاب الله الدعاء لمن حمده.
ربنا ولك الحمد: ربنا استجب ولك الحمد وهذا اشتملت هذه الجملة على معنى الدعاء ومعنى الخبر.
شاك: بوزن قاض مريض.
وإذا رفع: من الركوع ومن السجود.
فصلوا جلوسًا: ولو قادرين على القيام.
يستفاد منه
1 -
وجوب متابعة المأموم لإِمامه في أحوال الصلاة وتستثنى من ذلك النية لقصة معاذ
2 -
أن أفعال المأموم لا تكون إلا بعد أفعال الإمام لأن الفاء تقتضي التعقيب.
3 -
أن الإمام يقول "سمع الله لمن حمده" والمأموم يقول "ربنا ولك الحمد" وليس في الحديث ما يمنع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فلا منافاة بينه وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4 -
إثبات الواو في "ولك الحمد" والاختلاف في إثباتها وإسقاطها اختلاف في الاختيار لا في الجواز.
5 -
أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام لازدياد قدره رفعة.
6 -
الأمر بالجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام.
74 -
الحديث الثالث عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء - وهو غير كذوب - قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا ثم نقع سجود بعده"
راويه
عبد الله بن يزيد الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة، الأنصاري صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير.
مفرداته
البراء: بتخفيف الراء ابن عازب صحابي مشهور.
وهو غير كذوب: جرى هذا الكلام على عاداتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، لا على قصد التعديل فإن الصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية.
لم يحن: بفتح التحتانية وسكون المهملة لم يثن.
سجودًا: جمع ساجد.
يستفاد منه
1 -
أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض.
2 -
تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه.
3 -
جواز النظر إلى الإمام لأجل اتباعه في انتقاله في الأركان.
75 -
الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
راويه
أبو هريرة رضي الله عنه.
مفرداته
أمن الإمام: قال آمين بعد قراءة الفاتحة.
فأمنوا: فقولوا آمين.
من وافق: في القول والزمان.
تأمين الملائكة: الذين شهدوا تلك الصلاة.
يستفاد منه
1 -
جهر الإِمام بالتأمين وقد روى أبو داود عن وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ (ولا الضالين) قال "آمين" ورفع بها صوته.
2 -
الثواب العظيم في تأمين المأموم إذا أمن الإمام.
3 -
تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء.
76 -
الحديث الخامس: عن أَبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إِذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإِذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء" وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إِن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة".
راوياه
(1)
أبو هريرة رضي الله عنه.
(2)
أبو مسعود عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري والأكثر أنه لم يشهد بدرًا ولكنه نزلها فنسب إليها: صحابي جليل أنصاري مات قبل الأربعين وقيل بعدها.
مفرداته
للناس: إمامًا للناس.
فليخفف: مع التمام.
الضعيف: ضعيف الخلقة كالنحيف.
والسقيم: المريض.
وذا الحاجة: من عطف العام على الخاص لشموله ما قبله وغيره كالحامل والمرضع.
عن صلاة الصبح: فلا أحضرها مع الجماعة.
أشد: بالنصب نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد.
منفرين: مشددين على الناس.
فليوجز: ليخفف.
يستفاد من رواية أبي هريرة
1 -
أمر الإمام بتخفيف الصلاة وذلك بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها.
2 -
أن المنفرد لا حجر عليه في التطويل ما شاء وذلك في الأشياء التي تحتمل التطويل كالقيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.
يستفاد من رواية أبي مسعود
1 -
الغضب في الموعظة لإرادة الاهتمام بما يكلم به الواعظ الناس ليكونوا من سماعه على بال.
2 -
جواز التأخر عن صلاة الجماعة لمن علم من عادة الإمام التطويل الكثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك.
3 -
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة وأولى ما حد به التخفيف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم.