الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمعنى فاعل وفي الدعاء للطفل الميت اللهم اجعله لنا فرطًا أي أجرًا يتقدمنا حتى نرد عليه (من) ولأبي ذر فمن (ورده شرب منه) بلفظ الماضي ولأبي ذر عن الكشميهني يشرب بلفظ المضارع (ومن شرب منه لم يظمأ) أي لم يعطش (بعده أبدًا) وسقط لفظ بعده لأبي ذر (ليرد) ولأبي ذر ليردنّ (عليّ) بتشديد التحتية (أقوام أعرفهم ويعرفوني) ولأبي ذر ويعرفونني بنونين (ثم يحال بيني وبينهم).
(قال أبو حازم) سلمة بالسند السابق (فسمعني النعمان بن أبي عياش) بالتحتية والشين
المعجمة الزرقي (وأنا أحدّثهم هذا) الحديث (فقال: هكذا سمعت سهلاً)؟ الساعدي وتاء سمعت مفتوحة وهو استفهام حذفت أداته قال أبو حازم (فقلت: نعم) سمعته (قال) النعمان: (وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه (لسمعته يزيد فيه قال: إنهم) أي الذين يحال بينه وبينهم (مني) من أمتي (فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا) كذا لأبي ذر عن الكشميهني ولغيره ما بدّلوا (بعدك فأقول سحقًا سحقًا) بُعدًا بُعدًا (لمن بدل) دينه (بعدي) أي أبعده الله وليس فيه دلالة على أنه لا يشفع لهم بعد لأن الله تعالى قد يلقي لهم ذلك في قلبه وقتًا ليعاقبهم بما شاء إلى وقت يشاء ثم يعطف قلبه عليهم فيشفع لهم، ففي الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أي ما عدا الشرك.
والحديث أخرجه مسلم في فضل النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
«سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ» .
(باب قول النبي صلى الله عليه وسلم) للأنصار (سترون بعدي أمورًا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد) أي ابن عاصم العاصمي مما وصله المؤلّف في كتاب المغازي في غزوة حنين (قال النبي صلى الله عليه وسلم) للأنصار (اصبروا) على ما تلقون بعدي من الأثرة (حتى تلقوني على الحوض).
7052 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» . قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ» .
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد القطان) ثبت القطان لأبي ذر قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران قال: (حدّثنا زيد بن وهب) أبو سليمان الهمداني الجهني الكوفي مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل قال: (سمعت عبد الله) بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه (قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم):
(إنكم سترون) من أمراء (بعدي أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة والراء أو بضم الهمزة وسكون المثلثة استئثارًا واختصاصًا بحظوظ دنيوية يؤثرون بها غيركم (وأمورًا تنكرونها) من أمور الدين وسقطت الواو الأولى من أمورًا لابن عساكر وحينئذٍ فقوله أمورًا بدل من أثرة (قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله)؟ أن نفعل إذا وقع ذلك (قال: أدّوا إليهم) أي إلى الأمراء (حقهم) الذي لهم المطالبة به وفي رواية الثوري عن الأعمش في علامات النبوّة تؤدون الحقوق التي عليكم أي بذل المال الواجب في الزكاة والنفس والخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحوه (وسلوا الله حقكم). وفي رواية
الثوري وتسألون الله الذي لكم أي بأن يلهمهم أنصافكم أو يبدّلكم خيرًا منهم، وقال الداودي: سلوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه إليكم، وقيل تسألون الله سرًّا لأنهم إن سألوه جهرًا أدى إلى الفتنة، وظاهر هذا الحديث العموم في المخاطبين كما قاله في الفتح. قال: ونقل السفاقسي عن الداودي أنه خاص بالأنصار وكأنه أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبله ولا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم فقد ور دما يدل على التعميم، وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك فقلت من أين قال من قبل أمرائهم وقرّائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتبع القراء أهواء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من يسلم منهم؟ قال: بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه.
وحديث الباب سبق في علامات النبوّة.
7053 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» . [الحديث 7053 - طرفاه في: 7054، 7143].
وبه قال: (حدّثنا مسدد) أبو الحسن الأسدي البصري ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل (عن عبد الوارث) بن سعيد ولابن عساكر حدّثنا
عبد الوارث (عن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة أبي عثمان الصيرفي (عن أبي رجاء) عمران العطاردي (عن ابن عباس) رضي الله عهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):
(من كره من أميره شيئًا) من أمر الدين (فليصبر) على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعة السلطان (فإنه من خرج من السلطان) أي من طاعته (شبرًا) أي قدر شبر كناية عن معصية السلطان ولو بأدنى شيء (مات ميتة جاهلية) بكسر الميم كالجلسة بيان لهيئة الموت وحالته التي يكون عليها أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلالة والفرقة وليس لهم إمام يطاع، وليس المراد أنه يموت كافرًا بل عاصيًا. وفي الحديث أن السلطان لا ينعزل بالفسق إذ في عزله سبب للفتنة وإراقة الدماء وتفريق ذات اليمين فالمفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
والحديث أخرجه البخاري في الأحكام أيضًا ومسلم في المغازي.
7054 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِى عُثْمَانَ، حَدَّثَنِى أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَاّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» .
وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي البصري قال: (حدثنا حماد بن
زيد) بفتح الحاء المهملة والميم المشددة ابن درهم الأزدي الجهضمي (عن الجعد أبي عثمان) بن دينار اليشكري بتحتية مفتوحة فشين معجمةساك نة فكاف مضمومة الصيرفي البصري أنه قال: (حدّثني) بالإفراد (أبو رجاء) بن ملحان بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة (العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):
(من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه) فإن الشأن (من فارق الجماعة) أي جماعة الإسلام وخرج عن طاعة الإمام (شبرًا) أي ولو بأدنى شيء (فمات إلا مات ميتة جاهلية) أي فمات على هيئة كان يموت عليها أهل الجاهلية لأنهم كانوا لا يرجعون إلى طاعة أمير ولا يتبعون هدى إمام بل كانوا مستنكفين عن ذلك مستبدين بالأمور، ومن استفهامية والاستفهام إنكاري فحكمه حكم النفي فكأنه يقول: ما فارق أحد الجماعة شبرًا إلا مات ميتة جاهلية أو حذف ما النافية فهي مقدرة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين، وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتغلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر.
7055 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهْوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دَعَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ.
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثني) بالإفراد (ابن وهب) عبد الله المصري (عن عمرو) بفتح العين ابن الحارث (عن بكير) بضم الموحدة مصغرًا ابن عبد الله بن الأشج (عن بسر بن سعيد) بكسر العين وبسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة مولى الحضرمي (عن جنادة بن أبي أمية) بضم الجيم وتخفيف النون السدوسي واسم أبي أمية كثير أنه (قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو) أي والحال أنه (مريض فقلنا) له: (أصلحك الله) في جسمك لتعافى من مرضك أو أعم (حدّثنا بحديث ينفعك الله به سمعتهُ من النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم) ليلة العقبة (فبايعنا) بفتح العين صلى الله عليه وسلم وروي فبايعنا بإسكانها أي فبايعنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي ذر والأصيلي فبايعناه بإثبات ضمير المفعول.
7056 -
فَقَالَ: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَاّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. [الحديث 7056 - طرفه في: 7200].
(فقال) صلى الله عليه وسلم: (فيما أخذ علينا) أي فيما اشترط علينا (أن بايعنا) بفتح الهمزة والعين مفسرة (على السمع والطاعة) له (في منشطنا ومكرهنا) بفتح الميم فيهما وبالمعجمة بعد النون الساكنة في
الأوّل وسكون الكاف في الثاني مصدران ميميان أي في حالة نشاطنا والحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به (وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا) بفتحات أو بضم الهمزة وسكون المثثة أي إيثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم (وأن لا ننازع الأمر) أي الملك (أهله). قال في شرح المشكاة: هو كالبيان لسابقه لأن معنى عدم المنازعة هو الصبر على الأثرة، وزاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن عبادة وإن رأيت أن لك أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقًّا فلا تعمل بذلك الرأي بل