المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌27 - باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته - شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - جـ ١٠

[القسطلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب المحاربين من أهل الكفر والردة

- ‌16 - باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

- ‌17 - باب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌18 - باب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

- ‌19 - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

- ‌20 - باب إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌21 - باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

- ‌22 - باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

- ‌23 - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌24 - باب الرَّجْمِ فِى الْبَلَاطِ

- ‌25 - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

- ‌26 - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ

- ‌27 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ

- ‌28 - باب هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

- ‌29 - باب سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌30 - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌31 - باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

- ‌32 - باب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2 - 3]

- ‌33 - باب نَفْىِ أَهْلِ الْمَعَاصِى وَالْمُخَنَّثِينَ

- ‌34 - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌35 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

- ‌36 - باب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

- ‌37 - باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

- ‌38 - باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

- ‌39 - باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌40 - باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ

- ‌41 - باب مَا جَاءَ فِى التَّعْرِيضِ

- ‌42 - باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

- ‌فائدة:

- ‌43 - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌44 - باب رَمْىِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌45 - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ

- ‌46 - باب هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

- ‌87 - كتاب الدّيات

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَاّ بِحَقٍّ حَيِىَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا

- ‌3 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌4 - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإِقْرَارِ فِى الْحُدُودِ

- ‌5 - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌7 - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

- ‌8 - باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌9 - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌10 - باب الْعَفْوِ فِى الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌11 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌12 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

- ‌13 - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌14 - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِى الْجِرَاحَاتِ

- ‌15 - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌16 - باب إِذَا مَاتَ فِى الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

- ‌17 - باب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌18 - باب إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

- ‌19 - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

- ‌20 - باب دِيَةِ الأَصَابِعِ

- ‌21 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ

- ‌22 - باب الْقَسَامَةِ

- ‌23 - باب مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌24 - باب الْعَاقِلَةِ

- ‌25 - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌26 - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ

- ‌27 - باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

- ‌28 - باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

- ‌29 - باب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

- ‌30 - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

- ‌31 - باب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

- ‌32 - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

- ‌88 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم

- ‌1 - باب إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

- ‌2 - باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ

- ‌3 - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

- ‌4 - باب إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّىُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌7 - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ»

- ‌9 - باب مَا جَاءَ فِى الْمُتَأَوِّلِينَ

- ‌89 - كتاب الإكراه

- ‌1 - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

- ‌2 - باب فِى بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِى الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

- ‌3 - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

- ‌4 - باب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

- ‌5 - باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌ

- ‌6 - باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌7 - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌90 - كتاب الحيل

- ‌1 - باب فِى تَرْكِ الْحِيَلِ

- ‌2 - باب فِى الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب فِى الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌4 - باب الْحِيلَةِ فِى النِّكَاحِ

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِى الْبُيُوعِ

- ‌6 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

- ‌7 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِى الْبُيُوعِ

- ‌8 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِىِّ فِى الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ

- ‌9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب فِى النِّكَاحِ

- ‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى ذَلِكَ

- ‌13 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِى الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌14 - باب فِى الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

- ‌15 - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

- ‌91 - كتاب التعبير

- ‌1 - باب أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

- ‌تنبيه:

- ‌2 - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

- ‌3 - باب الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ

- ‌4 - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

- ‌تنبيه

- ‌5 - باب الْمُبَشِّرَاتِ

- ‌6 - باب رُؤْيَا يُوسُفَ

- ‌7 - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ

- ‌8 - باب التَّوَاطُؤُ عَلَى الرُّؤْيَا

- ‌9 - باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَنَامِ

- ‌11 - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌12 - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

- ‌13 - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ

- ‌14 - باب الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌15 - باب اللَّبَنِ

- ‌16 - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِى أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

- ‌17 - باب الْقَمِيصِ فِى الْمَنَامِ

- ‌18 - باب جَرِّ الْقَمِيصِ فِى الْمَنَامِ

- ‌19 - باب الْخُضَرِ فِى الْمَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

- ‌20 - باب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِى الْمَنَامِ

- ‌21 - باب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِى الْمَنَامِ

- ‌22 - باب الْمَفَاتِيحِ فِى الْيَدِ

- ‌23 - باب التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

- ‌24 - باب عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

- ‌25 - باب الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِى الْمَنَامِ

- ‌26 - باب الْقَيْدِ فِى الْمَنَامِ

- ‌27 - باب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِى الْمَنَامِ

- ‌28 - باب نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ

- ‌29 - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

- ‌30 - باب الاِسْتِرَاحَةِ فِى الْمَنَامِ

- ‌31 - باب الْقَصْرِ فِى الْمَنَامِ

- ‌32 - باب الْوُضُوءِ فِى الْمَنَامِ

- ‌33 - باب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِى الْمَنَامِ

- ‌34 - باب إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِى النَّوْمِ

- ‌35 - باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِى الْمَنَامِ

- ‌36 - باب الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِى النَّوْمِ

- ‌37 - باب الْقَدَحِ فِى النَّوْمِ

- ‌38 - باب إِذَا طَارَ الشَّىْءُ فِى الْمَنَامِ

- ‌39 - باب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

- ‌40 - باب النَّفْخِ فِى الْمَنَامِ

- ‌41 - باب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّىْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

- ‌42 - باب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌43 - باب الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

- ‌44 - باب إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِى الْمَنَامِ

- ‌45 - باب مَنْ كَذَبَ فِى حُلُمِهِ

- ‌46 - باب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

- ‌47 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَِوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌إرشاد:

- ‌48 - باب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌خاتمة:

- ‌92 - كتاب الفتن

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]. وَمَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «هَلَاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدَىْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ»

- ‌تنبيه:

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ»

- ‌5 - باب ظُهُورِ الْفِتَنِ

- ‌6 - باب لَا يَأْتِى زَمَانٌ إِلَاّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌7 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

- ‌9 - باب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

- ‌10 - باب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

- ‌11 - باب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌12 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

- ‌13 - باب إِذَا بَقِىَ فِى حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

- ‌14 - باب التَّعَرُّبِ فِى الْفِتْنَةِ

- ‌15 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌16 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

- ‌17 - باب الْفِتْنَةِ الَّتِى تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌18 - باب

- ‌باب

- ‌19 - باب إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

- ‌20 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ: «إِنَّ ابْنِى هَذَا لَسَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

- ‌21 - باب إِذَا قَالَ: عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌22 - باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

- ‌23 - باب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ

- ‌24 - باب خُرُوجِ النَّارِ

- ‌25 - باب

- ‌26 - باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

- ‌27 - باب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌28 - باب يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

- ‌93 - كتاب الأحكام

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌2 - باب الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌تنبيه:

- ‌3 - باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

- ‌4 - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

- ‌5 - باب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ

- ‌6 - باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

- ‌7 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

- ‌8 - باب مَنِ اسْتُرْعِىَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌9 - باب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌10 - باب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِى الطَّرِيقِ

- ‌11 - باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

- ‌12 - باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ

- ‌13 - باب هَلْ يَقْضِى الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِى وَهْوَ غَضْبَانُ

- ‌14 - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِى أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِى أَمْرِ النَّاسِ

- ‌تنبيه:

- ‌15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى

- ‌16 - باب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌17 - باب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا

- ‌18 - باب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌19 - باب مَنْ حَكَمَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

- ‌20 - باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ

- ‌21 - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِى وِلَايَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌22 - باب أَمْرِ الْوَالِى إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

- ‌23 - باب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَوَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

- ‌24 - باب هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌25 - باب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِى وَاسْتِعْمَالِهِمْ

- ‌26 - باب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

- ‌27 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: غَيْرَ ذَلِكَ

- ‌28 - باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌29 - باب مَنْ قُضِىَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالاً

- ‌30 - باب الْحُكْمِ فِى الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

- ‌31 - باب الْقَضَاءِ فِى كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ

- ‌32 - باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ

- ‌33 - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِى الأُمَرَاءِ حَدِيثًا

- ‌34 - باب الأَلَدِّ الْخَصِمِ وَهْوَ الدَّائِمُ فِى الْخُصُومَةِ

- ‌35 - باب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهْوَ رَدٌّ

- ‌36 - باب الإِمَامِ يَأْتِى قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

- ‌37 - باب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلاً

- ‌38 - باب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِى إِلَى أُمَنَائِهِ

- ‌39 - باب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِى الأُمُورِ

- ‌40 - باب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

- ‌41 - باب مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

- ‌42 - باب بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

- ‌43 - باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

- ‌44 - باب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

- ‌45 - باب بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

- ‌46 - باب بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌47 - باب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

- ‌48 - باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِعُهُ إِلَاّ لِلدُّنْيَا

- ‌49 - باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌50 - باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

- ‌51 - باب الاِسْتِخْلَافِ

- ‌باب

- ‌52 - باب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِى بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ

- ‌53 - باب هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌94 - كتاب التمني

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى التَّمَنِّى وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

- ‌2 - باب تَمَنِّى الْخَيْرِ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ لِى أُحُدٌ ذَهَبًا»

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ»

- ‌4 - باب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْتَ كَذَا وَكَذَا

- ‌5 - باب تَمَنِّى الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

- ‌6 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّى

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

- ‌8 - باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّى لِقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌9 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ

- ‌95 - كتاب أخبار الآحاد

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ

- ‌2 - باب بَعْثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

- ‌3 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ

- ‌4 - باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

- ‌5 - باب وَصَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌6 - باب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

- ‌96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنّة

- ‌1 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ»

- ‌2 - باب الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

- ‌4 - باب الاِقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ

- ‌6 - باب إِثْمِ مَنْ آوَى مُحْدِثً

- ‌7 - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْىِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ

- ‌8 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَيَقُولُ: «لَا أَدْرِى» أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْىٍ وَلَا قِيَاسٍ

- ‌9 - باب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْىٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

- ‌10 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ»

- ‌11 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: 65]

- ‌12 - باب مَنْ شَبَّهَ أَصْلاً مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ

- ‌13 - باب مَا جَاءَ فِى اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]

- ‌14 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

- ‌15 - باب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

- ‌16 - باب مَا ذَكَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

- ‌17 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ} [آل عمران: 128]

- ‌19 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]

- ‌20 - باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ -أَوِ الْحَاكِمُ- فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ»

- ‌21 - باب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌22 - باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإِسْلَامِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

- ‌24 - باب الأَحْكَامِ الَّتِى تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا

- ‌25 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، عَنْ شَىْءٍ»

- ‌26 - باب كَرَاهِيَةِ الْخِلَافِ

- ‌27 - باب نَهْىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَاّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ

- ‌28 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌97 - كتاب التوحيد

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تبارك وتعالى

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]

- ‌3 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58]

- ‌4 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌5 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} [الحشر: 23]

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مَلِكِ النَّاسِ} [الناس: 2]

- ‌7 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌8 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ} [الأنعام: 73]

- ‌9 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]

- ‌10 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ} [الأنعام: 65]

- ‌11 - باب مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

- ‌12 - باب إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ اسْمٍ إِلَاّ وَاحِدًا

- ‌13 - باب السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا

- ‌14 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِى اللَّهِ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌16 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَاّ وَجْهَهُ} [القصص: 88]

- ‌17 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِى} [طه: 39]: تُغَذَّى وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14]

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} [الحشر: 24]

- ‌19 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ} [ص: 75]

- ‌20 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»

- ‌21 - باب {قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} وَسَمَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ شَيْئًا

- ‌22 - باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7] {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: 129]

- ‌23 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [

- ‌24 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23]

- ‌25 - باب مَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]

- ‌26 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولَا} [فاطر: 41]

- ‌27 - باب مَا جَاءَ فِى تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلَائِقِ

- ‌28 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171]

- ‌29 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إَذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [

- ‌30 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [

- ‌31 - باب فِى الْمَشِيئَةِ وَالإِرَادَةِ

- ‌32 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ} [

- ‌33 - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللَّهِ الْمَلَائِكَةَ

- ‌34 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} [النساء: 166]

- ‌35 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] {لَقَوْلٌ فَصْلٌ} حَقٌّ {وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} [الطارق: 13 و14] بِاللَّعِبِ

- ‌36 - باب كَلَامِ الرَّبِّ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌37 - باب قَوْلِهِ: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]

- ‌تنبيه:

- ‌38 - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌39 - باب ذِكْرِ اللَّهِ بِالأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِبْلَاغِ

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} [

- ‌41 - باب

- ‌42 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ} [

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ}

- ‌44 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [

- ‌45 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ». وَقَالَ: «{وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} [الروم: 22] وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]»

- ‌46 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهِ}

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا} [

- ‌48 - باب وَسَمَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَمَلاً وَقَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

- ‌49 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا}

- ‌50 - باب ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

- ‌51 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌52 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

- ‌53 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]

- ‌54 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [

- ‌55 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 22] {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}

- ‌56 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [

- ‌57 - باب قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

- ‌58 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ} [

الفصل: ‌27 - باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته

عليه (فإذا اختلفتم) في فهم معانيه (فقوموا عنه) لئلا يتمادى بكم الخلاف إلى الشر.

وسبق الحديث في فضائل القرآن وأخرجه مسلم في النذور والنسائي في فضائل القرآن.

(قال أبو عبد الله) البخاري (سمع عبد الرحمن) بن مهدي (سلامًا) أي ابن مطيع وأشار بهذا إلى ما سبق في آخر فضائل القرآن وهذا ثبت في رواية المستملي.

7365 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ» . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وبه قال: (حدّثنا إسحاق) بن راهويه قال: (أخبرنا عبد الصمد) بن عبد الوارث قال: (حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى ابن يحيى البصري قال: (حدّثنا أبو عمران) عبد الملك (الجوني عن جندب بن عبد الله) سقط لأبي ذر ابن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال):

(اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه) أي اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف بأن عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم للإلفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة قاله في الفتح فيما سبق مع غيره في آخر فضائل القرآن وأوردته هنا لبعد العهد به.

(قال أبو عبد الله) البخاري كذا ثبت في رواية أبي ذر وهو ساقط لغيره (وقال يزيد بن هارون) بن زاذان أبو خالد الواسطي (عن هارون) بن موسى الأزدي العتكي مولاهم البصري النحوي (الأعور) قال: (حدّثنا أبو عمران) الجوني (عن جندب) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا التعليق وصله الدارمي.

7366 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ: «هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» . قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ

الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قُومُوا عَنِّى» .

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (إبراهيم بن موسى) بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي الصغير قال: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف (عن معمر) بسكون العين ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بن عتبة بن مسعود (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم) بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة أي حضره الموت (قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (قال) عليه الصلاة والسلام:

(هلم) أي تعالوا (أكتب لكم) بالجزم جواب الأمر (كتابًا لن تضلوا بعده) زاد أبو ذر عن الحموي أبدًا (قال عمر) رضي الله عنه: (إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع و) الحال (عندكم القرآن فحسبنا) كافينا (كتاب الله) فلا نكلفه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه في هذه الحالة من إملاء الكتاب (واختلف أهل البيت واختصموا) بسبب ذلك (فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابًا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر) أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله (فلما أكثروا اللغط) بالغين المعجمة الصوت بذلك (والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال) لهم: (قوموا عني) زاد في العلم ولا ينبغي عندي التنازع (قال عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله بن عتبة (فكان ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول إن الرزية كل الرزية) أي أن المصيبة كل المصيبة (ما حال) أي الذي حجز (بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم) بيان لقوله ما حال، وقد كان عمر رضي الله عنه أفقه من ابن عباس لاكتفائه بالقرآن وفي تركه عليه الصلاة والسلام الإنكار على عمر رضي الله عنه دليل على استصوابه.

والحديث سبق في باب كتابة العلم من كتاب العلم وفي المغازي، وأخرجه مسلم في باب الوصايا والنسائي في العلم.

‌27 - باب نَهْىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَاّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ

وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ،

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

(باب نهي) بسكون الهاء وإضافة باب (النبي صلى الله عليه وسلم) الصادر منه محمول (على التحريم) وهو

حقيقة فيه وفي نسخة باب بالتنوين نهي النبي بفتح الهاء ورفع النبي على الفاعلية وفي الفرع كأصله عن الترحيم بالنون بدل على والذي شرحه العيني كالحافظ ابن حجر على على باللام (إلا ما نعرف إباحته) بدلالة السياق عليه أو قرينة الحال أو إقامة الدليل (وكذلك أمره) عليه الصلاة والسلام تحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم دليل على إرادة

ص: 353

الندب أو غيره (نحو قوله) عليه الصلاة والسلام (حين أحلوا) في حجة الوداع لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وتحللوا من العمرة (أصيبوا من النساء) أي جامعوهن (وقال جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وسقطت الواو لأبي ذر (ولم يعزم) أي لم يوجب صلى الله عليه وسلم (عليهم) أن يجامعوهن (ولكن أحلهن لهم) فالأمر فيه للإباحة وهذا وصله الإسماعيلي (وقالت أم عطية) نسيبة (نهينا) بضم النون أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم (عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) بضم التحتية وفتح الزاي أي ولم يوجب علينا-صلى الله عليه وسلم.

وهذا سبق موصولاً في الجنائز.

7367 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِى أُنَاسٍ مَعَهُ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: «أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ» . قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَاّ خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِى عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْىَ قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّى أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِى لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» . فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

وبه قال: (حدّثنا المكي بن إبراهيم) الحنظلي البلخي الحافظ (عن ابن جريج) عبد الملك (قال عطاء) هو ابن أبي رباح (قال جابر) هو ابن عبد الله.

(قال أبو عبد الله) المؤلّف (وقال محمد بن بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف (البرساني) بضم الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبعد الألف نون مكسورة نسبة إلى برسان بطن من الأزد وثبت البرساني لأبي ذر وسقطت لغيره (حدّثنا ابن جريج) عبد الملك ولأبي ذر عن ابن جريج أنه قال: (أخبرني) بالإفراد (عطاء) هو ابن أبي رباح قال (سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما (في أناس معه) كان القياس أن يقول معي لكنه التفات (قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج) أصحاب بالنصب على الاختصاص (خالصًا ليس معه عمرة) هو محمول على ما كانوا ابتدؤوا به ثم أذن لهم بإدخال العمرة على الحج وفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء كما قالت عائشة رضي الله عنها منا من أهل بجج ومنا من أهل بعمرة

ومنا من جمع (قال عطاء) بالسند السابق (قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم) مكة (صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم) بفتح راء أمرنا (أن نحل) بفتح النون وكسر الحاء المهملة أي بالإحلال (وقال):

(أحلوا) من إحرامكم (وأصيبوا من النساء) أذن في الجماع (قال عطاء) بالسند السابق (قال جابر) رضي الله عنه (ولم يعزم عليهم) أي يوجب عليهم جماعهن (ولكن أحلهن لهم فبلغه) صلى الله عليه وسلم (إنا نقول لما) بالتشديد (لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس) من الليالي أوّلها ليلة الأحد وآخرها ليلة الخميس لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى ودخلوا عرفة يوم الخميس (أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة نقطر مذاكيرنا) جمع ذكر على غير قياس (المذي) بالذال المعجمة الساكنة، ولأبي ذر عن المستملي: المني (قال) عطاء بالسند السابق (ويقول جابر بيده هكذا وحركها) أي أمالها قال الكرماني هذه الإشارة لكيفية التقطير (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد حماد بن زيد خطيبًا (فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون) بفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة (فحلوا) بكسر الحاء أمر من حل (فلو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت في أول الأمر ما علمت آخر أو هو جواز العمرة في أشهر الحج (ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا).

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أمره عليه الصلاة والسلام بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا قال لم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم.

وسبق الحديث بالحج.

7368 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِىُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» قَالَ فِى الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد (عن الحسين) بضم الحاء ابن ذكوان المعلم (عن ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء عبيد الله الأسلمي قاضي مروانه قال: (حدّثني) بالإفراد (عبد الله) بن مغفل بالغين المعجمة المفتوحة والفاء المفتوحة المشددة (المزني) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):

(صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية) أي لأجل كراهية (أن يتخذها الناس سُنّة) طريقة لازمة لا يجوز تركها وفيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب فلذلك

ص: 354