الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(رجل) كان (على فضل ماء) زائد عن حاجته (بالطريق) وفي رواية أبي معاوية بالفلاة وهي المراد بالطريق هنا (يمنع منه) أي من الزائد (ابن السبيل) أي المسافر، وفي باب إثم من منع ابن السبيل من الماء من طريق عبد الواحد بن زياد رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، والمقصود واحد وإن
تغاير المفهومان لتلازمهما لأنه إذا منعه من الماء فقد منع الماء منه قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال ابن بطال: فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل. (و) الثاني (رجل بايع إمامًا) أي عاقده (لا يبايعه) لا يعاقده (إلا لدنياه) ولأبي ذر لدنيا بغير ضمير ولا تنوين وللأصيلي للدنيا بلامين (إن أعطاه) منها (ما يريد وفى) بتخفيف الفاء (له) ما عاقده عليه (وإلا) أي وإن لم يعطه ما يريد (لم يفِ له) فوفاؤه بالبيعة لنفسه لا لله، وإنما استحق هذا الوعيد الشديد لكونه غش إمام المسلمين ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من السبب إلى إثارة الفتنة، ولا سيما إن كان ممن يتبع على ذلك. وقال الخطابي: الأصل في مبايعة الإمام أن يبايع على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فمن جعل مبايعته لما يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبينًا ودخل في الوعيد المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه. (و) الثالث (رجل يبايع) بكسر التحتية بعد الألف ولأبي ذر عن الكشميهني بايع (رجلاً) بلفظ الماضي (بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي) بضم الهمزة وكسر الطاء (بها) أي بسبب السلعة أو في مقابلتها. وفي اليونينية الرفع والكسر ثم الفتح فيهما وفي هامشها ما نصه في نسختي الحافظين أبي ذر وأبي محمد الأصيلي من أول الأحاديث التي تكررت في حلف المشتري لقد أعطي بضم الهمزة وكسر الطاء وضم مضارعه كذلك وجدته مضبوطًا حيث تكرر (كذا وكذا) ثمنًا عنها (فصدقه) المشتري (فأخدها) منه بما حلف عليه كاذبًا اعتمادًا على قوله (و) الحال أنه (لم يعط) الحالف (بها) ذلك القدر المحلوف عليه، وخص بعد العصر بالذكر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها. وعند مسلم: وشيخ زانٍ وملك كذاب وعائل مستكبر، وعنده أيضًا من حديث أبي ذر المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منه والمسبل إزاره، وفي الشرب من البخاري ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله في التوحيد ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم فتحصل تسع خصال، ويحتمل أن تبلغ عشرًا لما في حديث أبي ذر المذكور والمنفق سلعته بالحلف الفاجر لأنه مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذا وكذا لأن هذا خاص بمن يكذب في أخبار المشتري، والذي قبله أعم منه فيكون خصلة أخرى قاله في الفتح.
والحديث سبق في الشرب.
49 - باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ
رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب بيعة النساء. رواه) أي ذكر بيعة النساء (ابن عباس) رضي الله عنهما فيما سبق في العيدين (عن النبي صلى الله عليه وسلم){يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12] الآية. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك.
7213 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِى مَجْلِسٍ: «تُبَايِعُونِى عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِى مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحافظ (عن الزهري) محمد بن مسلم. (وقال الليث) بن سعد الإمام فيما وصله الذهلي في الزهريات كما في المقدمة (حدّثني) بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (أخبرني) بالإفراد (أبو إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني) بفتح الخاء المعجمة وبعد اللام ألف نون الدمشقي قاضيها (أنه سمع عبادة بن الصامت) رضي الله عنه (يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وسقط لفظ لنا لأبي ذر (ونحن في مجلس) ولأبي ذر في المجلس.
(تبايعوني) تعاقدوني (على) التوحيد (أن لا تشركوا بالله شيئًا) أي على ترك الإشراك وهو عام لأنه نكرة في سياق النهي كالنفي (ولا تسرقوا) بحذف المفعول ليدل على العموم (ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم) نهي عما كانوا يفعلونه من وأدهم
بناتهم خشية الفاقة وهو أشنع القتل لأنه قتل وقطيعة رحم (ولا تأتوا ببهتان) بكذب يبهت سامعه أي يدهشه لفظاعته كالرمي بالزنا (تفترونه) تختلقونه (بين أيديكم وأرجلكم) خصهما بالافتراء لأن معظم الأفعال يقع بهما إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك. وقال في الكواكب: المراد الأيدي وذكر الأرجل تأكيدًا، وقيل المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه الذي يترجم اللسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء كأن المعنى لا ترموا أحدًا بكذب تزوّرونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبكم بألسنتكم (ولا تعصوا في معروف) عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا (فمن وفى) بالتخفيف ويشدد (منكم) بأن ثبت على العهد (فأجره على الله) فضلاً (ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب) به (في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا) غير الشرك (فستره الله) عليه في الدنيا (فأمره إلى الله إن شاء عاقبه) بعدله (وإن شاء عفا عنه) بفضله (فبايعناه على ذلك).
قال ابن المنير فيما نقله عنه في فتح الباري: أدخل البخاري حديث عبادة بن الصامت في ترجمة بيعة النساء لأنها وردت في القرآن في حق النساء فعرفت بهن ثم استعملت في الرجال اهـ.
ووقع في بعض طرقه عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني الحديث. وحديث الباب سبق في الإيمان أوائل الكتاب.
7214 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الآيَةِ {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]. قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ إِلَاّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.
وبه قال: (حدّثنا محمود) هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي مولاهم المروزي قال: (حدّثنا عبد الرزاق) هو ابن همام الحافظ أبو بكر الصنعاني قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد الأزدي مولاهم عالم اليمن (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام) من غير مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة (بهذه الآية) هي قوله تعالى: {ولا يشركن بالله شيئًا} [الممتحنة: 12]. قالت) عائشة (وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة) زاد في رواية أخرى قطّ (إلا امرأة يملكها) بنكاح أو ملك يمين، وروى النسائي والطبري من طريق محمد بن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغرًا أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع فقلن يا رسول الله ابسط يدك نصافحك. فقال:"إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن" فأخذ علينا حتى بلغ {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: 12] فقال: "فيما أطقتن واستطعتن" فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قال في الفتح: وقد جاءت أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي.
وحديث الباب أخرجه الترمذي.
7215 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَىَّ {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِى وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَاّ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري الحافظ أبو الحسن قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد التميمي مولاهم البصري التنوري (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني (عن حفصة) بنت سيرين أم الهذيل البصرية الفقيهة (عن أم عطية) نسيبة بنون مضمومة وسين مهملة وبعد التحتية الساكنة موحدة مصغرًا بنت الحارث الأنصارية أنها (قالت بايعنا) بسكون العين (النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليّ) بتشديد الياء ولأبي ذر عن الكشميهني علينا بلفظ الجمع قوله تعالى في سورة الممتحنة ({أن لا يشركن بالله شيئًا} [الممتحنة: 12] ونهانا عن النياحة) على الميت (فقبضت امرأة) لم تسم أو هي أم عطية أبهمت نفسها (منا) من المبايعات (يدها) عن المبايعة فيه إشعار بأنهن كن يبايعن بأيديهن لكن لا يلزم من مد اليد المصافحة فيحتمل أن يكون بحائل من ثوب ونحوه كما مرّ والمراد بقبض اليد التأخر عن القبول (فقالت) يا رسول الله (فلانة) أي تسم (أسعدتني) أي
أقامت معي في نياحة على ميت لي تراسلني (وأنا أريد أن أجزيها) بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها أن أكافئها على إسعادها (فلم يقل صلى الله عليه وسلم لها شيئًا) بل سكت (فذهبت ثم رجعت) قيل: إنما سكت