المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد - الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

[عبد السلام علوش]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد

- ‌الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلمعلى وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ

- ‌الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلينبالاحتجاج بخبر الآحاد

- ‌باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى

- ‌الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد

- ‌الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث

- ‌الباب الثاني

- ‌الفصل الأولفي ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب

- ‌الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ

- ‌الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا

- ‌الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين

- ‌الحديث الرابعفي النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات

- ‌الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط

- ‌الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق

- ‌الحديث السابعفي نهي الوالي عن قتل القاتل

- ‌الحديث الثامنفي أكل البرد في رمضان، ولم يصح

- ‌الحديث التاسعفي زكاة الإبل

- ‌الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان

- ‌أحاديث طلوع الشمس

- ‌ الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان

- ‌الحديث الحادي والعشرونفي توريث المولى الأسفل معتقه

- ‌الحديث الثاني والعشروناسترقاق ولد الزنا من الحرة

- ‌الحديث الثالث والعشرونفي المتبايعين إن اختلفا

- ‌الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرونفي النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران

- ‌الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط

- ‌ منها أحاديث في الغسل:

- ‌وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك

- ‌وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:

- ‌استلحاق:

- ‌أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل

- ‌باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر

- ‌باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك

- ‌وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:

- ‌الخَاتِمَة

الفصل: ‌الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد

‌الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد

وهو ما رواه الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد الشهرة أو التواتر. ويرى بعض أهل العلم بل أكثرهم أن لا دخل للشهرة في تعريف خبر الآحاد، فيقولون:"الخبر نوعان: متواتر وآحاد ".

فهؤلاء بمقتضى تعريفهم يكون الحديث أو الخبر غير المتواتر آحاداً، وهذا المستتب عند جمهور الأصوليين من أئمة أصول الفقه.

والتعريف الأول هو المقول به عند أئمة أهل مصطلح الحديث. وبهذا يعرف أن الأول يدخل في الثاني بخلاف عكسه.

وبهذا يعرف أيضاً أن ثمرة الخلاف منتفية في وجوب العمل بالخبر، لأنهما قد اتفقا في تعريفيهما على اشتراك أقل الحديث رواية في كونه من أخبار الآحاد، فكان اتفاقهما على مما هو أعلى منه آكد.

وجميعهم إنما يريدون بخبر الواحد، الحديث المتصل الإسناد، الخالي من الشذوذ والإعلال والإعضال أو سائر العلل التي يعلل بها أئمة الحديث الخبر، مما هو مبسوط في كتب المصطلح.

ص: 11

فلم يعد من فرق بين خبر الواحد، وأصح الأحاديث المتواترة، إلا قلة الرواة في الأول عن الآخر.

ص: 12