المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر: - الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

[عبد السلام علوش]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول

- ‌الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد

- ‌الفصل الثاني: في ذكر اتفاق أهل العلمعلى وجوب العمل بخبر الآحاد إلا من شذ

- ‌الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلينبالاحتجاج بخبر الآحاد

- ‌باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى

- ‌الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها أهل العلم للعمل بخبر الواحد

- ‌الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في ذكر الحديث

- ‌الباب الثاني

- ‌الفصل الأولفي ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب

- ‌الحديث الأول الذي متنه: " من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ

- ‌الحديث الثاني الذي متنه: " لا تحدّي بعد يومك هذا

- ‌الحديث الثالث في المسح على النعلين والقدمين

- ‌الحديث الرابعفي النهي عن تنقيص الوضوء عن ثلاث مرات

- ‌الحديث الخامس في التيمم إلى المناكب والآباط

- ‌الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبِّق

- ‌الحديث السابعفي نهي الوالي عن قتل القاتل

- ‌الحديث الثامنفي أكل البرد في رمضان، ولم يصح

- ‌الحديث التاسعفي زكاة الإبل

- ‌الحديث العاشر إلى الحديث العشرين، في السحور بعد الأذان

- ‌أحاديث طلوع الشمس

- ‌ الحديث الحادي عشر حديث حذيفة بن اليمان

- ‌الحديث الحادي والعشرونفي توريث المولى الأسفل معتقه

- ‌الحديث الثاني والعشروناسترقاق ولد الزنا من الحرة

- ‌الحديث الثالث والعشرونفي المتبايعين إن اختلفا

- ‌الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرونفي النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران

- ‌الفصل الثاني: في ذكر الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، وليست على شرط الكتاب لجهة القول بنسخها فقط

- ‌ منها أحاديث في الغسل:

- ‌وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك

- ‌وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ:

- ‌استلحاق:

- ‌أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة وفيه عن ستة عشر صحابياً سوى المراسيل

- ‌باب آخر فيما جاء من المراسيل في قتل شارب الخمر

- ‌باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك

- ‌وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:

- ‌الخَاتِمَة

الفصل: ‌وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:

‌وصل في ذكر المراسيل الواردة في نسخ الخبر:

الأول: مرسل الزهري.

أخرجه عبد الرزاق قال: عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم " ثم قال: " إن الله قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات ".

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن الزهري مختصراً جداً.

الثاني: مرسل ابن المنكدر.

أخرجه عبد الرزاق عن معمر كما قدمنا، ولفظه " قد ترك القتل، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به بعد الرابعة فجلده، أو أكثر ".

الثالث: عن زيد بن أسلم.

أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه ولفظه: أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم قال: مراراً أربعاً أو خمساً.

ص: 443

فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله ".

الرابع: عن عمرو بن دينار.

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مثل حديث قبيصة المتقدم، وسمى الرجل أنه ابن النعيمان.

الخلاصة:

والحاصل أن النسخ صح بالمراسيل، وقد احتج بها غير واحد من الأئمة، وكذا قد صح شرط من اشترط لقبولها أشياء، فإنها متوفرة في هذا الحكم.

وكذا فإن من يحتج بالمراسيل إذا تعددت يقبل ما جاء في هذا الخبر، وكذا من يراها تجبر بالمسند ولو لم يصح.

ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على القول بنسخ هذا الخبر.

وقد فصلت القول بذلك في رسالة مفردة أسميتها " إعلام أهل العصر بحكم قتل مدمن الخمر " ذكرت فيها:

أ - وصلاً في بيان من يحتج بالمرسل، وشروطهم.

ب - ووصلاً آخر في بيان من نقل الإجماع على خلاف هذا الخبر.

ج - ووصلاً ثالثاً فيمن تعقب هذا الإجماع.

د - ورابعاً في أدلة المانعين من القتل والجواب عليها.

هـ - وخامساً في أدلة المجيزين، والجواب عليها كذلك.

ص: 444

و - وسادساً في ما حكاه أهل أصول الفقه في حكم هذا التعارض.

ز - وسابعاً في بيان مرجحات كلا الخبرين.

ثم خلصت فيها لقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، وأن قتله راجع للإمام إن رأى المصلحة في ذلك. والله أعلم.

ص: 445