الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهَا دَمٌ
…
.
[مَسْأَلَةٌ طَوَافُ الْوَدَاعِ]
مَسْأَلَةٌ: (وَطَوَافُ الْوَدَاعِ).
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ، وَطَوَافَ الصَّدَرِ، وَطَوَافَ الْخُرُوجِ، أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَالْأَثْرَمِ، وَالْمَرُّوذِيِّ، وَحَرْبٍ، وَأَبِي دَاوُدَ.
فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُوَدِّعَ: وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَيُوَدِّعَ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ اسْتَقَرَّ الدَّمُ عَلَيْهِ، وَلَا يَنْفَعُهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ تَرَكَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا.
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِعَدَمِ الرَّفِيقِ، أَوْ خَشْيَةَ الِانْقِطَاعِ عَنِ الرُّفْقَةِ .... قَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ - فِيمَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُوَدِّعِ الْبَيْتَ، فَإِذَا تَبَاعَدَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِذَا كَانَ قَرِيبًا رَجَعَ.
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ -: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ طَوَافَ الصَّدَرِ، وَتَبَاعَدَ
بِقَدْرِ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ: فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ -: مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدَرِ عَلَيْهِ دَمٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ عَهْدُهُ بِالْبَيْتِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَأَيْضًا: فَتَرْخِيصُهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ الْوَدَاعِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ " رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ.
(فَصْلٌ)
فَأَمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، بَلْ سُنَّةٌ، وَنَقَلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ الْجَرْجَرَائِيُّ: الطَّوَافُ ثَلَاثَةٌ وَاجِبَةٌ: طَوَافُ الْقُدُومِ